صور وأشكال التهرب و العقوبات المقررة والمخالفات في ضوء أحكام القانون 11 لسنة 91



أ‌.      حالات المخالفات الضريبية:

فقد أوضحت المادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 صور المخالفات و التي  تتمثل  في الآتي :-
1 التأخير في تقديم الإقرار و آداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة " 6 "
       من هذا القانون بما لايجاوز سـتون يوما" 
       2 -  تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا
     ظهرت فيها زيادة لاتجاوز 1 % عما ورد بالإقرار  وذلك مراعاة من المشرع للاخطاء التي
 قد يقع فيه المسجل عند إعدادة لإقرارة الشهري بحسن  النية و ذلك شريطة أن يكون الخطأ في المبيعات لايجاوز 1 % عما ورد بإقراره .

 3   -  مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة " 15 " من هذا القانون  فقد ألزمت المادة " 15 " المسجل عدة إلتزامــــات وهى : -
     أ- إمساك دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة
     ب-  تسجيل العمليات التي يقوم بها أولا" بأول في هذه الدفاتر و السجلات
     ج-  الإحتفاظ بهذه الدفاتر و السجلات و صور فواتير المبيعات لمدة ثلاثة سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات وفي هذه الحالة يتعين على المسجل تنفيذ إلتزاماتة السابقة في الحدود و القواعد و الإجراءات الواردة بالمواد( 8 , 9 , 1 , 11 ) من اللائحة التنفيذية .

   4 -  ظهور عجز أو زيادة في السلع  المودعة في المناطق  و الأسواق الحرة لايجاوز 1 % و لأسباب مبررة ويجدر الإشارة أن السلع المودعة في المناطق و الأسواق الحرة تكون غير خالصة الضريبة وفقا" لما يوليه المشرع من معاملة خاصة لهذه الأماكن و بالتالي فإن ظهور أى عجز أو زيادة في هذه السلع المودعة إنما يعبر في حقيقة الأمر عن وجود خلل في نظام الإيداع أو السحب في هذه الأماكن ويشترط أن يكون الإيداع قد تم وفقا" للنظم و الإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن كما يشترط أن يكون العجز أو الزيادة في هذه الحالة لأسباب مبررة مثل أن يكون في حدود نسب التبخير أو الفاقد المتعارف عليها والمؤيدة بالمستندات من الجهات المختصة كالرقابة الصناعية أو وزارة الصناعة و مع هذا يستوي أن يكون الإيداع بمستودعات الإيداع الجمركي العامة أو الخاصة .

5- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب السجيل خلال الموعد المحدد أي أنة طبقا" لنص المادة " 21 " من القانون فإن المسجل يلتزم بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تطرأ على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال 21يوما" من حدوث تلك التغييرات .

6-  عدم تمكين موظفي المصلحة  من القيام  بواجباتهم أو ممارسة ختصاصاتهم في الرقابة و التفتيش و المعاينة و المراجعة و طلب المستندات  الإطلاع عليها .
               وقد حددت المادتان ( 38 , 39 ) من القانون هذه الواجبات
    ويجدر الإشارة هنا أن ماسبق ذكره من مخالفات ليست كل المخالفات و لكن هناك مخالفات أخرى 
لم ينص عليها صراحة ضمن صور المخالفات المذكورة بالمادة " 41 " من القانون حيث أن هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر ذلك حيث أن أي مخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون و لائحتة التنفيذية دون أن يكون عملا" من أعمال التهرب المنصوص عليها فية فإنة تعد مخالفة و توجب العقوبة المنصوص عليها بالمادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 و من هذه المخالفة لأحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها بالقانون 11 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر 

·   عدم وضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بالمنشأة
·   عدم إستخراج صور من شهادات التسجيل لوضعها بمكان ظاهر بالفروع التابعة للمسجل و تحمل نفس رقم تسجيل المركز الرئيسي
·   عدم  الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة عند إنشاء أو تشغيل معمل أو مصنع لإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم  ( 1 ) 
العقوبات المقررة بشأن المخالفات  بالمادة " 41 " :
  تقضي المادة " 41 " من القانون 11 لسنة 1991 " يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز 
ألفي جنية فضلا" عن الضريبة و الضريبة الإضافية المستحقتين "

           فهناك بعض المخالفات التي يترتب عليها إستحقاق الضريبة على المبيعات فضلا" عن الغرامة كعقوبة بالإضافة إلى الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها مثل عدم تقديم الإقرار في الميعاد القانوني 
أو عدم آداء الضريبة المستحقة بما لايجاوز ستون يوما"

            وهناك بعض المخالفات الأخرى التي لا  يترتب عليها إستحقاق ضريبة و بالتالي عدم إستحقاق الضريبة الإضافية و إنما تستحق الغرامة فقط مثل  عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم  ومثل عدم وضع  شهادة التسجيل في مكان ظاهر بالمنشأة  وأيضا" مثل عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد  
    التصالح في المخالفات:
فإنة طبقا" للمادة " 42 " من القانون 11 لسنة 1991 و التي أفادت بأنة
" يجوز للوزير أو من ينـيــبة التصالح فى المخالفات المنصوص عليها في المادة " 41 "    مقابل آداء الضريبة و الضريبة الإضافية في حالة إستحقاقها و تعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة " 41 " من القانون
ب‌. الحالات العامة للتهرب الضريبي:
فقد نصت المادة ""44"" من القانون 11 لسنة 1991 علي أنه :
"يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة " 43"
1-   عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة :-
أي أنه في حالة مخالفة المسجل للمادة 18 من القانون 11 لسنة 1991 والتي توضح شروط التسجيل
 فإنه يقع تحت طائلة التهرب .
2-    بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
أي أنه في حالة عدم قيام المسجل بالإقرار عن مبيعاته من السلعة أو استيرادها أو أداء الخدمة ولن يقر عنها يعتبر متهربا ويعتبر المسجل متهربا أيضا في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة رفق الإقرار أي أنه لا يكفي الإقرار ولكن لابد من السداد للضريبة المستحقة.
3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام القانون وحدود الخصم أي في حالة مخالفة المسجل للمادة 23 من القانون والمادة 17 من اللائحة التنفيذية والتي تحدد الشروط العامة للخصم الضريبي فإن ذلك يعد عملا من أعمال التهرب مهما كان قيمة هذه الضريبة التي تم خصمها بالخطأ أي أنه لا توجد نسب كما في المبيعات لتصبح تهرب
4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها أي أنه يقوم المسجل مثلا بتقديم فواتير مشتريات محملة بالضريبة مزورة علي أن يقوم بخصمها بالإقرار لتقليل الضريبة المستحقة
أو مثلا أن يتقدم بمستندات إلي قسم رد الضريبة بمستندات تفيد بقيامه بالتصدير مزورة محاولة منه لاسترداد الضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع المصدرة
6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 1% عما ورد بالإقرار.
اعتبر المشرع ظهور زيادة في المبيعات لا يتجاوز 1% كما ورد بالإقرار مخالفة وذلك اعتبارا منه إلي أن هذه الزيادة قد ترجع إلي خطأ غير مقصود من المسجل ولكن إذا ما جاوزت هذه الزيادة 1% عما ورد بالإقرار فافترض المشرع هنا قصد التهرب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون رقم 11 لسنة91.
7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 1% وفي هذه الحالة اعتبر المشرع الزيادة أو العجز تهربا اذا ما تجاوز نسبة 1% وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الزيادة أو هذا العجز
8- عدم اصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في هذه الحالة يكون المسجل قد خالف المادة "14" من القانون والمادة "7" من اللائحة التنفيذية والتي تحدد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة والشروط القانونية لصحتها
 9- عدم اقرار المسجل عن السلع والخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية وهنا إذا قام المسجل بإستعمال أو استخدام السلعة أو الاستفادة من الخدمة لأغراض خاصة أو شخصية فإنه يتعين عليه الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عنها باعتبارها مبيعات وإلا يعد تهربا من الضريبة في حالة عدم قيامه بالاقرار عنها
10- انقضاء ستين يوما علي انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الاقرار عنها وسدادها هنا المشرع أوجب علي المسجل تقديم اقرار عن مبيعاته من السلع أو الخدمات والنظر إلي أن الضريبة علي المبيعات ضريبة غير مباشرة فلا معني لقيام المسجل باحتباس الضريبة أكثر من المدة التي حددها القانون لتوريدها إلي المصلحة فإذا تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المقررة لذلك وهي ستون يوما بعد إنتهاء المدة التى حددها القانون .
       فإنه في هذه الحالة يعد المسجل متهربا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "43" من القانون .
11-          إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :-
 فإن القانون ألزم المسجل بضرورة إصدار فواتير محملة بالضريبة وأن المشرع أعطي الحق للتسجيل بالمصلحة لمن لم يبلغ حد التسجيل وذلك بالتسجيل لدي المصلحة جوازيا وفي هذه الحالة يلتزم بإصدار الفواتير الضريبية أما إذا قام غير المسجل بإصدار فواتير محملة بضريبة المبيعات فإن ذلك يعتبر أثراء علي حساب الخزانة العامة للدولة وأنه في هذه الحالة يعتبر تهربا .
حالات التهرب الخاصة :-
وهذا ما نصت عليه الفقرة رقم (9) من المادة 47 من القانون 11 لسنة91 والمادة 48 ، المادة 5 من القانون11  لسنة 1991
العقوبات الخاصة بالتهرب الضريبي:-
       أ‌.  العقوبات الخاصة بحالات التهرب العامة :
فقد نصت المادة " 43 " من القانون علي أنه
" مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يقضي به قانون أخر يعاقب علي التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم علي الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة "
 وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض
وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجا
أي أن العقوبات :
·        الحبس مدة لا تقل عن شهر .
·        غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
·        أو بأحدي هاتين العقوبتين السابقتين.
·        الضريبة الأصلية .
·        الضريبة الإضافية.
·        تعويض لا يجاوز مثل الضريبة .
 

     ب‌.       العقوبات الخاصة بحالات التهرب الخاصة :
وهذا ما نصت عليه المادة "47" الفقرة الثامنة من القانون وما أوضحته المادة "34" من اللائحة التنفيذية . بالإضافة إلي العقوبات الواردة بالمادة "43" من القانون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة