دراســـــــــــــــة تـــطــبــيــقــيــة الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالجهات الحكومية و وحدات الجهاز الإداري بالدولة و الإدارات المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الأقتصادية و الوزارات و الشخصيات الإعتبارية العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح


دراســـــــــــــــة تـــطــبــيــقــيــة
الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها
طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005  
بالجهات الحكومية و وحدات الجهاز الإداري بالدولة و الإدارات المحلية
 و الهيئات العامة الخدمية و الأقتصادية و الوزارات
و الشخصيات الإعتبارية العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح

إعداد
خالد عبد النبي محمود
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
                                   مصلحة الضرائب المصرية    
ت: 0107827121

مقدمة بالمؤتمر العلمي
جامعة عين شمس- كلية التجارة
قسم المحاسبة و المراجعة
3-4 مايو سنة 2008

الفهرس

م
الــــبـــيـــان
رقم الصفحة
1
مقدمة
2
2
تحديد طبيعة المشكلة
3
3
الهدف من الدراسة 
4
4
المبحث الأول
5
1- تحديد جهات المرتبات و مصادر تمويلها .
6
2- أختبار تطبيق الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي. 
9
5
المبحث الثاني
دليل الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي
10
6
المبحث الثالث
دلـــيـــل الـــــــفــــحص الــــــضـــــريـــــبــــي
13
أولاً  : وضع عناصر خطة فحص الملف .
14
ثانياً  : تحديد عناصر محضر الأعمال .
15
ثالثاً  : تحديد عناصر التسوية الضريبية .
21
رابعاً : الـــفــحــص الـــضــريــبــي .
25
     1- طريقة الفحص بالعينة العشوائية .
26
     2- طريقة الفحص بأستخدام معامل الخطأ النسبي.
26
     3- طريقة الفحص الإنتقادي الشامل .
27
     4- الإجراءات التنفيذية  لطريقة الفحص الإنتقادي الشامل.
28
7
المبحث الرابع
عرض فكرة مشروع برنامج المرتبات و التأمينات الموحد بالجهاز الإداري بالدولة بالتطبيق مع منظومة الحكومة الإلكترونية
32
أولاً : أهداف تنفيذ فكرة المشروع .
33
ثانياً : خريطة فكرة تنفيذ المشروع.
34
ثالثاً : شرح تنفيذ فكرة المشروع .
35
8
الــــتـــــوصــــيــــات
36

 
مـــــقــــدمــــــة

**إن المرحلة الحالية التي تمر بها مصلحة الضرائب المصرية من تطوير شامل ضمن منظومة
     تطوير السياسة الضريبية  المصرية التي تمثل جزء من خطة الإصلاح الإقتصادي للدولة
     في ظل تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
    تتطلب في أحد عناصرها تطوير الأداء التنفيذي  للفحص الضريبي للعاملين  بشعب الفحص
    بالمصلحة لضريبة المرتبات لمعالجة النواحي السلبية  في الأداء وتنمية الجوانب الإيجابية .
** إن فحص ضريبة المرتبات و ما في حكمها بالجهاز الإداري بالدولة يمثل أحد أهم محاور
     الأداء التنفيذي لشعب الفحص الضريبي بالمأموريات المتخصصة بالمصلحة كما أنها تعتبر
     من أهم بنود الموازنة العامة للدولة حيث بلغت المرتبات بالموازنة الحالية مبلغ 59.57 م.ج
** حتي تكون نقطة البداية لتطوير الآداء التنفيذي للعاملين بالمصلحة ورفع مستوي الآداء
     وتنمية الثقافة الضريبية و الوعي الضريبي للعاملين .
** فأن الإتجاه نحو تنمية و رفع مستوي الآداء التنفيذي يتطلب بالضرورة تطوير سلوكيات
     التنفيذ للعاملين في المصلحة في كافة النواحي وذلك حتي نحصل علي أعلي معدلات إيجابية
     و تخفض المعدلات السلبية .
**إن ضريبة المرتبات تمثل أحد أهم أركان حصيلة مصلحة الضرائب المصرية ويوضح الجدول
    التالي ربط مصلحة الضرائب المصرية المدرج بالموازنة العامة للدولة عن السنة المالية
    القادمة 2007/2008 علي النحو التالي.
                                                                                                                                                 المبالغ بالمليار
م
البيان
ربط
2007/2008
النسبة لإجمالي الربط
1
ضريبة شركات الأموال
13.20
20.95%
2
ضريبة المرتبات و ما في حكمها
7.475
11.87 %
3
ضريبة الدمغة
7.035
11.17 %
4
ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية
6.44
10.22 %
5
ضريبة المهن الحرة الغير تجارية
0.65
1.03 %
6
ضريبة الثروة العقارية
0.595
0.94 %
7
حصيلة الجهات السيادية
27.605
43.82%
*
إجمالي الربط
63.00
100%

** ومن واقع الجدول المعروض يتضح أهمية ضريبة المرتبات وسوف نتناول من خلال هذة
      الدراسة وضع تصور لتطوير الآداء التنفيذي لضريبة المرتبات بالمصلحة .

 
                           تــحــديــد طــبــيــعــة الـــمشــكــلـــة
** تتمثل طبيعة المشكلة طبقاً للدراسة التي تم إجرائها من قبل قطاع الفحص الضريبي و التحصيل
     بالمصلحة  للتعرف علي الإجراءات التنفيذية الفعلية لفحص ضريبة المرتبات وما في حكمها
    التي يتم أتباعها في المناطق الضريبية والمأموريات بكافة أنحاء الجمهورية عن كيفية
    فحص الجهات الحكومية و الشخصيات الإعتبارية العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح
    وذلك قبل التطبيق العملي لقانون الضريبة علي الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005.
**-- وقد أظهرت الدراسة السلبيات التالية:-
(1) التباين و التناقض الفني و القانوني في الإجراءات التنفيذية لفحص ضريبة المرتبات
     و ما في حكمها علي كافة المستويات ( المناطق الضريبية – المأموريات – الجهات ).
(2) عدم وجود أسس وقواعد متوازنة للفحص الضريبي للجهات الحكومية و الجهات التي
      لا تهدف لتحقيق الربح .
(3)  عدم أعداد التسويات الضريبية السنوية للموظفين للمرتبات وما في حكمها طبقاً لقواعد
      موحدة ووفقاً لأحكام القانون.
(4) عدم تفهم تطبيق أحكام القانون157لسنة81 و تعديلاتة للعديد من المناطق الضريبية
     و المأموريات و الجهات الخاضعة للفحص عن ضريبة المرتبات و ما في حكمها.
(5) عدم قيام المأموريات بفحص بند " الأجور المتغيرة " و التي تؤثر بصورة مباشرة
     علي تحديد الإيرادات السنوية الخاضعة للضريبة.
(6) عدم قيام المأموريات بالفحص الأنتقادي للتأكد من صحة التسويات الضريبية المقدمة
       من الجهات و الإطلاع علي السجلات و المستندات اللازمة.
(7) عدم قيام المأموريات بفحص بنود" الأجور و المرتبات, الأجور المتغيرة " طبقاً للحسابات
     الختامية و الميزانيات الخاصة بالجهات .
(8) قيام المأموريات بالفحص الضريبي لبعض التسويات الضريبية للعاملين بالجهات دون
      باقي العاملين الخاضعين للضريبة بأتباع طريقة الفحص بالعينة .
(9) عدم تحديد كافة الفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين بالجهات و كذلك الفروق
     الضريبية المسددة بالزيادة و المستحقة الأسترداد للعاملين بالجهات لتطبيق الفحص بأستخدام
     طريقة معامل الخطأ النسبي .
 

الهدف من الدراسة

** أن الهدف من الدراسة يتمثل في تحقيق النواحي التالية :-
(1) تنمية و تطوير النواحي الفنية و القانونية المرتبطة بالإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي
      لضريبة المرتبات و ما في حكمها للزملاء العاملين بشعب الفحص بالمصلحة.
(2) توحيد الإجراءات التنفيذية لفحص ضريبة المرتبات و ما في حكمها علي كافة المستويات
     بالمصلحة ( المأموريات – المناطق الضريبية ) .
(3) تحقيق التوازن بين التطبيق العملي للمحاسبة الضريبية علي ضريبة المرتبات و ما في حكمها
     و الجانب النظري من الناحية الفنية و القانونية .
(4) وضع تصور نظري لمنهجية الفحص الضريبي  بأستخدام برامج الحاسب الآلي تمهيداً
      للأندماج ضمن منظومة الحكومة الإلكترونية .
(5) توحيد إجراءات أعداد التسويات الضريبية السنوية للمرتبات و ما في حكمها للعاملين بالجهاز
     الإداري بالدولة و الشخصيات الإعتبارية العامة التي لا تهدف إلي تحقيق الربح.
(6) تنمية ثقافة الأداء الذاتي للضريبة بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة و الجهات التي لا
      تهدف إلي تحقيق الربح .
(7) تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية لكافة العاملين الخاضعين للضريبة لضمان تطبيق مبدأ
     العدالة الضريبية في الحقوق و الواجبات .
(8) تخفيض تكلفة تحصيل الضريبة عن طريق توفير الوقت و الجهد عند التطبيق الفعلي.
(9) تحديد الفروق الضريبية المستحقة السداد و كذلك تحديد الفروق الضريبية المسددة بالزيادة
     و المستحقة الأسترداد .
(10) دعم الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية و الممولين .
(11) معالجة مشكلة التسرب الضريبي لرفع معدلات الحصيلة الفعلية و الحقيقية للضريبة.
(12) المساهمة في خفض حجم العجز بالموازنة العامة للدولة عن طريق تخفيض تكلفة تحصيل
       الضريبية و زيادة مقدار الحصيلة .


       







المبحث الأول

1-           تحديد جهات المرتبات و مصادر تمويلها .
2-           أختبار تطبيق الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي. 

















                  (1) تحديد جهات المرتبات و مصادر تمويلها .

أولاً :  الجهات الحكومية

--- هي جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة و الإدارات المحلية  و الهيئات العامة الخدمية
      و الأقتصادية مثل....الوزارات و الجهات الإدارية التابعة لها و الهيئات العامة  و المحافظات
      و وحدات الحكم المحلي و الجامعات و المعاهد  و المدارس  و المستشفيات الحكومية ..... الخ
      و مصادر تمويل الأجور و المرتبات بها ما يلي :
(1) الموازنة العامة للدولة- يبلغ مقدار المرتبات بالموازنة2007/2008 (59.57 مليار جنية).
(2) الحسابات و الصناديق الخاصة بهذه الجهات  و المرخص بها من وزارة المالية و يبلغ
      عدد الجهات التي  بها حسابات و صناديق خاصة 280 جهة .
       و تتطبق النظام المحاسبي الموحد وتخضع للمراقبة المالية من قطاع الحسابات و المديريات
       المالية بوزارة المالية طبقاً لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127لسنة 81  و تخضع
       لتفتيش  و رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 98 .

ثانياً : الأشخاص الأعتبارية العامة التي لا تهدف لتحقيق الربح

---- هي الهيئات و الجهات الخدمية و الأقتصادية العامة التي  قراراتها القوانين الخاصة لها
       و التي تعتبر أموالها من الأموال العامة و تخضع لمراقبة وتفتيش الجهاز المركزي
       للمحاسبات طبقاً لأحكام القانون 157 لسنة 98 وهي لا تهدف إلي تحقيق الربح.( مثل )
       النقابات المهنية و الجمعيات الإجتماعية و العلمية و الثقافية و الرياضية و الأهلية و الروابط
       المهنية و النقابات العمالية و الأحزاب السياسية و الإتحادات و الجمعيات التعاونية والنوادي
       و الإتحادان الرياضية و الغرف التجارية و الصناعية و الصناديق و الحسابات  الخاصة
       و المدارس و الجامعات و المعاهد و المؤسسات التعليمية الخاصة ...الخ.





ثالثاً :  الأشخاص الأعتبارية العامة التي تهدف إلي تحقيق الربح

 ---- هي الهيئات و الجهات الخدمية و الأقتصادية العامة  و شركات القطاع العام و قطاع الأعمال
       و التي تعتبر أموالها من الأموال العامة و تنظمها القوانين الخاصة بها  و تتطبق
       النظام المحاسبي الموحد و تخضع لمراقبة وتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لأحكام
       القانون157 لسنة 98  وهي تهدف إلي تحقيق الربح .( مثل ) المشروعات الاستثمارية
       و الخدمية و الأقتصادية المملوكة للدولة و المشروعات التي تشارك الدولة في رأسمالها
        بنسبة لا تقل عن 25% وشركات القطاع العام و قطاع الأعمال و الشركات التي تشارك
        فيها شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الشخص العام بنسبة لا تقل عن 25%
      ( شركة الكهرباء – شركة المصرية للأتصالات- شركة القاهرة لمياه الشرب – الهيئة العامة
       للبترول و كافة الجهات التابعة لها- الهيئة العامة لمترو الأنفاق – الهيئة العامة لسكة حديد
       مصر – هيئة بريد مصر- ............الخ ) .

رابعاً :  الأشخاص الطبيعية و الأعتبارية الخاصة التي تهدف إلي تحقيق الربح

  ** هي كافة الشركات و الجهات و الأفراد التي تهدف إلي تحقيق الربح و رأس مالها خاص مثل
       شركات الأموال و شركات الأشخاص و المنشات الفردية و  المؤسسات  و الهيئات الخاصة
        التي تخضع لأحكام أي من القوانين التالية علي سبيل المثال :
(1)           قانون الشركات المساهمة رقم  159 لسنة81 و تعديلاتة.
(2)           قانون  ضمانات و حوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 97 .
(3)           قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد رقم 88 لسنة 2003.
(4)           قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92.
(5)           قانون الأشراف و الرقابة علي التأمين في مصر رقم 10 لسنة 81 .
(6)           قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.
(7)           قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 95 .
(8)           قانون التجارة  رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون 168 لسنة 2000 .
      


                
** خريطة مصادر تمويل حصيلة ضريبة المرتبات و الجهات الرقابية
     ( مرفقة بالملف المرفق )
























                                   



































(2) أختبار تطبيق الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي.

** أن الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي التي سوف يتم عرضها  لضريبة المرتبات و المقترح
     تطبيقها قد تم تطبيقها  فعلياً بكافة بنودها و مراحلها خلال السنة المالية 2003/2004 بمأمورية
     ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة.
** وتتميز هذة الإجراءات بفاعلية تطبيقها وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المرتبات وما في
     حكمها رقم 91 لسنة 2005  و بتطبيق طريقة ( الفحص الشامل الإنتقادي ).    
** ونعرض جدول مقارنة يوضح التأثير الإيجابي علي الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات و ما في حكمها
     وذلك مع الإلتزام  بتحقيق مبدأ العدالة الضريبية بين العاملين بالجهات التي خضعت للتنفيذ مع بيان
     معدلات الزيادة في الحصيلة.
**  وذلك من واقع بيانات الحصيلة الفعلية المسجلة بمأمورية ضرائب التفتيش علي المصالح الحكومية
     بالقاهرة بمقارنة الحصيلة خلال كلاً من السنتين الماليتين 2002/2003 ,2003/2004 كما يلي:
                                                                                                                                     المبالغ بالألف جنية                            

م

أســـــم الـــجهـــة
الحصيلة الفعلية
للسنة المالية
2002/2003
الحصيلة الفعلية
للسنة المالية
2003/2004
معدل
الزيادة
1
ديوان وزارة التربية و التعليم
6915.0
18664.3
170%
2
إدارة غرب القاهرة التعليمية
26.8
199.8
645%
3
إدارة الزاوية الحمراء التعليمية
5.5
26.9
389%
4
إدارة السيدة زينب التعليمية
100.4
422.6
321%
5
إدارة النزهة  التعليمية
6.1
19.7
222%
6
إدارة الساحل التعليمية
20.2
46.2
129%
7
إدارة المطرية التعليمية
18.9
39.1
107%
8
إدارة مصر الجديدة التعليمية
28.7
50.7
77%
9
إدارة عين شمس التعليمية
52.9
81.9
55%
10
إدارة مصر القديمة التعليمية
158.8
211.0
33%
11
إدارة عابدين التعليمية
42.4
52.2
23%
12
الهيئة العامة لتعليم الكبار
822.0
1877.9
128%
13
مديرية التربية و التعليم بالقاهرة
265.0
364.3
37%
14
ديوان وزارة الصناعة و التجارة
85.2
173.4
103%
15
مصلحة الكيمياء
5.3
9.3
75%
16
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
578.9
1031.4
78%
17
الشركة القابضة للصناعات الغزل و النسيج
767.2
809.4
5%
18
صندوق دعم صناعة الغزل و النسيج
45.0
72.0
60%
19
إتحاد الصناعات المصرية
125.9
127.4
1%
*
إجمالي الحصيلة
10070.2
24279.5
141%




































المبحث الثاني

دليل الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي










دليل الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي

1/  الإجراءات التنفيذية للفحص المكتبي ( داخل المأمورية ) .

1/1  صدور قرار التكليف بفحص الملف ( الأمر الإداري ) .
1/2   سحب ملف  الفحص من الأرشيف .
1/3   دراسة ملف الفحص .
1/4   تحديد سنة أو سنوات الفحص.
1/5   أخطار شعبة الحجز و التحصيل لتحديد موقف الجهة في النواحي التالية:
         1/5/1   بيان تحليلي للدفعات المسددة خلال سنة الفحص.
         1/5/2   بيان موقف التحصيل للسنوات السابقة للفحص .
1/6  وضع عناصر خطة فحص الملف .
2/  الإجراءات التنفيذية  للفحص الميداني ( داخل الجهة ) .
2/1   قيام المأمور بتنفيذ محضر الأعمال  .
2/2   تحديد ميعاد تقديم التسويات الضريبية للعاملين بالجهة.
2/3   تحديد مراحل الفحص بالجهة  لتنفيذ خطة الفحص .
2/4   أعداد تقرير عن مراحل الفحص المنفذة داخل الجهة .
3/  أعداد تقرير الفحص عن الجهة .
3/1   ملخص بمحاضر الإعمال بالجهة.
3/2   ملاحظات الفحص عن الأداء التنفيذي للضريبة للجهة الواجب معالجتها.
3/3   أخطار الجهة بملاحظات الفحص .
3/4   أخطار بأسماء و قيمة الفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين بالجهة  .
             3/4/1    أصل الإخطار للجهة .
             3/4/2    نسخة من الأخطار لشعبة الحجز و التحصيل بالمأمورية.
             3/4/3    نسخة من الأخطار تحفظ بملف فحص الجهة .
3/5   أخطار بأسماء  و قيمة الفروق الضريبية المستحقة الإسترداد للعاملين بالجهة.
             3/5/1    نسخة من الأخطار لشعبة الحجز و التحصيل بالمأمورية.
             3/5/2    نسخة من الأخطار تحفظ بملف فحص الجهة .

4/    أخطار شعبة الحجز و التحصيل.
4/1   بيان بأسماء العاملين المستحق عليهم سداد فروق ضريبية .
4/2   بيان بأسماء العاملين المستحق لهم إسترداد فروق ضريبية مسددة بالزيادة.

5/    إفادة الجهة علي ملاحظات الفحص الضريبي .

6/    بحث إفادة الجهة علي ملاحظات الفحص الضريبي . و هنا أحتمالين :
6/1  قبول الجهة تنفيذ ملاحظات الفحص الضريبي .
6/2  طعن الجهة علي ملاحظات الفحص الضريبي .
               6/2/1 بحث الطعن أمام لجنة فض المنازعات  و هنا أحتمالين :
                           6/2/1/1  الموافقة علي قرار لجنة فض المنازعات .
                           6/2/1/2  رفض قرار لجنة فض المنازعات . 
         6/3   أحالة الطعن إلي اللجنة الداخلية المتخصصة .

7/     صدور قرار اللجنة الداخلية المتخصصة . وهنا أحتمالين :
 7/1  الموافقة علي قرار اللجنة الداخلية المتخصصة .
 7/2   رفض قرار اللجنة الداخلية المتخصصة .

8/     إحالة النزاع إلي لجنة الطعن لبحث أوجه الخلاف بين المصلحة و الجهة .  

       
        
      











المبحث الثالث
دلـيـل الـــفـــحــص الـــضـريــبـي
أولاً  : وضع عناصر خطة فحص الملف .
            ثانياً  : تحديد عناصر محضر الأعمال .
            ثالثاً  : تحديد عناصر التسوية الضريبية.
            رابعاً : الفحص الضريبي.














دليل الفحص الضريبي
· مــــقـــدمــــة :
** هناك بعض العناصر و النقاط الهامة في الأداء التنفيذي للمأمور الفاحص التي يجب تنفيذها
     ضمن الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي لضريبة المرتبات  وهي علي النحو التالي:
أولاً : وضع عناصر خطة فحص الملف .

... هي أحد عناصر الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي الهامة التي تمثل أساس
    عملية الفحص و أهم عناصر خطة الفحص كالتالي :
  1/6/1   تحديد  المستندات المطلوب تقديمها من الجهة .
  1/6/2   تحديد السجلات الإدارية المطلوب تقديمها من الجهة للإطلاع عليها.
  1/6/3   تحديد السجلات المالية ( المحاسبية ) المطلوب تقديمها من الجهة للإطلاع عليها.
  1/6/4   تحديد فئات العاملين بالجهة .
  1/6/5   تحديد مصادر إيرادات العاملين بالجهة .
  1/6/6   تحديد  عناصر الرقابة الداخلية التي تتبعها الجهة لحساب ضريبة المرتبات.
  1/6/7    تحديد اللوائح المالية و الكادران المالية الخاصة و القوانين المنظمة للجهة .
 1/6/8    وضع ملخص لنماذج ( 2 ضرائب مرتبات المقدمة ) .
 1/6/9    وضع ملخص للإقرارات الضريبية ( نماذج 4 ضرائب مرتبات ) المقدمة .
 1/6/10  تحديد صناديق التأمين الخاصة بالجهة .
 1/6/11  تحديد صناديق الحسابات و صناديق  الإيرادات الخاصة .
 1/6/10  تحديد المشاكل التنفيذية لتطبيق قانون ضريبة المرتبات و الدمغة  بالجهة .
 1/6/12  تحديد ملاحظات و مخالفات الجهة الواردة بتقارير الفحص السابقة .
 1/6/13  تحديد جدول مواعيد  أعمال و مراحل الفحص داخل الجهة .
 1/6/14  أخطار الجهة بتحديد  بداية الفحص .
        1/6/15  إصدار خطاب من المأمورية بتكليف المأمور المحدد لفحص الجهة .



ثــانــيــاً : تحديد عناصر محضر الأعمال
  
· مــــقـــدمــــة :
**هي نقطة الأولي لتنفيذ خطة فحص الملف و التي يجب على المأمور الفاحص القيام بها حتي يتمكن من التعرف علي البيئة الإدارية و المالية الجهة التي سوف يقوم بفحصها و يجب أجراء محضر الأعمال مع المسئولين بالجهة ( مدير شئون العاملين  -  مدير الحسابات ) علي أن يتضمن محضر الأعمال أهم العناصر التالية  بصورة تفصيلية  كما يلي :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/  نوعية وفئات الموظفين العاملين بالجهة وتنقسم إلى الآتي :-
1/1  الموظفين الدائمين ( المقيمين بجهة العمل )  وتنقسم إلي قسمين .
       1/1/1 الموظفين المعينين .
       1/1/2  الموظفين بعقود أو نظام المكافآت .
1/2 الموظفين المنتدبين من خارج الجهة( من جهات أخري ) للعمل بها وتنقسم إلي قسمين .
       1/2/1 الموظفين المنتدبين إنتداب كامل الوقت ( مقيمين بغير جهات عملهم الأصلية ).
       1/2/2 الموظفين المنتدبين انتداب مؤقت لبعض الوقت ( الغير مقيمين ) .
1/3 الموظفين المعارين أو المنتدبين من الجهة للعمل بجهات أخري وتنقسم إلي قسمين .
       1/3/1 موظفين منتدبين انتداب كامل الوقت (غير مقيمين ) للعمل بجهات أخري.
       1/3/2 موظفين منتدبين انتداب مؤقت لبعض الوقت ( مقيمين ) للعمل بجهات أخري .
       1/4   طلب نسخة من الهيكل الوظيفي للجهة .

2/ الإفادة هل تقوم الجهة بتقديم نموذج رقم (2) للمأمورية شهرياً و هنا أحتمالين :
     2/1 الأنتظام في تقديم النموذج يطلب الإطلاع و الحصول علي نسخة من النماذج المقدمة .
     2/2 عدم تقديم  أو عدم الأنتظام في تقديم النموذج يتم طلب أعداد  كشوف الفئات الوظيفية
            2/2/1  الموظفين المنتدبين انتداب كامل الوقت ( مقيمين بغير جهات عملهم الأصلية ).
           موضح به { الاسم / جهة العمل الأصلية / مدة الانتداب/ مفردات المرتب الشهري }
            2/2 /2 الموظفين المنتدبين انتداب كامل الوقت (غير مقيمين ) للعمل بجهات أخري.
          موضح به { الاسم / جهة العمل المنتدب أليها  / مدة الانتداب/ مفردات المرتب الشهري }



 3/ المطالبة بتقديم نسخة اللائحة المالية  و الكادران الخاصة لكافة الفئات الوظيفية بالجهة

  4/   تحديد  وحدات صرف المرتبات و ما في حكمها  داخل الجهة و هناك أحتمالين :
         4/1  قسم الاستحقاقات.
         4/2  قسم الحسابات .

 5/     تحديد مصادر الإيرادات ( الدخل) للموظفين بالجهة وهي تنقسم إلي
    5/1  الأجور و المرتبات و ما في حكمها من الموازنة العامة للدولة .
    5/2  المكافآت أو أي مبالغ تحت أي مسمي المنصرفة من قسم الحسابات .
    5/3  الحسابات و صناديق الإيرادات الخاصة و التي يتم تمويلها من خارج
            بنود الموازنة العامة للدولة.......  وعلي سبيل المثال :
                                    1-  صندوق تحسين الخدمة العلاجية بالمستشفيات .
                                    2-  صندوق الغرامات بالإدارات المحلية و المرور .
                                    3-  حسابات المصاريف المدرسية بوزارة التربية والتعليم .

6/   تحديد المشروعات التابعة للجهة .( مثل مشاريع الخدمات الصحية بوزارة الصحة ).

7/   تحديد مصادر تمويل المشروعات و هي تنقسم لقسمين :
      7/1  الموازنة العامة للدولة .
      7/2  من خارج الموازنة .
               7/2/1   منح دولية .
               7/2/2   تمويل محلي ( البنوك – الصناديق و الحسابات الخاصة ) .
  7/2/3   طلب نسخة من قرار أنشاء المشروع .
  7/2/4  الهيكل الوظيفي للمشروع .
  7/2/5  اللائحة المالية للمشروع .
  7/3/5  تحديد الدورة المستندية  للمشروع .
  7/3/6  تحديد المجموعة الدفترية للمشروع .
  7/3/7  تحديد مصادر تمويل المشروع .
  7/3/8  تجهيز نسخة من الميزانية العمومية  و الحسابات الختامية للمشروع.
  7/3/9  نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المشروع  .


8/  تحديد السنة المالية ( الفترة الضريبية ) للجهة .

9/  الإفادة عن تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي ( نموذج 4 مرتبات ) و هناك أحتمالين :
     9/1  الأنتظام في تقديم الإقرار يطلب الإطلاع و الحصول علي نسخة من الإقرارات .
     9/2   عدم تقديم  أو عدم الأنتظام في تقديم الإقرارات يتم طلب أعداد البيانات التالية:  
              9/2/1  عدد العاملين من الفئات الوظيفية خلال السنة المالية للجهة.
              9/2/2  أجمالي قيمة المرتبات و ما في حكمها خلال السنة المالية لكل مصدر أيراد .
              9/2/3   بيان تحليلي بأرقام وقيم الشيكات أو المبالغ المسددة للضريبة.

10/  تحديد الدورة المستندية لقسم الاستحقاقات بالجهة ( مثل استمارة 137 ) .
11/  تحديد مجموعة السجلات لقسم الاستحقاقات بالجهة ( مثل سجل 129 ساير ) .
12/   تحديد الدورة المستندية لقسم الحسابات بالجهة ( مثل استمارة 50ع.ح ) .
13/   تحديد مجموعة السجلات لقسم الحسابات بالجهة ( مثل سجل 224 , سجل 55 ع.ح ) .
14/  تحديد الإستقطاعات المقررة التي يتم استقطاعها من الموظفين وتنقسم إلي :
      14/1    حصة العامل في التأمينات الاجتماعية  على المرتب  الأساسي  الشامل ونسبتها.
      14/2    حصة العامل في التأمينات الاجتماعية على الأجور ألمتغيره و نسبتها .
      14/3    قيمة أقساط تأمينات المدة السابقة .
      14/4    قيمة أقساط تأمينات مدة الإعارة للعمل خارج جمهورية مصر العربية .
      14/6    قيمة الدمغة النسبية المخصومة طبقاً لأحكام القانون 143 لسنة 2006 .
      14/7    قيمة أقساط وثائق التأمين علي الحياة لصالح الموظف و أولادة القصر .
      14/8    قيمة أقساط وثائق التأمين الجماعية للعاملين بالجهة .
      14/9    قيمة أقساط صندوق الإدخار.
      14/10  قيمة أقساط التأمين الصحي .
      14/11  قيمة أقساط إشتراكات النقابات المهنية أو  أي أقساط تأمين لاستحقاق معاش .





15/  تحديد الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة .
  15/1   إجمالي العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي .
  15/2   إجمالي العلاوات الخاصة الغير مضافة للمرتب الأساسي .
  15/3   إجمالي العلاوات الإجتماعية ( غلاء المعيشة ) .
  15/4   إجمالي بدل التمثيل و الاستقبال ( طبقاً لأحكام القانون47 لسنة 78  للعاملين
             المدنيين  بالدولة و التعليمات التفسيرية رقم 7 لسنة 89 ) .
  15/5    إجمالي بدلات (  التمثيل+ الجامعة+العمادة+ وكالة القسم+رئاسة القسم)
              طبقاً لأحكام القانون 49  لسنة 72 للجامعات المصرية.
  15/6     أو أي إعفاءات أخري مقررة  بموجب قوانين خاصة .

16/  تحديد  الحسابات و صناديق الإيرادات الخاصة التي لا تمول من الموازنة العامة للدولة .
       16/1  طلب نسخة من قرارات موافقة وزارة المالية علي أنشاء الصناديق و حسابات
                 الإيرادات الخاصة  بالجهة .
16/2  الهيكل الوظيفي للصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة  بالجهة .
16/3   تحديد الدورة المستندية  للصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة  بالجهة .
16/4   تحديد المجموعة الدفترية للصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة  بالجهة .
16/5   تحديد مصادر تمويل الصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة  بالجهة .
16/6   تجهيز نسخة من الميزانية العمومية  و الحسابات الختامية للصناديق  و الحسابات
           حسابات الإيرادات الخاصة  بالجهة.
16/7   نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الصناديق و حسابات الإيرادات
          الخاصة  بالجهة .   
17/  تحديد قوانين أنشاء صناديق التأمين الخاصة بالجهة .             
 17/1  قانون 54 لسنة 1975  بشأن أنشاء صناديق التأمين الخاصة .
        17/2  قانون 64 لسنة 1980  بشأن أنظمة التأمين الإجتماعي الخاصة البديلة .





18/ طلب تجهيز الطلبات التالية للصناديق التأمين الخاصة .
       18/1   طلب نسخة من قرارات الموافقة  علي أنشاء صناديق التأمين الخاصة .
       18/2  الهيكل الوظيفي للصندوق .
       18/3  تحديد الدورة المستندية  للصندوق .
       18/4  تحديد المجموعة الدفترية للصندوق.
       18/5  تحديد مصادر تمويل الصندوق .
18/6  تجهيز نسخة  من الميزانية العمومية للصناديق  و الحسابات الختامية .
18/7  نسخة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن صندوق التأمين الخاص .
      
19/  تحديد المزايا العينية الجماعية للعاملين بالجهة :
19/1  الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين .
19/2  النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
19/3  الرعاية الصحية .   
19/4  الأدوات و الملابس اللازمة لأداء العمل .  
19/5   المسكن الذي تتيحه الجهة للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .
        
20/  تحديد  مصادر تمويل المزايا العينية الجماعية  للعاملين بالجهة:
20/1  تتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة المزايا العينية الجماعية .
20/2  تتحمل الموازنة العامة للدولة نسبة من التكلفة و يتحمل العاملين باقي النسبة.
          20/2/1  تحديد قيمة مشاركة العاملين.
20/3   تتحمل الصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة تكلفة المزايا العينية الجماعية .
20/4   تتحمل الصناديق و حسابات الإيرادات الخاصة  نسبة من تكلفة المزايا العينية
          الجماعية و يتحمل العاملين باقي النسبة .
           20/4/1  تحديد قيمة مشاركة العاملين.





21/   تحديد تكلفة المزايا العينية الخاصة الممنوحة لبعض العاملين بالجهة .
      21/1 ميزة السيارة الخاصة لبعض الكادرات الوظيفية للجهات الحكومية .
22/   تحديد المزايا النقدية التي تمنح للعاملين بالجهة وهي تمثل كافة أنواع البدلات .
23/   تحديد عناصر الرقابة الداخلية للرقابة علي خصم ضريبة المرتبات و ما في حكمها
         وضريبة الدمغة علي المرتبات ما في حكمها من مستحقات العاملين الشهرية.

24/   تحديد المعاملة الضريبية لكافة الفئات الوظيفية بالجهة .
25/   طلب تقديم التسويات الضريبية للعاملين بالجهة  الخاضعين للضريبة.
26/   وضع جدول أعمال للفحص بالتعاون مع الجهة لتحديد مواعيد تجهيز كافة المستندات
         و السجلات و الميزانيات و التسويات الضريبية المطلوبة .

27/   قيام المأمور الفاحص بأجراء محاضر الأعمال تباعاً طبقاً لجدول أعمال الفحص مع
       توقيع المسئولين بالجهة علي محاضر الأعمال مع المأمور الفاحص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






               








    
         
ثــــالثـــــا : تحديد عناصر التسوية الضريبية

** أنها  نقط البداية للإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها
     و ضريبة الدمغة علي المرتبات و ما في حكمها و التي تقوم بأعدادها جهة العامل
      ويجب علي المأمور الفاحص التعرف بصورة تفصيلية علي مكوناتها وكيفية أعدادها
      طبقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل علي المرتبات و ما في حكمها رقم 91 لسنة 2005.          
1/ إيرادات الفترة الضريبية.    
   1/1 المرتب الأساسي الشامل ( يتكون من مجموع جزأين ) .
          1/1/1 إجمالي المرتب المجرد.
          1/1/2  أجمالي العلاوات الخاصة المضافة .
 1/2 الأجور المتغيرة.
  1/2/1    إجمالي العلاوات الخاصة الغير مضافة للمرتب الأساسي.
  1/2/2    إجمالي العلاوات الإجتماعية ( غلاء المعيشة ).
  1/2/3    منحة عيد العمال .
  1/2/4    أجمالي الأجور الإضافية .
  1/2/5    إجمالي الحوافز  بكافة مسمياتها .
  1/2/6    إجمالي المكافآت بكافة مسمياتها .
  1/2/7    إجمالي البدلات   بكافة مسمياتها .
  1/2/8    إجمالي المنح    بكافة مسمياتها . 
  1/2/9    إجمالي المرتبات و ما في حكمها المنصرفة من الحسابات و صناديق
               الإيرادات الخاصة.
  1/2/10   إي إيرادات أو مستحقات أخري تم الحصول عليها .
  1/2/11   المزايا العينية الخاصة ( التكلفة السنوية لإستخدام السيارة ) . 
2/  إجمالي إيرادات الفترة الضريبية =  .                
     { 1/1 المرتب الأساسي الشامل + 1/2 الأجور المتغيرة }


3/ الإعفاءات و الإستقطاعات.
 3/1   إجمالي الإعفاءات المقررة بقوانين خاصة .
       3/1/1  إجمالي العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي .
        3/1/2  إجمالي العلاوات الخاصة الغير مضافة للمرتب الأساسي .
        3/1/3  إجمالي العلاوات الإجتماعية ( غلاء المعيشة ) .
        3/1/4  إجمالي  بدل التمثيل و الإستقبال طبقاً لأحكام القانون47 لسنة 78  للعاملين
                  المدنين بالدولة و التعليمات التفسيرية رقم 7 لسنة 89 .
        3/1/5   إجمالي بدلات (  التمثيل+ الجامعة+العمادة+ وكالة القسم+رئاسة القسم)
                    طبقاً لأحكام القانون 49  لسنة 72 للجامعات المصرية.
        3/1/6   أو أي إعفاءات مقررة بموجب قوانين خاصة .
3/2  إجمالي الإستقطاعات .
3/2/1 التأمينات الإجتماعية  على المرتب الأساسي  الشامل بنسبة 13 % .
3/2/2 التأمينات الإجتماعية  على الأجور المتغيرة بنسبة10% بحد أقصي 600ج سنوياً.
3/2/3  قيمة أقساط تأمينات المدة السابقة .
3/2/4  قيمة أقساط تأمينات مدة الإعارة للعمل خارج جمهورية مصر العربية .
3/2/5  قيمة أقساط المشاركة في المزايا العينية الجماعية .
3/2/6  إعفاء المزايا العينية للسيارات 80% من تكاليف إستخدام السيارة .
3/3  حد الإعفاء الشخصي السنوي 4000 ج بنسبة الفترة الضريبية .

4/ إجمالي الإعفاءات و الإستقطاعات =  
     { 3/1 إجمالي الإعفاءات المقررة بقوانين الخاصة + 3/2 إجمالي الإستقطاعات
        + 3/3 حد الإعفاء الشخصي السنوي 4000ج بنسبة المدة } 
 
5/ صافي الإيراد  =
                            2/  إجمالي إيرادات الفترة الضريبية
                                                                (ــــــ )
                            4/  إجمالي الإعفاءات و الإستقطاعات



6/ أجمالي الدخل =
                           5/ صافي الإيراد  ( يخصم منة )      
{ إشتركات صناديق التأمين الخاصة+ أقساط التأمين علي حياة الممول لصالح أفراد أسرية              + التأمين الصحي + أقساط الادخار + إشتراكات النقابات + أي أقساط لاستحقاق معاش }             بنسبة15%  من صافي الإيراد أو3000 ج إيهما أكبر
أو المسدد الفعلي إذا كان أقل من أي منهما.

7/ صافي الدخل =
                           6/ أجمالي الدخل ــــ الدمغة النسبية

8/ وعاء الضريبة =
                        7/ صافي الدخل (ــــ ) الشريحة الضريبية المعفاة 5000ج سنوياً

9/  الضريبة المستحقة السداد =
                                            وعاء الضريبة ´   أسعار الضريبة

10/  فروق الضريبة المستحقة السداد =
               9/ الضريبة المستحقة السداد ( ــــ ) الضريبة المخصومة من المنبع

11/ فروق الضريبة المسددة بالزيادة =
               الضريبة المخصومة من المنبع   ( ــــ )   9/ الضريبة المستحقة السداد

** و مما سبق نعرض نموذج ملخص للتسوية الضريبية.
 







** التسوية الضريبية للمرتبات و ما في حكمها للعاملين بالجهات الحكومية طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 و اللائحة التنفيذية له ( مرفق بملف مستقل )


























رابــعــاً : الـــفــحــص الـــضــريــبــي
·       مــــقـــدمــــة :
** الفحص الضريبي يعتبر الهدف الرئيسي لخطة الفحص و لتنفيذ المأمور محضر الأعمال
      طبقاً لجدول أعمال الفحص المتفق علية مع الجهة طبقاً للمواعيد الزمنية المحددة
      و ينقسم الفحص الضريبي بالجهات الحكومية إلي ناحيتتن :

1/ الناحية الشكلية للفحص الضريبي .
** هو قيام المأمور الفاحص باختبار مدي صحة تسجل المستندات و ترحيلها بالسجلات
      المختلفة للجهة و للتأكد من عدم وجود أي إسقاط  و علي سبيل المثال .             
1/1 مراجعة تسجيل استمارات ( 50 ع ح ) بسجل (55 ع ح )
1/2 مراجعة تسجيل استمارات (137 )   بسجل ( 224 ) اليومية العامة.
1/3 مراجعة تسجيل استمارات صرف المرتبات و ما في حكمها من الحسابات و الصناديق
      الخاصة بسجل اليومية العامة التحليلية .
1/4 مراجعة ترحيل استمارات صرف المرتبات و ما في حكمها من الحسابات و الصناديق
      الخاصة بسجل تحليل المصاريف العمومية ( الاستخدامات ) .

2/ الناحية الموضوعية للفحص الضريبي .
 ** تمت ممارسة العديد من طرق الفحص الضريبي بالمصلحة لضريبة المرتبات و ما في
      حكمها علي مدار السنوات الماضية و هذة الطرق علي النحو التالي :








2/1 طريقة الفحص بالعينة العشوائية :
        ** يقوم المأمور الفاحص بأختيار عينة عشوائية من العاملين بالجهة ويقوم بفحصها
             و مطالبة الجهة بالفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين طبقاً للعينة
             التي قام بأختيارها و هذة الطريقة غير عملية للعيوب التي تتمثل في .
1-   عدم تحديد كافة الفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين بالجهة .
2-   عدم تحديد كافة الفروق الضريبية المسددة بالزيادة من العاملين .
3-   عدم تحقيق مبدأ المساواة في تحقيق العدالة الضريبية  بين العاملين بالجهة.
4-    إثارة العديد من الشكاوى للعاملين الذين شملتهم العينة دون غيرهم .
  
2/2 طريقة أستخدام معامل الخطأ  النسبي:
      ** وتستخدم هذة الطريقة بصورة شائعة للفحص الضريبي لشركات الأموال و يقوم
           المأمور الفاحص باختيار عينة من العاملين بالشركة ويقوم باحتساب نسبة الخطأ
           في إحتساب الضريبة المستحقة السداد و ضرب النسبة في أجمالي الضريبة
          المخصومة من المنبع ويتم إحتساب الفرق بين الضريبة المستحقة الجديدة
          و الضريبة المخصومة من المنبع ومطالبة الشركة بسدادها.
            و لهذة الطريقة الكثير من العيوب منها:
1-    عدم وجود أساس قانوني تستند إلية .
2-    أختلاف تحديد نسبة معامل الخطأ طبقاً لحجم  و طبيعة العينة التي تم أختيارها .
3-    عدم تحديد الفروق الضريبية الفعلية المستحقة السداد أو المسددة بالزيادة .
4-    عدم الإستناد إلي  الواقعة المنشئة للضريبة .
5-    عدم تحقيق مبدأ المساواة في تحقيق العدالة الضريبية  بين العاملين بالجهة.
6-    عدم تحديد الشخص الطبيعي المستحق علية سداد الضريبة.
و هناك قاعدة هامة يجب أن نشير أليها وهي:
إن الضريبة حق من حقوق الدولة وفقاً للدستور ويجب أن يستند ذلك الحق إلى.......
يقين القانون ........ فأن أستند حق الدولة إلى التقدير سقط حق الدولة في الضريبة.
            



2/3 طريقة الفحص الإنتقادي الشامل :
** تعتبر طريقة الفحص الشامل الإنتقادي لضريبة المرتبات و ما في حكمها بالجهاز الإداري
     بالدولة هي الطريقة  العملية في ظل الظروف الحالية لإعتماد أغلب الجهات الحكومية بالدولة
     علي النظم اليدوية في الآداء التنفيذي لضريبة المرتبات للعاملين .
** أهم مميزات طريقة الفحص الإنتقادي الشامل:
    (1) تحقيق مبدأ المساواة في تحمل أعباء الضريبة بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
    (2) تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
    (3) تحديد كافة الفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
    (4) تحديد كافة الفروق الضريبية المسددة بالزيادة من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة .
    (5) تحديد الشخص الطبيعي المستحق علية أو المستحق له الفروق الضريبية. 
    (6) الإستناد للواقعة الحقيقية الفعلية المنشئة للضريبة .
    (7) التطبيق الصحيح لأحكام القانون و اللائحة التنفيذية للقانون .
    (8) القضاء علي شكاوي العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بتوحيد المحاسبة الضريبية.
** أهم عيوب طريقة الفحص الإنتقادي الشامل: 
(1) تحتاج إلي فريق عمل متكامل بخاصة بالجهات الحكومية ذات الأعداد الكبيرة من العاملين.
(2) تستغرق فترة زمنية لكبر حجم وعدد التسويات التي يتم مراجعتها .












الإجراءات التنفيذية للفحص الضريبي
طبقاً لطريقة الفحص الإنتقادي الشامل
** تتم هذة الإجراءات علي مرحلتين :
المرحلة الأولي : داخل الجهة .
1/ أستلام التسويات الضريبية للعاملين المقيمين  الخاضعين للضريبة من الجهة  معتمدة.
2/ أستلام كشف بأسماء و إجمالي المبالغ التي تم صرفها للموظفين غير المقيمين و تم خصم ضريبة
     قطعية عنها و إجمالي الضريبة المخصومة  خلال الفترة الضريبة أو الإجماليات المدرجة
     بنماذج (2 مرتبات) الشهرية. بحيث أن يكون التالي
      أجمالي الضريبة القطعية = إجمالي المبالغ المنصرفة ´ 10%  ( وهنا توجد الإحتمالات التالية)
       2/1 تساوي الضريبة القطعية مع الضريبة المدرجة بالكشف المقدم أو نماذج ( 2 مرتبات ).
      2/2 الضريبة القطعية أكبر من الضريبة المدرجة ( وهنا توجد الإحتمالات التالية)
             2/2/1 إن هناك خطأ في إحتساب الضريبة و تتحمل الجهة سداد الفرق المستحق.
             2/2/2 إن هناك خطأ في أدراج الضريبة القطعية ويجب علي الجهة أعادة المراجعة .
             2/2/3 إن هناك خطأ في المبالغ المنصرفة ويجب علي الجهة أعادة المراجعة .
     2/3 الضريبة القطعية أصغر من الضريبة المدرجة ( وهنا توجد الإحتمالات التالية )
             2/3/1 إن هناك مبالغ تم صرفها لم تدرج .
             2/3/2 إن هناك خطأ في أدراج الضريبة القطعية ويجب علي الجهة أعادة المراجعة .
             2/3/3 إن هناك خطأ في المبالغ المنصرفة ويجب علي الجهة أعادة المراجعة .
3/ أستلام بيان بإجمالي التسديدات الضريبة المخصومة من المنبع خلال الفترة الضريبية .
4/ قيمة الضريبة المخصومة من المنبع للموظفين المقيمين خلال الفترة الضريبية =
     (3/) إجمالي التسديدات الضريبية  المخصومة من المنبع خلال الفترة الضريبية.
ــــ  (2/) إجمالي الضريبة القطعية المخصومة من الموظفين غير المقيمين خلال الفترة الضريبية . 







  
5/ مراجعة التسويات  الضريبية المقدمة للعاملين المقيمين  . 
    5/1   مراجعة إجمالي الضريبة المخصومة من المنبع بالتسويات المقدمة( للموظفين المقيمين)
            مع إجمالي بيان التسديدات خلال الفترة الضريبية و هنا توجد الإحتمالات التالية :
          5/1/1  تساوي إجمالي الضريبة المخصومة من المنبع بالتسويات الضريبية المقدمة
                     مع إجمالي التسديدات خلال الفترة الضريبية .
          5/1/2   إجمالي الضريبة المخصومة من المنبع بالتسويات الضريبية المقدمة ( أكبر من)
                      إجمالي التسديدات خلال الفترة الضريبية ........ وذلك يعني
                  إن الجهة لم تسدد كامل الضريبة المخصومة من المنبع والفرق رصيد واجب السداد.
          5/1/3  إجمالي الضريبة المخصومة من المنبع بالتسويات الضريبية المقدمة ( أصغر من)
                      إجمالي التسديدات خلال الفترة الضريبية ........ وذلك يعني
                 إن هناك تسويات ضريبية لبعض العاملين لم يتم تقديمها ويجب إن تقدم .
6/ مراجعة الإيرادات المدرجة بالتسويات .
    6/1  يتم أختيار عينة عشوائية من كافة التسويات المقدمة علي أن تشمل كافة مستويات
          الإيرادات المدرجة بالتسويات  ويتم مراجعتها علي النحو التالي .
          6/1/1 مع بطاقات ( تأمينات الأجور المتغيرة ) .
          6/1/2 مع سجلات المكافأت مثل ( سجل 47أ ) .
          6/1/3 مع بعض إستمارات (137) .
          6/1/4 مع بعض الصرفيات المسجلة بسجل (129ساير ) .
          6/1/5 مع بعض صرفيات المكافأت المنصرفة من حسابات و صناديق الإيرادات الخاصة.
   6/2  بعد إنتهاء خطوات المراجعة السابقة هناك أحتمالين :
          6/2/1  تتطابق العينة العشوائية للتسويات مع خطوات المراجعة السابقة . هذا يعني
                    أن التسويات المقدمة قد شملت كافة مصادر الإيرادات  للعاملين بالجهة .
          6/2/2  عدم مطابقة بعض الإيرادات بالعينة العشوائية للتسويات مع بعض خطوات
                    المراجعة السابقة .... وهذا يعني أن هناك إسقاط لبعض مصادر الإيرادات
                    وهنا يتم إتخاذ الخطوات التالية :



                    6/2/2/1  إعادة التسويات التي بها إسقاط  إيرادات للجهة لتصحيحها .
                    6/2/2/2  أختيار عينة عشوائية أخري و أتباع نفس الخطوات السابقة .

7/ مراجعة الإعفاءات و الإستقطاعات  المقررة .
    ** مراجعة الإعفاءات و الإستقطاعات المقررة  بالعينة العشوائية للتسويات المقدمة .
         وهنا توجد الإحتمالات التالية :
    7/1  إن تتطابق الإعفاءات و الإستقطاعات المقررة مع أحكام القانون .
    7/2  عدم تتطابق الإعفاءات و الإستقطاعات المقررة مع أحكام القانون ..... وهذا يعني
            إن الجهة لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون للإعفاءات و الإستقطاعات المقررة .    
                        7/2/1  إعادة التسويات التي بها أخطاء للجهة لتصحيحها.
                  7/2/2  أختيار عينة عشوائية أخري و أتباع نفس الخطوات السابقة .

المرحلة الثانية  : داخل المأمورية .
1/  مراجعة التسويات المقدمة لكل تسوية علي النحو التالي :
     1/1  المراجعة الحسابية للتسوية .
    1/2  المراجعة الحسابية للإيرادات بالتسوية.
    1/3  المراجعة الحسابية و القانونية للإعفاءات و الإستقطاعات المقررة .
    1/4  تحديد الوعاء الضريبي لكل تسوية .
    1/5  حساب الضريبة المستحقة السداد .
    1/6  حساب الفروق الضريبية المستحقة ( هنا يوجد أحتمالين ) .
            1/6/1 الضريبة المستحقة السداد أكبر من الضريبة المخصومة من المنبع.
                      ( فروق ضريبية مستحقة السداد و الخصم من الموظف )
            1/6/2 الضريبة المخصومة من المنبع  أكبر من الضريبة المستحقة السداد .
                       ( فروق ضريبية مستحقة السداد علي المصلحة للموظف ) .    
    



2/  تحديد  الفروق الضريبية المستحقة السداد علي كل موظفين بالجهة .
3/  تحديد الفروق الضريبية المسددة بالزيادة لكل موظف بالجهة .
4/  أعداد تقرير الفحص الضريبي عن الجهة  يشمل الأتي :.
4/1   ملخص بمحاضر الإعمال بالجهة .
4/2   ملاحظات الفحص عن الأداء التنفيذي للضريبة للجهة الواجب معالجتها.
4/3   أخطار الجهة بملاحظات الفحص .
4/4   أخطار بأسماء و قيمة الفروق الضريبية المستحقة السداد علي العاملين  بالجهة.
         4/4/1    أصل الإخطار للجهة .
         4/4/2    نسخة من الأخطار لشعبة الحجز و التحصيل بالمأمورية.
         4/4/3    نسخة من الأخطار تحفظ بملف فحص الجهة .
4/5   أخطار بأسماء  و قيمة الفروق الضريبية المستحقة الإسترداد للعاملين بالجهة.
         4/5/1    نسخة من الأخطار لشعبة الحجز و التحصيل بالمأمورية.
         4/5/2    نسخة من الأخطار تحفظ بملف فحص الجهة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



















المبحث الرابع
عرض فكرة مشروع برنامج المرتبات و التأمينات الموحد
بالجهاز الإداري للدولة بالتطبيق مع منظومة الحكومة الإلكترونية



















أولا ً: أهداف تنفيذ فكرة المشروع

1- معالجة التسرب الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها بالجهاز الإداري بالدولة و الذي بلغ
   في السنة المالية للدولة2006/ 2007 مبلغ وقدرة 1.374 مليار جنية وذلك طبقاً للدراسة التي
   تم أعدادها بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل بمصلحة الضرائب المصرية في 14/7/2007 .
2- معالجة التسرب الضريبي لضريبة الدمغة النسبية علي المرتبات و ما في حكمها.
3- خصم التأمينات الإجتماعية المستحقة السداد ( حصة الدولة + حصة الموظف ) .
4- خفض تكلفة الفحص الضريبي و التحصيل لضريبة المرتبات و ما في حكمها.
5- تحقيق عدالة المحاسبة الضريبية لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من كافة مصادر
    إيرادات المرتبات و ما في حكمها ( الموازنة العامة للدولة + الحسابات و الصناديق الخاصة).
6- إحكام السيطرة علي أحد مصادر تمويل الموازنة العامة بالدولة .
7- المساهمة في تخفيض حجم العجز بالموازنة  بزيادة حصيلة الضريبة .
8- تخفيض حجم  التكاليف المباشرة بالموازنة العامة بالدولة للمطبوعات الخاصة بالمرتبات
    و التأمينات الإجتماعية وتشمل النماذج و السجلات .
9-  تطوير نظم الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات وربطها بمشروع الحكومة الإلكترونية.
10- تطوير و رفع مستوي الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات للجهاز التنفيذي بالمصلحة.   
11- وضع معايير حديثة لقياس معدل الأداء التنفيذي لضريبة المرتبات للمصلحة و الممولين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ










( خريطة فكرة مشروع برنامج المرتبات و التأمينات الموحد بالجهاز الإداري بالدولة
   ضمن منظومة الحومة الألكترونية ) بالملف المرفق .

  

  






















ثالثاً : شرح فكرة تنفيذ المشروع

** تتمثل فكرة تنفيذ المشروع في تطبيق النواحي التالية:
أولاً : مدخلات البرنامج .
1- أن يتم صرف كافة المستحقات بالجهاز الإداري بالدولة من المرتبات و ما في حكمها
    إي كان مصدرها ( الموازنة العامة للدولة أو الحسابات و الصناديق الخاصة ) بواسطة
    البرنامج بأستخدام الرقم القومي من إي جهة حكومية .
2- أن يتم إلغاء كافة أشكال الصرف المستندي .
ثانياً : تشغيل البرنامج .
** أن يتم أعداد البرنامج طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها ( الضرائب- التأمينات الإجتماعية ).
ثالثاً : مخرجات البرنامج .
1- قيمة حصة الدولة في التأمينات الإجتماعية علي المرتب الأساسي  .  
2- قيمة حصة الدولة في التأمينات الإجتماعية علي الأجور المتغيرة.
3- قيمة حصة الموظف في التأمينات الإجتماعية علي المرتب الأساسي  . 
4- قيمة حصة الموظف في التأمينات الإجتماعية علي الأجور المتغيرة.
5- أعداد تسويات السنوية لتأمينات الأجور المتغيرة .
6- قيمة الإستقطاعات الغير معفاة من الضرائب .
7- قيمة الإستقطاعات المعفاة من الضرائب.
8- التقارير الدورية للجهة الحكومية .
9- قيمة ضريبة المرتبات الشهرية المستحقة السداد.
10- قيمة ضريبة الدمغة النسبية علي المرتبات الشهرية المستحقة السداد.
11- أعداد تسويات ضريبة المرتبات للعاملين بالجهات الحكومية.
12- أعداد الإقرار الضريبي الربع سنوي .
13- أعداد النماذج الضريبية أرقام ( 2 , 5 , 38 ) .
14- يتم تحويل قيمة ( الضرائب – التأمينات ) لحسابات البنك المركزي .



رابعاً : شبكة المعلومات :
* يتم بواسطة شبكة معلومات الحكومة  الإلكترونية  أتصال مصلحة الضرائب المصرية بالجهة الحكومية لتنفيذ التالي :
1- المتابعة.                  2- الفحص.          3- التحصيل .       4-  التسويات الضريبية .
5- إعداد التقرير النهائي عن الجهة الحكومية.
الـــــتـــــوصــــــــيـــــــات

1- إنشاء إدارة مركزية لضريبة المرتبات ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب المصرية.
2- عقد أتفاقية للتعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية و قطاع الحسابات و المديريات
    المالية بوزارة المالية .
3- عقد بروتوكول للتعاون المشترك بين مصلحة الضرائب المصرية و الجهاز المركزي
     للمحاسبات.
4- تطوير منهجية التدريب الضريبي للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية.
5- وضع الوسائل الفعالة لتنمية الوعي الضريبي لنشر ثقافة الأداء الطوعي للضريبة.

تمت بحمد الله

                                                               
                                                إعداد
                                                خالد عبد النبي محمود
                                               عضو المكتب الفني
                                            بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
                                                              مصلحة الضرائب المصرية    
                                              ت: 0107827121
    

هناك تعليقان (2):

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة