كيفية الحصول على بطاقة القيد فى سجل المستوردين



اسم الخدمة :
طلب الحصول على بطاقة القيد فى سجل المستوردين وفقا لاحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم (343) لسنة 1982
تأدية الخدمة :
الادارة العامة لشئون المستوردين
مكان تأدية الخدمة :
المركز الرئيسى للهيئة فقط والفروع المفوضة بإصدار بطاقة فى سجل المستوردين وهى الاسكندرية - بورسعيد- السويس- دمياط
المستندات المطلوبة :
المستندات والاوراق المطلوبة لقيد التاجر الفرد فى سجل المستوردين
1) استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن امام الموظـــــــف المختص– او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او من مفوض بتفويض خاص بالقيد او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد.
2) مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى صالح العمل به يتضمن عنوان المحل الرئيسى – نشاط الاستيراد – والا يقل رأس المال المقيد به عن (عشرة الاف جنيه لغير الجامعى أو (خمسة الاف جنيه) للجامعى مع تقديم شهادة التخرج أو شهادة معادلة.
3) صورة من البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى 0
4) شهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاوالة التجاره لمدة سنتين وذلك لغير الجامعى أو شهادة من الجهة التى كان يعمل بها بالحكومة او القطاع العام او وحدات الحكــــــم المحلى بالاعمال التى كان يباشرها لمدة مماثلة التجارية لمدة لا تقل عن ( سنتين متتاليتن سابقتين على طلب القيد) ويعفى التاجر الجامعى من ذلك . مع تقديم المؤهل الجامعى
5) قرار قبول الاستقالة او قرار انهاء الخدمة المبكرة وذلك بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او المؤسسات او الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل بأى جهة من هذه الجهات سنتين على الاقل ( هذا فى حالة ان العمل الذى كان يشغله عمل نظير سواء كان جامعــتـى أو أو غير جامعى )0
6) لاثبات الشخصية : صورة مستند أثبات الشخصية
7)لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الجنسية المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويكون قد مضى عليها منذ اكثر من 10 سنوات 0
8) استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن امام الموظف المختص أو مصـــــدق عل صحة التوقيع من بنك معتمد – وكذلك الاقرار البديل لصحيفة الحالة الجنائية ايضا 0
ملحوظة :
1- عدد المجموعات السلعية (21 مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشــاط الاستيراد بالسجل التجارى.
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيــن يوما السابقة على نهاية القيد حتى لا تتضاعف الرسوم خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية القيد حتى لا يشطب القيد بعد ذلك إدارياً اذا لم يتقدم بطلب التجديد
3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها و استلامها.
المستندات والاوراق المطلوبة لقيد الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص شركات التضامن – وشركات التوصية البسيطة
1)استيفاء طلب القيد موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد ومصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد او الوكيل الرسمى القانونى المعتمد 0
2) صورة رسمية من عقد الشركة وفقا لاخر تعديلات تمت به مسجل ومشهر عنه ومثبت فى السجل التجارى ويمكن الاكتفاء بأخر عقد تأسيس او تعديل (طالما به تمهيد يستعرض جميع البيانات المطلوبة للقيد ) بشرط ان يكون مسجلا ومشهرا ومطابقا للسجل التجارى 0
3) مستخرج رسمى من صحيفة قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى موضحا به ان الاستيراد ضمن غرض الشركة واسماء الشركاء به ومن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة 0
- رأس مال الشركة لا يقل عن (15000 جنيه للشركة القديمة التى مضى عليها سنة فأكثر فى مزاولة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة اخر ميزانية معتمدة من الضرائب بها رأس المال المذكور 0
- اما فى حالة (الشركات الحديثة) التى مضى عليها اقل من سنة يقيد بشرط الا يقل راس مالها
عن 20000 وفى هذه الحالة تقدم الشركة شهادة من احد البنوك المعتمدة تفيد ايداع مالايقل عن
15000 جنيه مصرى ( وتعفى شركات القطاع العام من ذلك)
4- صورة البطاقة الصريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى
- و تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين وكذلك من لهم حق الادارة والتوقيع والمدرجة اسماؤهم بالسجل التجارى
أ- لاثبات الشخصية :- صورة مستند اثبات الشخصية وكذلك جميع الشركاء الموصيين
ب- لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول على الجنسية
المصرية اذا كان طالب القيد من اصل اجنبى ويجب ان يكون قد مضى عليها اكثر من عشر سنوات
وتطبق هذة الفقرة على الشركاء الموصيين فى شركات التوصية البسيطة – وتعامل الشركات
ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص .
ج- اقرار الحالة الجنائية طبقا للقرار الوزارى رقم 361 لسنة 2005
د- قرار قبول الاستقالة او قرار انهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال او وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركة العمل بأية جهه من هذة الجهات ( سنتان على الاقل ) سواء كان الشريك المتضامن جامعى او غير جامعى طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (فى حالة وجود هذة الحالة )
6- نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها فى عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الاساسى وكذلك نسخة من الاعداد التى نشرت بها التعديلات التى ادخلت على عقد الشركة بحيث تكون مطابقة لبيانات السجل التجارى
7- استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه ( من صاحب الشأن ) من رئيس مجلس الادارة او المدير المسئول او الشريك المتضامن والذى لة حق الادارة والتوقيع للشركة امام الموظف المختص او مصدق على التوقيع من بنك معتمد
ملحوظة:
1- عدد المجموعات السلعية ( 21 مجموعه ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشاط الاستيراد فى السجل التجارى للشركة
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات (ويجدد القيد كل خمس سنوات ) ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة علتى نهاية القيد و لايشطب القيد بعد ذلك اداريا اذا لم يتقدم بطلب التجديد 0
3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها واستلامها
المستندات والاوراق المطلوبة لقيد شركات الاموال
الشركات المساهمة – شركات التوصية بالاسهم
1) استيفاء طلب القيد موقع من رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب أو المديــر الذى لــه حق التوقيع والادارة امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو من الممثل القانونى بموجب توكيل رسمى عام او خاص
2) نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تأسيس وتكوين الشركة ونظامها الاساسى وفقا لاخر تعديل ادخــــل على عــــــقد الشركة أو نظامها الاساسى ومطابقة بيانات السجل التجارى ( تعتبر إثبات رأس المال ) وكذلك صحيفــــــــة الشركات المعدلة لاى تعديلات فى الشركة.
3) مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى صالح للعمل موضحا به عنوان الشركة الرئيسى وأن الاستيــراد ضمن غرض الشركة وأسماء أعضاء مجلس الادارة به ومن له حق الادارة والتوقيع عن الشركة.
4) صورة البطاقة الضريبية مستوفاه البيانات ومطابقة لبيانات السجل التجارى0
- (تعفى شركـــــــات القطاع العام من ذلك)
5) تقدم المستندات التالية من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرين ممن لهم حق الادارة والتوقيع والمثبتة والواردة أسمائهم بالسجل التجارى .(تعفى شركات القطاع العام من ذلك) .
أ - اقرار الحالة الجنائية طبقاً للقرار الوزارى ( 361 ) لسنه 2005 .
ب- لاثبات الشخصية : صورة مستند أثبات الشخصية 0
جـ- لاثبات الجنسية : مستخرج رسمى من شهـــادةميلاد اما الاجنبى فيشترط بطاقة الحصول على الجنسية المصرية منذ (10 سنوات ) على الاقل حتى تاريخ تقديم الطلب 0
د- قرار قبول الاستقالة اوقرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة اوالقطاع العام أو قطاع
الاعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب ان تكون قد مضى على تركه العمل بأية جهة من هذه
الجهات (سنتان على الاقل ) لكل منهم إ ذا كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجارى (ان وجدت) .
6)استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعه من صاحب الشأن(من رئيس مجلس الادارة أو العضو
المنتـدب أو المدير المسئول بالشركة أى الذى له حق الادارة والتوقيع عن الشركة أمام الموظف المختص أو
مصـــــدق على صحة التوقيع من بنك معتمد .
ملحوظة :-
1- عدد المجموعات السلعية (21 مجموعة ) وللمستورد الحق فى قيد المجموعات التى يطلبها حسب نشـاط الاستيراد فىالسجل التجارى للشركة.
2- يصدر القيد لمدة خمس سنوات ويجدد القيد كل خمس سنوات ويجب تقديم طلب تجديد القيد خلال التسعيـــــــن يوما السابقة على نهاية القيد حتى لاتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهايـــــة القيد حتى لايشطب القيد بعد ذلك أداريا اذا لم يتقدم بطلب التجديد
3- يجب مراجعة البطاقة قبل تغليفها او استلامها.
إجراءات تأدية الخدمة :
1- تقديم المستندات المطلوبة طبقا بحكام القانون 121 لسنة 1982
2- فحص المستندات
3- المراجعة الفنية المستندات
4- المراجعة المالية وتحصيل الرسوم
5- اعطاء رقم مؤقت ثم القيد فى الدفاتر برقم دائم
6- نسخ البطاقات
7- مراجعة البطاقات
8- إستلام البطاقات
9- حفظ الملفات بالأرشيف
10- إدراج البطاقات بالحاسب الآلى 
زمن تأدية الخدمة :
-( 4 ) اربعة ساعات من تاريخ السداد بالخزينة لطلب القيد المستوفى المستندات كاملة.
الرسوم المطلوبة :
الرسوم المقررة :
- (3000 ) جنيه ( ثلاثة الاف جنيه ) تأمين مقدم مع طلب القيد.
- ( 500 ) جنيه ( خمسمائة جنيه) رسم القيد لاول مرة ولاعادة القيد بحد اقصى عشر مجموعات سلعية .
- ( 50 ) جنيه (خمسون جنيها ) رسم عن أضافة كل مجموعة سلعية تزيد عن الحد الاقصى المشار اليه .
- ( 10 ) جنيه ( عشرة جنيهات ) رسم النشر عن القيد .
- ( 5 ) جنيه ( خمسة جنيهات ) رسم استخراج صورة أو نسخة .
- ( 15 ) جنيه ( خمسة عشر جنيها ) رسم نقابة تجاريين .

الدمغات :
واحد جنيه ( تسعون قرشا دمغة + عشرة قروش رسم تنمية الموارد ) على المحرارات طبقا لقانون الدمغة.
النماذج المطلوبة :

الأسباب العامة لرفض الرسائل:

  • عدم المطابقة الظاهرية لبيانات المواصفة الخاصة بالصنف .

  • عدم المطابقة المعملية طيقاً للأختبارات الواردة بمواصفة الصنف

  • عدم مطابقة البيانات وفقاً لقرارات الفحص الظاهري للمسجلين بهذة القوائم ، وفي هذة الحالة يتم معاملة الرسالة كرسالة عادية بشرط المطابقة الظاهرية والمعلملية .

كيفية تقديم طلب التظلم :

  • يتم الحصول على إخطار الرفض من المستورد أو مندوبه من الفرع .

  • يقدم طلب التظلم خلال 7 أيام من تاريخ حصوله على إخطار الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة