‏إظهار الرسائل ذات التسميات الــقــوانــيـن الــضــريــبــيـــة والـتـجـاريـة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الــقــوانــيـن الــضــريــبــيـــة والـتـجـاريـة. إظهار كافة الرسائل

قانون ضريبة الدمغة

قانون ضريبة الدمغة

دمغة
codetextmm
1قانون الدمغة قانون ضريبة الدمغة الباب الأول الأحكام العامة للضريبة الفصل الأول - فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها مادة 1 - تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون .
2مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان : (أ)ضريبة دمغة نوعية . (ب) ضريبة دمغة نسبية .
3مادة 3 - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها .علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون . (أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة (ب)إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية . ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية . ويتحمل المستعمل الضريبة . ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر .
4مادة 4 - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها .
5مادة 5 - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة .
6الفصل الثاني - ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه مادة 6 - علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن . وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة . وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير . وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة . وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار . ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة . ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم .
7مادة 7 - تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون . ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
8مادة 8 - إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق علي الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي الأصل وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك . وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي الوجه المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ..
9مادة 9 - لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة .
10مادة 10 - تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة. وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون. ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها . وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
11مادة 11 - (مستبدلة بالقانون 104 لسنه 1987) فى جميع الإحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية والواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش .
12الفصل الثالث - التعامل مع الجهات الحكومية مادة 12 - لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة . وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل . علي أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومة لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة .
13مادة 13 - في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه .
14مادة 14 - يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون : (أ)وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها . (ب)وحدات الحكم المحلي . (ج) الهيئات العامة . (د) المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام .
15الفصل الرابع - طرق أداء وتحصيل الضريبة مادة 15 - تؤدي ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية : - (أ)استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة علي ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر . (ب)استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها . (ج) لصق طوابع الدمغة . ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية . (د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض . (هـ) أية طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية .
16مادة 16 - تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها . ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك .
17مادة 17 - تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها - طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري . ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون .
18الفصل الخامس - وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون ( حق الاطلاع - واجبات الموظفين وغيرهم ) مادة 18 - يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
19مادة 19 - يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة. ويجري الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأموري الضبط القضائي إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
20مادة 20 - كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
21مادة 21 - يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل .
22مادة 22 - لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا . ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب استيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره . ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار إليها في المادة (16) .
23مادة 23 - كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا .
24مادة 24 - لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية . وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها .
25الفصل السادس - تقادم الضريبة وردها مادة 25 - يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق . علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء . وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .
26مادة 26 - يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها . ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر أخر .
27الفصل السابع - الإعفاءات مادة 27 - لا تخضع للضريبة الجهات الآتية : (أ)هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل . (ب)الهيئات الدولية .
28مادة 28 - لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام علي خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون
29الفصل الثامن - الجزاءات مادة 29 - يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (25) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون . ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
30مادة 30 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين : (أ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة . كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك . (ب)كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق علي خزانة الدولة
31مادة 31 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين . (أ)كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك . (ب)كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك . وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها .
32مادة 32 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها .
33مادة 33 - يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : - (أ)توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة . (ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة . ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون . (ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
34مادة 34 - يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (61) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها .
35مادة 35 - علاوة علي العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم . (أ)قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد . (ب)تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة أمثالها .
36مادة 36 - يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها .
37مادة 37 - لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي طلبه . ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول علي أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة علي دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية . كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي علي أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد . وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح .
38مادة 38 - ( مستبدلة بالقانون 10 لسنه 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكرر) فى 12 أبريل سنه 2000 ) تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام . كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل . ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة .

مذكرة الدفوع في قضايا إسقاط الديون الضريبية


مذكرة الدفوع
في قضايا إسقاط الديون الضريبية
تتضمن جميع أسباب إسقاط ضريبة المبيعات
الدفع الأول
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات
للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة
الأساس القانوني:-
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:
ü     إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .
ü     إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .
ü     ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين
ü     إذا توفى عن غير تركه .
( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )

شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة
الشرط الأول :: أن يتوقف التاجر عن سداد الضريبة
الشرط الثاني :: أن يصدر حكم قضائي نهائي بإفلاس المسجل.
الشرط الثالث :: أن يصدر عن مصلحة الضرائب قراراً بإسقاط ديون المفلس .

محظورات الدفع بإسقاط الضريبة :-
لا تسقط الضريبة لإعسار المدين بالضريبة لأن الإعسار نظام مدني وليس نظام تجاري كما أن التوقف عن الدفع أو تداول دعوى الإفلاس ليس كافياً لإسقاط الديون الضريبة عن المسجل إنما يجب صدور حكم نهائي بالإفلاس ، وأن تقفل التفليسة .

الدفع الثاني
الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات
لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ومذكرته التنفيذية ولائحته التنفيذية رقم 111 لسنة 1983

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
ومذكرته التنفيذية ولائحته التنفيذية
رقم 111 لسنة 1983
قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
ومذكرته الإيضاحية و لائحته التنفيذية

أولاً :
القانون 111 لسنة 1983
أحكام عامة
اختصاصات الوزير المختص بشئون الهجرة
اللجنة العليا للهجرة
عدالة توزيع فرص الهجرة
الهجرة الدائمة
الهجرة الموقوتة
حقوق المهاجرين إلى الخارج
ثانيا: المذكرة الإيضاحية
ثالثا: اللائحة التنفيذية
مقدمــة
إلى جميع المصريين فى الخارج، إلى كل مصري غادر أرض الوطن الأم إلى الخارج سواء كان بغرض الهجرة الدائمة أو بغرض الهجرة المؤقتة للعمل على رفع مستواه المعيشي، إلى كل هؤلاء قدمت مصر إلى أبنائها هذا القانون- قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، كأي أم رءوف تعطف على أبنائها وتحاول رعايتهم والاطمئنان عليهم كأبناء أوفياء وسفراء لها في الخارج وظلت مصر على مر العصور لأبنائها قلبا حنونا يحتويهم كلما احتاجوا إليها أو كلما شعرت هي أنهم في حاجة إليها.
من هذا المنطلق صدر (قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج) ومن هذا المنطلق نصدر به وبمذكرته الإيضاحية الجزء الثاني من هذا الدليل.
أولا
قانون رقم (111) لسنة 1983
بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
على وزراء الدفاع والداخلية وشئون الهجرة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به و على الوزير المختص بشئون الهجرة إصدار اللائحة التنفيذية له بعد الاتفاق مع وزير الداخلية خلال المدة المذكورة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمـهـورية فى 22 شـوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)
حسنى مبارك

قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
أحكام عامة
مادة 1:- للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وسواء أكان الغرض من هذه الهجرة مما يقتضى الإقامة الدائمة أو الموقوتة فى الخارج وفقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها.

قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية معدلا بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون 18 لسنة 1999


قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
معدلا بالقانون 23 لسنة 1992
والقانون 18 لسنة 1999
الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر في 30 / 5 / 1968
باسم الأمة – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الامة القانون الاتي نصه . وقد أصدرناه .
مادة 1
 يلغي الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاولي من القانون المدني . والباب السابع من الكتاب الاول من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون الرافق ، كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .
مادة 2
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخلتم الدولة وينفذ كقانون مون قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 3 ربيع الاول سنة 1388هـ 30 مايو سنه 1968 م
قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية
الباب الاول – أحكامه عامة
مادة1
 علي الدائن اثبات الالتزم وعلي المدين اثبات التخلص منه .
مادة 2
 يجب أن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوي ومنتجة فيها وجائز قبولها .
مادة 3
 اذا ندبت المحكمة احد قضائها لمباشرة اجراء من اجراءات الاثبات ، وجب عليها ان تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لمباشرة هذا الاجراء .
ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .
مادة 4

التزامات وسيط التأمين طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 1997 بشأن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم


نصت المادة 134من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 على ما يلي :-
" يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق والآثار المترتبة على مخالفته ذلك" .
وتنفيذاً لأحكام المادة سالفة الذكر صدر قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 1997 والتي نصت أحكامه على ما يلي:-

أحــــكام عامـــة

مادة(1) :- يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط بأية صورة في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة .

قوانين الأحوال الشخصية فى جمهورية مصر العربية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها

قوانين الأحوال الشخصية
فى
جمهورية مصر العربية
وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية
الصادرة بشأنها
 إعداد المستشار
سامح سيد محمد
 مقدمة :
 إن تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر وكثرتها ، وإدخال العديد من التعديلات عليها وما صدر بشأنها من قرارات ولوائح تنفيذية جعل من الصعوبة بمكان ملاحقة ما ورد عليها من تعديلات الأمر الذى جعل من الأهمية بمكان بيان تلك القوانين وما طرأ عيها من تعديلات حتى سنة 2007 ، وما صدر بشأنها من قرارات ، وأحكام من المحكمة الدستورية العليا حتى يمكن الوقوف على آخر ما وصلت إليه وما هو مطبق بالفعل حالياً ، ولعل كثرة تلك التعديلات يرجع إلى سبب رئيسى هو ما طرأ فى الآونة الأخيرة من تطور سريع على المجتمع المصرى بأكمله ، والجدير بالذكر أنه تقوم وزارة العدل فى مصر منذ فترة بمحاولة لم شمل تلك القوانين وتجميعها ونأمل أن يتم ذلك فى القريب العاجل0
وقد نصت المادة / 12 من القانون المدنى المصرى على أنه : " يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين "0 كما نصت المواد اللاحقة على هذه المادة حتى المادة/ 17 منه على بيان القوانين المطبقة عند وجود تنازع من حيث المكان 00
ولبيان قوانين الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر نود الإشارة إلى أنه تحكم شروط صحة الزواج والآثار المترتبة عليه، وإنهاء عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الإنفصال عدة قوانين فى مصر تنقسم فى مجملها إلى نوعين من القوانين منها ما هو موضوعى ومنها ما هو إجرائى 0  
والموضوعى منها ينقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ، والآخر ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين 0 وفيما يلى نوضح ما أجملناه بياناً لقوانين وقرارات الأحوال الشخصية المطبقة فى مصر عبر التاريخ وحتى الآن بياناً تاريخياً من القديم إلى الحديث حسب تاريخ الصدور 000
خطة البحث :
وسوف نعرض لقوانين الأحوال الشخصية فى مصر وما صدر بشأنها من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وقرارات وزير العدل المنفذة لها فى أربعة أقسام نجملها فيما يلى :
القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية 0
القسم الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية 0
القسم الثالث :أحكام المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر خلال ربع قرن 0
القسم الرابع : قرارات  وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال الشخصية فى مصر 0

قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)
يعمـل بأحكام القانون في شـأن تنظيم المناقصات والمزايدات , وتسـرى أحكامه علـى وحـدات الجهاز الادارى للدولة - من وزارات , ومصالح , وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلـى وحدات الإدارة المحلية , وعلى الهيئات العامة , خدمية كانت أو اقتصادية .
     
ويلغـى القانـون رقـم 147 لسـنة 1962 بشـأن تنفيذ أعمال خطـة التنمية الاقتصادية , وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقـم 9 لسنة 1983 , كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق .

(المادة الثانية)
يقصد " بالسلطة المختصة " في تنفيذ أحكام القانون المرافق , الـوزير - ومـن له سلطاته - أو المحافـظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة , كـل في نطاق اختصاصه .
      
وفيما عـدا مـا أجازت هـذه الأحكـام التفـويض فيـه , لايجـوز للسلطـة المختصة التفويض في أي مـن اختصاصاتها الـواردة بتلك الأحكـام إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه .

(المادة الثالثة)
يصدر وزيـر المالية اللائحة التنفيذية للقانـون المرافـق خلال ثلاثـة أشهر من تاريخ العمل به .
 
وإلـى أن تصدر هـذه اللائحة يستمـر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع أحكامه .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 12 المحرم سنة 1419 هـ .
                           
الموافق 8 مايو سنة 1998 م
 
                                                                                                                حسنى مبارك .

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
(الباب الأول)
في شراء المنقولات
والتعاقد على المنقولات وتلقى الخدمات
مادة 1:
  يكون التعاقد على شراء المنقولات , أو على مقاولات الأعمال أو النقل , أو علـى تلقـى الخدمات والدراسـات الاستشارية والأعمال الفنية , عـن طريق مناقصات عامـة أو ممارسات عامـة .
      ويصدر بإتباع أي مـن الطريقين قرار مـن السلطة المختصة وفقا للظروف وطبيعة التعاقد .
     
ومـع ذلك يجوز استثناء , وبقـرار مسبب من السلطة المختصـة , التعاقـد بإحدى الطرق الآتية :
 
      أ) المناقصة المحدودة .
     ب) المناقصة المحلية .
     جـ) الممارسة المحدودة .
       د) الاتفاق المباشر .
    
ولا يجوز في أية حـال تحويل المناقصة إلـى ممارسة عـامة أو ممـارسة محدودة.
    
وفـى جميع الحالات يتم التعاقـد في الحـدود ووفقـا للشـروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته        التنفيذية .

مادة 2:
تخضع كل من المناقصة العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافوء الفرص والمساواة وحرية المنافسة , وكلتاهما إما داخلية يعلن عنها في مصر أو خارجية يعلن عنها في مصر والخارج , ويكون الإعلان في الصحف اليومية , ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار .
مادة 3:
يكـون التعاقـد بطـريـق المناقصة المحدودة في الحـالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء بذواتهم , سواء في مصر أو في الخارج , على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة .

مادة 4:
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا تزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه ، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذي يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد .
مادة 5:
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية :
أ) الأشياء التي لاتصنع أو تستورد أو توجد إلا لـدى جهات أو أشخاص بذواتهم .
ب) الأشياء التي تقتضى طبيعتها أو الغرض مـن الحصـول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها .
جـ) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقـوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم .
د) التعاقدات التي تقتضى اعتبارات الأمن القومي أن تتم بطريقة سرية.

مادة 6:
تتـولى إجراءات كل مـن الممارسة العامة والممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار مـن السلطة المختصة , تضم عناصر فنيـة وماليـة وقانونية وفـق أهمية وطبيعة التعاقد .
وفـى حالة الممارسة الداخلية , يجب أن يشترك في عضوية اللجنـة ممثل لـوزارة المالية إذا جاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه , وكذا عضو مـن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .

أما في حالة الممارسة الخارجية , فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لـوزارة المالية وعضو مـن أدارة الفتـوى المختصة بمجلس الدولـة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه .
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بنيت عليها .وتسرى علـى كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون .
مادة 7:
يجوز في الحالات العاجلة التي لاتحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميـع أنواعهما , أن يتـم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من :
أ) رئيس الهيئة , أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى , وذلك فيما لاتجـاوز قيمته خمسين ألف جنيه بالنسبة لشـراء المنقـولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل
,
ومائة ألف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ب) الوزيـر المختص ومـن له سلطاته , أو المحافظ فيمـا لاتجاوز قيمته مائة ألـف جنيه بالنسبة لشـراء المنقـولات أو تلقـى الخدمـات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمـال الفنيـة أو مقاولات النقل , وثلاثمائـة ألـف جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال .
ولرئيس مجلس الـوزراء , في حالـة الضرورة القصوى , أن يأذن بالتعاقد بالطريـق المبـاشر فيما لايجاوز الحدود المنصـوص عليها في البند (ب) مـن الفقرة السابقة .
مادة 8:
يجوز لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي وأجهزتهما , في حالات الضرورة , التعـاقد بطريـق المناقصـة المحـدودة أو المناقصـة المحليـة أو الممارسـة المحـدودة أو الاتفاق المباشر مـع إعمال أحكام القانون رقم 204 لسنة 1957 بشـأن إعفاء العقـود الخاصـة بالتسليـح مـن الضرائب والرسـوم والقـواعـد الماليـة والقـوانين المعـدلـة لـه .
وللسلطـة المختصـة التفـويض في أي من اختصاصاتها .
كمـا يجـوز لـرئيس مجلس الوزراء , في حالات الضرورة , أن يصـرح لجهة بعينها - لاعتبارات يقـدرها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة - بالتعاقد بطـريق المناقصـة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسـة المحدودة أو الإنفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التي يحددها .

مادة 9:
يكون الطرح علـى أساس مـواصفات كافية , وللجهة الإدارية تحـديد نسبة المكون المحلى التي تشترطها للتنفيذ .
ويقتصر تقديم العينات النموذجية علـى الحالات التي تحددهـا اللائحة التنفيذية .
ويتم التعاقد على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة .
مادة 10:
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخـر للعرض المالي , ويقتصـر فتح مظاريف العروض المالية علـى العروض المقبولة فنيا , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 11:
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين , تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة .
علـى أنه بالنسبة للمناقصة التي لاتجاوز قيمتهـا خمسين ألـف جنيـه , فتتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة .


مادة 12:
يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار مـن السلطة المختصة , وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لـوزارة المـالية إذا جـاوزت القيمة مائتين وخمسين ألف جنيه , وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة خمسمائة ألف جنيه .

مادة 13:
يجوز للجنـة البت أن تعهد إلى لجان فرعية , تشكلها مـن بين أعضائها , بدراسـة النواحي الفنيـة والماليـة في العطاءات المقدمـة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة , وكـذا بالتحقق من توافر شـروط الكفايـة الفنية والمالية وحسن السمعة في شـأن مقدمي العطاءات .
وللجنة البت أن تضـم لعضوية تلك اللجان من ترى الاستعانة برأيهم من أهل الخبرة .وتقـدم اللجان الفـرعية تقارير بنتائج أبحاثها وتوصياتها إلـى لجنـة البت.
مادة 14:
تمسك كل جهة , من الجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون , سجلا لقيـد الأسمـاء والبيانات الكافيـة للمـوردين والمقـاولين وبيـوت الخبـرة والاستشاريين والفنيين .
وتمسك الهيئة العامة للخدمات الحكومية سجلا لقيد أسماء الممنوعين مـن التعامل مـع أية جهة من الجهات المذكورة .
سواء كان المنع بنص في القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه , وتتولى الهيئة نشر هذه القرارات بطريق النشرات المصلحية , ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل .
مادة 15:
تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك , كما يجوز إلغاؤها من أي من الحالات الآتية :
أ) إذا لـم يقـدم سوى عطاء وحيد , أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد .
ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية .
ويكون الإلغاء في هـذه الحالات بقـرار مـن السلطـة المختصة بناء علـى توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بنى عليها .
مادة 16:
يجب استبعـاد العطاءات غيـر المطابقة للشـروط أو المـواصفـات وإرسـاء المناقصة علـى صاحب العطاء الأفضـل شـروطا والأقـل سعـرا بعـد تـوحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية .
ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بنى عليها .
ويعتبر العطاء المقـدم عـن توريدات من الإنتاج المحلى أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرا إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي .

مادة 17:
يجب أن يـؤدى مـع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغه ضمـن شروط الإعلان بما لايجاوز (2%) من القيمة التقديرية , ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
ويجب رد التأمين المؤقت إلـى أصحاب العطاءات غيـر المقبـولة دون توقف على طلب منهم , وذلك فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء .
مادة 18:
على صاحب العطاء المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بكتاب موصى عليه بعلـم الـوصـول بقبـول عطـائه - التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المـؤقت إلـى مـايساوى (5%) من قيمة العقد , وبالنسبـة للعقود التحى تبرم مع متعاقد في الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوما .
ويجـوز بمـوافقة السلطـة المختصـة مـد المهلـة المحددة للأداء - في الحالتين - بما لايجاوز عشرة أيام .
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب .
ويكـون التأمين النهائي ضامنا لتنفيذ العقد , ويجب رده فـور إتمام التنفيذ بغير طلب .
مادة 19:
لايـؤدى التأمين النهائي إذا قـام صاحب العطاء المقبول بتـوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائيا خلال المدة المحددة لأداء التأمين النهائي .
مادة 20:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين المؤقـت والتأمين النهائي وكيفـية أداء كـل منهمـا وردهمـا واستبدالهمـا والإجراءات الواجب إتباعها في شأنهما .
مادة 21:
إذا لـم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلـة المحددة , جاز للجهة الإدارية - بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطاءه بحسب ترتيب أولوياتها , ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها , كما يكون لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها مـن أية مبالغ مستحقـة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور , وفـى حالة عـدم كفايتها تلجا إلى خصمها مـن مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى , أيا كان سبب الاستحقاق , وذلك كله مـع عـدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .
مادة 22:
يجوز بمـوافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد , وذلك بالنسب وفـى الحدود ووفقا للشـروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 22 مكرر:
تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده ، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي .

مادة 22 مكرر 1:
في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر ، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر الإسناد المباشر ، وذلك وفقا لمعاملات يحددها المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسها ، ويكون هذا التعديل ملزما للطرفين ، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة .
مادة 23:
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له , جاز للسلطة المختصـة لدواعي المصلحـة العامـة إعطـاء المتعاقد مهلـة إضافيـة لإتمام التنفيذ , على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس وبالنسب وفى الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية , بحـيث لايجــاوز مجمـوع الغرامـة (3%)من قيمة العقـد بالنسبة لشـراء المنقولات وتلقى الخدمات والـدراسـات الاستشارية والأعمال الفنيـة , و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل .
وتوقـع غـرامة بمجرد حصـول التأخير دون حاجة إلى تنبيـه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر .
ويعفى المتعاقد من الغرامة , بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة , إذا ثبت أن التأخـير لأسباب خارجة عن إرادته , وللسلطة المختصة -عـدا هـذه الحالة - بعد أخذ رأى الإدارة المشار إليها , إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر.

-
ولا يخل توقيع الغـرامة بحق الجهة الإدارية في الرجـوع علـى المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير .
وفـى حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها , يكون للمتعاقد الحق في اللجـؤ للقضـاء للمطالبة بتعويضه عما يكـون قـد لحقه مـن ضـرر نتيجة ذلك , مالم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقـواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلا بالقانـون رقـم 9 لسنة 1997.

مادة 24:
يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الآتيتين :
أ) إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله على العقد .
ب) إذا أفلس المتعاقد أو أعسر .
ويشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البنـد (أ) مـن سجـل المـوردين أو المقاولين .
وتخطـر الهيئـة العامـة للخدمـات الحكومية بذلك لنشـر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية .
ويتم بناء على طلب المتعاقد الذي شطب اسمه إعادة قيده في سجل الموردين أو المقاولين إذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية ضده أو بحفظها إداريا أو بصدور حكم نهائي ببراءته مما نسب إليه , على أن يعرض قرار إعادة القيد علـى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية .
مادة 25:
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد , إذا أخل بأي شرط من شروطه .
ويكون الفسخ أو التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة , يعلن للمتعاقد بكتاب مـوصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين في العقد .
مادة 26:
في جميع حالات فسخ العقد , وكذا في حالة تنفيذه علـى حساب المتعاقد , يصبح التأمين النهائي مـن حق الجهة الإدارية , كمـا يكـون لها أن تخصم ما تستحقه مـن غـرامات وقيمـة كـل خسـارة تلحـق بها مـن أيـة مبالـغ مستحقة للمتعاقد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخـرى , أيـا كـان سبب الاستحقاق , دون حاجـة إلى اتخـاذ أية إجراءات قضائية , وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لـم تتمكن مـن استيفائه من حقوق بالطريق الادارى .
 الباب الثاني
في شراء واستئجار العقارات
مادة 27:
يجب أن يسبـق عملية التعاقد علـى شراء أو استئجار العقارات صدور قرار بذلك مـن السلطة المختصة , ويتم الإعلان عن الشراء أو الاستئجار وشروط كل منهما وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 28:
تشكل بقرار مـن السلطـة المختصة لجنة للمقارنة والمفاضلة بين العروض المقدمـة تضـم عناصـر فنية ومالية وقانونية , وذلك علـى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
ويجب أن يشتـرك في عضـوية اللجنة ممثل لكل مـن وزارة المالية ووزارة الإسكان وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .

مادة 29:
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مفاوضة مقدمي العروض التي تتلاءم واحتياجات الجهة طالبة التعاقد للوصول إلى أفضلها شـروطـا وأقلها سعـرا , وترفع توصياتها للسلطة المختصة لتقرر ما تـراه بما في ذلك تفويض اللجنة في التعاقد مباشرة إن وجدت مبررا لذلك .
 الباب الثالث
في بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات
والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات

 مادة 30:

يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبـارية , والترخيـص بالانتـفاع أو باسـتغلال العقارات بمـا في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف , عـن طـريق مزايدة علنية عامـة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة .ومـع ذلك يجوز استثناء , وبقـرار مسبب مـن السلطـة المختصة , التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فيما يلي :
أ) الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها .
ب) حالات الاستعجال الطارئة التي لاتحتمل إتباع إجراءات المزايدة .
جـ) الأصناف التي لـم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي .
د) الحالات التي لاتجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه .
ويتم ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة .

مادة 31:
  يجوز في الحالات العاجلة التي لاتحتمـل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة , أن يتم التعاقـد بطـريق الاتفاق المباشـر بناء علـى ترخيص من :
 
أ ) رئيس الهيئة , أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى , وذلك فيما لاتجاوز قيمته عشرين ألف جنيه .
ب) الوزير المختص - ومـن له سلطاته - أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه .

مادة 31 مكرر:
استثناء من أحكام المادتين (30 و 31) من هذا القانون ، يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين ، بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة ، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة ، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم ، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص ، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده .

مادة 32:
تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات , وتسرى علـى البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطـريق الممارسة المحدودة أو التأجيـر أو التـرخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريـق الممارسة المحدودة , وذلك كلـه بمـا لايتعـارض مـع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص .

مادة 33:
تشكـل بقــرار مــن السلطـة المختصـة لجنـة تضـم الخبـرات والتخصصـات النـوعية اللازمة , تكـون مهمتها تحـديد الثمـن أو القيمة الأساسية لمحـل التعاقد وفقا للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية , علـى أن يكون الثمن - أو القيمة الأساسية - سريا .



مادة 34:
يكون إرساء المزايدة علـى مقدم أعلى سعر مستوف للشروط , بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية .

مادة 35:
تلغـى المزايدة قبـل البت فيها إذا استغنـى عنهـا نهائيـا , أو اقتضت المصلحة العامة ذلك , أو لـم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ,
كما يجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص - ومن له سلطاته -بناء على توصية لجنة البت .
ويجب أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلغائها على الأسباب التي بنى عليها .
وتنظم اللائحة التنفيذية ما يتبع من إجراءات في حالة الإلغاء .
الباب الرابع
أحكام عامة
يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية للأنشطة المقررة.
مادة 36:

ويجـوز إبـرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمـدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات في إحـدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر في السنة التي يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة في حدود التكاليف الكلية المعتمدة , على أن يتم الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة .
مادة 37:
لايجوز اللجؤ إلى تجزئة محـل العقـود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشـروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك مـن ضـوابط وضمانات منصوص عليها فيه .
مادة 38:
يجـوز للجهات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر , كما يجـوز أن تنوب عـن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة طالبة التعاقد.
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التي تتم فيما بينها .
مادة 39:
يحظر على العاملين , بالجهات التي تسـرى عليها أحكام هذا القانون , التقدم - بالذات أو بالواسطة - بعطاءات أو عروض لتلك الجهات , كما لايجوز شراء أشياء منهـم أو تكليفهم بالقيام بأعمال , ولا يسرى ذلك علـى شراء كتب من تأليفهم أو تكليفهم بالقيام بأعمال فنية كالرسم والتصوير وما يماثلهما أو شراء أعمال فنية منهم إذا كانت ذات صلة بالأعمال المصلحية , وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة مـن الصور في إجراءات قرار الشراء أو التكليف وأن يتم كـل منهما في الحـدود ووفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على العاملين بتلك الجهات الدخول - بالذات أو بالواسطة - في المـزايـدات أو الممارسـات بأنـواعهـا , إلا إذا كـانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص وكـانت مطروحة للبيع عـن طـريق جهات أخرى غير جهة عملهم ولا تخضع لإشراف هذه الجهة .
مادة 40:
تعلـن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة العامة أو الممارسة المحدودة أو المزايدة وبإلغاء أي منها وباستبعاد العطاءات , في لوحة إعلانات تخصص لهـذا الغـرض , وذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار , وتحدد السلطة المختصة لها مكانا ظاهرا للكافة , كما يتـم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء .
مادة 41:
ينشأ بوزارة المالية , مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية , تكون مهمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هـذا القانـون , ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة 42:
يجوز لطرفي العقد عند حدوث خلاف أثناء تنفيذه الاتفاق على تسويته عـن طريق التحكيم , بموافقة الوزير المختص مـع التزام كـل طرف بالاستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .