الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة وأثارها على انخفاض حصيلة الضرائب

الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

توصيات

المؤتمر الضريبي السادس عشر

الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة
وأثارها على انخفاض حصيلة الضرائب
المنعقد خلال الفترة من 27 -29 يونيه 2010
قاعة الكاميليا - دار الدفاع الجوي - مدينة نصر- القاهرة

أولاً : الضريبة على الدخل
1- المبادرة بتنقية التشريعات الضريبية من الشبهات لعدم الدستورية التى تلاحقها فى ضوء المبادىء المستقره للمحكمة الدستورية – إعلااً  للشرعية واستقراراً للمراكز الضريبية.
2- ضرورة اعادة النظر فى القرارات الوزارية المتعارضة مع النصوص الضريبية الواضحة أو التى تخالف قصد المشرع وخاصةً التى تتعلق بالمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
3- سرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه بالمواد من(139-146) من القانون رقم 91لسنة 2005 والذى يضمن حقوق دافعى الضرائب ، والتزام الادارة الضريبية بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، مع ضرورة إزالة أى معوقات تحول دون إنشاءوه بحيث تعدل المادة (142) الخاصة بتشكيل أعضاؤه بحيث تنص على :- ( 2- ثلاثة من (رؤساء مصلحةالضرائب العامة أو رؤساء القطاعات الضريبية بدرجة وكيل أول وزارة من العاملين السابقين  يرشحهم وزير المالية).
4-  إن اعتبار شركات الأشخاص من الأشخاص الاعتبارية وفقاً لنص البند (1) من المادة (48) من القانون رقم 91 لسنة 2005 يعد أمر غير طبيعى وليس مقبولا من النواحى القانونية والمحاسبية ويتنافى مع العدالة الضريبية ، مما يقتضي الأمر الى اعادة النظر فى البند (1) المذكور ، وحذف شركات الأشخاص منه ، ومعاملتها كمنشأت فردية .
مع مراعاة أن مصلحة الضرائب لا زالت  تعامل شركات  الأشخاص الاعتبارية معاملة الممول الفردي -  تلزم كل شريك  بتقديم اقرار شخصى وتفرد له معامله خاصة لكل شريك عند الربط وبالحجز والتحصيل.
5-   تعديل المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 2005 لمراعاة :-
أ‌-  التفرقة بين الممولين طبقا لمقدرتهم التمويلية وتباين الأعباء العائلية لهم او حد الخضوع طبقا لمقدرتهم التكليفية
ب‌-  التفرقة بين الرجل والمرأة عند تقرير الحد الادنى للمعيشة ، علىأساس أن الرجل هو الذى يتحمل العبء الأكبر من الاعباء العائلية.
6- مراعاة عدم خضوع ما تتطلبة وظيفة العامل من مزايا نقدية أو عينية للضريبة على المرتبات وما فى حكمها .
7- إن ماورد بالفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 من تحديد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار اليه- تعنى  إهدار العمل بمعاييرالمحاسبة المصرية ، مما يجعل هذا النص معطلاً .
    ولما كان للمحاسبة الضريبية قواعدها ومبادئها التى تقوم عليها والتى قد لا تتفق مع مبادىء ومعايير المحاسبة المالية – بما يتعذر معه تحديد صافى الربح الضريبي على أساس قائمةالدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية 0  ويتطلب الأمر تعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 91لسنة 2005 لتصبح :
 " ويتحدد صافى الربح على أساس قئمة الدخل الضريبي ، والمعدة وفقاً لقواعد ومبادىء ومعايير المحاسبة الضريبية المصرية ...".


8- نظراً لتناقض قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة ، مع قانون تنمية المنشأت رقم 141 لسنة 2004 ، ومع قانون الضريبة على الدخل رقم 91لسنة 2005 ، ولوقوعه فى خطأ عند تحديد المنشأت الصغيرة التى تشملها الفئة (ج) فى المادة الثانية 0
       مما يتطلب تعديل المادتيين (الثانية والسادسة ) من قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 على النحو التالى : -

(المادة الثانية)
" تنقسم المنشأت الصغيرة الى فئتين :

·        فئة (ا) المنشأت المتناهية الصغر ، وتشمل :
 كل منشأة صغيرة لا يزيد رأس مالها المدفوع على مبلغ 50000 جنيه  
( خمسين الف جنيه) ولا يزيد رقم اعمالها 250000 ( مائتين وخمسون الف جنيه ) .
·        فئة (ب) المنشأت الصغيرة ، وتشمل :
-   كل شركة أو منشأة فردية صغيرة ،  يزيد رأس مالها المدفوع على مبلغ 500000 ( خمسين الف جنيه ) ولا يتجاوز ميلغ 1000000 ( مليون جنييه) أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250000 (مائتين وخمسين الف جنيه ) ولا يتجاوز مبلغ 5000000 (خمسة ملايين جنيه)" .

(المادة السادسة)

      " تخضع المنشأت المتناهية الصغر والصغيرة التى يسرى عليها هذا القرار لقواعد وأسس المحاسبة الأتية :
اولا -  المنشأت المتناهية الصغر التى تندرج تحت الفئة (ا) :-
§  لاتلتزم هذه المنشأت بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية .
§ تلتزم هذه المنشأت بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع ، كما تلتزم بتقديم اقرار ضريبي سنوى.
§ يتم تحديد صافى الربح الذى تحققه هذه المنشأت وفقاً للتعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب المصرية  ، ويتم تحديد قيمة الضريبة المستحقة عليها من واقع الاتفاق المباشر بينها وبين مصلحة الضرائب.
ثانياً – المنشأت الصغيرة التى تندرج ضمن الفئة (ب) :-
§  تلتزم هذه المنشأت بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية مبسطة
§ تلتزم هذه المنشأت بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع ، كما تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيده لمقبوضاتها ومدفوعاتها
§  وتلتزم هذه المنشأت بتقديم اقرار ضريبي سنوى
§  يتم تحديد صافى الربح السنوى لهذه المنشأت وفقا للتعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب المصرية.
9- تعديل الكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2009 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بشأن قواعد واسس محاسبة المنشأت الصغيرة بما يتلائم مع التعديل المطلوب للمادتين الثانية والسادسة من القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 .
10-  مراعاة الأسس والقواعد الاتيه عند اصدار القرارات الوزارية التى تحدد عينة فحص الممولين :-
أ- توفير بيانات متكاملة عن كافة الممولين
ب- تصنيف الممولين الى فئات متجانسة فى نوع النشاط وحجم الأعمال 0
ج- وضع مجموعة من المؤشرات التى تحدد مدى مخاطر هذه المنشأت .
د- وضع وزن نسبي لكل مؤشر من المؤشرات السابق وضعها.
هـ - ترتيب المنشأت تنازلينا من منظور مدى مخاطر كل منها .
و- اختيار العينة من الممولين الذين حصلوا على درجة مخاطر أكبر ليتم فحصها ضمن خطة الفحص السنوية .
ز- اعداد خطة الفحص الضريبي بالعينة السنوية .
11- إعادة صياغة مواد القانون الخاصة بالمعالجات الضريبية والتي أثارت جدلا واسعا في التطبيق لتلافي اختلاف المفاهيم الواردة باللائحة التنفيذية بشأنها ، وخاصة بالنسبة لحساب العوائد المدينة ، و أساس الإهلاك .
12- ضرورة تعديل المادة (24) بند (1) بما يسمح باعتبار المخصصات من التكاليف واجبة الخصم حتى تتفق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها التي تعتبر هذه المخصصات إحدى عناصر تكلفة الحصول علي الإيراد .
13-  ضرورة العودة إلي تمييز النشاط الصناعي في المعاملة الضريبية عن النشاط التجاري بهدف تشجيع المنشآت الصناعية لأهمية دورها في التنمية الاقتصادية .
14-  إن تحديد التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق إيراد المهن غير التجارية بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة ، لا يتمشى مع العدالة الضريبية، مما يستلزم تحديد التكاليف والمصروفات فى هذه الحالة  مثل تحديد التكاليف لايرادات النشاط التجاري والصناعى.
15-   إن نص المادة (42) من القانون رقم 91 لسنة2005 بفرض ضريبة بسعر (2.5 % وبغير أي تخفيض على اجمالى الايرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الاراضي داخل كردون المدن – يعتبر خروجاً عن فلسفة التوحيدالذى أخذ به المشرع الضريبي . من حيث اعتبار المادة الخاضعة للضريبة هى الدخل وليس رأس المال  مما تتطلب العدالة تعديل هذه المادة ، بحيث يتم تحديد الأرباح بالفرق بين قيمة التصرف فى العقارات المبنية والأراضى وبين تكلفة اقتنائها ، ويكون سعر الضريبة وفقاً لما ورد بالمادة (8) من القانون رقم 91 لسنة 2005 . كما يجب تعديل نص المادة (42) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بما يفرض ضريبة التصرفات العقارية داخل وخارج كردون المدن.
16- اضافة صفحة فى البيانات الأخرى المتممه للإقرار الضريبي خاصة بأهم التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية وفقاً لمعايير المراجعة المصرية ، وكذا الايضاحات المتممة للقوائم المالية التى يترتب عليها تأثيرات جوهرية فى تحديد الوعاء الخاضع للضريبة .
17- تضمين الاقرارات الضريبية نماذج خاصة بالمنشأت التعليمية ، تتفق وطبيعة نشاطها ، وما تفرضه عليها القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لها.
18-  ضرورة أن يمتد الإعفاء المقرر للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي الشركاء في شركات الأشخاص الذين يحصلون علي مثل هذه القروض و عدم قصر الإعفاء علي المنشآت الفردية فقط ، مع ضرورة تعميم هذه الإعفاءات علي المشروعات المماثلة الممولة ذاتيا 0 للعمل على تشجع صغار الممولين ودعمهم لتخفيض  معدلالات  البطالة .
19- العمل علي علاج التشوهات غير الموضوعية  و غير المستساغة في مواد العقوبات مع ضرورة إصدار تعليمات تفسيرية توضح الغموض في بعض هذه المواد وعلي الأخص الغرامات المنصوص عليها في المادة (135) من القانون مع إعادة النظر في عقوبة الحبس سواء بالنسبة للممول أو المحاسب الواردة بالقانون ، لما فيها تدمير ، وما عليها من تحفظات كثيرة . .
 -  تعديلات مقترحة علي اللائحة التنفيذية
20- إعادة صياغة مواد اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بحذف الأحكام الواردة بها المخالفة لاحكام القانون و خاصة فيما يتعلق بما يلي :
-    نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات بجعلها نسبة من رقم الأعمال أو إجمالي الإيرادات 0
-    المزايا العينية و السلف و القروض الممنوحة للعاملين 0
-  حذف المادة (69) من اللائحة الخاصه بعدم ألإعتداد بالتغيير فى الشكل القانونى للشخص ألإعتبارى  لعدم دستوريتها .

21-  ضرورة تعديل المعالجات المستخدمة باللائحة لتتوافق مع معايير المحاسبة فيما يتعلق بما يلي:
-    معالجة الاستثمارات في الشركات التابعة و الشقيقة و علي الأخص في الاستثمارات الخارجية .
-    معالجة العقود طويلة الأجل .
-    تحديد حقوق الملكية حتى يمكن تحديد المعالجة الصحيحة للعوائد المدينة.
مقترحات عامة
22- اعادة النظر فى هيكل سعر الضريبة على الدخل لاستحداث شريحة بسعر اعلى بعد ال 20% وذلك فيما يجاوز حد معين من الوعاء الخاضع للضريبة . ولتكن بسعر  25% بالنسبة لما يزيد عن 5000000 جنيه تحقيقا للعدالة الراسية فى فرضية الضريبة . 
23-  سرعة إنشاء القضاء الضريبى المتخصص .
24- ضرورة إصدار قانون خاص للإجراءات الضريبية موحد و متكامل لكافة أنواع الضرائب (الدخل – المبيعات-  الدمغة – العقارية ) .
25- ضرورة إعادة النظر فى تجميع لجان الطعن الضريبى فى القاهرة و نوصى بضرورة توزيع هذة اللجان على الأقاليم الكبرى على الأقل للتيسير على الممولين ة لعدم تعارض هذا التجميع مع حقوق الممولين التى كفلها الدستور .
26- والجمعيه إذ ترحب بإنشاء ( مصلحة الضرائب المصريه ) فهى تهيب بالقائمين على عملية الدمج بين مصلحتى الضرائب على الدخل والضرائب على المبيعات بالتمهل والإسيتفاده  من الكفاءات البشريه والخبرات المتوافره وعدم إهدارها , مع وضع الكادر الفنى والوظيفى والمالى المناسب لمأمورى الضرائب وكذلك تهيئة الإمكانيات الفنيه والتقنيه وبيئة العمل مراعاةً  لتحقيق الهدف من عملية الدمج والعمل على انشاء شبكة معلومات لكافة الانشطة الاقتصادية  بما يؤدى الى تطوير الأداء المهنى للمصلحه
27- العمل على زيادة الوعى الضريبي للممولين والأفراد وضرورة تبصيرهم  بحقوقهم وواجباتهم والتزماتهم الضريبية حتى لا يفاجاءوا  بعقوبات وغرامات لا يعلموا عنها شيئا كما الحال بقانون الموازنة العامة الذى جرم عدم اصدار الفواتير الضريبية مع ضرورة قيام مصلحة الضرائب باصدار نموذج للفاتورة الضريبية ، كذلك اصدار دفاتر أو أجندات محاسبية ضريبية بسيطة للمنشأت الصغيرة بمبلغ رمزى أوبسعر التكلفة ،  وتختم بمعرفة المأمورية التابع لها الممول قبل بداية العام  مجانا  .

ثانياً : الضريبة العامة على المبيعات ( القيمة المضافة )
* سرعة تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة الشامل فى مصر ، بإعتباره أفضل صورة وصل إليها الفقه الضريبي  ،  نظراً للنجاح الكبير الذى سجل فى (136) دولة أخذت بهذا النظام فى العالم .
وذلك وفقاً للملامح التالية :-
1-  رفع حد التسجيل فى الضريبة على القيمة المضافة الى 500 الف جنيه لكل الفئات فى مراحل الانتاج الصناعى وتأدية الخدمات والإستيراد وتجارة الجملة والتجزئة .  
  وأن يكون متماشيا مع اخر نطاق لحجم أعمال أو ايرادات المنشأت الصغيرةالفئة (أ) المقترح  بتوصيات الضريبة على الدخل السابقة
2-     إخضاع كافة السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، وكافة الخدمات للضريبة ، الإ ما استثنى بنص خاص .
3-  أن يكون السعر العام للضريبة على كافة السلع والخدمات الشائعة المحليةوالمستوردة بواقع 8% من ثمن بيع السلعةأو تأدية الخدمة ، وأن يكون سعر الضريبة على السلع والخدمات الكمالية بواقع (25%)
4-     تحويل الضرائب النوعية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (11) لسنة 1991 الى ضرائب قيمية .
5-     تعميم الخصم الضريبي على السلع والخدمات بحيث يتضمن : -
1.  خصم الضريبة السابق سدادها على جميع المدخلات أو المشتريات من كافة السلع المصنعة محليا أو المستوردة بما فيها السلع التى كانت واردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ، والمخصصة للأستخدام المباشر أو غير المباشر فى الانتاج .
2.  خصم الضريبة على كافة المدخلات السلعية غير المباشرة الداخلة فى انتاج السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فى المراحل المختلفة للتدوال .
6-     إتباع مبدأ التقدير الضريبي الذاتي : بحيث يتضمن:
1.  إلزام كل مسجل أن يقدم الى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً كل ثلاثة شهور عن الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع أوالخدمات الخاضعة لها ،وذلك خلال مدة غايتهاالشهر التالى لانقضاء الثلاثة شهورمقرناً بسداد الضريبة ، ومرفقاً به كشوف التحليلات اللازمة للمبيعات والمشتريات وامردودات والمدخلات والخصم الضريبي .
2.  إعتبار الاقرار الضريبي المقدم من المسجل هو أساس ربط الضريبة كأصل عام على نحو يمنع معه على مأمورية الضرائب المختصة تعديل اقرار المسجل أو تصحيحة الا فى حالات بعينها يحددها القانون .
3.  تحديد التزامات الادارة الضريبية فى اتخاذ اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها ، بما يحد من إساءة استعمال سلطتها التقديرية فى هذا المجال0 وتحديد الاجراءات الضريبية ومراحل التقاضى المختلفة  بما يضمن حقوق دافعى الضرائب والخزانة العامة فى نفس الوقت
4.    تبنى فلسفة جديدة تقوم على أساس الثقة التبادلة بين المسجل ومصلحة الضرائب .


ثالثا:الضريبة علي العقارات المبنية

1- اعادة النظر في تحديد القيمة الايجارية للعقارات المبنية  كما كان معمولا به في ظل القانون رقم (56)لسنة 1954 طبقا لمجموعة من المحددات المباشرة  دون الاعتماد علي القيمة السوقية او القيمة الراسمالية تفاديا للخلط والالتباس في معاني المصطلحات المحاسبية.
او تحديد القيمة الايجارية للعقارات المبنية علي اساس القيمة التقديرية للوحدات المتماثلة علي عدة مستويات وفقا لمستوى الاسكان ومساحتة و تشطيبة دون الدخول في تفاصيل و اشكاليات القيمة السوقية والقيمة الرأسمالية.
علي ان يوضع جدول واضح المعالم للقيمة التقديرية الايجابية او الضريبية المربوطة وفقا لاسس واضحة و معايير متوازنة في صلب القانون مع وضع حد اقصي للقيمة التقديرية الايجارية بحيث لا تتجاوز معدل التضخم السائد في تاريخ التقدير طبقا للمعلومات الرسمية الصادرة من الجهات الرسمية .
2-  تعديل المادة (4) من القانون رقم(196) لسنة 2008 بأن يعمل بتقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية لمدة عشر سنوات علي ان يعاد ذلك التقدير فور انتهائها.
3- اعادة النظر فيما ورد بالمادة (5) من القانون رقم(196).
لسنة 2008 بأن لا يجوز ان يترتب علي اعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الايجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن  علي (30%) من التقدير الخمسى السابق و علي (45%) بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير اغراض السكن .
اذ ان وضع حد اقصي لزيادة  القيمة الايجارية في اعادة التقدير الخمسي جعلت الامر ليس اعادة تقدير والذي يحتمل الزيادة او النقص و الصياغة الحالية في المادة (5) من القانون نصت علي الزيادة فقط .
4-  تعديل نص المادة (8) من القانون رقم (196) لسنة 2008 بأن يقتصر فرص الضريبة علي الايرادات الفعلية للوحدات المؤجرة اي التي تدر عائدا فعليا فقط ولا تفرض علي الاماكن غير المشغولة .
5-  تعديل نص البند (ب) من المادة (9) من القانون رقم (196) لسنة 2008 ليكون :
" يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي :
(ب) الاراضي الفضاء المشتغلة والتي تغل دخلا  بطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة "

6-  تعديل (12) من القانون رقم (196) لسنة 2008 بحيث يراعي في تحديد سعر الضريبة ما يلي :
(ا) اختلاف سعر الضريبة بأختلاف تقسيمات اغراض العقارات المبنية مع مراعاة انخفاض السعر بالنسبة للاماكن المستعمل في اغراض السكن في ضوء ما يلي :
* تعديل سعر الضريبة ليصبح سعرا تصاعديا يبدأ من (2%)ليرتفع الي (8%) بالنسبة للاسكان الفاخر  وفقا لتعريفاتة القائمة وفي حدود الشقق السكنية التي ينطبق عليها هذا الوصف مع ارتفاع السعر ليصل الي (10%) بالنسبة للاسكان فوق الفاخر وفي حدود الشقق السكنية ايضا
* بالنسبة للقصور و الفيلات الفاخرة فيجب الا يقل الضريبة عن (15%) 
(ب) اقرار اسعار ضريبة للمنشأت التجارية والصناعية تختلف باختلاف الموقع و النشاط بحيث لا تتجاوز (6%) علي المنشأت التجارية و(8%) علي المنشأت الصناعية
7- اعادة النظر في الاعفاء الوارد بالبند (د) من المادة(18) من القانون رقم (196) لسنة 2008 كل خمس سنوات  أسوة باعادة النظر في القيمة الايجارية للعقارات المبنية .
8-  اعفاء السكن الشخصي من الخضوع للضريبة علي العقارات المبنية مع وضع الضوابط لذلك .
9-  وضع قواعد و معايير و اسس تقدير ثابتة لحساب الضريبة علي المنشئات الصناعية و الفندقية  و تحديد نسبة الاراضي المستغلة في تلك المنشئات و ان يتم  التنسيق مع الجهات صاحبة الشأن مثل اتحاد الصناعات وغرف المنشأت الفندقية.


مقرر لجنة التوصيات       رئيس اللجنة العلمية         رئيس لجنة التوصيات
أ/ عماد احمد على      ا.د/ سعيد عبد المنعم           أ.د/ جلال الدين الشافعى

مع تحيات مجلس ادارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
  رئيس مجلس الادارة

            شعبان حافظ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة