مذكرة دفاع مقدمة للجنة طعن استبعاد محاسبة


مذكرة دفاع
لجنة الطعن رقم 23 قطاع رقم 1 طعن رقم 52 لسنة 2010

مرفوعة من : سميه محمود الحلبي      
ملف رقـــم : 13-521-3298-5
ضــــــــــد : مأمورية ضرائب عابدين
 الناحية الشكلية : قامت مأمورية ضرائب الأزبكية بفحص السنوات 2003- 2004 والأخطار بالنموذج 19 ضرائب وتم الطعن فيه وأحيل الخلاف لعدالة لسيادتكم للفصل فيه 0
 الناحية الموضوعية :أولاً : قبل التعرض لأي طلبات نود أن نستعرض ظروف وملابسات هذا الملف الضريبي من بداية نشاط الطاعنة حتى توقفها وفتح ملف ضريبي باسم مستغل أخر كالأتي :

-   الطاعنة كانت تزاول نشاط استغلال مقهى من 1/3/1990 حتى 25/2/1995 تاريخ الأخطار بالتوقف النهائي وتم إخطار المأمورية بذلك ، واعتباراً من 25/2/1995 أصبحت المنشأة باسم إيمان محمود الحلبي وقامت المأمورية بفتح ملف ضريبي باسمها تحت رقم 13-521-304-5 اعتبارا من 1/3/1995  0
-   بشكل ما وشأن مصلحة الضرائب جميعها بسبب الأصابع المرتعشة خشية التعرض لإهدار المال العام قامت المأمورية بفحص السنوات 1990/1997 وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الدائرة 19 ضرائب والتي أصدرت قرارها في الطعن رقم 236 لسنة 2003 بتاريخ 9/10/2004 بتخفيض صافي أرباح الطاعن خلال 1990-1994 وإعادة أوراق الملف عن السنوات 1995-1997 إلى المأمورية مرة أخرى لعمل التحريات اللازمة عن المستغل الحالي للمقهى مع الإطلاع على الملف رقم 521/13/3273/5 باسم المؤجر عن نشاط التأجير بالجدك للوقوف على المستغل الحالي من خلال عقود الإيجار ... الخ فإذا أستمر النزاع قائماً أعيد الخلاف مرة أخرى إلى لجنة الطعن للفصل فيه " مرفق صورة من قرار لجنة الطعن " 0
-   ثم فوجئنا بقيام المأمورية بفحص السنوات 2001-2002 والإخطار بالنماذج الضريبية وإحالة النزاع إلى لجنة الطعن  بالطعن رقم 52 لسنة 2010 باللجنة رقم 23 قطاع رقم 1 وهي ذات الدائرة التي تنظر النزاع الحالي 0
-   بجلسة 2/10/2004 أصدرت لجنة الطعن قرارها في الطعن رقم 236 لسنة 2003 بتخفيض صافي أرباح الطاعن خلال 1990-1994 وإعادة أوراق الملف عن السنوات 1995-1997 إلى المأمورية مرة أخرى لعمل التحريات اللازمة عن المستغل الحالي للمقهى فإذا أستمر النزاع قائماً أعيد الخلاف مرة أخرى إلى لجنة الطعن للفصل فيه " مرفق صورة من قرار لجنة الطعن "  0
-   بجلسة 25/12/2010 أصدرت لجنة الطعن رقم 23 قطاع رقم 1  قرارها في الطعن رقم 52 لسنة 2010 بإلغاء تقديرات المأمورية لأرباح الطاعنة عن السنوات 2001-2002 لعدم ثبوت الواقعة المنشئة للضريبة 0
ثانياً : العنت والاستمرار في الباطل بلا مبرر : هل تعلم سيدي أن استمرار المأمورية في محاسبة الطاعنة يعني المزيد من المشقة والظلم فلا محل للتحفظ بمقولة المحافظة على المال العام بالإضرار بصالح الآخرين وبمخالفة الثابت من أدلة وقد قررت أيضا محكمة النقض تأكيدا للمبدأ السابق أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول و إنما تحددها القوانين التي تفرضها ، وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع بها سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب - الطعن رقم ٢٥٨ سنة ٤٤ ق جلسة31/3/1981 0
لذلك كان يجب على المأمورية قبل إجراء الفحص إجراء المعاينات المتكررة وتقديم أكثر من دليل يؤيد تقديراتها " يعد مخالفاً لأبسط قواعد الفحص المتعلق بها نشاط الطاعن عدم إجراء ما يعرف بالأعمال تحضيرية السابقة على الفحص لإعداد تقرير الفحص من انتقالات إلى الجهات المتعلق بها نشاط الطاعن وإجراء المناقشات والتحريات وعمل المعاينات للنشاط موضوع الفحص وذلك باعتبار أن عبء إثبات مزاولة النشاط يقع على عاتق مصلحة الضرائب ومن أن واقعة مزاولة النشاط واقعة مادية ملموسة لذلك لابد أن تقدم مصلحة الضرائب أكثر من دليل على مزاولة الطاعن للنشاط باعتبار أن البيـنة على مـن ادعـى " - حكم استئناف القاهرة في 31/1/1963 – وكما قضت محكمة الاستئناف أيضاً " وحيث أن اللجنة قد أسست قرارها قيام التعامل ............. ومن أن هذا التعامل يصعب إثباته كما قالت بما يعني أن هذا التعامل قد افترضته اللجنة بغير دليل قائم أمامها ورغم هذا تبنى الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بأن المستأنف لم يقدم دليل النفي حال أن مصلحة الضرائب لم تقدم أصلاً دليل الإثبات بأسماء المتعاملين مع المستأنف ولو على سبيل المثال لا الحصر . وأمام ذلك تستبعد المحكمة هذا النشاط من دائرة التقدير لانعدام دليله " - الدعوى رقم 660 لسنة 1987 استئناف جلسة 9/11/1988 – وقضت أيضاً " من المعروف أن ممارسة النشاط واقعة مادية ملموسة يسهل إثباتها بكافة طرق الإثبات وعبء هذا الإثبات يقع على عاتق مصلحة الضرائب باعتبارها فى مركز الدائن عند المطالبة بدين الضريبة ولها فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات من أجهزة خاصة بالبحث والتحري " - الدعوى رقم 1106 لسنة 1987 جلسة 15/2/1990 محكمة جنوب القاهرة 0

الطلبــــــات
استبعاد السنوات 2003-2004 من خطة الفحص للأسباب الآتية :
- لانتفاء الواقعة المنشئة للضريبة 0
- منعاً من الازدواج في الفحص والربط حيث تم محاسبة الممولة الأصلية إيمان محمود الحلبي عن ذات النشاط من اعتبارا من 1/3/1995  حتى 2004 وذلك بالملف رقم 13-521-304-5 0
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتحية ....
ووفقكم الله لما فيه الخير خلال قدس مداولتكم ،،،
مقدمـــه لسيادتكم


المرفقات :
-       صورة ضوئية من البطاقة الضريبية باسم المستغل الحالي إيمان محمود إسماعيل الحلبي 0
-       صورة من قرارات لجان الطعن الخاصة بالسنوات 1995-2002 0
-       صورة من النماذج الضريبية الخاصة بالمستغل الحالي للمنشأة 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة