‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاسبة المنشأت المتخصصة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محاسبة المنشأت المتخصصة. إظهار كافة الرسائل

كيفية الحصول على بطاقة القيد فى سجل المستوردين



اسم الخدمة :
طلب الحصول على بطاقة القيد فى سجل المستوردين وفقا لاحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (343) لسنة 1982
تأدية الخدمة :
الادارة العامة لشئون المستوردين
مكان تأدية الخدمة :
المركز الرئيسى للهيئة فقط والفروع المفوضة بإصدار بطاقة فى سجل المستوردين وهى الاسكندرية - بورسعيد- السويس- دمياط
المستندات المطلوبة :
المستندات والاوراق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل المستوردين
1) استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن امام الموظـــــــف المختص– او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او من مفوض بتفويض خاص بالقيد او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد.
2) مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به يتضمن عنوان المحل الرئيسى – نشاط الاستيراد – والا يقل رأس المال المقيد به عن (عشرة الاف جنيه لغير الجامعى أو (خمسة الاف جنيه) للجامعى مع تقديم شهادة التخرج أو شهادة معادلة.
3) صورة من البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى 0
4) شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاوالة التجاره لمدة سنتين وذلك لغير الجامعى أو شهادة من الجهة التى كان يعمل بها بالحكومة او القطاع العام او وحدات الحكــــــم المحلى بالاعمال التى كان يباشرها لمدة مماثلة التجارية لمدة لا تقل عن ( سنتين متتاليتن سابقتين على طلب القيد) ويعفى التاجر الجامعى من ذلك . مع تقديم المؤهل الجامعى
5) قرار قبول الاستقالة او قرار انهاء الخدمة المبكرة وذلك بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او المؤسسات او الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل بأى جهة من هذه الجهات سنتين على الاقل ( هذا فى حالة ان العمل الذى كان يشغله عمل نظير سواء كان جامعــتـى أو أو غير جامعى )0
6) لاثبات الشخصية : صورة مستند أثبات الشخصية
7)لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويكون قد مضى عليها منذ اكثر من 10 سنوات 0
8) استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن امام الموظف المختص أو مصـــــدق عل صحة التوقيع من بنك معتمد – وكذلك الاقرار البديل لصحيفة الحالة الجنائية ايضا 0
ملحوظة :
1- عدد المجموعات السلعية (21 مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشــاط الاستيراد بالسجل التجارى.
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيــن يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تتضاعف الرسوم خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً اذا لم يتقدم بطلب التجديد
3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها و استلامها.
المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص شركات التضامن – وشركات التوصية البسيطة
1)استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد ومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد 0
2) صورة رسمية من عقد الشركة وفقا لاخر تعديلات تمت به مسجل ومشهر عنه ومثبت فى السجل التجارى ويمكن الاكتفاء بأخر عقد تأسيس او تعديل (طالما به تمهيد يستعرض جميع البيانات المطلوبة للقيد ) بشرط ان يكون مسجلا ومشهرا ومطابقا للسجل التجارى 0
3) مستخرج رسمى من صحيفة قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى موضحا به ان الاستيراد ضمن غرض الشركة واسماء الشركاء به ومن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة 0
- رأس مال الشركة لا يقل عن (15000 جنيه للشركة القديمة التى مضى عليها سنة فأكثر فى مزاولة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة اخر ميزانية معتمدة من الضرائب بها رأس المال المذكور 0
- اما فى حالة (الشركات الحديثة) التى مضى عليها اقل من سنة يقيد بشرط الا يقل راس مالها
عن 20000 وفى هذه الحالة تقدم الشركة شهادة من احد البنوك المعتمدة تفيد ايداع مالايقل عن
15000 جنيه مصرى ( وتعفى شركات القطاع العام من ذلك)
4- صورة البطاقة الصريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى
- و تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين وكذلك من لهم حق الادارة والتوقيع والمدرجة اسماؤهم بالسجل التجارى
أ- لاثبات الشخصية :- صورة مستند اثبات الشخصية وكذلك جميع الشركاء الموصيين
ب- لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية
المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات
وتطبق هذة الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة – وتعامل الشركات
ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص .
ج- اقرار الحالة الجنائية طبقا للقرار الوزارى رقم 361 لسنة 2005
د- قرار قبول الاستقالة او قرار انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال او وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركة العمل بأية جهه من هذة الجهات ( سنتان على الاقل ) سواء كان الشريك المتضامن جامعى او غير جامعى طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (فى حالة وجود هذة الحالة )
6- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها فى عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الاساسى وكذلك نسخة من الاعداد التى نشرت بها التعديلات التى ادخلت على عقد الشركة بحيث تكون مطابقة لبيانات السجل التجارى
7- استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه ( من صاحب الشأن ) من رئيس مجلس الادارة او المدير المسئول او الشريك المتضامن والذى لة حق الادارة والتوقيع للشركة امام الموظف المختص او مصدق على التوقيع من بنك معتمد
ملحوظة:
1- عدد المجموعات السلعية ( 21 مجموعه ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد فى السجل التجارى للشركة
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات (ويجدد القيد كل خمس سنوات ) ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة علتى نهاية القيد و لايشطب القيد بعد ذلك اداريا اذا لم يتقدم بطلب التجديد 0
3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها واستلامها
المستندات والاوراق المطلوبة لقيد شركات الاموال
الشركات المساهمة – شركات التوصية بالاسهم
1) استيفاء طلب القيد موقع من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو المديــر الذى لــه حق التوقيع والادارة امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من الممثل القانونى بموجب توكيل رسمى عام او خاص
2) نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تأسيس وتكوين الشركة ونظامها الاساسى وفقا لاخر تعديل ادخــــل على عــــــقد الشركة أو نظامها الاساسى ومطابقة بيانات السجل التجارى ( تعتبر إثبات رأس المال ) وكذلك صحيفــــــــة الشركات المعدلة لاى تعديلات فى الشركة.
3) مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى صالح للعمل موضحا به عنوان الشركة الرئيسى وأن الاستيــراد ضمن غرض الشركة وأسماء أعضاء مجلس الادارة به ومن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة.
4) صورة البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى0
- (تعفى شركـــــــات القطاع العام من ذلك)
5) تقدم المستندات التالية من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين ممن لهم حق الادارة والتوقيع والمثبتة والواردة أسمائهم بالسجل التجارى .(تعفى شركات القطاع العام من ذلك) .
أ - اقرار الحالة الجنائية طبقاً للقرار الوزارى ( 361 ) لسنه 2005 .
ب- لاثبات الشخصية : صورة مستند أثبات الشخصية 0
جـ- لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهـــادةميلاد اما الاجنبى فيشترط بطاقة الحصول على الجنسية المصرية منذ (10 سنوات ) على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب 0
د- قرار قبول الاستقالة اوقرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة اوالقطاع العام أو قطاع
الاعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركه العمل بأية جهة من هذه
الجهات (سنتان على الاقل ) لكل منهم إ ذا كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (ان وجدت) .
6)استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن(من رئيس مجلس الادارة أو العضو
المنتـدب أو المدير المسئول بالشركة أى الذى له حق الادارة والتوقيع عن الشركة أمام الموظف المختص أو
مصـــــدق على صحة التوقيع من بنك معتمد .
ملحوظة :-
1- عدد المجموعات السلعية (21 مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشـاط الاستيراد فىالسجل التجارى للشركة.
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيـــــــن يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهايـــــة القيد حتى لايشطب القيد بعد ذلك أداريا اذا لم يتقدم بطلب التجديد
3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها او استلامها.
إجراءات تأدية الخدمة :
1- تقديم المستندات المطلوبة طبقا بحكام القانون 121 لسنة 1982
2- فحص المستندات
3- المراجعة الفنية المستندات
4- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
5- اعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- إستلام البطاقات
9- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى 
زمن تأدية الخدمة :
-( 4 ) اربعة ساعات من تاريخ السداد بالخزينة لطلب القيد المستوفى المستندات كاملة.
الرسوم المطلوبة :
الرسوم المقررة :
- (3000 ) جنيه ( ثلاثة الاف جنيه ) تأمين مقدم مع طلب القيد.
- ( 500 ) جنيه ( خمسمائة جنيه) رسم القيد لاول مرة ولاعادة القيد بحد اقصى عشر مجموعات سلعية .
- ( 50 ) جنيه (خمسون جنيها ) رسم عن أضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الاقصى المشار اليه .
- ( 10 ) جنيه ( عشرة جنيهات ) رسم النشر عن القيد .
- ( 5 ) جنيه ( خمسة جنيهات ) رسم استخراج صورة أو نسخة .
- ( 15 ) جنيه ( خمسة عشر جنيها ) رسم نقابة تجاريين .

الدمغات :
واحد جنيه ( تسعون قرشا دمغة + عشرة قروش رسم تنمية الموارد ) على المحرارات طبقا لقانون الدمغة.
النماذج المطلوبة :

الأسباب العامة لرفض الرسائل:

  • عدم المطابقة الظاهرية لبيانات المواصفة الخاصة بالصنف .

  • عدم المطابقة المعملية طيقاً للأختبارات الواردة بمواصفة الصنف

  • عدم مطابقة البيانات وفقاً لقرارات الفحص الظاهري للمسجلين بهذة القوائم ، وفي هذة الحالة يتم معاملة الرسالة كرسالة عادية بشرط المطابقة الظاهرية والمعلملية .

كيفية تقديم طلب التظلم :

  • يتم الحصول على إخطار الرفض من المستورد أو مندوبه من الفرع .

  • يقدم طلب التظلم خلال 7 أيام من تاريخ حصوله على إخطار الرفض .

أسئلة هامة خاصة بالإدارة المركزية للواردات الغذائية


س1 ما هى إجراءات إستيراد رسالة مواد غذائية للأتجار؟
1- ضرورة وجود سجل مستوردين يشمل المجموعة السلعية المشتملة على الصنف المرادإستيراده .
2- كل المنتجات الحيوانية أو الأعلاف لابد من الحصول على موافقة إستيرادية مبدئية لها قبل الإستيراد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية أو وزارة الزراعة .
3- الأغذية الخاصة (أغذية أطفال - أغذية مرضى السكر - أغذية ريجيم - ...الخ)لايتم إستيرادها قبل تسجيلها بمعهد التغذية أو وزارة الصحة حسب النوع .
4- باقى السلع الغذائية يتم الإستيراد مباشرة دون الحصول على موافقة إستيرادية لها .
س2 ما هى إجراءات إستيراد مستلزم إنتاج للمصنع أو للإستثمار ؟
لابد من وجود بطاقة إستيرادية بيضاء (مستلزمات إنتاج) مع الحصول على موافقة إستيرادية مبدئية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لأى منتج حيوانى .
س3 ما المستندات الواجب مصاحبتها للرسالة ؟

الدورة المستندية لقائمة الشحن وإجراءاتها


المبحث الأول : الدورة المستندية لقائمة الشحن

 (1) قواعد استلام قائمة الشحن

 1/1 - يرسل التوكيل المختص اليكترونياً  إلى إدارة المنافستو بالجمارك ، خلال 24 ساعة من تاريخ وصول وسيلة النقل ( دون احتساب أيام العطلات ) قوائم الشحن ويمكن ارسالها قبل وصول وسيله النقل وتسلم نسخة ورقية (لحين تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني) .1/2 - يقوم موظف المنافستو المختص بمراجعة المنافستو الذي أرسل من التوكيل الملاحي طبقاً لما ورد بقانون الجمارك وطبقاً للتعليمات والمنشورات المتعلقة به .
  يتلاحظ : فى حاله مخالفة الموعد المحدد بالفقرة عالية أو مخالفة ما جاء بقانون الجمارك يتم تحصيل الغرامات المستحقة علي التوكيل طبقاً لقانون الجمارك .
1/3 - يتعين على المنافستو المركزي مراعاة تنفيذ ما جاء بقرار وزير المالية الخاص بعوائد الملاحظة والتفريغ – إن وجدت
1/4 - يقوم التوكيل بإرسال بيانات التفريغ إلكترونياً وتسجل نتائج التفريغ و مكان التخزين والحالة الواردة عليها البضاعة  
1/5 - يقوم النظام الآلي بتحديد العجز والزيادة من واقع بيانات الاستلام الفعلي بالمخازن(المرسلة إليكترونياً) مقارنة ببيانات المنافستو السابق إرسالها إليكترونيا كما يتم تسديد البوالص بأرقام 46  ك م ورقم قسيمة السداد
1/6 - في حالة وجود عجز أو زيادة  في التسوية تقوم إدارة المنافستو بتحرير استمارة 50 ك  م  وفى حالة وجود زيادة يتحرر استمارة 248 ك  م , ويتم إرسال هذه الاستمارات إليكترونيا إلى التوكيل الملاحي لمعرفة أسباب العجز أو الزيادة والرد على ما جاء بكل منهما , ثم يقوم قسم التسديد بتحويل هذه التسويات إلى قسم المطالبات بالإدارة 
1/7 - يقوم التوكيل بإخطار الجمرك إليكترونيا بالتعديلات المطلوبة حيث يتم عمل التعديلات وفق الضوابط الموضوعة والمعمول بها .
1 /8 - فور قيام إدارة المنافستو باستلام التسويات ، التي بها عجز أو زيادة ، يقوم بإدراجها بالحاسب الآلي ويتم تثمين أصناف العجز لمطالبة التوكيل بالضرائب والغرامات المستحقة .
1/9 - من حق التوكيلات الملاحية تبرير العجز، عما هو مدرج بقائمة الشحن ، وذلك خلال ثلاثة أشهر بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة ، وذلك طبقا لما ورد بقانون الجمارك 
1/10 - يتعين أن يكون  تبرير العجز او الزيادة مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك 

قواعد تنظيم مهنة المستخلصيـــــــــن الجمركين



1 : أحكام عامة :

‌أ-   لا يجوز مزاولة مهنة التخليص علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك ، ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ، وفقاً للقواعد الموضحة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ويجوز بناءاً على طلب المستخلص إعادة قيدة بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 .
يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع ما يأتي : -
×     أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
×     أن يتخذ له مكتباً مستقلاً .
×     أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
×     ألا يقل سنه عن 21 سنة .
×     ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ، ويثبت ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية .
×     ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب إسمه من جدول المستخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على ذلك خمس سنوات .
×     أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .

إجراءات المتعاملين الحمارك


 السجل المميكن للمتعاملين مع الجمارك
الصادر بقرار رئيس المصلحة رقم 26/ 1993

يشترط للقيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك تقديم المستندات الموضحة قرين كل حالة من الحلات التالية :
1 – الاستيراد بقصد الإتجار :
·        البطاقة الضريبية .
·        بطاقة قيد بسجل المستوردين .
·        شهادة تسجيل بضرائب المبيعات موضح بها المنطقة والمأمورية .
2 – الاستيراد بقصد الإنتاج :
علي من يرغب في الاستيراد بقصد الإنتاج تقديم المستندات التالية :
·        البطاقة الضريبية .
·        شهادة التسجيل بضرائب المبيعات .

تعار يف ومصطلحات الإجراءات الجمركية



طبقاً لتعاريف اتفاقية كيوتو نسرد بعض المصطلحات والمفاهيم الجمركية الآتية :
 1)   " التعاون الإداري المتبادل " يعني الإجراءات التي تقوم بها إدارة جمارك لمصلحة او بالتعاون مع إدارة جمارك أخرى لغايات تطبيق قانون الجمارك بشكل ملائم ، ومن أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها و ردعها .
2)   " المكتب الجمركي " يعني الوحدة الإدارية الجمركية المختصة بالقيام بالإجراءات الجمركية ، وكذلك المنشآت او الأماكن الأخرى المعتمدة لذلك الغرض من قبل السلطات المختصة .
3)      " المراقبة الجمركية " يعني الإجراءات التي تطبقها الجمارك لضمان الالتزام بقانون الجمارك .
4)      " الرقابة المستندة الى التدقيق " يعني الإجراءات التي بواسطتها تتحقـــق الجمارك من دقة وصحة البيانات من خلال تدقيق الدفاتر والسجـلات ذات العلاقة ، وأنظمة العمل والبيانات التجارية التي يحتفظ بها أصحاب العلاقة .
5)      " تاريخ الاستحقاق " يعني تاريخ استحقاق دفع الرسوم والحقوق .
6)      " قرار" يعني الإجراء الانفرادي الذي من خلاله تقرر الجمارك امرا معنيا يتعلق بقانون الجمارك .
7)      " المصرح" يعني الشخص الذي يقوم بإعداد تصريح البضاعة او الذي يعد باسمه التصريح .
8)   " تصريح البضاعة" يعني البيان الذي يتم تقديمه حسب النموذج المقرر من قبل الجمارك ، والذي يشير فيه صاحب العلاقة الى النظام الجمركي المطلوب تطبيقه على البضائع ، ويدرج فيه التفاصيل التي تطلب الجمارك التصريح عنها لغايات تطبيق ذلك النظام .

الإجراءات الجمركية المميكنة من خلال الإدارة الالكترونية بالمناطق اللوجيستية


إعداد
الأستاذ / رضا محمد عبدالحميد محمد
مدير إدارة الافراج المؤقت لسيارات المستثمرين
مقدمة
 طبقاً للهيكل الجديد لمصلحة الجمارك تم أنشاء 3 مناطق عامة لوجستية وهما كالأتى :
-         الإدارة العامة للمناطق اللوجيستية بالإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية
-         الإدارة العامة للمناطق اللوجيستية بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة
-         الإدارة العامة للمناطق اللوجيستية بالإدارة المركزية لجمارك دمياط
والمنطقة اللوجستية هى :
نظام من النظم الجمركية الحديثة الهدف منه سرعة أتمام إجراءات الإفراج عن الرسالة الواردة
وفيه يقوم  صاحب الشأن بتقديم شهادة الإجراءات فى شباك مخصص لذلك وتقوم اللجنة المختصة بفحص الأوراق ومراجعة البند وجهات العرض وفى حالة أستيفاء أوراق الرسالة وتحديد مسار الإفراج فإذا كان مسار أخضر يقوم صاحب الشأن بالإفراج بعد سداد المستحقات – أما فى حالة وجود نقص الأوراق يتم أخطار صاحب الشأن لإستيفائها
وفى حالة ما إذا كان المسار أحمر يتم تحويل الشهادة إلى جمرك الإفراج المختص 
الإجراءات الجمركية المميكنة
من خلال الإدارة الالكترونية لمينائي الإسكندرية والدخيلة

كيفية تحديد بند السلعة ( تبنيد )السلع جمركيا


القواعد العامة لتفسير النظام المنسق
تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعريفة
القاعدة الأولى
ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية؛ أما تبنيد السلع
فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول،
وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.

ملاحظة تفسيرية :
1 - يبين جدول النظام المنسق، وفقاً لترتيب خاص، السلع المتداولة في التجارة الدولية، وهو يجمع هذه السلع في أقسام وفصول فرعية ذات عناوين تبين على قدر الإمكان نوع المنتجات التي تشملها، إلا أنه في كثير من الحالات فقد كان من المحال شمول جميع الأصناف أو ذكرها في العناوين، نظراً لتنوعها وتعددها.