‏إظهار الرسائل ذات التسميات المـــــكــــتـــــبــــة الــــضــــــريــــبـــيـــــة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المـــــكــــتـــــبــــة الــــضــــــريــــبـــيـــــة. إظهار كافة الرسائل

تقرير فحص عن الأشخاص الطبيعيين صيدليات

تقرير فحص عن الأشخاص الطبيعيين صيدليات
اسم الممول                                               ....النشاط       .صيدليه 
رقم الملف  .                                              ......العنوان      م حجاج
الكيان القانوني .............فردي      ........................سنوات المحاسبة ...............2009.......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:  بالاطلاع على مرفقات الملف تبين ان المنشأة تمت محاسبتها عن سنة2004 وتم الإخطار بنموذج 19 ضرائب برقم             وتاريخ         وتم الطعن     بتاريخ         وتم      ...................                         بتاريخ ..................
على النحو التالي  :
رقم الأعمال .......... ج   صافي الربح ..................... ج .............
سبب الفحص
صدور القرار الوزاري رقم 508  لسنة 2012 بشأن قواعد ومعايير فحص العينة  عن السنوات 2009 جاء ملف  الممول ضمن العينة التي صدر تحديدها .
أولا :  الإقرارات الضريبية  

تقرير فحص عن الأشخاص الطبيعيين

تقرير فحص عن الأشخاص الطبيعيين
اسم الممول  .......................................................النشاط       ........................................................
رقم الملف  ........................................................العنوان      ........................................................
الكيان القانوني ....................................................سنوات المحاسبة .................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:  بالاطلاع على مرفقات الملف تبين ان المنشأة تمت محاسبتها عن سنة          وتم الإخطار بنموذج 19 ضرائب برقم             وتاريخ         وتم الطعن     بتاريخ         وتم                                                           بتاريخ
على النحو التالي  :
رقم الأعمال ..................................  صافي الربح ..................................................................
سبب الفحص
§         صدور القرار الوزاري رقم 508 لسنة 2012 بشأن قواعد ومعايير فحص العينة  عن السنوات 2009 جاء ملف  الممول ضمن العينة التي صدر تحديدها ووفقا لتاشيرة السيد رئيس المأمورية 
  • اخطار الممول بالـ ( توقف – تنازل )  في                                        والاخطار رقم
  •  

أولا :  الإقرارات الضريبية  

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى
موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبى

لا ضريبة بغير قانون . م 119 من الدستور .
[
طعن رقم 761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999 ]
======================================
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية .
[
طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25/01/1998]
========================================
أن هذا النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كليا أو جزئيا أخطر مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ورتب على اغفال هذا الاجراء ، جزاء يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
[
طعن رقم 1933 ، للسنة القضائية 60 ، بجلسة 26/06/1997]
=========================================
أن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم صلاحية أسبابه ردا على دفاع جوهرى للخصوم . أخذا المحكمة به . قصور .
[
طعن رقم 7027 ، للسنة القضائية 64 ، بجلسة 05/06/1997 ]

الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة وأثارها على انخفاض حصيلة الضرائب

الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

توصيات

المؤتمر الضريبي السادس عشر

الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة
وأثارها على انخفاض حصيلة الضرائب
المنعقد خلال الفترة من 27 -29 يونيه 2010
قاعة الكاميليا - دار الدفاع الجوي - مدينة نصر- القاهرة

أولاً : الضريبة على الدخل
1- المبادرة بتنقية التشريعات الضريبية من الشبهات لعدم الدستورية التى تلاحقها فى ضوء المبادىء المستقره للمحكمة الدستورية – إعلااً  للشرعية واستقراراً للمراكز الضريبية.
2- ضرورة اعادة النظر فى القرارات الوزارية المتعارضة مع النصوص الضريبية الواضحة أو التى تخالف قصد المشرع وخاصةً التى تتعلق بالمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
3- سرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه بالمواد من(139-146) من القانون رقم 91لسنة 2005 والذى يضمن حقوق دافعى الضرائب ، والتزام الادارة الضريبية بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، مع ضرورة إزالة أى معوقات تحول دون إنشاءوه بحيث تعدل المادة (142) الخاصة بتشكيل أعضاؤه بحيث تنص على :- ( 2- ثلاثة من (رؤساء مصلحةالضرائب العامة أو رؤساء القطاعات الضريبية بدرجة وكيل أول وزارة من العاملين السابقين  يرشحهم وزير المالية).
4-  إن اعتبار شركات الأشخاص من الأشخاص الاعتبارية وفقاً لنص البند (1) من المادة (48) من القانون رقم 91 لسنة 2005 يعد أمر غير طبيعى وليس مقبولا من النواحى القانونية والمحاسبية ويتنافى مع العدالة الضريبية ، مما يقتضي الأمر الى اعادة النظر فى البند (1) المذكور ، وحذف شركات الأشخاص منه ، ومعاملتها كمنشأت فردية .
مع مراعاة أن مصلحة الضرائب لا زالت  تعامل شركات  الأشخاص الاعتبارية معاملة الممول الفردي -  تلزم كل شريك  بتقديم اقرار شخصى وتفرد له معامله خاصة لكل شريك عند الربط وبالحجز والتحصيل.
5-   تعديل المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 2005 لمراعاة :-
أ‌-  التفرقة بين الممولين طبقا لمقدرتهم التمويلية وتباين الأعباء العائلية لهم او حد الخضوع طبقا لمقدرتهم التكليفية
ب‌-  التفرقة بين الرجل والمرأة عند تقرير الحد الادنى للمعيشة ، علىأساس أن الرجل هو الذى يتحمل العبء الأكبر من الاعباء العائلية.
6- مراعاة عدم خضوع ما تتطلبة وظيفة العامل من مزايا نقدية أو عينية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها .
7- إن ماورد بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 من تحديد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار اليه- تعنى  إهدار العمل بمعاييرالمحاسبة المصرية ، مما يجعل هذا النص معطلاً .
    ولما كان للمحاسبة الضريبية قواعدها ومبادئها التى تقوم عليها والتى قد لا تتفق مع مبادىء ومعايير المحاسبة المالية – بما يتعذر معه تحديد صافى الربح الضريبي على أساس قائمةالدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية 0  ويتطلب الأمر تعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 91لسنة 2005 لتصبح :
 " ويتحدد صافى الربح على أساس قئمة الدخل الضريبي ، والمعدة وفقاً لقواعد ومبادىء ومعايير المحاسبة الضريبية المصرية ...".

دراســـــــــــــــة تـــطــبــيــقــيــة الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالجهات الحكومية و وحدات الجهاز الإداري بالدولة و الإدارات المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الأقتصادية و الوزارات و الشخصيات الإعتبارية العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح


دراســـــــــــــــة تـــطــبــيــقــيــة
الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها
طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005  
بالجهات الحكومية و وحدات الجهاز الإداري بالدولة و الإدارات المحلية
 و الهيئات العامة الخدمية و الأقتصادية و الوزارات
و الشخصيات الإعتبارية العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح

إعداد
خالد عبد النبي محمود
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
                                   مصلحة الضرائب المصرية    
ت: 0107827121

مقدمة بالمؤتمر العلمي
جامعة عين شمس- كلية التجارة
قسم المحاسبة و المراجعة
3-4 مايو سنة 2008

الفهرس

م
الــــبـــيـــان
رقم الصفحة
1
مقدمة
2
2
تحديد طبيعة المشكلة
3
3
الهدف من الدراسة 
4
4
المبحث الأول
5
1- تحديد جهات المرتبات و مصادر تمويلها .
6
2- أختبار تطبيق الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي. 
9
5
المبحث الثاني
دليل الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي
10
6
المبحث الثالث
دلـــيـــل الـــــــفــــحص الــــــضـــــريـــــبــــي
13
أولاً  : وضع عناصر خطة فحص الملف .
14
ثانياً  : تحديد عناصر محضر الأعمال .
15
ثالثاً  : تحديد عناصر التسوية الضريبية .
21
رابعاً : الـــفــحــص الـــضــريــبــي .
25
     1- طريقة الفحص بالعينة العشوائية .
26
     2- طريقة الفحص بأستخدام معامل الخطأ النسبي.
26
     3- طريقة الفحص الإنتقادي الشامل .
27
     4- الإجراءات التنفيذية  لطريقة الفحص الإنتقادي الشامل.
28
7
المبحث الرابع
عرض فكرة مشروع برنامج المرتبات و التأمينات الموحد بالجهاز الإداري بالدولة بالتطبيق مع منظومة الحكومة الإلكترونية
32
أولاً : أهداف تنفيذ فكرة المشروع .
33
ثانياً : خريطة فكرة تنفيذ المشروع.
34
ثالثاً : شرح تنفيذ فكرة المشروع .
35
8
الــــتـــــوصــــيــــات
36

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل،


مشروع القانون المقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل،
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته،
والمعدل بالقرار بقانون رقم (101) لسنة 2012،
والذى بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مناقشته اليوم.

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
وعلى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشورى
(المادة الأولى)
يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا القانون، ويستمر العمل بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه حتى تاريخ العمل بالقانون المرفق مع مراعاة ما يلى:
1- تسرى الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون المرفق فى الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) من القانون اعتباراً من 1-9-2013.
2- تسرى الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشر القانون المرفق.
3- تسرى الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين، اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثانية)

التهرب الضريبى


  منقول ولم استطع توثيق المصدر ولكني دققت المعلومات ووجدتها صحيحة فاللهم انفع صاحبها بما نفعنا به
المحتويات : -
·                  الأهــداف 
·                  ما هية التهرب الضريبي 
·                  ماهية التجنب الضريبى
·                  أسباب التهرب الضريبي 
·                  الآثار المترتبة على التهرب 
·                  صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 
·                  العقوبات المقررة للمخالفات 
·                  التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005) 

نظرة عامة على النظام والتشريع الضريبى المصرى


 منقول ولم اعرف المصدر ولكني دققت المعلومات ووجدتها صحيحة .، فاللهم اجزي صاحبه عنا خيرا
المقدمة
سوف نتناول فى هذا البحث نظرة عامة على النظام والتشريع الضريبى المصرى ومحاولة لوضع مجموعة من الحلول لعلاج المشاكل التى تواجه التشريع الضريبى فى مصر
وسوف نجد ان اول المشاكل التى تواجهنا فى مصر هى عدم فاعلية النفقات العامة فنجد ان افراد المجتمع فى مصر يلجأون الى التهرب الضريبى او التجنب الضريبى لانهم لا يلمسوا اى مردود للضرائب المدفوعة .
فالنظرة العامة فى مصر انه لا يوجد نفقات عامة حقيقية وان وجدت لا تعادل قيمة الحصيلة الضريبة . كما ان الانفاق العام لا يتسم بالكفاءة والرشد لان الدولة لا تمتلك المقومات الصحيحة لعلاج المشاكل الاقتصادية
كما ان القطاع الخاص فى مصر ضعيف وغير قادر على قيادة عملية التنمية كما ان موارده محدودة وتحميله باعباء ضريبية اكبر سوف يؤثر على اداءه الاقتصادى
لذلك فقد كان الهدف من هذا البحث هو
1-     دراسة واقع النظام الضريبى المصرى الحالى
2-     مقارنة الظروف الحالية بالظروف الضريبية السابقة ومعرفة هل النظام الضريبى فى مصر يتم تعديله على المسار السليم ام لا ؟
3-     محاولة وضع مجموعة من الحلول للقضاء على مشكلة التهرب الضريبى والتجنب الضريبى
4-   محاولة وضع قواعد لتلائم السياسة الضريبية السياسة المالية للدولة وان تساعد الضرائب على علاج المشاكل الاقتصادية والمالية فى مصر

المنازعات الضريبية في التشريع الضريبي المصري




المنازعات الضريبية
في التشريع الضريبي المصري
إعداد
الدكتور/ مصطفى عبد العزيز شاهين
وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب المصرية الأسبق والمستشار الضريبي
الأستاذ بالدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس المدرب (المحاضر)
بقطاع التدريب بمصلحة الضرائب المصرية المدرب (المحاضر)
بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

طبيعة المشكلة:
 إن العملية الضريبية ذات طابع إجرائي
Lop eration fiscal est une op eration a Prac edres
يجب أن تتم وفقاً للإجراءات التي حددها القانون للإدارة الضريبية لكي تباشر اختصاصها إما في ربط الضرائب أو الرسوم أو في تحصيلها. 

مقارنة بين القانون 91لسنة 2005 , وقانون 101 لسنة 2012

 
المــــادة
النص في القانون 91 لسنة 2005
النص في القرار بالقانون 101 لسنة 2012
التعليق
1

يمنح الممول حافز مدته15%
اقرار حافز مدته 15% علي اي مبلغ يدفع اعتبارا من 10/12/2012 حتي 31/12/2012
2


10 % اعتبارامن 1/2/2013 حتي 31/3/2013
7
تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنيها من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة
تلغي المادة السابعة

8
تكون اسعار الضريبة علي النحو التالي:
الشريحة الأولي:اكثر من 5000 حتي 20000 , 20%
الشريحة الثانية:أكثر من 20000 حتي 40000 ,15%
الشريحة الثالثة:أكثر من 40000 ,    
20%
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة
تكون شرائح وأسعار الضريبة علي النحو التالي:
الشريحة الأولي:5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة الثانية:أكثر من 5000 وحتي 30000 جنيه ,        10%
الشريحة الثالثة:أكثر من 30000 وحتي 45000
15%
الشريحة الرابعة:أكثر من 45000 وحتي 100000
20%
الشريحة الخامسة:أكثر من 100000
25%
ويتم تعريف صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة
1.زيادة الشرائح الي 5 شرائح بدلا من 3.
2.توسيع الشريحة الأولي لتصل 10% حتي 30000 بدلا من 20000.
31 بند 6
الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة تمول من الصندوق الاجتماعي  للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتاج بحسب الأحوال ولا يسري هذا الاعفاء الأعلي ارباح من أبرم قرض الصندوق باسمه
الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة تمول من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل الي رأس المال المستثمرة وبحد أقصي ما يعادل 50% من الربح السنوي وبما لا يجاوز 50000 الف جنيه وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج بحسب الأحوال
وبالنسبة للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناءالممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الانفاذ كحد أقصي 500000 .
ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.