التزامات وسيط التأمين طبقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 1997 بشأن القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم


نصت المادة 134من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 على ما يلي :-
" يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق والآثار المترتبة على مخالفته ذلك" .
وتنفيذاً لأحكام المادة سالفة الذكر صدر قرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 1997 والتي نصت أحكامه على ما يلي:-

أحــــكام عامـــة

مادة(1) :- يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط بأية صورة في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة .


 مادة(2) :-  يجب أن يكون وسيط التأمين مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية .
 مادة(3) :- يلتزم الوسيط بأن يمارس نشاطه وفقاً للقواعد والأحكام المنظمة لسوق التأمين في مصر في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية وبمراعاة الأحكام الواردة بهذا القرار.
 مادة(4) :- يحظر أن يكون وسيط التأمين من العاملين بالجهاز الإداري لإحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين المسجلة في مصر.
 مادة(5):- يحظر على الوسيط إصدار وثائق تأمين أو إجراء معاينات أو القيام بتسوية أية تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك.
 المبحث الثاني : التزامات وسيط التأمين تجاه شركات التأمين
 مادة(6):-   يجب على الوسيط أن يحافظ على اسم وسمعة شركات التأمين سواء تلك التي يعمل لحسابها أو غيرها من الشركات المنافسة وعلية في سبيل ذلك:
 (أ)- أن يعرض الخدمة التأمينية بالأمانة والدقة المطلوبة، وأن يوضح للعميل متي طلب ذلك أسباب الاختلاف في الأسعار بين أنواع الوثائق الملائمة لاحتياجاته.
(ب)- أن يحرص على معرفة أراء العملاء بالنسبة لأنواع التأمين المعروضة أو المطلوبـة وكذلك مستوى الخدمة التأمينية المقدمة، وعلية إبلاغ الشركة بكل ما يصل إلى علمه في هذا الشأن والعمل على إزالة أسباب شكوى العميل .
 (ج)- أن يحافظ على أسرار الشركة أو الشركات التي يعمل لحسابها.
 (د)- عدم تقديم عروض أسعار أو تعهدات بخصومات إلا من خلال الأجهزة الفنية المختصة بشركة التأمين، على أن تكون هذه العروض والتعهدات والخصومات محررة على أوراق تحمل اسم الشركة ومعتمدة من المسئولين فيها .

(هـ)- عدم استخدام الأوراق التي تحمل اسم الشركة أو الشركات التي تعمل لحسابها في مراسلاته الخاصة أو في مراسلاته مع العملاء،ما لم تكن هذه الأوراق قد سلمت له بصفة رسمية من الإدارة المختصة بالشركة لاستخدامها في هذا الغرض .

(و)- ألا يسعى بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة صادرة من الشركة التي يعمـل لحسابها وتكون من إنتاج وسيط آخر بغرض إعادة إبرام الوثيقة، وفي حالة مخالفـة  ذلك لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته.

(ز)- عدم عقد مقارنات أو إجراء نقد غير عادل لأي من شركات التأمين أو للوثائق أو التغطيات الصادرة منها ، ما لم يكن بغرض إبراز السمات المختلفة لهذه الوثائق أو التغطيات .

مادة (7) :  يلتزم الوسيط بالمحافظة على العهد والمستندات والأموال التي تخص الشركة التي يعمل لحسابها  وعليه في سبيل ذلك:

  (أ)-  عدم تسلم أي مبالغ أو شيكات من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا بموجب الإيصالات المعتمدة من الشركة والتي تكون قد سلمت له كعهدة شخصية.
 (ب)-  أن يسدد للشركة على الفور جميع المبالغ والشيكات التي تخصها ويكون قد تسلمها من العملاء.

 (ج)-  أن يرد للشركة العهد والمستندات المسلمة له منها وذلك فور انتهاء المهلة المقررة لتواجدها تحت يده أو عند انتهاء علاقته بالشركة.

               (د)-  أن يرد للشركة العمولات التي يكون قد تسلمها منها وذلك في حالة رفض البنوك- لأي سبب من الأسباب - سداد قيمة الشيكات المسحوبة عليها وفاء لقيمة أقساط وثائق التأمين التي صرفت عنها هذه العمولات.

مادة(8):- يجب على الوسيط عند قيام الشركة بتسوية مطالبات التعويض المقدمة لها من العملاء التحقق من أن المبالغ الواردة بهذه المطالبات حقيقية وأن المستندات المرفقة بها سليمة ، وأنها قدمت فور وقوع الحادث المؤمن منه وإذا استشعر الوسيط أن المعلومات الواردة بطلب التعويض مشكوك فيها أو ان المستندات المرفقة بها غير سليمة أو غير مستوفاة فعلية إبلاغ الشركة بذلك فوراً لوقف إجراءات صرف التعويض.

المبحث الثالث : التزامات الوسيط تجاه العملاء

مادة(9):-     يلتزم الوسيط بأن يقدم للعميل الخدمة التأمينية المناسبة سواء قبل إصدار وثيقة التأمين أو بعد إصدارها، وعليه معاونته في حل أي مشكلة قد يواجهها وذلك بما لا يتعارض مع شروط العقد.

مادة(10):- يجب على الوسيط أن يرشد العميل إلى التغطية التأمينية التي تلائم احتياجاته وإمكانياته المادية ،وعليه التقييد بما يطلبه منه العميل في حدود ما هو جائز قانونا.

مادة (11):- على الوسيط أن يشرح للعميل تفصيلياً كيفية الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها طلب التأمين مؤكداً له أن أجابته على هذه الأسئلة هي تحت المسئولية الشخصية للعميل، وعلية أن يمتنع عن مباشرة أي تأثير على العميل عند استيفاء طلب التأمين، وأن ينبهه إلى وجوب الإدلاء بالبيانات الصحيحة التي قد تؤثر على قرار الشركة بقبول طلب التأمين أو رفضه وأثر مخالفة ذلك في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.
مادة(12):- يحظر على الوسيط إجراء أي كشط أو شطب أو تعديل أو تصحيح أو إضافة إلي طلب التأمين أو في الوثيقة التي تصدر من الشركة المؤمن لديها ،كما يحظر عليه التوقيع نيابة عن العميل .
مادة (13):- على الوسيط أن يطلع العميل على النقاط الأساسية للوثيقة وما يتعلق منها على وجه الخصوص بما يلي :-
(أ)- الشروط الجوهرية للوثيقة خاصة ما يتعلق منها بالمدة التي تخضع فيها وثائق التأمين على الحياة للإلغاء دون رد أي مبلغ للعميل.
(ب)- وجوب أن يكون التأمين بالقيمة الحقيقية للممتلكات، وأثر مخالفة ذلك
                في حالة تحقق الخطر المؤمن منه.
(ج)- نسبة التحمل التي قد تفرضها الشركة على العميل.
(د )- نطاق التغطية والقيود والاستثناءات التي قد تتضمنها الوثيقة.
      (هـ)- وجوب سداد قسط التأمين في موعده وإلا تعرضت الوثيقة للإلغاء.
(و)- قيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمن منه

مادة (14):  يجب على الوسيط أن يذكر للعميل – في حالة ما إذا كان الاكتتاب في تحمل الخطر المؤمن منه لدى أكثر من شركة- أسماء الشركات المكتتبة وحصة كل منها، وعليه أن يخطر العميل بأية تعديلات قد تطرأ بهذا الخصوص .
مادة (15): يجب على وسيط التأمين أن يسلم العميل إيصالاً معتمداً من شركة التأمين بجميع المبالغ أو الشيكات التي يكون قد تسلمها منه تحت حساب قسط التامين، وعليه أن يرد للعميل فوراً أية مبالغ تستحق له بعد استيفاء قيمة هذا القسط.
مادة (16): يلتزم الوسيط بالمحافظة على جميع الأوراق والمستندات المسلمة له من العميل،كذلك على سرية المعلومات والبيانات التي تتضمنها أو يكون العميل قد أفضى بها إليه ،لا يجوز له الإدلاء للغير بهذه المعلومات أو البيانات فيما عدا :-
      ( أ ) المعلومات والبيانـات التي يقف عليها الوسيـط وتكون معلومة أصلاً للغير أو 
             يكون العميل قد أجاز له الإدلاء بها.
      ( ب ) المعلومات والبيانات التي تصل لعلم الوسيط عن العميل ويهم شركة التأميــن
             الوقوف عليها لاتخاذ قرارها بشأن قبول التأمين أو رفضه.
      ( ج ) المعلومات والبيانات التي يدلى بها الوسيط بناءً على إذن المحكمة أو بموجب
             قرار منها .
مادة(17) : يجب على الوسيط أن ينبه العميل كتابة إلى حلول موعد تجديد الوثيقة ومتطلبات التجديد ،قيمة القسط المطلوب، وآخر موعد للسداد وإلى ضرورة الإفصاح عن أية تغيرات تكون قد حدثت خلال الفترة السابقة مما قد يؤثر على قرار الشركة بقبول التجديد أو رفضه.
مادة (18): على الوسيط في حالة تحقق الخطر المؤمن منه أن ينبه العميل إلى ضرورة ذكر البيانات الحقيقية الخاصة بذلك وأن يوجهه إلى وجوب استيفاء أية بيانات لم تذكر في طلب صرف التعويض وفى حالة وجود تضارب بين مصلحة عميلين من عملاء الوسيط فعلية الالتزام بتمثيل مصالح كل منهما تمثيلاً عادلاً .

مادة (19): على الوسيط أن يوجه العميل إلى وجوب الاستعانة باستشاري متخصص في التأمين متى كانت الاستفسارات التي يطلبها العميل هي مما يجاوز معلومات الوسيط .

المبحث الرابع : التزامات وسطاء إعادة التأمين

مادة(20):   على الوسيط معاونة الشركة في اختيار معيدي التأمين من ذوى المراكز المالية القوية وعليه إجراء متابعة مستمرة لمراكز معيدي التأمين الذين تم إسناد عمليات لهم وإبلاغ شركات التأمين بأي خطر قد يهدد مركزها المالي.

مادة (21): على الوسيط أن يوضح للشركة المسندة أسماء جميع معيدي التأمين الذين اكتتبوا في الخطر ونسبة اكتتاب كل منهم .

مادة(22): يجب على الوسيط أن يقوم بإبلاغ معيد التأمين على الفور بأي أخطار أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على التزاماته بتعويض الأخطار المسندة إليه.
مادة(23): على الوسيط أن يحول الأقساط التي يحصلها من الشركات المسندة إلى معيدي التأمين في الدول المختلفة بمجرد تحصيلها.

     مادة(24): في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ، يتولى الوسيط تحصيل قيمة التعويضات  من معيدي التأمين في الأسواق المختلفة وتحويلها إلى الشركات المسندة وإذا كان الخطر المؤمن منه لدى اكثر من معيد تأمين  وتم تحويل التعويضات للوسيط ليقوم بتسويتها ، فعليه أن يقدم للشركة وبغير حاجة إلى انتظار مهلة مدة التسوية-كشفاً بالمبالغ المحصلة وتاريخ التحصيل والرصيد تحت التسوية مع بيان ما يكون متبقياً للشركة من حقوق لدى كل معيد تأمين.



المبحث الخامس : التحقيق مع وسطاء التأمين والجزاءات

مادة (25):  إذا ارتكب الوسيط أعمالاً تخالف القانون رقم 10 لسنة 1981 المشار إليه أو لائحته التنفيذية أو القواعد المبينة في هذا القرار أو ارتكب أعمالا تنطوي على غش أو خطأ جسيم أو خرج على مقتضى الواجب في الأعمال المعهودة إليه يجازى تأديبياً بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية  بالهيئة المصرية للرقابة على التامين .
يصدر قرار الجزاء من رئيس الهيئة:-
ويجوز للوسيط أن يتظلم من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به ويعتبر القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً .

مادة(26):- الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط

1-        
الإنذار.
2-        
الإيقاف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.
3-        
الشطب من سجل الوسطاء.
4-        
ولا يخل توقيع العقوبات السابقة بالمسئولية المدنية

أو الجنائية للوسيط عما يقع منه من مخالفات.

    وفي النهاية نرجو أن نكون قد وفقنا في إمداد وسيط التأمين بالمعلومات اللازمة لقيامه بدوره علي الوجه الأكمل وبما ينعكس علي حسن أداء العملية التأمينية ككل .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة