احكام المحكمة الادارية العليا - ضرائب المبيعات

إلتزام الممول  بتقديم إقرار شهرى -  سلطة الجهة الإدارية  فى تعديل الإقرارات
 الموضوع :    ضريبة على المبيعات
العنوان الفرعي :     إلتزام الممول  بتقديم إقرار شهرى -  سلطة الجهة الإدارية  فى تعديل الإقرارات
المبدأ : 
فقرة رقم :2
-       المواد 12و16و17 من قانون الضريبة على المبيعات  الصادر بالقانون رقم  11 لسنة 1992
-    عنى المشرع بتنظيم الضريبة العامة على المبيعات وأورد أحكاماً تفصيلية  ونظم العلاقة بين المخاطب بأحكام القانون " المسجل " والمصلحة التى مناط بها الاضطلاع بتنفيذ أحكامه حيث حدد حقوق والتزامات كل طرف , وفى حين أوجب على المسجل تقديم إقرار شهرى يبين فيه قيمة مبيعاته خلال هذا الشهر وصولاً لتحديد الضريبة المستحقة يجوز لجهة الإدارة – المصلحة – تعديل الإقرار المقدم من المسجل خاصة فىحالة عدم إمساك السجلات أو الدفاتر التى ألزم القانون المسجل بإمساكها مادامت استندت فى قرارها إلى أسس سليمة وبينت القواعد التى أتبعتها فى تقرير التعديل-  تطبيق
<  المكتب الفنى لمجلس الدولة  - مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى -  الجزء الأول  من أول أكتوبر 2006 إلى  إبريل 2007    القاعدة رقم ( 34 )   ص  ( 268  ) >     

 
إلغاء التسجيل - مناطه
طعن رقم  5020     لسنة   46   ق.ع - جلسة 4      -    1  -2003
الموضوع :     ضريبة مبيعات
العنوان الفرعي :     إلغاء التسجيل - مناطه
المبدأ : 
فقرة رقم :1
- المواد  (1) (18) (19) (22)  من قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
- المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة
-   أجاز المشرع المادة لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله-   فإذا كان إلغاء التسجيل جائزاً قانوناً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط , فإن البداهة القانونية تقتضى التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً . ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل , دون ترخص للجهة الإدارية فى الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق فى الحالة الثانية , فى ضوء ما يقرره صريح حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون التى تنص على أنه " فى حالة فقد المسجل أحد شروط التسجيل التىيتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم فى الفترة الضريبة التى صدر فيها قرار الإلغاء " فإذا كان فقدان أحد الشروط المتطلبة قانوناً للتسجيل , وتشمل فيما تبلغ بلوغ الحد المالى المحدد قانوناً , يرتب التزاماً على الجهة الإدارية بإلغاء التسجيل ,فإن مفاد ذلك يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه حسب مفاد حكم المادة (17) المشار إليها


التسجيل الإختيارى  مدى أحقية  المسجل إختياريا فى ظل إلغاء التسجيل
طعن رقم  4343  لسنة 46   ق.ع  جلسة  24  -   2 -2007
الموضوع :    ضريبة على المبيعات
العنوان الفرعي :     التسجيل الإختيارى – مدى أحقية  المسجل إختياريا فى ظل إلغاء التسجيل
المبدأ : 
فقرة رقم :1
-       المواد 1و18و19و22 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
-        والمادة 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996
-   المشرع أوجب على كل منتج بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها . كما أعطى لكل شخص طبيعى ومعنوى لم تبلغ مبيعاته حد التســـجيل الحق فى طلب التسجيل الاختيارى مما من شأنه إفادتهم من المزايا التى يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ( السلع الوسيطة ) الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات- أجاز القانون  لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية  التى جعلت لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التىيتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله -  إذا كان إلغاء التسجيل جائزاً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط , فإن البداهة القانونية تقتضى التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل , دون ترخيص للجهة الإدارية فى الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق فى الحالة الثانية  - أثر ذلك - يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء فله أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه – تطبيق

<  المكتب الفنى لمجلس الدولة  - مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى -  الجزء الأول  من أول أكتوبر 2006 إلى  إبريل 2007    القاعدة رقم ( 54 )   ص  ( 370  ) >     


الضريبة  العامة على المبيعات  السلعة الخاضعة لها  التبغ الخام
طعن رقم 2612   لسنة 40   ق.ع - جلسة 28-5 -1995
الموضوع :     ضرائب
العنوان الفرعي :     الضريبة  العامة على المبيعات – السلعة الخاضعة لها – التبغ الخام
المبدأ : 
-       المواد 1 و2 و3 و47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات
-   تفرض الضريبة العامة على المبيعات على جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص – سعر الضريبة بوجه عام 10 % - استثنى المشرع سلعا أخرى حدد لها سعرا آخر قرين كل منها – التبغ الخام غير المصنع وفضلاته يخضع للضريبة العامة على المبيعات – أساس ذلك: الفقرة (ب) مسلسل (5) من الجدول الوارد بالقانون – يخضع التبغ للضريبة أيا كانت حالته سواء تم تصنيعه أو ظل خاما بوصفه منتجا زراعيا تمت تعبئته بحالته – الأحكام الخاصة الواردة في القانون تقدم على الأحكام العامة الواردة في شأن فرض الضريبة وتحديد سعرها – لا وجه للاجتهاد مع صراحة النصوص بالاستدلال بأحكام أخرى صدرت في ظل قانون الضريبة على الاستهلاك (الملغى) لاختلاف تلك الأحكام عما جاء بقانون الضريبة العامة على المبيعات – تطبيق .
 <سنة المكتب الفنى      "  40    "  ص -   1829     -       القاعدة رقم -  (  185      ) -  >


الضريبة العامة  على المبيعات  المنازعة في مقدار الضريبة
طعن رقم   3979   لسنة    42  ق.ع - جلسة  23  -6-2001
الموضوع :   ضريبة
العنوان الفرعي :    الضريبة العامة  على المبيعات – المنازعة في مقدار الضريبة
المبدأ : 
-       قانون الضريبة على المبيعات  الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
-       المشرع وضع تنظيما شاملا لهذه الضريبة – فعين بمقتضاه السلع المحلية والمستوردة والخدمات الخاضعة للضريبة  - مناط استحقاق الضريبة – سعر الضريبة – تعريف السلعة والمنتج الصناعي – واجبات  المنتج الصناعي – سلطات مصلحة الضرائب على المبيعات  فى هذا الشأن – المنازعة فىمقدار الضريبة المادة 119 و114 من الدستور – يتعين أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضريبة من وزير المالية ولا يجوز أن يعهد فى ذلك إلى أية جهة أخرى – تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -   2241     -  القاعدة رقم -  ( 264      ) -  >


الضريبة العامة على المبيعات  الإقرار الضريبي  سلطة التقدير والخصم -
طعن رقم     7234 لسنة  45    ق.ع - جلسة 16   -6-2001
الموضوع :   ضريبة
العنوان الفرعي : الضريبة العامة على المبيعات – الإقرار الضريبي – سلطة التقدير والخصم -     
المبدأ : 
-         القانون رقم 11 لسنة 1991  بشأن الضريبة على المبيعات
-         علي كل ممول أن يقدم إقرارا شهريا للمصلحة عن الضريبة و المستحقة
-          الإخلال بهذا الالتزام – للمصلحة تقدير الضريبة – التظلم من هذا التقدير – الخصومات التجاريةالمتعارف عليها والخصم النقدي- الاعتداد بهما عند تحديد قيمة الضريبة  – شرط ذلك – تطبيق
-         حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001 – بعدم دستورية وسقوط بعض مواد قانون الضريبة العامة علي المبيعات – أثره علي المنازعات الضريبية   
<سنة المكتب الفنى     "      46 " الجزء الثالث  ص -  2163      -      القاعدة رقم -  (    255   ) -  >


الضريبة العامة على المبيعات  شروط التسجيل
طعن رقم  1689    لسنة   45   ق.ع - جلسة 23   -6-2001

الموضوع :   ضريبة
العنوان الفرعي : الضريبة العامة على المبيعات – شروط التسجيل     
المبدأ : 
-       قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
-       أوجب على كل منتج صناعي بلغ إجمالي مبيعاته من السلع المنتجة محلاي الحد المقرر للتسجيل أنيتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبيانه -  لكل شخص طبعي أو معنى لم يبلغ مبيعاته حد التسجيل الحق في طلب التسجيل الاختياري مما من شأنه إفادتهم من مزايا القانون -  أعطى المشرع الحق لرئيس المصلحة في أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية -  كما جعلت اللائحة التنفيذية لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء التسجيل -  وذلك يقتضي التسوية بين من كان ملزما بالتسجيل ومن لم يكن بذلك أصلا وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختيارا -  تطبيق
<سنة المكتب الفنى     "     46  " الجزء الثالث  ص -  2297      -      القاعدة رقم -  (   269    ) -  >


تنظيم أداءاها -   التحكيم
طعن رقم  4052     لسنة   46    ق.ع - جلسة 22      -    -2003
الموضوع :     ضريبة على المبيعات
العنوان الفرعي :     تنظيم أداءاها -   التحكيم
المبدأ : 
- المواد (6) (16) (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات
 المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه قد وضع تنظيماً شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة و جعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف بها، وعين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها الى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدهاالى الخزانة العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمناً للسلعة أو مقابلاً للخدمة فقط وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة بالضريبة التى يحصلها منه البائع أو مؤدى الخدمة. كما ألزم المشرع المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الميعاد المــحدد فى المادة (16) المشار إليها فإذا تقاعس عن ذلك ولم يقدم الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فإنه يحق للمصلحة أن تقوم بتقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، كما خول المشرع لمصلحة الضرائب على المبيعات الحق فى تعديل الإقرارات الشهرية للمسجل ولكنه أعطاه الحق فى التظلم من هذا التعديل لرئيس المصلحة خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (17) المشار إليها، وفى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة لذلك وهى خمسة عشر يوماً، كان للمسجل الحق فى طلب إحالة النزاع للتحكيم.


خدمات التشغيل لدى الغير -  معناها وخضوعها للضريبة
طعن رقم      320  لسنة   45   ق.ع - جلسة  4 -6 -2000
الموضوع :     الضريبة العامة على المبيعات
العنوان الفرعي :     خدمات التشغيل لدى الغير -  معناها وخضوعها للضريبة
المبدأ : 
-       المواد 1 و2 و3 و5 و6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة على المبيعات
-    المشرع وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات حدد بمقتضاها السلع والخدمات الخاضعة للضريبة- جعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة- خدمات التشغيل للغير تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر 10%  - المقصود بلفظ "التشغيل للغير" هو أداء العمل للغير بالممارسة والتكرار بغض النظر عن الشكل القانونى لمن يقوم بالعمل - تطبيق
 <سنة المكتب الفنى     "45 "  ص -    893    -       القاعدة رقم -  (  95      ) -  >

دخان - مفهوم إعادة التصنيع  لخضوعه للضريبة
طعن رقم    7556  لسنة    45  ق.ع - جلسة  15     -  -2003
الموضوع :     ضريبة مبيعات
العنوان الفرعي :     دخان - مفهوم إعادة التصنيع  لخضوعه للضريبة
المبدأ : 
فقرة رقم :1
   - الشركة المطعون ضدها , كانت تقوم بتحويل الدخان الخام المستورد بتغيير حجمه وشكله ثم بيعه للمستهلك فإن هذه العملية تعتبر تصنيعا وفقا لنص المادة الأولى من قانون ضريبة المبيعات الذى حدد المقصود من عبارة التصنيع وأدخل فى مدلولـه تحويل المادة بتغيير حجمها أو شكلها وهو ما فعلته الشركة بالنسبة للدخان الخام المستورد وقامت بفرمه وترطيبه أي بتغيير حجمه وشكله وهو ما يعد تصنيعا وفقا لما تقدم , من ثم يستحق عليه عند البيع للمستهلك الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة المحددة للدخان المصنع بحد أدنى 16 جنيهاً لكل كيلو جرام حسب المسلسل رقم 5 من الجدول رقم 1 الفقرة ب/4 وبذلك تكون قرار الجهة الإدارية بفرض الضريبة بفئة 16 جنيهاً لكل كيلو جرام بدلا من 12 جنيهاً لكل كيلو جرام قائما على سند صحيح من القانون , وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الفهم فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون مما يتعين معه إلغاؤه , ورفض دعوى المطعون ضده وحيث إنه عن الطعن رقم 7963 لسنة 45 ق . المقام من الشركة المطعون ضدها فى الطعن رقم 7556 لسنة 45 ق . عليا بشأن مصاريف الدعوى – فإن الحكم فيه يتوقف على الفصل فى الطعن الثانى رقم 7556 لسنة 45 ق . ع والذى انتهت فيه المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين باعتباره الخاسر للدعوى والطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة