كيفية تحديد بند السلعة ( تبنيد )السلع جمركيا


القواعد العامة لتفسير النظام المنسق
تتبع المبادئ التالية عند تبنيد السلع في جدول التعريفة
القاعدة الأولى
ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية؛ أما تبنيد السلع
فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول،
وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات.

ملاحظة تفسيرية :
1 - يبين جدول النظام المنسق، وفقاً لترتيب خاص، السلع المتداولة في التجارة الدولية، وهو يجمع هذه السلع في أقسام وفصول فرعية ذات عناوين تبين على قدر الإمكان نوع المنتجات التي تشملها، إلا أنه في كثير من الحالات فقد كان من المحال شمول جميع الأصناف أو ذكرها في العناوين، نظراً لتنوعها وتعددها.

2 - لذلك، فإن القاعدة الأولى تبدأ بالنص على أنه " ليس للعناوين سوى قيمة إرشادية " وبالتالي فإنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني عند التبنيد.
3 - ينص الجزء الثاني من القاعدة على أن التبنيد يحدد كما يلي:
        ( أ ) تبعاً لنصوص البنود وكذلك أي من ملاحظات الأقسام والفصول ذات العلاقة، و
        (ب) عند الاقتضاء تبعاً لأحكام القواعد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ما لم ينص على خلاف ذلك في نصوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول.
4 - أن الأحكام الواردة في الفقرة 3 ( أ ) أعلاه تحمل حجية ذاتية مسلم بها فكثير من السلع تبند في جدول النظام المنسق دون حاجة إلى الرجوع للقواعد التفسيرية (مثال ذلك، الخيول الحية البند 01. 01)، منتجات الصيدلة المحددة في الملاحظة الرابعة من الفصل الثلاثين (البند 30. 06).
5 - في الفقرة 3 (ب) أعلاه، يقصد بعبارة " ما لم ينص على خلاف ذلك في نصوص  البنود أو الملاحظات "،         التوضيح دون لبس أن نصوص البنود وملاحظات الأقسام أو الفصول تسمو على ما عداها عند التبنيد،         وهذا يعنى أن لها الاعتبار الأول في التبنيد.  فمثلاً، تنص ملاحظات الفصل الواحد والثلاثون على أن بنوداً معينة تشمل أصناف محددة فقط وبالتالي فإنه لا يمكن توسيع نطاق هذه البنود لتشمل أصنافاً كان يمكن أن تبند فيها بمقتضى أحكام القاعدة 2 (ب).
القاعـدة الثانيـة
ملاحظة تفسيرية :
( أ )   إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معـين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه ، بحالته التي يقدم بها ، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع .  وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكـم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة)، سواء قدم مفككاً أو غير مجمع.
(ب)   إن كل إشـارة إلى مـادة ما في بند معين تشمل هـذه المادة سواء كانت صرفه أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخر.  وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هـذه المادة.  وتبند هذه المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمباديء المنصوص عليها في القاعدة ( الثالثة ).
القاعدة الثانيـة ( أ )
أصناف غير كاملة أو غير تامة الصنع
1 - إن الجزء الأول من هذه القاعدة يوسع نطاق أي بند يشير إلى صنف معين، بحيث لا يشمل الصنف الكامل فحسب بل يشمل أيضاً الصنف غير الكامل أو غير تام الصنع، بشرط أن تتوافر فيه بحالته التي يقدم بها الصفة الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع.
2 -  تنطبق أحكام هذه القاعدة أيضاً على الأشكال الأولية "الغفل" ما لم تكن هذه الأصناف مذكورة تحديداً في بند خاص يقصد بعبـارة "الغفـل" الأصنـاف غير الجاهزة للاستعمال المباشر ذات الشكل التقريبي أو الخطوط الرئيسية للصنف أو الجزء التام الصنع أو التي  يمكن أن تستخدم فقط، إلا في حالات استثنائية، لاستكمال عملية تصنيعها إلى أصناف أو أجزاء تامة الصنع (مثل، الأشكال الأولية للقناني من لدائن التي تمثل منتجات وسيطة ذات شكل أنبوبي، أحد طرفيها مغلق والآخر مفتوح وملولب، لأحكام عملية الإغلاق، الجزء أسفل الطرف الملولب يكون معداً لأن يمدد إلى الحجم أو الشكل المطلوبين).
                أما المنتجات نصف المصنعة والتي ليس لها بعد الشكل الأساسي للأصناف التامة الصنع (مثل القضبان والأقراص والأنابيب. .  إلخ) فإنها لا تعتبر أشكالاً أولية " غفل ".   
3في ضوء نطاق بنود الأقسام من 1 إلى 4 فإن هذا الجزء من القاعدة لا ينطبق عادة على منتجات تلك الأقسام.
4 - هناك حالات عديدة تشملها هذه القاعدة قد ذكرت في الاعتبارات العامة للأقسام أو الفصول (مثل، القسم السادس عشـر، والفـصول 61، 62، 86، 87، 90).
القاعدة الثانية ( أ )
( الأصناف المقدمة غير مجمعة أو مفككة )
5 - ينص الجزء الثاني من القاعدة 2 (أ) على أنه إذا قدمت الأصناف الكاملة أو التامة الصنع مفككه أو غير مجمعة، فيجب أن يطبق عليها ذات البند المطبق على الأصناف المجمعة . وعندما تقدم السلع مفككة أو غير مجمعة فعادة يكون ذلك لأسباب تتعلق بالتعبئة أو النقل أو المناولة أو الشحن.
 6 - تطبق هذه القاعدة أيضاً على الأصناف غير الكاملة أو غير تامة الصنع إذا قدمت مفككة أو غير مجمعة بشرط أن تعتبر أصنافاً كاملة أو تامة الصنع بمقتضى أحكام الجزء الأول من هذه القاعدة.
7 - من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، يقصد بعبارة " الأصناف التي تقدم مفككة أو غير مجمعة" الأصناف التي تجمع مكوناتها إما بواسطة أدوات تثبيت بسيطة (براغى، صواميل،...إلخ) أو بواسطة البرشمة أو اللحام مثلاً، بشرط ألا يتضمن ذلك سوى عمليات التجميع فقط.
                لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا المجال تعقيدات طريقة التجميع.  إلا أنه يجب ألا تخضع المكونات لأيه عمليات شغل لاحقة من أجل استكمال عملية تصنيعها. 
                        أما المكونات غير المجمعة لصنف ما إذا قدمت بإعداد تزيد عن العدد اللازم لتكوين الصنف الكامل فإنها تبند بصورة منفصلة .
8 - هناك حالات تشملها هذه القاعدة قد ذكرت في الاعتبارات العامة للأقسام أو الفصـول (مثال ذلـك، ملاحظات القسم السادس عشر والفصـول 44، 86، 87، 89 ).
9 -   في ضوء نطاق بنود الأقسام من 1 إلى 6، فإن هذا الجزء من القاعدة لا ينطبق عادة على منتجات تلك الأقسام.
القاعدة الثانيـة (ب)
المنتجات  المخلوطة أو المركبة
10 - تختـص الفقرة (ب) من القاعدة الثانية بالمنتجات المخلوطة والأصناف المركبة، وبالسلع المكونة من         مادتين أو أكثر.  أن البنود التي تتعلق بهذه القاعدة هي البنود التي تنص على مادة معينـة مثل البند 05. 03 "شعر الخيل "والبنود التي تنص على مصنوعات مادة معينة كالبنـد 45. 03 " مصنوعات من فلين طبيعى".
                يلاحظ أن هذه القـاعدة تطبق فقط إذا لم تنص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول على خلاف ذلك.  فمثلاً البنـد 15. 03 ينص على (زيـت شحـم الخنـزير، " غير مخلوط ").
                إن المخاليط التي تعتبر من المحضرات المنصوص عليها في إحدى ملاحظات الأقسام أو الفصول أو في نص أحد البنود تبند وفقاً لأحكام القاعدة الأولى.
11 - إن أثر هذه القاعدة هو توسيع نطاق أي بند ينص على مادة معينة ليشمل المخاليط أو المركبات من هذه المادة مع مواد أخر.
                كما أن أثر هذه القاعدة هو توسيع نطاق أي بند ينص على أصناف من مادة معينة ليشمل الأصناف المكونة جزئياً من هذه المادة.
12 - إلا أنه ليس من شأن هذه القاعدة توسيع نطاق البند لتدخل فيه السلع غير المشمولة في نصه كما تقضى بذلك القاعدة الأولى؛ ويحدث هذا عند إضافة مادة ما إلى سلعة معينة تفقدها صفة الأصناف المذكورة بالبند.
13 - نتيجة لهـذه القاعدة، فإن المنتجات المخلوطة والأصناف المركبة والسلع المكونة من مادتين أو أكثر إذا         وجد، لأول وهلة، أنه يمكن تبنيدها في بندين أو أكثر، ففي هذه الحالة  يجب أن تبند الأصناف لأحكام القاعدة (الثالثة).
القاعـدة الثالثـة
        إذ رؤى ، لأول وهلة ، أن سلعاً قد تدخل في بندين أو أكثـر، تبعاً لما جاء في القاعدة الثانية (ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبنيد يتم على الوجـه الآتي :
( أ )   يرجح البند الأكثر تخصيصاً الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة.  إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو ينص على جزء من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر اكتمالا أو أكثر دقة.
(ب)   المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيدها تطبيقاً للقاعدة الثالثة ( أ )، يجب أن تبند تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضفي عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة.
(ج)   عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدتين الثالثة ( أ )، (ب)، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمى من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء.
ملاحظة تفسيرية :
1هذه القاعدة تتضمن ثلاث طرق لتبنيد السلع التي قد تدخل، لأول وهلة، في بندين أو أكثر إما تطبيقاً لنصوص القاعدة الثانية (ب) أو لأي سبب آخر، ويعمل بهذه الطرق وفقاً لترتيب تسلسلها في القاعدة.
        لذلك، فإن القاعدة الثالثة (ب) لا تطبق إلا إذا تعذر التبنيد عملاً بالقاعدة الثالثة ( أ ).  وإذا تعذر التبنيد عملاً بالقاعدتين الثالثة ( أ )، (ب)، تطبق القاعدة الثالثة (ج).
        وعلى ذلك يكون ترتيب الأولوية في التبنيد كالآتى :
 ( أ ) البند الأكثر تخصيصاً؛
 (ب) الصفة الأساسية؛
 (ج)   البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
2تطبق هذه القاعدة فقط، ما لم ينص على خلاف ذلك، في نصوص البنود أو ملاحظات الأقسام أو الفصول أحكاماً مخالفة.
مثال ذلك، تنص الملاحظة رقم 4 (ب) من الفصل 97 على أن السلع التي يمكن أن تدخل في بند ما من مجموعة البنود من 97. 01 إلى 97. 05 وفي البند 97. 06، يجب أن تبند في البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة؛ تلك الأصناف يجب أن تبند وفقاً للملاحظة 4 (ب) للفصل 97 وليس وفقاً لهذه القاعدة.
القاعدة الثالثة ( أ )
3إن الطريقة الأولى للتبنيد المبينة في القاعدة الثالثة ( أ ) تقضى بأن البند الأكثر تخصيصاً ينبغي أن تكون له الأولوية على البنود ذات النصوص العامة.
4يتعذر عملياً وضع قواعد جامدة وحاسمة تمكن من تحديد أي من البنود هو الأكثر تخصيصاً بالنسبة للسلع المقدمة، ومع ذلك يمكن القول بصورة عامة :
أ -    أن البند الذي ينص بالاسم على صنف معين يعتبر أكثر تخصيصاً من البند الذي ينص على فئة من الأصناف من نفس النوع.
(مثال ذلك، أجهزة حلاقة الذقن وقص الشعر ذات محرك كهربائي مندمجاً بها، تبند في البند 85.10 وليس في البند 84.67 كعدد تستعمل باليد ذات محرك كهربائي مندمج أو البند 85.09 كأجهزة آلية كهربائية للإستعمال المنـزلى ذات محرك كهربائى مندمجاً بها).
ب - أن البند الذي يعرف السلعة بشكل أوضح وبصورة أدق يعتبر أكثر تخصيصاً من البنود التي تعطى تعريفاً أقل وضوحاً أو اكتمالا.  ويمكن تقديم الأمثله التالية على ذلك:
1 -   البسـط النسجية ذات الوبر المعدة  للإستعمال في السيارات لاتدخل في البند 87.08 كلوازم للسـيارات ولكن في البند 57.03 حيث أنها مذكورة بصورة أكثر تخصيصاً كأغطية أرضيات .
2 -   الزجاج المأمون بدون أطر المكون من زجاج مقسى أو منضد بأشكال مناسبة للتركيـب في الطائرات لا يدخل في البند 88. 03 بإعتباره أجزاء لأصناف البند 88. 01 أو 88.02 وإنما يدخـل في البند 70.07 حيث أنه مذكور في البند الأخير بصورة أكثر تحديداً بإعتباره زجاجاً مأموناً.
5 -  إلا إنه أشار بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة.
                وفي مثل هذه الحالات، فإن تبنيد مثل هذه الأصناف يخضع لأحكام القاعدة الثالثة (ب) أو (ج). 
القاعدة الثالثة (ب)
6 - الطريقة الثانية تتعلق فقط بالحالات التالية وتطبق فقط إذا تعذر استخدام القاعدة الثالثة (أ):
        أ   - المنتجات المخلوطة.
        ب -  السلع المركبة المؤلفة من مواد مختلفة.
        ج -   السلع المركبة المؤلفة من مكونات مختلفة.
        د -    السلع المهيأة للبيع بالتجزئة بشكل  مجموعات ( أطقم ).
7في جميع الحالات السابقة ينبغى أن يتم تبنيد السلع كما لو كانت مؤلفة من المادة أو المكون الذي يضفي عليها الصفة الأساسية، كلما أمكن تطبيق هذا المعيار.
8يختلف العامل الذي يحدد الصفة الأساسية باختـلاف أنواع السلع.  فقد تحدده مثلاً، طبيعة المادة المكونة أو مكونات السلع أو الحجم أو الكمية أو الوزن أو القيمة أو حتى دور المادة المكونة بالنسبة لإستعمال السلعة.
9من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، فإن عبارة " السلع المركبة والمكونة من مواد مختلفة " لا تعنى فقط تلك التي ترابطت مكوناتها إلى بعضها البعض لتؤلف وحدة كاملة غير قابلة عملياً للفصل، بل تشمل أيضاً السلع المركبة ذات المكونات القابلة للفصل، بشرط أن تكون هذه المكونات مهيأة لبعضها البعض وأن يكتمل كل منها الاخر وأن تؤلف معاً وحدة كاملة لا تعرض عادة للبيع كأجزاء منفصلة. 
        ويمكن تقديم الأمثلة التالية على ذلك :
أ   - منافض السجائر " طفايات " التي تتألف من حامل مندمج مع وعاء للرماد قابل للنـزع.
ب - الأرفف الصغيرة للتوابل من النوع المستخدم في المنازل السكنية والمؤلفة من إطار مصمم خصيصاً لها (عادة من الخشب) وعدد ملائم من برطمانات التوابل ذات حجم وشكل مناسبين.
                وكقاعدة عامة، فإن مكونات هذه السلع المركبة تكون مهيأة في أغلفة أو عبوات مشتركة.
10 - من أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة يقصد بعبارة " السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة " تلك السلع التي : -
( أ )   تتألف من صنفين مختلفين على الأقل يمكن تبنيدهما، لأول وهلة، في بنود مختلفة ولذلك، فإن ستة شوك للحلوى، مثلاً، لايمكن إعتبارها كمجموعة " طقم " وفقاً لمفهوم هذه القاعدة؛
(ب)   تتألف من منتجات أو أصناف مهيأة معاً لتحقيق غرض معين أو لتأدية نشاط محدد؛
(ج)    أن تكون مهيأة بطريقة مناسبة للبيع مباشرة لمستخدميهـا دون إعادة تغليفها (مثال ذلك، في صناديق أو علب أو صوانى).
ولذلك تشمل هذه العبارة مثلاً، المجموعات المؤلفة من مواد غذائية مختلفة المعدة لإستعمالها معاً في تحضير وجبة غذائية جاهزة.        
                أمثلة من المجموعات " أطقم " والتي يمكن أن تبند طبقاً للقاعدة الثالثة (ب) :
1 -    أ -    مجموعات مؤلفة من ساندويتش من اللحم البقرى مع أو بدون الجبن في قطعة خبز (البند 16. 02) مقدمة مع شرائح مقليـة من البطاطس ( البند 20. 04 ) تدخل هذه المجموعة في  البند 16. 02.
       ب -   مجموعات معدة مكوناتها لأن تستعمل معاً في تحضير وجبة غذائية من العجائن الغذائية "المكرونة الأسباجيتى" المؤلفة من: كيس صغير من المكرونة الأسباجيتى غير المطبوخة (البند 19. 02)، كيس صغير من الجبن المبشور (البند 04. 06 )، علبة معدنية صغيرة بها صلصة طماطم " بندورة " (البند 21. 03)، وكلها مقدمة في علبة من الورق المقوى: تدخل هذه المجموعة في (البند 19. 02).
                        إلا أنه، لا تشمل هذه القاعدة مختارات من المنتجات المهيأة معاً والمؤلفة مثلاً من :
-      علبه معدنية من الربيان "جمبرى" (البند 16. 05)، علبة معدنية من عجينة الكبد الحيوانى (البند 16.02)، علبـة معدنية من الجبن (البند 04. 06)، علبة معدنية من شرائح لحم الخنـزير المقدد (البند 16.02 )، علبة معدنية من تشكيلة من السجق (البند 16. 01).
-      زجاجة مـن المشروبات الروحية (البند 22. 08) وزجاجة من النبيـذ ( البند 22. 04).
في حالة هذين المثالين وفي المختارات من المنتجات المماثلة، فإن كل صنف منها يجب أن يبند بصورة مستقلة في البند الأكثر تخصيصاُ الملائم له.
(2)    مجموعات تصفيف الشـعر والمؤلفة من مقص كهربائى للشعر (البند 85. 10)، مشط (البند 96. 15)، مقص ( البند 82. 13 ) وفرشاة (البند 96. 03)، ومنشفة من مواد      نسجية (البند 63. 02) مقدمة في حافظة من لدائن (البند 42. 02).
        تدخل هذه المجموعة في البند (85. 10).
 (3)   أطقم للرسم مشتملة على مسطرة (البند 90. 17)، دائرة مرقمة للحساب (البند 90. 17)، وفرجار للرسم ( البند 90. 17 )، وقلم رصاص (البند 96. 09)، وبراية أقلام رصاص (البند 82. 14)، مقدمة في حافظة من لدائن (البند 42. 02).  تدخل هذه المجموعة في (البند 90. 17).
        وفيما يتعلق بالمجموعات المذكورة أعلاه، فإن عملية التبنيد تتم وفقاً للمكون أو المكونات التي يمكن إعتبارها تضفي الصفة الأساسية على المجموعة "الطقم " ككل.
11 - لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على السلع المؤلفة من مكونات مختلفة مغلفة بصورة منفصلة ومقدمة معاً (وإن كانت في غلاف مشترك ) بنسب ثابتة لأغراض عمليات التصنيع كالمشروبات مثلاً.
القاعدة الثالثـة ( ج )
12 - عندما يتعذر تبنيد السلع بمقتضى أحكام القاعدة الثالثة (أ) أو (ب)، فإنها تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمى من بين تلك البنود التي يمكن أخذها بعين الإعتبار على حد سواء.
القاعدة الرابعـة
تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيدها وفقاً للقواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة.
ملاحظة تفسيرية :
(1)  تتعلق هذه القاعدة بالسلع التي لايمكن تبنيدها وفق القواعد العامة من الأولى حتى الثالثة، وتنص هذه القاعدة على أن مثل هذه السلع تتبع بند الأصناف الأكثر مماثلة.
(2)  عند التبنيد وفقاً للقاعدة الرابعة، فمن الضرورى مقارنة السلع المقدمة من السلع المماثلة لكى يتم تحديد السـلع الأكـثر مماثـلة لهذه السلعة المقدمة . ثم يجب أن تبند السلع المقدمة في بند السلع الأكثر مماثلة لها .

(3)  ومن الطبيعى أن المماثلة يمكن أن تعتمد على عدة عوامل مثل مواصفات السلعة والخصائص المميزة لها والغرض من إستعمالها. . إلخ.
القاعدة الخامسة
        بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :
( أ ) علب وغلافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلى والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة خصيصاً لإحتواء صنف معين أو مجموعات أصناف (طقم)، والقابلة للإستعمال المديد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبند مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها.  غير أن هذه القاعدة لاتطبق على الأوعية التي تضفي على المجموعة بكاملة الصفة الأساسية ؛
(ب)   مع مراعاة أحكام القاعدة الخامسة ( أ ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبند مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها.  إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف وأوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح.
القاعدة الخامسـة ( أ )
العلب والغلافات والأوعية المماثلة
(1)    إن هذه القاعدة تشمل فقط الأوعية التي يتوفر فيها مايلي :
 أ -   أن تكون مصممة أو مجهزة خصيصاً لتحتوى صنفاً معيناً أو مجموعة من الأصناف (أطقم) تعنى أنها مصممة خصيصاً لتناسب الصنف المعدة لأجله .
        أن بعض الأوعية تكون بذات شكل الصنف الذي تحتويه ؛
ب - أن تكون معدة للإستعمال المديد، بمعنى أنها مصممة بدرجة من المتانة العالية والتحمل مقارنة مع الأصناف التي أعدت لأجلها.  وهذه الأوعية تستخدم أيضاً لحماية الأصناف المعدة  لها في فترات عدم إسـتخدامها (مثلاً، أثناء النقل أو التخزين).  إن هذه المعايير تساعد على التمييز بين هذه الأوعية وبين الأغلفة البسيطة ؛
ج -   أن تقدم مع الأصناف المعدة لأجلها، وإن كانت الأصناف معبأة بصورة منفصلة لتسهيل نقلها.  أما الأوعية التي تقدم بصورة مستقلة، فيجب أن تدخل في بنودها الملائمة؛
د -    أن تكون من الأنواع التي تباع عادة مع هذه الأصناف ؛
هـ -         ألا تضفي الصفة الأساسية لها على مجموعة السلع التي تحويها ؛
2 -   أمثلة للأوعية التي تقدم مع الأصناف المعدة لأجلها والتي تبند تبعاً لهذه القاعدة :
        أ - علب المجوهرات (البند 71. 13) ؛
        ب - علب وحافظات آلات الحلاقة الكهربائية (البند 85. 10) ؛
        ج -   علب وحافظات النظارات المقربة والتلسكوب (البند 90. 05) ؛
        د -    علب وأكياس وحافظات الأدوات الموسيقية (البند 92. 02) ؛
        هـ-  علب وأجربة البنادق والمسدسات (البند 93. 03).
3 -   أمثلة على الأوعية التي لا تشملها هذه القاعدة :
        علبه من الفضة محتوية على شاي أو وعاء من السيراميك للزينة محتوياً على حلوى .
القاعـدة الخـامسـة ( ب )
مواد تغليف وأوعيـة التعبئة
4 -   تحكم هذه القاعدة تبنيد مواد التغليف وأوعية التعبئة من الأنواع المستخدمة عادة في تعبئة السلع.  ومع         ذلك فإن هذه القاعدة لاتطبق عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة معدة بصورة واضحة ومناسبة للإستخدام المتكرر مثال ذلك : -
        بعض البراميل المعدنية أو أوعية من حديد أو صلب لتعبئة الغاز المسيل أو المضغوط.
5 -   تخضع تطبيق هذه القاعدة لأحكام القاعدة الخامسة ( أ ).  ولذلك، فإن تبنيد العلب والأغلفة والأوعية المماثلة من الأنواع المذكورة في القاعدة الخامسة ( أ ) يجب أن يتحدد وفقاً لأحكامها. 
القاعدة السادسـة
         تبند السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقـاً للقواعد القانونيـة المنصوص عليها أعـلاه، مع تعديل مايجب تعديله، مع العلم أنه لايمكن مقارنة البنود
الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى.
         ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول مالم ينص على خلاف ذلك.
ملاحظة تفسيرية
(1)    تحكم القـواعد القانونيـة العامة من الأولى حتى الخامسة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، التبنيد على مستويات البنود الفرعية داخل نطاق ذات البند.
(2)    من أجل تطبيق أحكام القاعدة السادسة يقصد بالعبارات التالية المعانى المبينة أدناه إزاء كل منها :
 ( أ )  "البنـود الفرعية على ذات المستوى " هى البنود الفرعيــة ذات الشرطة الواحدة (المستوى الأول)         أو البنود الفرعية ذات الشرطتين (المستوى الثاني).
        وهكذا، فإنه لدى المقارنة بين البدائل ذات العلاقة بين بندين فرعيين أو أكثر (من المستوى الأول شـرطة واحـدة) داخل نطـاق البند الواحد، وطبقاً لنص القاعدة الثالثة (أ)، فإن " الأكثر تخصيصاً " أو " الأكثر مماثلة " منها بالنسبة لصنف ما يجب أن يحدد فقط على أساس نصوص البنود الفرعية المتنافسة من المستوى الأول (بشرطة واحدة).
فإذا تم إختيار أحد هذه البنود الفرعية من المستوى الأول بإعتباره الأكثر تخصيصاً وكان هذا البند نفسه مقسماً إلى بنود فرعية أخرى فعند ذلك، وعند ذلك فقط، فإن نصوص البنود الفرعية من المستوى الثاني ( ذات الشرطتين ) يمكـن أخذها في الإعتبار عند تحديد أي من هذه البنود (ذات الشرطتين) الواجبة التطبيق.
(ب)  يقصـد بعبـارة " مالم ينص على خلاف ذلك " عندما لاتكون ملاحظات الأقسام أو الفصول متعارضة مع نصوص البنود الفرعية أو ملاحظاتها.
يحدث هذا مثلاً، في الفصل 71 عندما يختلف النطاق المحدد لعبارة " البلاتين " في الملاحظة الرابعة (ب) من ملاحظات الفصل عـن ذلك المحدد "للبلاتين" في الملاحظة الثانية من ملاحظات البنود الفرعية.
وهكذا من أجل تـفسـير البنود الفرعية 7110. 11، 7110. 19، فإن الملاحظة الثانية من ملاحظات البنود هى الواجبـة التطبيق، بينما تستبعد الملاحظة الرابعة (ب) من ملاحظات الفصل.
(3)    يجب ألا يوسع نطاق البنود الفرعية ذات الشرطتين إلى ما هو بعد من نطاق البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة التي تنتمى إليها تلك البنود الفرعية ذات الشرطتين؛ كما أن نطاق البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة يجب ألا يوسع إلى ما هو أبعد من نطاق البند الذي تنتمى إليه البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة.


الفهـــــرس

القسم الأول
حيوانات حية؛ ومنتجات المملكة الحيوانية
ملاحظات القسم
1 -   حيوانات حية.
2 -   لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل.
3 -   أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية.
4 -   ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعى؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيوانى، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر.
5 -   منتجات أخر من أصل حيوانى، غير مذكورة ولاداخلة في مكان آخر.   
القسم الثاني
منتجات المملكة النباتية
ملاحظات القسم
6 -   أشجار ونباتات أخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة.
7 -   خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل.
8 -   فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.
9 -   بن وشاي ومته وبهارات وتوابل.
10 - حبوب.
11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ ( مالت )؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين).
12 - بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛ نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف . 
13 - صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية .
14 - مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر من أصل نباتى غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 
القسم الثالث
شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛
شموع من أصل حيوانى أو نباتى.
15 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيوانى أو نباتى.
القسم الرابع
منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة
ملاحظـة القسم:
16 - محضرات لحوم ومحضرات أسماك أوقشريات أو رخويات أو غيرها من اللافقريات المائية. 
17 - سكر ومصنوعات سكرية.
18 - كاكاو ومحضراته.
19 - محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.
20 - محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء أخر من النباتات. 
21 - محضرات غذائية متنوعة.
22 - مشروبات، سوائل كحولية وخل.
23 - بقايا ونفايات صناعات الأغذية؛ أغذية محضرة للحيوانات.
24 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة.
القسم الخامس
منتجات معدنية
25 - ملح؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية ، كلس (جير) وأسمنت.
26 - خامات معادن، خبث ورماد.
27 - وقود معدنى، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.
القسم السادس
منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها
ملاحظات القسم:
28 - منتجات كيميائية غير عضويـة ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب).
29 - منتجات كيميائية عضوية.
30 - منتجات الصيدلة.
31 - أسمـدة.
32 - خلاصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه أخر؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ حبر.
33 - زيوت عطرية وراتنجات عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).
34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحى، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة ، محضرات صقل أو تلميع ، شــموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج "شموع طب
الأسنان"، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص.
35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل؛ غراء؛ إنـزيمات.
36 - بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث الاشتعال؛ مواد لهوب. 
37 - منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي.
38 - منتجات كيميائية متنوعة.
القسم السابع
لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته
ملاحظات القسم:
39 - لدائن ومصنوعاتها.
40 - مطاط ومصنوعاته.
القـسم الثـامن
صلال وجلود خام، جلود مدبوغة أو مهيأة، جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد؛
أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛
مصنوعات من مصارين الحيوانات ( عدا مصارين دودة القز )
41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، جلود مدبوغة أو مهيأة.
42 - مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز).
43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (إصطناعية)؛ مصنوعاتهم.
القسم التاسع
خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبى؛ فلين ومصنوعاته؛ مصنوعات من القش أو الحلفاء
أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتى الحصر والسلال.
44 - خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبى.
45 - فلين ومصنوعاته.
46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف صناعتى الحصر والسلال.
القسم العاشر
عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ ورق أو ورق مقوى ( نفايات وفضلات )
بغرض إعادة التصنيع؛ ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما
47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سيليولوزية أخر؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع.
48 - ورق وورق مقوى؛ مصنوعات من عجينة السيليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون).
49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.
القسم الحادى عشر
مواد نسجية ومصنوعاتها
ملاحظات القسم:
50 - حرير طبيعى.
51 - صوف، وبر حيوانى ناعم أو خشن؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل.
52 - قطن.
53 - ألياف نسجية نباتية أخر؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها.
54 - شعيرات تركيبية أو إصطناعية.
55 - ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة.
56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال.
57 - سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية.
58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار" من مواد نسجية؛ مسننات (دانتلا)؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزات.
59 - نسج مشربة أومطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى.
60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه.
61 - ألبسة وتوابع ألبسة، من مصنرات أو كروشيه.
62 - ألبسة وتوابع ألبسة، من غير المصنرات أو الكروشيه.
63 - أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق.
القسم الثاني عشر
أصناف الأحذية، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصى مشى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه الأصناف؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه؛
أزهار إصطناعية؛ مصنوعات من شعر بشرى
64 - أحذية وطماقات ومايماثلها؛ أجزاء هذه الأصناف.
65 - أغطية رأس وأجزاؤها.
66 - مظلات مطر، مظلات شمس، عصى، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف.
67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار إصطناعية؛ أصناف من شعر بشرى.


القسم الثالث عشر
مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت)
أو ميكا أو من مواد مماثلة؛ منتجات من خزف؛ زجاج ومصنوعاته
ملاحظات القسم :
68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة.
69 - منتجات من خـزف.
70 - زجاج ومصنوعاته.
القسم الرابع عشر
لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبة كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة
من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية ( مقلدة )؛ نقود
71 - لؤلؤ طبيعى أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية (مقلدة)؛ نقود.
القسم الخامس عشر
معادن عادية ومصنوعاتها
ملاحظات القسم:
72 - حديد صب (ظهر) وحديد، وصلب (فولاذ).
73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ).
74 - نحاس ومصنوعاته.
75 - نيكل ومصنوعاته.
76 - ألومنيوم ومصنوعاته.
77 - فصل إحتياطى لإستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق.
78 - رصاص ومصنوعاته.
79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته.
80 - قصدير ومصنوعاته.
81 - معادن عادية أخر؛ خلائط معدنية خزفية (سيرميت)؛ مصنوعاتها.
82 - عدد، أدوات قاطعة وأدوات مائدة، من معادن عادية؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية.
83 - أصناف متنوعة من معادن عادية.


القسم السادس عشر
آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل
وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تليفزيون )، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة
ملاحظات القسم
84 - مفاعلات نووية، مراجل، آلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها.
85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تليفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة.
القسم السابع عشر
معدات نقل
ملاحظات القسم:
86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايماثلها، وأجزؤها؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات.
87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزاؤها ولوازمها.
88 - مركبات جوية ومركبات فضائية، وأجزاؤها.
89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة.
القسم الثامن عشر
أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائى، أو للقياس أو للفحص والمراقبة
أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛
أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة
90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائى أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس         والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة.
91 - أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها.
92 - أدوات موسيقية؛ أجزاؤها ولوازمها.
القسم التاسع عشر
أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها
93 - أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها.



القسم العشـرون
سلع ومنتجات متنوعـة
94  - أثاث؛ أثاث للطب والجراحة؛ أصناف للأسرة؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة)؛ أجهزة إنارة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات ضوئية، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة؛ منشآت مسبقة الصنع.
95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة؛ أجزاؤها ولوازمها.
96 - مصنوعات متنوعة.
القسم الحادى والعشرون
تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثريـة
97 - تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية.
98 - ( فصل إحتياطى ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة.
99 - ( فصل إحتياطى ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة.

القسم الأول
حيوانات حية؛ منتجات حيوانية
ملاحظات القسم :
1 -   كل إشارة في هذا القسم إلى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس، مالم ينص على خلاف ذلك.
2 -   ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أية إشارة في جدول التعريفة إلى المنتجات "المجففة" تشمل أيضاً المنتجات التي نـزع ماؤها، أو بخرت أو جففت بالتجميد.
الفصل الأول
حيوانات حيـة
مـلاحظـة الفصل:
1 -   يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية بإستثناء :
أ  -   الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقريـات المائية الأخر، الداخلة في البنود 03. 01   أو 03. 06 أو 03. 07 ؛
ب - الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر الداخلة  في البند 30. 02؛ و
ج -   الحيوانات الداخلة في البند 95. 08.

إعتبـارات عـامـة
      يشمل هذا الفصل جميع الكائنات الحية ( الصالحة للأكل أو لأغراض أخر ) بإستثناء :
1 -   الأسماك والقشريات، الرخويات وغيرها من اللافقريات المائية.
2 -   الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر المذكورة في البند 30. 02.
3-    حيوانات السيرك، مجموعة الحيوانات المتنقلة للعرض وغيرها من حيوانات الإستعراضات المتنقلة المماثلة (البند 95.08).
تبند الحيوانات التي تنفق أثناء النقل في أحـد البنود من 02. 01 إلى 02. 05 أو في البند 02. 07 أو البند 02.08 إذا كـانت من الحيوانات الصالحة للأكل والملائمة للإستهلاك البشرى.  أما في الحالات الأخر، فإنها يجب أن تبند في البند 05. 11 
01. 01                      خيول وحمير و بغال ونغال، حية  (+) .
        0101. 10   - أصيلة للإنسال
        0101. 90   - غيرها
        يشمل هذا البند الخيول (الإناث، الفحول، الخيول المخصية، الأمهار والخيول الأقزام "بونى")، الحمير، البغال والنغال، سواءً أليفة أو برية.
        البغال هى هجين من تزاوج الحمار مع أنثى الخيل. أما النغال فهى هجين من تزاوج فحل الخيل مع أنثى الحمار.
ملاحظات البند الفرعى :
البند الفرعى 0101. 10.
        لأغـراض تطبيـق البند الفرعى 0101. 10، تشـمل عبارة " أصيلة للإنسال " فقط خيول الإنسال التي تعتبر " أصيلة " من قبل السلطات الوطنية المختصة.
01. 02                        حيوانات حية من فصيلة الأبقار (+).
         0102. 10  - أصيلة للإنسال
         0102. 90  - غيرها
        يشمل هذا البند كل الحيوانات من فصيلة الأبقار، وإن لم تكن أليفة وبغض النظر عن الغاية من إستعمالها  (مثل، السلالات، التربية، التسمين، الإنسال، الذبح).
وتشمل هذه الحيوانات، فيما تشمل :
(1)    الحيوانات من جنس "بوس"، بما فيها الثور المعروف باسم "بوس تورس"، ذى الحدبه "بوس انديكوس" وثور "الواتوسى".
(2)    الحيوانات مـن جنس "بوبالوس"، بما فيها الجاموس الهندى أو المائى "بوبالوس بوبالوس" أو الجاموس الأسيوى أو الأرنى "بوبالوس أرنى" والسليبيز أنوا أو الجاموس القزم (بوبالوس ديبرسيكورنيس أو أنوا دبرسيكورنيس).
(3)    الثيران الآسيوية من جنس "بيبوس"، مثل الثور الهندى البرى "بيبوس جاروس" والجيهل "بيبوس   فرونتاليس" والبانتينج "بيبوس سونديكوس ".
(4)    الجاموس الأفريقى من جنس "سينسيروس" مثل الجاموس القزم، "سينسيروس نانوس" وجاموس    الكافرارى الكبير الحجم "سينسيروس كافير".
(5)    ثور التبت " ألياك " (بويفاجس جرونينس).
(6)    الحيوانات من جنس "بيسون " مثل الثور الأمريكى "بيسون بيسون" أو الجاموس والثور الأوروبى (بيسون بوناسوس).
(7)    الجاموس من نوع " بيفالو " (هجين بين " البيسون " والبقر الأليف).
شرح ملاحظة البند الفرعى :
البند الفرعى 0102. 10
        لأغراض تطبيق البند الفرعى 0102.10، فإن عبارة " حيوانات أصيلة للإنسال " تشمل فقط الحيوانات للإنسال التي تعتبر أصيلة من قبل السلطات الوطنية المختصة.


01. 03                       حيوانـات حيـة من فصيلة الخنازير (+).
         0103. 10  - أصيلة للإنسال
                        - غيرها :
         0103. 91  - - بوزن أقل من 50 كج
         0103. 92  - - بوزن 50 كج أو أكثر

        يشمل هذا البند كل من الخنازير الأليفة والوحشية ( مثل الخنازير البرية ).

شرح ملاحظات البنود الفرعية:
البند الفرعى 0103. 10
        لأغراض تطبيق البند الفرعى 0103. 10، فإن عبارة "حيوانات أصيلة للإنسال "، تشمل فقط الحيوانات للإنسال التي تعتبر أصيلة من قبل السلطات الوطنية المختصة.
البنود الفرعية 0103. 91 و 0103. 92.
        لأغراض تطبيق البندين الفرعيين 0103. 91 و 0103. 92، فإن حدود الوزن المعينة فيهما تتعلق بوزن كل حيوان على حدة.
01. 04                       حيوانات حية من فصيلتى الضأن والماعز.
        0104. 10   - ضـأن
        0104. 20   - ماعـز
        ويشمل هذا البند الضأن الأليف أو البرى ( الأكباش، النعاج والحملان)، والماعز الأليفة منها أو البرية وصغارها.
01. 05               ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر)، حية من الأنواع الأليفة (+).
                        - بوزن لايزيد عن 185 جم :
        0105. 11   -- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس
        0105. 12   -- ديوك ودجاجات رومية
        0105. 19   -- غيرها
                        - غيـرها:
0105. 92   -- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بوزن لا يزيد عن 2000 جم
0105. 93   -- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بوزن يزيد عن 2000 جم
        0105. 99   -- غيرها

        يشمل هذا البند فقط الطيور الأليفة الحية من الأنواع المحدده في البند.  إن الطيور من فصيلة " جالوس دومستيكاس " تشمل  الدجاج والديوك الخصية.  أما الطيور الحية الأخر (مثل، الحجل، التدرج، الحمام، البط البرى، الأوز البرى )، فإنها مستثناة من هذا البند (البند 01. 06).
شرح ملاحظة البند الفرعى :
البنود الفرعية 0105. 11 و 0105. 12 و 0105. 19 و 0105. 92 و 0105. 93.
      لأغراض تطبيق البنود الفرعية المذكورة أعلاه، فإن حدود الوزن المعينة فيها تتعلق بوزن كل طائر على حدة.
01. 06                       حيوانات حيـة أخر.
                        - الثدييات :
        0106. 11    -- حيوانات رئيسه
0106. 12      -- حيتان ودلافين وخنازير بحر ( ثدييات من رتبة الحيتان )؛ خراف البحر وأطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات آكلة العشب )
        0106. 19    -- غيرها
        0106. 20    -- زواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر )
                        - طيور :
        0106. 31    -- طيور جارحه
0106. 32     -- ببغاوات ( بما فيها الببغاوات العادية والببغاوات الصغيرة " الدرة " وببغاوات الماكاو والببغاوات ذوات العرف )
        0106. 39    -- غيرها
        0106. 90    - غيرها
    يشمل هذا البند، فيما يشمل، الحيوانات الحية الأليفة والبرية التالية :
( أ )   الثدييات :
 (1) حيوانات رئيسة .
 (2) حيتان ودلافين وخنازير بحر ( ثدييات من رتبة الحيتان )؛ خراف البحر وأطم ( ثدييات من رتبة الخيلانيات آكلة العشب ) .
 (3) غيرها ( مثل، غزلان الرنة، القطط، الكلاب، الأسود، النمور، الدببة، الفيلة، الجمال، الحمر الطهيوج، الأرانب، الأرانب البرية، الغزلان، الظباء، غزلان الشموا، الثعالب، حيوان المنك والحيوانات الأخر التي تربى من أجل فرائها ).
(ب)   الزواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر ).
(جـ) الطيور.
 (1) طيور جارحة
 (2) الببغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والببغاوات الصغيرة " الدرة " وببغاوات الماكاو والببغاوات ذات العرف )
 (3) غيرها (مثل، طيور الحجال وطيور التدرج " الفيزون " والسمان ودجاج الأرض والشكبى والحمام والطهيوج وبلبل الشعير والبط البرى والأوز البرى وطائر المطوق والشحارير والقنابر والعصافير وطائر الحسون وعصفور الدورى والطيور الطنانة والطواويس والبجع والطيور الأخر غير المذكورة في البند 01. 05.
(د)    غيرها، مثل النحل (وإن كان داخل صناديق النقل أو أقفاص أو قفران " خلايا ") أو الحشرات الأخر، والضفادع.
لا يشمل هذا البند حيوانات السيرك ومجموعات الحيوانات المتنقلة للعرض وغيرها من حيوانات الإستعراضات المتنقلة المماثلة ( البند 95.08 ). 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة