1 : أحكام عامة :
أ- لا يجوز مزاولة مهنة التخليص علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك ، ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ، وفقاً للقواعد الموضحة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ويجوز بناءاً على طلب المستخلص إعادة قيدة بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 .
يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع ما يأتي : -
× أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية .
× أن يتخذ له مكتباً مستقلاً .
× أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .
× ألا يقل سنه عن 21 سنة .
× ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي ما لم يكن قد رد إليه إعتباره ، ويثبت ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية .
× ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب إسمه من جدول المستخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على ذلك خمس سنوات .
× أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
× أن يحضر الدراسات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها إمتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفى العاملون السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدراسات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .
× تقديم بطاقة ضريبية .
وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمستخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
ب- يقدم طلب مزاولة مهنة التخليص الجمركي على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الشهادات والمستندت المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة ... بالنسبة للأشخاص الإعتباريين والمنشأت الفردية يجوز الترخيص للأشخاص المعنوية بالشروط الاتية:
× تقديم السجل التجاري .
× أن يكون للشركة مقراً مستقراً .
× ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط الفقرة السابقة .
جـ- يودع كل مكتب تخليص جمركي تأميناً نقدياً بمصلحة الجمارك مقداره خمسة آلاف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المستخلصين التابعين له ولتعويض المصلحة عما قد يقع منهم أو بسببهم من الأضرار أثناء القيام بأعمال التخليص ، على أن يستكمل هذا المبلغ بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات .
د- على المستخلص الجمركي مراعاة الآتي :
× إمساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد به الرسائل التي يتولى التخليص عليها بأرقام مسلسلة مع إثبات رقم البيان الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة ، ويلتزم بتقديمها للجمارك عند طلب مراجعتها .
× أن يسلم عميله بياناً تفصيلياً موقعاً عليه ومختوماً بخاتم المكتب بالمصاريف وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة .
× أن يحتفظ بهذا السجل وبالمستندات لمدة خمس سنوات .
ذ- يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحداتها الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها والسفارات والشركات التجارية والإنتاجية التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيها بشرط حصولهم على دورة التخليص الجمركي ، وذلك بناء على تفويض كتابي منها ، ولمصلحة الجمارك الحق في الإعتراض على أي منهم وإخطار الجهة التابع لها بأسباب الإعتراض .
ر- تشكل بكل قطاع جمركي هيئة تأديبية تتولى مساءلة المستخلصين ومساعديهم والمندوبين عن المخالفات التي تقع منهم ، والتي تحال إليها برئاسة مدير عام يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص ، وعضوية كلٍ من :
× مدير الشئون القانونية ((عضواً))
× مندوب من المستخلصين يختاره رئيس الإدارة المركزية المختص ((عضواً))
وتصدر من الهيئة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة .
ز- يجوز للهيئة التأديبية توقيع أي من الجزاءات الآتية :
× الإنذار .
× الإيقاف لمدة لاتزيد على ستة أشهر عن المخالفة للمرة الأولى وتضاعف العقوبة في حالة تكرار إرتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات .
× إلغاء الترخيص .
ولا تكون توصية الهيئة نافذة إلا بعد تصديق رئيس مصلحة الجمارك ، وله خفض الجزاء و تكون قراراته واجبة التنفيذ ونهائية .
ع- لايجوز توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على المستخلص الجمركي إلا بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة الجمارك ..... ولوزير المالية في حالة إرتكاب المستخلص الجمركي مخالفة جسيمة وقف الترخيص الممنوح له إلى حين إنتهاء الهيئة من إصدار توصياتها والتصديق عليها
غ- يتولى مدير الجمرك الذي وقعت في دائرته المخالفة تبليغ الجزاءات الموقعة على المستخلصين للإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري لقيدها في السجلات وإعلام كافة القطاعات الجمركية بها .
م- يلغي الترخيص الممنوح للمستخلص في حالة صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فقده أحد شروط الترخيص بمزاولة المهنة
ن- يجوز إستخراج تراخيص للفئات التالية طبقاً للأحكام المبينة قرين كلٍ منهم :
· مساعد مستخلص :
ويصدر الترخيص لمكاتب التخليص العمومية بالعدد المناسب لحجم عملها . ويتم إستخراجها دون التقيد بالشروط المقررة ، ويقتصر عمل المساعدين على الأعمال المساعدة للمكتب ولايحق لهم التواجد في مراحل الكشف والتثمين .
· المستخلص التابع لمكتب :
وتسري عليه شروط إستخراج رخصة المستخلص العمومي عدا شرط تأسيس مكتب وشرط سداد التأمين . ويعمل المستخلص التابع لمكتب المستخلص العمومي من خلال المكتب ويقتصر عمله على عملاء المكتب التابع له فقط .
· المندوب :
تقدم طلبات إستخراج بطاقات المندوبين لإدارة أو أقسام شئون المستخلصين مرفقاً بها المؤهل الدراسي وتفويض من الجهة أو الشركة التابع لها يجدد سنوياً بالموافقة على إستخراج البطاقة وتلتزم الجهة أو الشركة بإخطار الجمارك في حالة إلغاء التفويض
ى- يكون إصدار مصلحة الجمارك لتراخيص التخليص على البضائع وفقاً للنماذج الخاصة بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة