الجمعية المصرية للمالية
العامة والضرائب
توصيات
المؤتمر الضريبي السادس عشر
الأزمات
والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة
وأثارها
على انخفاض حصيلة الضرائب
المنعقد خلال الفترة من 27 -29 يونيه 2010
قاعة الكاميليا - دار الدفاع الجوي - مدينة
نصر- القاهرة
أولاً : الضريبة على الدخل
1- المبادرة بتنقية التشريعات الضريبية من الشبهات لعدم
الدستورية التى تلاحقها فى ضوء المبادىء المستقره للمحكمة الدستورية – إعلااً للشرعية واستقراراً للمراكز الضريبية.
2- ضرورة اعادة النظر فى القرارات الوزارية المتعارضة مع النصوص
الضريبية الواضحة أو التى تخالف قصد المشرع وخاصةً التى تتعلق بالمعاملة الضريبية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
3- سرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه بالمواد
من(139-146) من القانون رقم 91لسنة 2005 والذى يضمن حقوق دافعى الضرائب ، والتزام
الادارة الضريبية بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، مع ضرورة إزالة
أى معوقات تحول دون إنشاءوه بحيث تعدل المادة (142) الخاصة بتشكيل أعضاؤه بحيث تنص
على :- ( 2- ثلاثة من (رؤساء مصلحةالضرائب العامة أو رؤساء القطاعات الضريبية
بدرجة وكيل أول وزارة من العاملين السابقين
يرشحهم وزير المالية).
4- إن اعتبار شركات الأشخاص من الأشخاص الاعتبارية وفقاً لنص البند (1) من
المادة (48) من القانون رقم 91 لسنة 2005 يعد أمر غير طبيعى وليس مقبولا من
النواحى القانونية والمحاسبية ويتنافى مع العدالة الضريبية ، مما يقتضي الأمر الى
اعادة النظر فى البند (1) المذكور ، وحذف شركات الأشخاص منه ، ومعاملتها كمنشأت
فردية .
مع مراعاة أن مصلحة الضرائب لا زالت تعامل
شركات الأشخاص الاعتبارية معاملة الممول
الفردي - تلزم كل شريك بتقديم اقرار شخصى وتفرد له معامله خاصة لكل
شريك عند الربط وبالحجز والتحصيل.
5- تعديل المادة (7) من القانون
رقم 91 لسنة 2005 لمراعاة :-
أ- التفرقة بين الممولين طبقا لمقدرتهم التمويلية وتباين
الأعباء العائلية لهم او حد الخضوع طبقا لمقدرتهم التكليفية
ب- التفرقة بين الرجل
والمرأة عند تقرير الحد الادنى للمعيشة ، علىأساس أن الرجل هو الذى يتحمل العبء
الأكبر من الاعباء العائلية.
6- مراعاة عدم خضوع ما تتطلبة وظيفة العامل من مزايا نقدية أو
عينية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها .
7- إن ماورد بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 91 لسنة
2005 من تحديد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار
اليه- تعنى إهدار العمل بمعاييرالمحاسبة
المصرية ، مما يجعل هذا النص معطلاً .
ولما كان للمحاسبة الضريبية قواعدها ومبادئها
التى تقوم عليها والتى قد لا تتفق مع مبادىء ومعايير المحاسبة المالية – بما يتعذر
معه تحديد صافى الربح الضريبي على أساس قائمةالدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة
المصرية 0 ويتطلب الأمر تعديل الفقرة
الثانية من المادة 17 من القانون 91لسنة 2005 لتصبح :
" ويتحدد صافى الربح على أساس قئمة الدخل
الضريبي ، والمعدة وفقاً لقواعد ومبادىء ومعايير المحاسبة الضريبية المصرية ...".