اللجنه العليا للانتخابات


نظم الانتخاب وبعض التعريفات

الانتخاب المباشر السري العام
يعني مساهمة جميع المواطنين البالغين ثماني عشرة سنه ميلادية في الانتخابات علي قدم المساواة باختيار المرشحين مباشرة وهو ما يسمي بالانتخاب علي درجة واحدة في سرية ودون اطلاع أي فرد علي اختياره.

الانتخاب الفردي
يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.

الانتخاب بالقائمة النسبية
يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات.
والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة 

القوائم المغلقة والمفتوحة
القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب.
أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.
والفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة هي عند توزيع المقاعد علي المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب ، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

كيفية انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى
ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي إذ يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
و تقسم الجمهورية لانتخابات مجلس الشعب إلي ٨٣ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين و ٤٦ دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وتقسم جمهورية مصر العربية لانتخابات مجلس الشورى إلي ٣٠ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ُينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى ٣٠ دائرة أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم.


معلومات تهمك

مرحباً بكم في الموقع الرسمي للجنة القضائية العليا للانتخابات، المكلفة بالإشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى لعام ٢٠١١. نعرض هنا بعض المعلومات المهمة عن الانتخابات المقبلة:


·         سيتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي.

·         تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتم حذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون.
 
·         وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية (المعدل في عام ٢٠١١)، الموطن الانتخابي الوحيد للناخب هو محل إقامته المدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة به في يوم ٢٠ يوليو ٢٠١١.

·         سيتمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بلجان انتخابية تقع داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المقيمين به وفقاً لبيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

·         سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).

·         لن يتمكن الناخب من التصويت بأي مكان آخر بالجمهورية غير لجنته المقيد بها.

·         يتيح الموقع الاستعلام للناخبين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم، مع إظهار أرقامهم بالكشوف المتاحة بداخل اللجنة وموقع اللجنة على الخريطة وذلك لمحافظات المرحلة الأولى. وسيتم لاحقاً إعلان هذه المعلومات للمرحلتين الثانية والثالثة.

·         معلومات لجان الانتخاب متاحة الآن من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول، الخدمات الصوتية التفاعلية، مراكز الاتصال (أرضي – محمول)، تطبيقات المحمول، أقسام/مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت، المحاكم الابتدائية.

·         ستقام انتخابات مجلسي الشعب والشورى منفصلين، وكل منها على ثلاث مراحل (مع مراحل الإعادة، إن لزم)، حتى يتمكن القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات.

·         تختلف دوائر النظام الفردي لمجلس الشعب عن دوائر نظام القائمة، حيث تحتوي دوائر نظام القائمة على دائرتين فردي على الأقل. وعلى ذلك فإن الناخب مقيد في دائرتين لمجلس الشعب، ولكنه يصوت للدائرتين في لجنة واحدة في نفس اليوم. 

·         لا تختلف دوائر النظام الفردي لمجلس الشورى عن دوائر نظام القائمة، إنما الاختلاف في عدد المقاعد الممثلة للدائرة، حيث يتم التصويت لانتخاب نائبين لتمثيل كل دائرة فردية بينما دائرة نظام القائمة يمثلها أربعة نواب.

دليل الناخب

تعريفات مهمة:

بطاقة الانتخاب: هي الورقة التي يتسلمها الناخب داخل اللجنة الفرعية لكي يقوم ياختيار اثنين من المرشحين الواردة أسمائهم بها في النظام الفردي، واختيار إحدى القوائم الواردة أسمائهم في نظام القوائم، ثم يتم وضعها بصندوق الانتخاب.
 
اللجنة الفرعية: هي المكان الذي تتم فيه عملية الاقتراع (الانتخاب) ويتمثل غالباً في الحجرات المخصصة كفصول بالمدارس العامة.

اللجنة العامة: تكون لكل دائرة لجنة واحدة عامة ويتبعها كافة اللجان الفرعية الواقعة في نطاق هذه الدائرة، ويكون مقرها غالباً في مكان كبير نسبياً حيث تتجمع به صناديق الانتخاب من كافة اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة لإجراء عملية الفرز.

اللجنة الانتخابية بالمحافظة: وهي لجنة واحدة بكل محافظة تعاون اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية في نطاق اختصاصها.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات: هي الجهة التي عهد القانون إليها بإدارة الانتخابات والاستفتاء بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة وحفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء. وهي لجنة قضائية خالصة، محايدة، و مستقلة تتمتع بكافة الضمانات القانونية.

رئيس اللجنة الفرعية: يرأس اللجنة الفرعية أحد أعضاء الهيئات القضائية من القضاة.

أعضاء اللجنة الفرعية: وهم أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية وينتدبون لعضوية هذه اللجنة من بين العاملين المدنيين بالدولة.

رئيس وأعضاء اللجنة العامة: جميعهم من أعضاء الهيئات القضائية.

رئيس وأعضاء لجان انتخابات المحافظات: تشكل لجنة انتخابات المحافظة من أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف  رئيساً وعضوية أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد مستشاري محلس الدولة، ورئيس بالمحكمة الابتدائية.

رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات: يرأس اللجنة العليا للانتخابية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأعضاؤها ستة هم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

مندوب المرشح: هو أحد الأشخاص يختاره المرشح لكي يمثله داخل اللجنة الفرعية ويشترط أن يكون اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين بتلك اللجنة ومن حقوق المندوب متابعة عملية الاقتراع - دون التدخل فيها - منذ بدايتها وحتى نهايتها. 

وكيل المرشح: هو أحد الأشخاص يختاره المرشح لكي يمثله في نطاق اللجنة العامة ويشترط أن يكون مقيداً في قاعدة بيانات الناخلبين بإحدى اللجان الفرعية التابعة لها، ومن حقوقه المرور على اللجان الفرعية ومطالبة رئيس اللجنة بإثبات ما يتراءى له من ملاحظات.

قاعدة بيانات الناخبين: هي مجموع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب أى ممن بلغوا ثمانية عشر عاماً وليسوا من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.

جمعية الانتخاب: هي المبنى الذي توجد به قائمة الانتخاب والفضاء المحيط به والذي يحدده رئيس اللجنة الفرعية.



مكان الانتخاب:
يكون في أحد الأماكن التي تحددها اللجنة العليا (غالباً إحدى المدارس العامة) والقريبة من محال إقامة الناخب وفي داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.

المستندات التي يجب أن يحملها الناخب:
المستند الوحيد الذي يجب على الناخب أن يصطحبه معه يوم الانتخاب هو بطاقة الرقم القومي، ولا يعتد بأي مستند آخر في إثبات الشخصية.

كيفية الانتخاب:
١.  يتعرف الناخب على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها بالوسائل المختلفة التي تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات
٢. يتوجه يوم الانتخابات خلال المواعيد المقررة من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء إلى مقر اللجنة الفرعية
٣. يقدم لرئيس اللجنة أوأحد أعضائها بطاقة الرقم القومي للتحقق من شخصيته
٤. بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب - يتسلم من رئيس اللجنة بطاقتي انتخاب أحدهما للنظام الفردي والأخرى بلون مختلف لنظام القوائم
٥. يتوجه بهما خلف الساتر، ويؤشر بالقلم أمام اثنين من المرشحين داخل بطاقة النظام الفردي، ويؤشر أمام قائمة واحدة بالبطاقة الخاصة بنظام القوائم
٦. يقوم بطي كل ورقة على حدة، ويعود لرئيس اللجنة لوضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها
٧. يقوم بغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى في زجاجة الحبر الفسفوري
وبالنسبة لانتخابات مجلس الشورى تتبع ذات الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب.

حالات بطلان الصوت:
في ورقة الانتخاب بالنظام الفردي: إذا اختار الناخب أقل أو أكثر من اثنين من المرشحين
في ورقة الانتخاب بنظام القوائم: إذا اختار أكثر من قائمة، أو لم يؤشر على أي من القوائم، أو أشر أمام أسماء المرشحين بداخل أكثر من قائمة
ويبطل الصوت في أي من ورقتي الانتخاب إذا استعمل الناخب القلم الرصاص أو علق رأيه على شرط أو وقع على البطاقة أو اثبت بها أية إشارة أو علامة تدل عليه، أو إذا ثبت رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة.

حقوق الناخب:١. أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب 
٢. أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه في سرية
٣. عدم التأثير على وجهة صوته من أي من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية
٤. الناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الانتخاب أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة، أو أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة

واجبات الناخب:
١.  اصطحاب بطاقة الرقم القومي عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية
٢. عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب
٣. إتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة
٤. حظر الدعاية لأي من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية بما في ذلك البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التي قام بإختيارها أو ينوي إختيارها

عن مجلس الشورى

  • يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع كما يجب اخذ رأي المجلس في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ودراسة ما يحيله إليه رئيس الجمهورية من مشروعات قوانين أو موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .
        • ويتألف المجلس من ٢٧٠ عضواً، ينتخب ثلثي أعضاءه بالانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .
  • مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.
  • يتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس.
        • ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي.
          وتقسم جمهورية مصر العربية لانتخابات مجلس الشورى إلى ٣٠ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. كما تقسم الجمهورية إلى ٣٠ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم ويمثل كل دائرة ٤ أعضاء.

عن مجلس الشعب

  • مجلس الشعب هو السلطة التشريعية أي المسئول عن سن التشريعات والقوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يتولي الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال عده لجان.
  • مدة المجلس خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
        • ويتألف مجلس الشعب من ٤٩٨ عضو يتم اختيارهم بطريق الانتخاب المباشر السري العام ( ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عشرة آخرين) نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وقد عًرف القانون المقصود بالفلاح بأنه من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وألا يحوز هو وزوجته/زوجاته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة. كما عرف القانون المقصود بالعامل وهو الذي يعتمد في دخله على عمله اليدوي أو الذهني وأن يكون منضما لنقابة عمالية أو حامل لمؤهل عالي بدأ حياته عاملاً ولازال مقيدا في نقابة عمالية.
  • لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين وان يوجه أسئلة أو استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم دون التدخل في اختصاصاتهم.
      • ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي. وتحتوي دوائر نظام القائمة على دائرتين فردي على الأقل إذ يجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة ضعف عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
        وتقسم الجمهورية لانتخابات مجلس الشعب إلى ٨٣ دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين و ٤٦ دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

خطوات التصويت

١.  يتوجه الناخب إلي لجنه الانتخاب التي تقع في الموطن الانتخابي التابع له وهو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي ولا تقبل اللجان الفرعية التي يجري أمامها الانتخاب رأي أي ناخب لم يرد اسمه في كشوف الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمامها

٢.  يقدم الناخب بطاقة الرقم القومي لإثبات شخصيته ولا يعتد بغيرها من وسائل إثبات الشخصية وذلك كي يتمكن من الإدلاء بصوته

٣.  يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب مدرج فيها أسماء المرشحين في دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب أو الائتلافات الحزبية في دوائر الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، حيث يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم

٤.  ويدلي الناخب برأيه في الجوانب المخصصة في قاعة الانتخاب ولا يجوز استعمال قلم رصاص

٥.  علي الناخب في الدوائر المخصصة للقوائم، أن يبدي رأيه باختيار احدي القوائم بأكملها، دون إجراء أي تعديل فيها، وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة ، أو تكون معلقة علي شرط، أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

٦.  و يجري التصويت في الدوائر المخصصة للنظام الفردي في بطاقة مستقلة وتبطل الأصوات المعلقة علي شرط، أو التي تنتخب أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه أو إذا اثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إلية رئيس اللجنة أو وقع عليها أو وضع أية إشارة أو علامة تدل عليه

٧.  يُعيد الناخب البطاقة مطويه إلي رئيس اللجنة بعد أن اثبت رأيه عليها ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب حيث يخصص صندوقان يوضع في الأول بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي ويوضع في الثاني بطاقات الانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة

٨.  يقوم الناخب بغمس إصبعه في حبر فسفوري غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع أمام اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمه إبهامه

٩.  في حاله حضور ذوي الإحتياجات الخاصة أو المكفوفين الذين لا يتمكنون بسبب ذلك من إبداء أراءهم علي بطاقة الانتخاب يخيرهم رئيس اللجنة بين أن يبدوا رأيهم شفهيا أو بطريقة الإنابة فإذا تم اختيار الطريقة الأولي يأخذ رئيس اللجنة وحده رأيه شفهيا ويثبت أمين اللجنة هذا الرأي في بطاقة الانتخاب وذلك بان يضع إشارة أو علامة في الخانة المعدة لذلك أمام اسم المرشحين الذين اختارهم الناخب ويوقع رئيس اللجنة علي البطاقة ثم يطويها ويضعها في الصندوق وفي حاله اختيار الإنابة يثبت من أنابه الرأي خلف الستار ويقوم الأمين بإثبات هذه الإنابة في المحضر

١٠.  لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة

تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في اللجان الفرعية إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آرائهم