نـص مشــروع دستور جمهورية مصر العربية لسنة ۱٩٥٤

الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

المادة (1)
مصر دولة موحدة ذات سيادة ، وهى حرة مستقلة ، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية .
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة

المادة (2)
الجنسية المصرية يحددها القانون ، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى ، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون .
المادة (3)
المصريون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الطوائف الدينية أو الآراء السياسية أو الاجتماعية .
المادة (4)
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص والعدالة لجميع المواطنين . 
المادة (5)
الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون ، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون .
المادة (6)
التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون .
المادة (7)
إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور ، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون .
المادة (8)
لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى ، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة ، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة ، وتحديدها لأسباب سياسية .
المادة (9)
ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى .
المادة (10)
الأجانب المحرومون في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون وبما لا يضر العلاقات الخارجية .
المادة (11)
حرية الأديان السماوية مطلقة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب .
المادة (12)
الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون ، ولا يجوز بحال تعطيله .
المادة (13)
الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية .
المادة (14)
لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية .
المادة (15)
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية .
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة ، وأن يخبر بحقوقه المنصوص عليها فى القانون .
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه .
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً في هذا التظلم ، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى .
المادة (16)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب على الأفعال السابقة لصدور القانون إلا فى حالة الإضرار بالدولة وثبوت سوء النية فى استغلال القانون .
المادة (17)
العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه .
المادة (18)
يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة ، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه ، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره .
المادة (19)
لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء ، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق .
المادة (20)
لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى ، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية .
المادة (21)
إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور ، ويعاقب المسئول وفقاً للقانون .
المادة (22)
السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر .
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة .
المادة (23)
للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه ، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها ، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى وإقراره بالإذن .
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة .
المادة (24)
حرية المراسلات وسريتها مكفولة ، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها ، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون .
المادة (25)
حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة .
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها .
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال الضرورية التى يحددها القانون .
المادة (26)
حرية الصحافة والطباعة مكفولة .
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها ، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور .
المادة (26) مكرر
ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية في الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر الموجودة بالدولة وترعاها .
المادة (27)
التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون .
المادة (28)
التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، مجانى فى مدارسها العامة .
المادة (29)
للمصريين حق الاجتماع في هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة .
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب ، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون .
المادة (30)
للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية .
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية ، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى .
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية .
المادة (31)
للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
المادة (32)
الملكية الخاصة مصونة ، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون .
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون .
المادة (33)
الميراث حق يكفله القانون وتنظمه الأديان .
المادة (34)
المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .
المادة (35)
النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم .
المادة (36)
ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة .
المادة (37)
يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر ، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب ، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدنه .
المادة (38)
تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية ، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم .
المادة (39)
للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار ، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع .
المادة (40)
العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص .
ولكل فرد حرية اختيار مهنته ، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته .
المادة (41)
ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لا تتفاوت الأجور إلا بنسب مئوية يحددها القانون ويحدد ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر .
المادة (42)
يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى .
المادة (43)
ينظم القانون العمل للنساء والأحداث .
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة ، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى .
المادة (44)
تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء . وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال ، والإضراب جائز فى حدود القانون .
المادة (45)
إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون وهذه النقابات تخضع للأجهزة الرقابية فى ميزانياتها .
المادة (46)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة ، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون .
المادة (47)
تشجع الدولة الإدخار ، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات .
المادة (48)
الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك .
المادة (49)
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه .
الباب الثالث
السلطات

المادة (50)
السيادة للأمة ، وهو مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور .
الفصل الأول
البرلمان

المادة (51)
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
المادة (52)
يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر تحت إشراف القضاء والهيئات الرقابية ، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية .
المادة (53)
يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن خمسة وعشرين عاماً .
المادة (54)
مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة .
المادة (55)
إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر ، ولا يحل المجلس إلا باستفتاء شعبى .
المادة (56)
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب ، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً ، وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة أصبح أمر الحل كأن لم يكن ، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد .
المادة (57)
يتألف مجلس الشيوخ من : (أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية. (ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء . (ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء السابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين ، ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة .
المادة (58)
يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة ، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب .
المادة (59)
مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات ، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل ثلاث سنوات . وفى نهاية السنوات الثلاث من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة . وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته ، ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة .
المادة (60)
إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ .
أحكام عامة للمجلسين

المادة (61)
مقر البرلمان بمدينة القاهرة ، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية .
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع ، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
المادة (62)
الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير ، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون ، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل ، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية ، والتصديق على الحساب الختامى .
المادة (63)
يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية ، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين .
المادة (64)
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين ، ولا يجوز الاجتماع في غير دور الانعقاد ، وإلا كان الاجتماع غير شرعى ، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون .
المادة (65)
قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد ، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق .
المادة (66)
ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له ، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين . ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه ، ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة ، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته . ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة