إقرار ضريبي دوري في نهاية كل عام


الخدمة:
إقرار ضريبي دوري في نهاية كل عام
الجهة:
مصلحة الضرائب المصرية
الوزارة:
المالية
الشروط:


§         أن يقوم الممول أو من يمثله قانوناً  بكتابة التقرير والتوقيع عليه
§         إذا تم إعداد الإقرار من قبل محاسب مستقل فيلزم توقيع المحاسب على الإقرار مع توقيع الممول أو من يمثله قانوناً وإلا أعتبر الإقرار كأن لم يكن.
§         إذا زاد رقم الأعمال للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص عن 2 مليون جنيه أو كان الممول من شركات الأموال، يجب اعتماد الإقرار من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين.
§         شروط مد أجل تقديم الإقرار:
o       إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ب15 يوماً على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه، يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة 60 يوماً وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها. ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي على النموذج رقم 26 طلبات.
§         شروط تقديم الممول لإقرار معدل:
o       إذا اكتشف الممول خطأ أو سهواً في إقراره الضريبي وقام بتقديم إقرار ضريبي معدل خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الأصلي، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ولا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار جريمة جنائية.
o       إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة (ال5 سنوات التالية للسنة المقدم عنها الإقرار) سهواً أو خطأً في إقراره الضريبي الذي سبق تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ ويتحمل الممول مقابل التأخير الناتج عن فرق الضريبة
o       لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
البيانات والمستندات المطلوبة:
يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) إذا كان شخصاً طبيعياً ( منشأة فردية) أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية (الشركات، أياً كان شكلها)
الخطوات:
§         يقدم الإقرار إلى المأمورية المختصة على نموذج (27 إقرارات) للمنشأة الفردية أو نموذج (28 إقرارات) للأشخاص الاعتبارية تبعاً لطبيعة النشاط إلى المأمورية المختصة في المواعيد التالية:
o       في الشهور الثلاثة الأولى من العام التالي للأنشطة الفردية، وتبدأ من 1/1 حتى 31/3 من كل سنة عن السنة السابقة
o       الأشخاص الاعتبارية تقدم الإقرار خلال القترة من 1/1 وحتى 30/4 من كل سنة عن السنة السابقة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية.
§         حالات تستثنى من هذه المواعيد وفقاً لما يلي:
o       في حالة وفاة الشخص الطبيعي: في حالة وفاة الممول خلال السنة، يجب على الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة وتؤدى الضريبة المستحقة من مال التركة
o       في حالة انقطاع الإقامة: على الشخص الطبيعي الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته ب60 يوماً على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع بسبب مفاجئ خارج عن إرادته
o        في حالة التوقف الكلي عن النشاط: على الممول الذي توقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال 60يوماً من تاريخ التوقف.
o       في حالة  التنازل: يلتزم المتنازل عن كل أو بعض المنشأة خلال 60  يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
التكلفة:
مجاناً
للاتصال:
الموقع الإلكتروني: www.incometax.gov.eg
بريد اليكتروني: tpservice@incometax.gov.eg
ت: 3331003