بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر لمستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق الحادي والعشرين من فبراير سنة 982 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك ومراقب عام الشئون القانونية والإدارية بجمرك الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد برقم 406 لسنة 28 قضائية ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 31/12/1981 في الدعوي رقم 760 لسنة 33 قضائية قيما قضي به من إلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 540 مليم 3914 جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ووقف الفصل في طلب الفوائد القانونية لحين الفصل في الدعوي الدستورية رقم 0 لسنة1 وألزمت المدعي والإدارة بالمصروفات مناصفة بينهما ، وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحم المطعون فيه وبرف الدعوي والزام المطعون ضده في 12/5/1982 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوي شكلا وبرفضها موضوعا والزام المطعون ضده بالمصروفات وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي ) جلسة 9/11/1984 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 19/12/1984 وبجلسة 6/2/1985 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة )لنظره بجلسة 19/2/1985 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أن السيد/ . . . . . أقام الدعوي رقم 2303 لسن 1978 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعنين طلب فيها الحكم بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 540 مليم و3914 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصاريف ، وقال شرحا لدعواه انه ضبط يقود سيارته وبها كمية من البضائع الأجنبية بنقطة سملا التي تبعد عن بلده مرسي مطروح بحوالي 25 كيلو مترا وحرر عن ذلك المحضر رقم 78/1973 جنح امن الدولة مطروح لاتهامه بحيازة بضائع أجنبية مستوردة محظور تداولها بقصد الاتجار فيها ،وقضت محكمة أمن الدولة ببراءته من هذه التهمة وصدق رئيس الجمهورية علي الحكم ، فتقدم بطلب إلى دائرة الجنح المستأنفة بمحكمة الإسكندرية لاستلام المضبوطات المودعة بمصلحة الجمارك علي ذمة الفصل في القضية المشار أليها وبجلسة 9/10/1977 صدر قرار المحكمة بتسليمه المضبوطات وتنفيذا لهذا الحكم أرسلت نيابة مطروح كتابها المؤرخ 13/11/1977 إلى مصلحة الجمارك لتسليمه المضبوطان ولكن مراقب عام الشئون القانونية والإدارية بجمرك الإسكندرية أصدر قرارا بالموافقة علي صرف قيمة المضبوطات بعد خصم الرسم الجمركية عنها ، ونعي المدعي علي هذا القرار مخالفته قانون الجمارك إذ كان علي مصلحة الجمارك أن تقوم بتسليمه البضائع المضبوطة ذاتها دون التصرف فيها بالبيع بطريق المزاد لأن ذلك أنقص قيمتها الحقيقية وثمنها وفضلا عن ذلك فان مصلحة الجمارك وقد تصرفت في البضائع بالبيع فكان عليها أن تدفع له ثمن البيع كاملا دون خصم الرسوم الجمركية لن الأصل في البضائع التي تضبط خارج الدائرة الجمركية إنها خالصة الرسوم الجمركية وعلي من يدعي غير ذلك يقع عليه عبء الإثبات ، وأضاف المدعي أن مصلحة الجمارك سبق لها تقدير قيمة البضائع بمبلغ 14 ألف جنيه وأنها باعتبارها بمبلغ 640 مليم و 8738 جنيه وبذلك يصبح مجموع الخسارة التي لحقه والكسب الذي فاته مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ولذا يكون من حقه الحصول علي قيمة الرسوم الجمركية التي خصمتها مصلحة الجمارك وهي 540 مليم و 3914 جنيه وكذلك مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض لتكون جملة ما يطلب الحكم له به 540 مليم و 13914 جنيه . وبجلسة 26/3/1979 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص ، وقيدت الدعوي أمام المحكمة الأخير برقم 760 لسنة 33 قضائية ، وأمامها ردت مصلحة الجمارك علي الدعوي بمذكرة جاء بها أن المصلحة قامت ببيع البضائع طبقا للمادة 127 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك بالمزاد العلني خشية أن تتعرض للتلف أو النقص ولا مسئولية عليها في ذلك ، والعبرة في تحديد قيمتها بالثمن الذي بيعت به بالمزاد العلني طبقا للإجراءات المقررة وكان علي المدعي أن يطعن في سلامة وصحة هذه الإجراءات ، ونظرا لأن المدعي لم يقدم ما يفيد سداده الرسوم الجمركية علي هذه البائع فقد تم خصم قيمة الروم من ثمن البضائع ، وبذلك لا يكون ثمة وجه للمطالبة بتعويض لعدم توافر عناصر المسئولية الإدارية ، وبجلسة 31/12/1981 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها علي أن الأصل أن البضائع الأجنبية الموجودة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن من يدعي خلاف ذلك فهو المكلف قانونا بإثباته ولما كان الثابت أن البضائع ضبطت خارج الدائرة الجمركية فإنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وعلي الإدارة إثبات عكس ذلك ، وبالتالي فلا يحق لها خصم قيمة الرسوم الجمركية من الثمن الذي بيعت به البضائع ويكون قيامها بخصم هذه الرسوم وهي مبلغ 540 مليم و3914 جنيه علي خلاف القانون ويجب رده ، وأضافت المحكمة أن قيام جهة الإدارة ببيع البضائع رغم عدم قابليتها للتلف أو النقصان مخالف لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 غير أن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يحتفظ بالمستندات الدالة علي سداد الرسوم الجمركية المدة المقررة طبقا للمادة 30 من قانون الجمارك المشار إليه ن ولذا فقد أخطأ بتواجد في منطقة الرقابة الجمركية ومعه البضائع دون ما يفيد سداده الرسوم الجمركية ، وهذا الخطأ من جانبه يجب خطأ جهة الإدارة المتمثل في بيع المضبوطات ويستغرقه ، المر الذي تري معه المحكمة رفض طلب التعويض ، وفيما يتعلق بطلب الفوائد القانونية فقد أوقفت المحكمة الفصل في هذا الطلب لحين الفصل في الدعوي الدستورية رقم 20 لسنة 1 بشأن دستورية المادة 226 من القانون المدني .
ومن حيث أن الطعن المائل يقوم علي أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون فقد استندت المحكمة في حكمها برد الرسوم الجمركية إلى أن المطعون ضده ضبط خارج الدائرة الجمركية يحمل البضائع المستوردة ولذا فان المضبوطات تعتبر خالصة الرسوم طالما أن مصلحة الجمارك لم تثبي العكس ، وهذا النظر مخالف للقانون لأن المطعون ضده ملزم طبقا للمادة 30من قانون الجمارك بإثبات سداده الرسوم الجمركية لبضائع المضبوطة والاحتفاظ بما يفيد لمدة خمس سنوات والا حق لمصلحة الجمارك فرض الرسوم علي هذه البضائع وتحصيلا من الثمن الذي بيعت به بالمزاد والحكم الصادر ببراءة المطعون ضده في جنحة حيازة البضائع للاتجار فيها لا علاقة له بالرسوم المستحقة علي هذه البضائع ولذا يكون الحكم فيما قضي به من إلزام مصلحة الجمارك برد الرسوم قد أخطأ في تطبيق القانون .
ومن حيث أن البادي من تقرير الطعن أنه مقصور علي شق الحكم المطعون فيه الذي قضي بإلزام مصلحة الجمارك بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 540 مليم و3914 جنيه قيمة الرسوم الجمركية التي تم فرضها علي البضائع المضبوطة دون الشق الخاص بالتعويض .
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن المائل يقوم علي تبيان ما إذا كانت المادة 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك توجب علي المطعون ضده إثبات سداده الرسوم الجمركية علي البضائع التي ضبطت معه أم عبء اثبا ذلك يقع علي عاتق مصلحة الجمارك .
ومن حيث أن المادة 30 المشار أليها تنص علي أن ( لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع علي الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها وضبطها عند وجود مخالفة وذلك لدي مؤسسات الملاحة النقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية وعلي الأشخاص والمؤسسات المذكور الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات ) .
ومن حيث أن البادي من نص المادة المذكور أن الفقرة الولي منها تعطي موظفي الجمارك حق الاطلاع علي الأوراق والمستندات لدي الأشخاص الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية وان الفقرة الثانية توجب علي الأشخاص المذكورين الاحتفاظ بالمستندات المشار أليها مدة خمس سنوات ، وهذا الالتزام الأخير لم تتضمن نصوص القانون أي جزاء علي مخالفته ، ومن ثم فلا يجوز القول بان عدم الاحتفاظ بالمستندات يترتب علي تلقائيا عبء إثبات سداد الرسوم الجمركية علي عاتق الأشخاص المذكورين علي خلاف الأصل الذين يقضي بأن البضائع الموجودة أو المضبوطة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وعلي مدعي العكس أن يثبت ذلك ، وهو الأصل الذي استقرت عليه أحكام القضاء قبل العمل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 المعدل للمادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، الذي افترض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته بضائع أجنبية بقصد الاتجار المستندات الدالة علي إنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة .
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن ضبط البضائع الأجنبية مع الطاعن تم سنة 1973 خارج الدائرة الجمركية ، ومن ثم فأنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية طبقا للأصل العام المعمول به وقت الضبط ، طالما لم تقدم مصلحة الجمارك الدليل القاطع علي أن الرسوم الجمركية لم تؤد عنها ، ولا يجدي المصلحة في ذلك احتجاجها بنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الجمارك المشار أليها ، لان هذا القانون لم يقرر جزاء علي مخالفتها كما سلف البيان ولا يجديها كذلك القول بأن الرسوم الجمركية عن البضائع المضبوطة لم تسدد بدليل خلو سجلات المصلحة مما يفيد قيام المطعون ضده بسداد هذه الرسوم عنها لأن هذه السجلات خاصة بالمستوردين والذين لهم صلة بالعمليات الجمركية ولم تقدم المصلحة ما يقيد أن المطعون ضده من بينهم .
ومن حي أنه يكون الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه من عبء إثبات عدم سداد الرسوم الجمركية يقع علي عاتق مصلحة الجمارك وأنها لم تقدم ما يدل علي ذلك ، ويكون الطعن المائل غير قائم علي سند صحيح من الواقع أو القانون ويتعين لذلك الحكم برفضه مع إلزام الطاعنين بالمصروفات طبقا للمادة 184 مرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة