#شهر_عقاري
:-:-:
1- مكاتب الشهر العقاري . وجوب التزام كلٍّ منها بنطاق اختصاصه الجغرافي . مخالفة ذلك . مؤداه . اعتبار عمله حابط الأثر . م 5 / 3،1 من ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري .
2- ثبوت وقوع عقار النزاع بدائرة المكتب الذي تم به شهر صحيفة الدعوى . مؤداه .اعتباره دون غيره المكتب المنوط به إجراء هذا الشهر . ادعاء الطاعن بخضوعه لمأمورية شهر عقاري آخر . عار عن الدليل . أثره . النعي ببطلان إجراءات شهر الصحيفة . غير مقبول .
3- سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار بذلك من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم مسحها بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية .مؤداه . خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . م 2 من مواد إصدار القرار بق 142لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
4- ثبوت عدم صدور قرار من وزير العدل بخضوع أرض النزاع لنظام السجل العيني . أثره . عدم سريانه عليها . النعي عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .
صدور عقدي بيع عن عقار واحد . جائز . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته .مناطها . الأسبقية في التسجيل .
5- ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشتري . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه حال تسجيلها . المادتان 9 ، 1٧ ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة