التصالح في جرائم التهرب في ضوء أحكام القوانين الضريبية ( ق 11لـ91/ ق91 لـ2005)



1-              
  بالنسة للقانون 11 لسنة 91
إجراءات التصالح الضريبي فى جرائم التهرب:
تنص المادة 45 من القانون على : -
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه "  
ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة .
ويترتب مباشرة على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه . 
أي ان شروط التصالح :-

1-   ألا يكون قد صدر فى الدعوى حكم بات والحكم البات هو الحكم الذي استنفذ كافة طرق الطعن سواء
طعن فيه أو لم يطعن فية.
2-   سداد جملة الحق المدنى المستحق للمصلحة ويتمثل فى :-
·  ضريبة المبيعات المتهرب من سدادها .
·   الضريبة الإضافية .
·   تعويض يعادل مثل الضريبة .
           الآثار المترتبة على التصالح :-
     وتنقسم إلى :-
        أ‌.    بالنسبة للمصلحة :-
  1.  حصول على كافة حقوق الخزانة العامة من ضرائب وتعويضات .
       2.  إثبات الواقعة بالسجلات للرجوع إليها عند قيام المسجل بالتهرب لاحقاً.
      ب‌.   بالنسبة للمسجل " المتهرب " :
     1.     انقضاء الدعوى الجنائية .
         2.     إلغاء العقوبة المقضي بها فى حالة صدور الحكم .
         3.     بمجرد التصالح  تعتبر الواقعة جريمة سابقة فى حالة العود.
  من المسؤل قانونا عن التهرب بالمنشأة ؟
فقد أوضحت المادة " 46 " من القانون على انه :-
" فى حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسؤل عنة الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة أو من يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال ."
وهذا اما أكدته المادة 35 من اللائحة التنفيذية فى تطبيق أحكام المادة " 46 " من القانون.
أي أن المسئول عن التهرب هو :
                  1.      صاحب الشأن  " مشروعات فردية "
                  2.      فى حالة الأشخاص المعنوية
    الشريك المتضامن .
·    المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب .
·    رئيس مجلس الإدارة .
·    من يتولون الإدارة الفعلية .
2- بالنسبة للقانون 91 لسنة 2005
      يقرر القانون في المادة 138 منه الأحكام الخاصة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي كما يلي : -
1 - من يملك سلطة التصالح في الجرائم الضريبية : -
          منح القانون للوزير أو من ينيبه التصالح الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 
2 –الحالة والشروط : -
          في أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها
3 – الضرائب والتعويضات التى يؤديها المخالف
  أ- المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون  بالإضافة الى تعويض مقداره ألف جنيه 
  ب– المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة الى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في  المادة 136 من هذا القانون 
  ج – المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134          
            بالإضافة الى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ 
        د – تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا  القانون 
4 -    الآثار المترتبة على التصالح :
          إذا تم التصالح بين الممول والمصلحة ترتب على ذلك ما يلي : -
          أ – انقضاء الدعوى الجنائية 
          ب- انقضاء الآثار المترتبة على الدعوى الجنائية 
          ج – تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة