الدورة المستندية لقائمة الشحن وإجراءاتها


المبحث الأول : الدورة المستندية لقائمة الشحن

 (1) قواعد استلام قائمة الشحن

 1/1 - يرسل التوكيل المختص اليكترونياً  إلى إدارة المنافستو بالجمارك ، خلال 24 ساعة من تاريخ وصول وسيلة النقل ( دون احتساب أيام العطلات ) قوائم الشحن ويمكن ارسالها قبل وصول وسيله النقل وتسلم نسخة ورقية (لحين تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني) .1/2 - يقوم موظف المنافستو المختص بمراجعة المنافستو الذي أرسل من التوكيل الملاحي طبقاً لما ورد بقانون الجمارك وطبقاً للتعليمات والمنشورات المتعلقة به .
  يتلاحظ : فى حاله مخالفة الموعد المحدد بالفقرة عالية أو مخالفة ما جاء بقانون الجمارك يتم تحصيل الغرامات المستحقة علي التوكيل طبقاً لقانون الجمارك .
1/3 - يتعين على المنافستو المركزي مراعاة تنفيذ ما جاء بقرار وزير المالية الخاص بعوائد الملاحظة والتفريغ – إن وجدت
1/4 - يقوم التوكيل بإرسال بيانات التفريغ إلكترونياً وتسجل نتائج التفريغ و مكان التخزين والحالة الواردة عليها البضاعة  
1/5 - يقوم النظام الآلي بتحديد العجز والزيادة من واقع بيانات الاستلام الفعلي بالمخازن(المرسلة إليكترونياً) مقارنة ببيانات المنافستو السابق إرسالها إليكترونيا كما يتم تسديد البوالص بأرقام 46  ك م ورقم قسيمة السداد
1/6 - في حالة وجود عجز أو زيادة  في التسوية تقوم إدارة المنافستو بتحرير استمارة 50 ك  م  وفى حالة وجود زيادة يتحرر استمارة 248 ك  م , ويتم إرسال هذه الاستمارات إليكترونيا إلى التوكيل الملاحي لمعرفة أسباب العجز أو الزيادة والرد على ما جاء بكل منهما , ثم يقوم قسم التسديد بتحويل هذه التسويات إلى قسم المطالبات بالإدارة 
1/7 - يقوم التوكيل بإخطار الجمرك إليكترونيا بالتعديلات المطلوبة حيث يتم عمل التعديلات وفق الضوابط الموضوعة والمعمول بها .
1 /8 - فور قيام إدارة المنافستو باستلام التسويات ، التي بها عجز أو زيادة ، يقوم بإدراجها بالحاسب الآلي ويتم تثمين أصناف العجز لمطالبة التوكيل بالضرائب والغرامات المستحقة .
1/9 - من حق التوكيلات الملاحية تبرير العجز، عما هو مدرج بقائمة الشحن ، وذلك خلال ثلاثة أشهر بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الخزانة ، وذلك طبقا لما ورد بقانون الجمارك 
1/10 - يتعين أن يكون  تبرير العجز او الزيادة مؤيداً بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك 

1/11 - في حالة عدم قيام التوكيل بتبرير العجز ، أو في حالة رفض هذا التبرير ، تقوم إدارة المنافستو بإخطار إدارة الشئون القانونية آليا أو يدوياً لاتخاذ الإجراءات القانونية مع مراعاة أحكام قانون الجمارك والشروط والملاحظات الموضحة على قوائم الشحن والبوالص 

(2)استلام قوائم  الشحن الكترونياً

2/1 فى حالة الادراج بواسطة:
·       EDI .
·       XML .
·       الادراج المباشر من المكاتب الخارجية للتوكيلات الملاحية وغيرها .
تقدم نسخة ورقية لموظف الجمارك المختص بالمناطق اللوجستية خلال المواعيد القانونية .



 2/2 فى حالة الاداراج المباشر من المناطق اللوجستية

أ ـ تقوم التوكيلات الملاحية بإدراج قوائم الشحن من مراكز الاداراج المخصصة لذلك بالمناطق اللوجستية وتقديم نسخة ورقيه من قوائم الشحن إلى موظف الجمارك المتواجد فى مراكز الادراج.
ب ـ يقوم موظف الجمارك بالمراجعة السريعة لقوائم الشحن للتأكد من وجود البيانات المنصوص عليها فى قانون الجمارك وأنها قدمت خلال المدة القانونية ثم يتأكد من إدراج قوائم الشحن بالحاسب الآلى قبل التوقيع بالساعة والتاريخ باستلام النسخة الورقية لقوائم الشحن .
ج ـ يتم مراجعة ما تم إداراجة من قوائم الشحن بمعرفة موظفى المنافستو المركزى بالجمارك سواء من خلال النهايات الطرفية المخصصة للجمارك بمراكز الادراج أو من خلال النهايات الطرفية بالمنافستو المركزى ، ولا يعتد بقوائم الشحن إلا بعد أعتمادها من الجمارك بعد مراجعتها ـ ويتلاحظ أن تتم المراجعة فى نفس وقت الإدراج وبأقصى سرعة ممكنة .
د ـ فى نهاية كل يوم ترسل النسخ الورقية لقوائم الشحن المتواجدة بالمناطق اللوجستية للحفظ فى المنافستو المركزى للجمارك .
هـ ـ عند طلب تعديل بيانات بقوائم الشحن .
يتقدم مندوب التوكيل بطلب لموظف المنافستو المركزى بالجمارك المتواجد بالمنطقة اللوجستية حيث يقوم موظف الجمارك باستدعاء قوائم الشحن و إجراء التعديل المطلوب وطباعتة وإرساله إلى المنافستو المركزى للحفظ بالقائمة الاصلية مع طلب التعديل .
و ـ بالنسبة لمنافستات الرسائل التى ليـس لها قـوائم شحـن بحريه ( طلبات الإرسال- رسائل تخريد السفن ... إلخ ) تقدم طلباتها بالمنطـقة اللوجسـتية المختصة حيث يكلف موظف بقيدها فى دفتر خاص ثم إدراجها بالحاسب الآلى لتسجيل رقم الطريق الخاص بها .   

(3) السجلات والمستندات والنماذج المستخدمة

 2 /1 - قائمة الشحن الوحيدة :

وهى قائمة بحمولة وسيلة النقل الكاملة سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى ويجب أن توقع من الربان ويذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع وإن كانت ممنوعة ، وعدد الطرود وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه والموانيء التي شحنت منها

 2 /2 - قائمة البضائع الواردة :

وهى جزئية من قائمة الشحن الوحيدة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء سواء سيتم إدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر ) ويجب على ربابنة السفن أو من يمثلونهم التقدم بها إلى الجمارك خلال 24 ساعة من وصول وسيلة النقل علي الأكثر ،  بدون احتساب أيام العطلات الرسمية وللجمارك الحق في جميع الأحوال في الإطلاع على المستندات المتعلقة بالشحن 

2 /3- قائمة أفراد الطاقم :

قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل  وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وبيان بأمتعتهم والمؤن الموجودة على  وسيلة النقل بما في ذلك التبغ والخمور لاستخدام الطاقم ويلاحظ ضرورة وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم  وقت تراكيها داخل مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك 

2 /4 - قائمة بأسماء الركاب :

       وهى بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم 

2 /5– مستخرجات قائمة الشحن :

وهي بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي .

ملحوظة :
     تقوم ادارات المنافستو بالقطاعات الجمركية المختلفة  بمراجعة البوالص التى لم يسدد عنها الضرائب والرسوم ،  وتقديم  تقرير نصف شهرى بها لادارة الحركة المختصة  لمراجعة تواجدها بالدوائر الجمركية .

المبحث الثاني : إجـــراءات قــــائمـــة الشحــــــــــن


يراعى عند استلام قوائم الشحن وتعديلاتها وتسليم البضائع بالموانئ  أن يتم العمل بالقواعد الآتيــــة :-
1- في شأن تقديم قوائم الشحن للمنافستو المركزي
1/ 1- يتعين على ربابنة السفن أو قادة الطائرات أو وسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم إخطار إدارة المنافستو إليكترونيا في موعد غايته 24 ساعة من تاريخ وصول وسيلة النقل على الأكثر بدون احتساب ايام العطلات أو قبل وصولها  بما يلي:-
·       قائمة الشحن العامة والوحيدة لوسيلة النقل 
·       قائمة الشحن الخاصة بالبضائع الواردة إلى البلاد 
·       قائمة بأسماء الركاب وطاقم وسيلة النقل والأمتعة والمؤن الخاصة بهم
·       أية مستندات أخرى تطلبها الجمـــارك 
هـ - ويعتبر عدم الإخطار بالقوائم المبينة بعالية ، خلال المدة المشار إليها ، مخالفة لقانون الجمارك .
1/2 - يشترط في قوائم الشحن التي تخطر بها التوكيلات الملاحية نيابةً عن ربابنة السفن،أو قادة الطائرات أو وسائل النقل الأخرى ، أن تكون مستوفاة للبيانات المنصوص عليها في قانون الجمارك مع مراعاة  أن يتوافر فيها الآتي :-
·  أن تكون القوائم واضحة وموقع عليها من الناقل ومن يمثله ومعتمدة بخاتم كل منهما ويجوز قبول القوائم الموقعة من وكيل الناقل في حالة وسائل النقل السريعة إذا كانت قد غادرت الميناء قبل تقديم تلك القوائم  
·     أن تتضمن قوائم الشحن بيان أرقام الحاويات وأرقام الأختام المضروبة عليهــا
·     أن تتضمن بياناً بعدد الطرود ومشمول كل حاوية مدرجة بقائمة الشحن
1/ 3- وتعتبر مخالفــة الأحكام المتقدمة مخالفات جمركية 
1/4- يجوز قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لم تدرج بقائمة الشحن وذلك وفقاً للشروط الآتيــة :
·       أن يقدم الملحق في موعد غايته 24 ساعة من وصول وسيلة النقل .
·       أن يكون الملحق موقعاً عليه من مسئول بالتوكيل الملاحي ومختوم بخاتمه . 
·       ألا يكون قد تم فتح الطرود أوالحاويات .
·   أن ترفق به بوالص الشحن الأصلية او صورتها محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه  وتطبق على تلك الملاحق ذات القواعد الخاصة بقوائم الشحن فضلاً عن أعمال أحكام قانون الجمارك  .
·   في حالة البوالص المجمعة تقدم البوالص الفرعية في ذات موعد تقديم قوائم الشحن عند تقديمها للجمارك.
1/5 - تختص إدارات المنافستو باستلام ومراجعة اخطارات بيانات قوائم الشحن و المستندات المرفقة والملاحق وتحديد المخالفات المتصلة بهذه الإجراءات والغرامات المترتبة عليها.
2- في شـأن أخطاء الإدراج في قوائم الشحـن
يكون الاختصاص بإجراء أي تعديل لأية أخطاء في قوائم الشحن قبل القيد بدفــــتر 46ك م لمدير المنافستو ، فإذا ما قدم طلب التعديل بعد القيد بدفــــتر 46ك م كان الاختصاص في إجراء التعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو إذا لزم الأمـر مع مراعاة أحكام قانون الجمـارك.
 2/1 حالات تعديل إدراج أسم المستورد بقوائم الشـحن :-
أ‌-      الأخطــاء الماديــة :-
يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواردة بقوائم الشحن بناءاً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم ، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها.
ب‌-  تعديل الاسم :-
يجوز تعديل الاسم بقائمة الشحن ولا يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه في الأحوال الآتيـــة :-
1 . إذا كان أسم المستفيد بنكاً أو توكيلاً ملاحياً أو وكيلاً للشحن معتمداً  لدى الجمارك أو شركة طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط أن تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج باسم المعدل له  .
2 . إذا كانت البوليصة واردة لأمر (To Order  ) شرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له وفي حالة وجود طرف إخطاري بقوائم الشحن مغاير للإسم المظهر له .... يعد ذلك من قبيل التنازل .
2/2 حـالات التنـازل :-
يجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو إعتباري قبل الإفراج ، ويكون المتنازل له هو المسئول عن إستيفاء القواعد الإستيرادية فيما عدا الرسائل التي عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية     (م أرقام 6/2006 قرار وزير التجارة والصناعة 32/2006 م1 ) على أن يتم تحصيل النسبة المقررة قانوناً تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي من كل من المتنازل والمتنازل إليه مالم يكن احدهما معفى من الضريبة .
3-  الخطـأ في بيانات العـدد أو الـوزن
يجوز النظر في تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن بناءاً على طلب من التوكيل الملاحي مصحوباً بفاكس من الشاحن في الخارج لتبرير الخطأ وبالشروط الآتيـة :-
3/1 تقديم البوليصة وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبـــوة أو أي مستند آخـر 
3/2 أن يقدم طلب التعديل قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46ك م.
3/3 يصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام قانون الجمارك في حالات العجز أو الزيادة غير المبررة 
4- التعديل في إدراج الوجهة بقوائم الشـحن
يجوز لإدارة المنافستو قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة بقوائم الشحن في الأحوال الآتيـة :-
4/1 المناطــق الحـرة :-
· يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار .
· كما يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة إلى وارد نهائي بشرط تقديم موافقة هيئة الاستثمار ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها ويجوز بناءاً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة بعد موافقة المنافستو ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار 
4/2 وبصفة عامة يجوز تعديل نظام الإفراج في أي مرحلة قبل الإفراج وكذلك تعديل الوجهة لأسباب مبررة .
5- إعادة الشــحن :-
يجوز إعادة البضائع الأجنبية والتي لم تؤد عنها الضرائب والرسوم ولم تقيد بدفتر 46 ك م إلى خارج البلاد بموافقة إدارة المنافستو أما البضائع التي قيدت بدفتر 46 ك م وبدأت عليها الإجراءات الجمركية يجوز لمدير الجمرك المختص الموافقة على إعادتها للخارج بالإجراءات الجـمركية المتبعة مع تطبيق الأحكام ـ والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص 
6-  بالنسبة للعجز والزيادة 
أ - على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم تسليم البضائع الواردة وفقاً لمقاديرها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة إلى البضائع المنفرطة(الصب) التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط ألا تجاوز 10 % ،ولاتخضع هذه النسبة لأي غرامات، ولايجوز الإفراج عن الزيادة إلا بعد آداء الضرائب المستحقة عنها .
×  تنتفي المسئولية عن النقص الجزئي في البضاعة المعبأة إذا كان ناشئاً عن ضعف العبوات أو الناشئة عن عوامل طبيعية أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض المشمول ، وذلك في حدود 5 % تحسب من مشمول كل طرد على حدة.
كما تنتفي المسئولية عن النقص في الحالات الآتية :
1.   إذا تم تقديم مستند من التوكيل الملاحي يثبت عدم شحن البضائع الناقصة .
2. إذا تم تقديم مستند يثبت أن البضائع الناقصة لم تفرغ في هذا الميناء أو فرغت في ميناء أخر
3. إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة بشرط عدم وجود مداخل أو مخارج أخرى غير المدخل الرئيسي لكل عنبر
4.   إذا وردت الحاويات بأختام سليمة وفقاً لأرقامها الموضحة بسند الشحن
5. إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، وفي جميع الأحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قوة قاهرة.ويجب تقديم مستندات تبرير النقص المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) ... من هذه المادة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء التفريغ .
6. يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم مسئولين مدنياً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يجوز البدء في إتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها إلا بعد إنتهاء المدة المنصوص عليها فيها.
7.   تكون الشركة الخازنة مسئولة عن العجز والزيادة غير المبررة عما تم استلامه.
8.  يكون صاحب الشأن مسؤلا عن  الاقرار الخاطئ عن المقادير المسجلة بالاقرار الجمركى وذلك وفقا لما نص علية قانون الجمارك .
9.   تراعى احكام المواد من 40 إلى 42 من قانون الجمارك .
7- ضم البوالص :
يجوز بناء علي طلب صاحب الشأن وقبل القيد بدفتر 46ك.م ضم البوالص بالشروط الآتية :-
1. أن تكون وارده علي نفس وسيلة النقل 
2. أن تكون لصاحب شأن واحد 
3. أن تكون مخزنه في نطاق جمركي واحد
إجراءات ضم البوالص :
1. يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه قبل القيد بدفتر 46 ك م   بطلب لمدبر المنافستو المركزي لضم البوالص موضحاً به بيانات كل بوليصة علي حده .
2. في حالة توافر الشروط عالية يوافق مدير المنافستو علي ضم البوالص .
3. عند إدراج البيانات بالحاسب الآلي يوضح بالإقرار أرقام البوالص مع توضيح الكميات الإجمالية والقيمة الإجمالية  .
8- إتمام إجراءات البوالص معاً :
تكون في حالة الحاويات المشتركة لبوالص أصحاب شأن مختلفين ولم تفرغ بالمخازن لأسباب مبرره أو بوالص لصاحب شأن واحد وذلك حتى لا يتم تفريغ مشمول الحاويات التي تحتوي علي أكثر من بوليصــة  .
  الإجــــــــراءات :
·  يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه بعد القيد بدفتر 46 ك م   بطلب لمدير المجمع طالباً إتمام الإجراءات معاً مصحوبا بموافقة التوكيل الملاحي .
·   يتم فتح الحاوية مرة واحدة لإتمام الإجراءات بلجنة جمركية واحدة علي كافة البوالص في حضور أصحاب الشأن أو من ينيبونهم ، وفي هذه الحالة لا يجوز الإفراج عن أي بوليصة بالمسار الأخضر  .
·  يمكن ضم البوالص في حالة توافر شروطها  .

9-  تجزئة البوالص :
يجوز لصاحب الشأن تجزئة صرف البوليصة بالإجراءات الآتية :-
· يتقدم بطلب للمنافستو المركزي وقبل القيد بدفتر 46 ك م لتجزئة صرف البوليصة موضحاً بها عدد مرات التجزئة (( لاتزيد عن ثلاثة ))  وعدد طرود كل جزء مرفقاً بالطلب موافقة التوكيل الملاحي وتجزئة إذن التسليم الملاحي .
· يقوم المنافستو المركزي بعد تحصيل الرسوم المستحقة إن وجدت بتجزئة البوليصة ويتلاحظ إلا يترتب علي التجزئة تجزئة الصنف الواحد إلي أجزاء ، والمقصود بالتجزئة تجزئة الكميات للصنف الكامل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة