عدم جواز رفع دعوى اصليه ببطلان حكم


من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم ما دام لا يعتبر معدوماً إذ يمتنع تجريح الحكم أو النيل منه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة ، فأن لم يكن الطعن فيه جائزاً أو استغلق سبيل الطعن تحصن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من أخطاء أو عيوب ولو كانت تؤدي إلى بطلانه .
وفي هذا الشأن قضي " أنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز كما هو الحال في واقع الدعوى أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها وأنه وأن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بأمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قرر أن ..... مناط البطلان الذي يعتصم به المستأنف – الطاعن – هو الإخلال بحق الدفاع وهذا النوع من البطلان عموماً لا يتحدد بأي حكم شابه عوار أو صله إلى حد الانعدام أي التحرر من أركانه الأساسية للأحكام ...... ورتب على ذلك عدم قبول دعوى البطلان فأنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد "

( 27/4/1977 طعن 427 طعن 16 سنة 44 قضائية – م نقض م – 28 – 1060 مشار إليه في تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء أ/محمد كمال عبد العزيز ص 1148 ) .
كما قضي أن " مخالفة الحكم – أيا كانت المحكمة التي أصدرته – لقاعدة قانونية سواء لمخالفته نصاً في القانون أو قواعد استقرت عليها محكمة النقض – وأيا كان وجه الرأي في قيام هذه المخالفة أو عدم قيامها لا يمس مقومات الحكم الأساسية ولا يترتب عليها انعدامه ولا يجوز بالتالي رفع دعوى مبتدأة لطلب الحكم ببطلانه لهذا السبب "
( 10/3/1985 طعن 591 سنة 51 ق مشار إليه بالمرجع السابق ص 1149 )
ومفاد ما تقدم عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم ما دام لا يعتبر معدوماً إذ يمتنع تجريح الحكم أو النيل منه إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة ، فأن لم يكن الطعن فيه جائزاً أو استغلق سبيل الطعن تحصن من الطعن أو النعي عليه مهما شابه من أخطاء أو عيوب ولو كانت تؤدي إلى بطلانه .
ولا يعتبر الحكم معدوماً إلا إذا فقد ركناً من أركانه الأساسية وهي :-
1- أن يكون الحكم صادراً من محكمة تتبع جهة قضائية
2- أن يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة
3- أن يكون الحكم مكتوباً
ولا يعتبر الحكم معدوماً إذا صدر على من أعلن بصحيفة الدعوى أعلاناً باطلاً .
( التعليق على قانون المرافعات د/ أحمد المليجي طبعة 2002 الجزء الثالث ص 872 وما بعدها )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة