تقديم محاسب / محمد إسماعيل محمد احمد
محاسب بالقطاع المالي شركة مياه قنا
تحت إشراف الأستاذ الدكتور / محمد الرملي احمد
سلبيات القانون رقم 91 لسنة 2005:
1- ألغى القانون بعض الإعفاءات المقررة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 :-
-حيث أن إلغاء الإعفاءات الضريبية لابد أن ينعكس على الاستثمارات المنتظرة خلال الفترة القادمة
و تظهر التجربة أن إلغاء الإعفاءات الضريبية يؤثر سلبيا على جذب الاستثمارات ومعدلات النمو فعندما ألغيت الإعفاءات للأنشطة الخدمية في المدن الجديدة أدى ذلك من خلال فترة وجيزة إلى حدوث حالة كساد للاستثمار في المدن الجديدة وانخفضت معدلات الأعمار والتشغيل فيها بينما أنه عندما عادت هذه الإعفاءات نشطت الاستثمارات بوجه عام وزادت معدلات التشغيل والجذب السكاني لهذه المدن ونرى أنه كان من الواجب ألا يكون إلغاء الإعفاءات الضريبية فوريا بل أن يكون تدريجيا على مدى زمني مناسب حتى لا يؤثر على الاستثمارات الجديدة المنتظرة ويؤدى إلى تراجعها.
2- جافى العدالة الضريبية في المساواة في الأعباء العائلية بين الأشخاص الطبيعية متزوج أو أعزب رجل أو امرأة:-
- إن نص المادة 7 من القانون الذي يقضي بأن تستحق الضريبة على ما يجاوز ( 5000 جنيه) من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول خلال السنة مما يعني شريحة من الدخل تبلغ 5000 جنيه يتمتع بها الممول سواء كان أعزيا أو متزوجا ولا يعول أولادا أو غير متزوج ويعول ولدا أو أكثر أو متزوجا ويعول ولدا أو أكثر وكذلك سواء كان الممول رجلا أو امرأة لا يتمشى مع العدالة الضريبية ولا مع الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسي للتشريع والدستور في مصر
وذلك للأسباب التالية:
أ-إن تحديد الإعفاء بواقع خمسة آلاف جنيه لكل ممول في السنة أيا كانت حالته الاجتماعية ودون تفرقة بين الرجل والمرآة يعتبر غير سليم لأن النفقات والأعباء العائلية للشخص المتزوج ويعول أولادا تختلف كثيرا عن الشخص الأعزب كما أن كافة دول العالم بلا استثناء تفرق بين الممولين في الإعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب الحالة الاجتماعية لهم
كما أن منح الزوجة إعفاء للأعباء العائلية مثل الزوج يعتبر مقبولا إذ أنه يتمشى مع الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن الذمة المالية للزوجة منفصلة عن الذمة المالية للزوج إلا أن الأمر يتطلب تطبيق الشريعة الإسلامية أيضا في من يكون عليه واجب الإعالة هل هو الزوج أو الزوجة ؟ ومن البديهي أنه الزوج
وبذلك يجب أن يكون الإعفاء المقرر للرجل أكثر من المقرر للمرآة مما يستوجب ضرورة التفرقة في مقدار الإعفاء حسب الحالة الاجتماعية للممول
بالإضافة إلى أن الإعفاء الوارد في القانون لا يتمشى إطلاقا مع العدالة الضريبية التي يجب أن يتسم بها التشريع الضريبي
ب- هناك إنفاق عام على ضرورة وجود حد أدنى من الدخل لا يخضع للضريبة لمقابلة تكاليف المعيشة ويمكن الاعتماد في تحديد هذا الحد بالمستوى من الدخل الذي يعتبر الشخص قبله في حالة فقر ولما كان مستوى الفقر أو الحد الأدنى اللازم للمعيشة يختلف باختلاف حجم الأسرة فإن الحد الذي يجب أن تبدأ بعده الضريبة يجب أن يختلف تبعا لحجم الأسرة أو الأعباء العائلية
ج-لا تقتصر أهمية حدود الإعفاء للأعباء العائلية على مجرد وضع حد أدنى للخضوع للضريبة لكن هذه الحدود هي التي تحدد في المقام الأول المعدل الفعلي للضريبة أو مدى تصاعد العبء الضريبي الفعلي لا كما تشير إليه أسعار الشرائح ولذا كان من الضروري تباين حدود الإعفاء بناء على اختلاف الأعباء العائلية وما لم تؤخذ الأعباء العائلية في الاعتبار فإن المعدل الفعلي للعبء الضريبي سيكون مرتفعا للغاية بالنسبة لفئات الدخل المنخفضة والمتوسطة ولا بد أن يكون واضحا أن تغيير هيكل الضريبة من حيث الأسعار والشرائح يؤثر على إعادة توزيع الدخل لذا فإن ضمان إعادة توزيع العبء الضريبي بين أفراد المجتمع بشكل عادل يقتضي الالتزام الدقيق بمتطلبات التشريع الضريبي الكفء التي تشمل : العدالة أي توزيع العبء الضريبي على أساس المقدرة على الدفع والكفاءة بحيث لا تؤثر سلبا على سلوك الأفراد والقطاع الخاص عند استخدام أو تخصيص الموارد ثم البساطة الإدارية بالشكل الذي يجعل التشريع مفهوما وملزما بأقل التكاليف
3- ألغى القانون في المواد ( 9 – 16 ) الإعفاءات التالية التي كانت مقررة في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981الخاصة بأصحاب الأجور والمرتبات وعمال اليومية:-
أ-إلغاء الإعفاء المقرر لبدل طبيعة العمل بواقع 480 جنيها سنويا
ب-إلغاء الإعفاء المقرر لبدل التمثيل أو بدل الاستقبال بواقع 2500 جنيه سنويا أو المرتب أيهما أقل
ج-إلغاء الإعفاء المقرر لحوافز الإنتاج في حدود 100% من المرتب أو 3000 جنيه في السنة أيهما أقل
وبشرط ألا يزيد مجموع بدلات طبيعة العمل والتمثيل والاستقبال وحوافز الإنتاج المعفاة من الضريبة على أربعة آلاف جنيه سنويا
ومما لا شك فيه أن إلغاء الإعفاءات المقررة لبدل طبيعة العمل وبدل التمثيل وحوافز الإنتاج فيه غبن واضح لشريحة كبيرة من العاملين وبصفة خاصة محدودي أو متوسطي الدخل الذين سيتحملون زيادة في الأعباء الضريبية
هذا في الوقت الذي أبقى فيه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 بمقتضى المادة 13 منه على الإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة مثل بدلات طبيعة العمل والتمثيل التي تمنح لبعض الفئات في الحكومة والجامعات والقضاء ووزارة الداخلية مع عدم منحها للحاصلين عليها بدون قوانين خاصة الذين يمثلون القاعدة العريضة من الممولين مما يعني عدم المساواة بين ممولي الضريبة ومحاباة فئات اجتماعية معينة على حساب الفئات الأخرى وهو ما يعمق الإخلال بمبدأ العدالة الضريبية الأمر الذي يثير شبهة عدم الدستورية لعدم تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية لتلك البدلات والحوافز داخل أفراد الطبقة الواحدة وهم أصحاب المرتبات وما في حكمها فالجميع تعتبر إيراداتهم نتاجا لعنصر العمل وحده
د-إلغاء إعفاء عمال اليومية في حين أن المشرع الضريبي خلال جميع المراحل السابقة كان يعفي الأجور التي يتقاضاها عمال اليومية من الضريبة وبصفة مطلقة أي مهما كان مقدار هذه الأجور إلا أنه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 ألغى هذا الإعفاء وأصبحت أجور عمال اليومية تخضع للضريبة خضوعا كليا شأنها في ذلك شأن بقية أصحاب المرتبات وما في حكمها
ومما لا شك فيه أن إلغاء الإعفاء بهذا الشكل كليا يؤدى إلى الإضرار بهذه الفئة التي تمثل جزءا كبيرا من الأجزاء في المجتمع المصري كما أنه يمثل إهدارا للحقوق المكتسبة للممولين علاوة على أن محاسبة هذه الفئات من الناحية الضريبية يكتنفها الكثير من الصعوبات بسبب اختلاف وتعدد قيم المبالغ التي يحصلون عليها وعدم الإفصاح عن بعضها في كثير من الأحوال
ه-إلغاء إعفاء الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التي تؤديها شركات التأمين من وثائق التأمين التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات وهو ما يمثل إهدارا للحقوق المكتسبة لأصحاب هذه الإيرادات والتي تمثل عادة العنصر الوحيد لهم في الحصول على الدخل علاوة على إضراره بنشاط التأمين
و-إلغاء مقابل الحصول على الإيراد الذي يعادل 10% من إجمالي الإيراد الخاضع للضريبة وفي هذا تجاهل للقواعد المحددة لخصم مقابل الحصول على الإيراد بما يتناسب مع طبيعة العمل حيث تعامل مختلف النظم الضريبية المرتبات وما في حكمها معاملة خاصة باعتبارها أضعف مصادر الدخل حيث تقوم أساسا على جهد بدني وعقلي ومعرفي للعنصر البشري بالإضافة إلى كونها أهم مكون من مكونات الدخل القومي ولذلك عمل المشرع المصري عند وضع القانون رقم 157 لسنة 1981 إلى معاملة الدخل الناتج من المرتبات وما في حكمها معاملة خاصة حيث قرر له إعفاء شخصيا قدره 2000 جنيه بالإضافة إلى 10% من إجمالي الإيراد مقابل الحصول على الدخل وهذا ما ألغاه قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كما أن تشخيص الضريبة على المرتبات وما في حكمها بمعنى اخذ الظروف الشخصية ومقابل الحصول على الإيراد في الحسبان يعتبر مسألة حيوية إذ أن هذه الظروف تؤثر على مستوى المعيشة وعلى أداء الأفراد لعملهم وعلى قدرتهم على كسب الإيراد والمدى الزمني لذلك ويدخل في مقابل الحصول على الإيراد مصروفات المواصلات والملابس والمعدات والتدريب..الخ فإذا ما تم إلغاء هذا المقابل بدون مبرر فإنه يزيد من العبء الضريبي على الفئة الوسطي من أصحاب المرتبات وما في حكمها بما يؤثر عكسيا على حوافز العمال والإنتاج
ز-إلغاء إعفاء تصاريح وتذاكر السفر المجانية التي تمنحها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بها وأسرهم والتي تمنحها شركات النقل البري والطيران والملاحة البحرية وهو ما يمثل إهدارا للحقوق المكتسبة للعاملين بهذه الجهات
4- اعتبار المخصصات لاتعد من التكاليف واجبة الخصم يتعارض مع المبادى المحاسبية المتعارف عليها:
أعتبر قانون الضريبة على الدخل 91 في البند 1 من المادة 24 أن المخصصات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم وهذا الأمر يتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها التي تقضى بأن المخصصات تعتبر تكلفة من تكاليف الإيراد وبالتالي فإنها إذا ما كانت مكونة لمقابلة نقص فعلي في أصل من الأصول أو خسارة فعلية ولكنهما غير معلومة المقدار أو لمواجهة مصروف مرجح حدوثه ولكنه لم يتحقق ولم يحدد مقداره فإنها تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من الناحية الضريبية .إلا أن المشرع استثنى من ذلك البنوك وشركات التامين في حدود معينة
5- لم يفرق فى المعاملة الضريبية بين النشاط التجاري والنشاط الصناعي والتصديري لدعم الاستثمار والصناعات الوطنية والتصديرية:-
عامل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 كلا من النشاط التجاري والصناعي معاملة ضريبية واحدة بدون تفرقة إلا أن ذلك لا يتماشى مع ما تتطلبه التنمية الاقتصادية من ضرورة تشجيع المنشآت الصناعية أكثر من المنشآت التجارية أسوة بما ورد الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي تنص على أنه :" بالنسبة لأرباح المنِشآت الصناعية عن نشاطها الصناعي والأرباح الناتجة عن عمليات التصدير فإنه يدخل منها في وعاء الضريبة الثمانية آلاف جنيه الأولي من صافي الربح وما يزيد على هذا القدر يدخل في الوعاء بنسبة 80% للنشاط الصناعي و 70% لنشاط التصدير.
6- ألغى ما كان يتمتع به أصحاب المهن الحرة وغير التجارية ما كانوا يتمتعون به من خصم مقابل الاستهلاك البشرى:-
- إذا ما قارنا بين ما جاء في المادة 34 من القانون وما ورد في المادة 68 من القانون رقم 157 لسنة 1981 يتضح أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 ألغى ما كان يتمتع بها أصحاب المهن الحرة وغير التجارية في ظل القانون رقم 157 من خصم 15% من الأرباح الصافية مقابل الاستهلاك المهني في حين أنه مقابل ما يتعرض له أصحاب المهن غير التجارية من إجهاد ذهني يؤثر على حالتهم الصحية وبالتالي على فترة استمرارهم في مزاولة المهنة "العمر الإنتاجي.
7- عدم المساواة فى خصم التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد بين النشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني وذلك فى حالة عدم إمساك دفاتر:-
حددت المادة 35 من القانون ما يخصم من إجمالي إيراد الممول بواقع 10% مقابل جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة في حين أن هذه النسبة كانت بواقع 25% من إجمالي إيراد الممول طبقا للمادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981
وفي حقيقة الأمر أن العدالة تقتضى أن تتم المحاسبة لنشاط المهن غير التجارية في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة باستخدام نفس الطريقة التي تستخدم في مثل هذه الحالة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي وهي طريقة التقدير
وذلك لأن استخدام أسلوب القياس الحكمي بالنسبة للتكاليف اللازمة لمزاولة المهن غير التجارية في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة بواقع 10% من إجمالي الإيراد بعد خروجا عن خاصية الوحدة وعدم التعدد بالنسبة للأحكام التي يتم إتباعها لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين فهذه التكاليف لا تعدو سوى أن تكون تكلفة تأدية الخدمة والتي تتشابه من حيث المضمون مع تكلفة المبيعات قياسا على النشاط التجاري والصناعي والتي يتم خصمها من إيرادات النشاط العادي للوصول إلى مجمل الربح ولذلك فإن استخدام نسبة حكمية للتكاليف اللازمة لمزاولة المهنة يعني محاسبة لمزاولي نشاط المهن غير التجارية في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة على أساس نسبة مجمل ربح واحدة بواقع 90% من إجمالي الإيراد وهو الأمر الذي لا يجري به العمل بالنسبة لمزاولي النشاط التجاري والصناعي حيث تقوم مصلحة الضرائب بإصدار تعليمات تنفيذية للفحص تتضمن نسب مجمل ربح تختلف باختلاف طبيعة ونوع النشاط ويتم استخدام هذه النسب عند المحاسبة في الحالات التقديرية .
8- فرض ضريبة على رأس المال وليس على الدخل والذى يعد خروجا على فلسفة القانون من فرض الضريبة على الدخل :-
تنص المادة 42 من القانون على أن " تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة"
ومما لا شك فيه أن المعالجة المقررة لهذه المادة تعتبر خروجا عن فلسفة التوحيد الذي يأخذ به التشريع الضريبي المصري من حيث اعتبار المادة الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي الدخل وليس رأس المال
كما أن فرض الضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات يتناقض مع مبادئ العدالة الضريبية التي تقضي بأنه يجب أن يكون السعر واحدا بالنسبة لكل الإيرادات الخاضعة للضريبة وكذلك أن يتم تحديد الأرباح بالفرق بين قيمة التصرف في العقارات والأراضي وتكلفة اقتنائها .
9- المساواة فى المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال غير مقبول من الناحية القانونية والمحاسبية والضريبية للأسباب الآتية:-
ا-إن وضع شركات الأشخاص وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة في وضع ضريبي مماثل لشركات الأموال بعد غير طبيعي وليس مقبولا من النواحي القانونية والمحاسبية والضريبة لعدة أسباب في مقدمتها اختلاف طبيعة تأسيس كل من تلك الشركات
فبالنسبة لشركات الأموال فإن المساهم فيها أو صاحب حصة في رأس المال لا يكون مسئولا أمام الغير سوى في حدود نصيبه في رأس المال فقط في حين أن الشريك المتضامن في شركات الأشخاص طبقا لما ورد بالمادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1999 قانون التجارة " يكون متضامنا لجميع تعهدات الشركة بمعنى أن العبء عليه يقع على نصيبه في رأس مال الشركة فإن لم يكف هذا النصيب لسداد تعهدات الشركة يتم الرجوع قانونا على أمواله الخاصة
وإذا ما اخذ في الاعتبار هذا الوضع القانوني المختلف بين شركات الأشخاص وشركات الأموال وتمت مقارنته بالمعاملة الضريبية في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 نجد أنه قد تم توحيد المعاملة الضريبية على شركات الأشخاص بصفة عامة سواء من حيث فرض سعر ضريبي موحد عليها وثابت بنسبة 20% من صافي الأرباح في حين تفرض الضريبة على دخل الشخص الطبيعي "الممول الفرد" بسعر تصاعدي يبدأ من 10% من صافي الربح وينتهي بسعر 20% كحد أقصى
علاوة على ذلك فإن الشريك في شركات الأشخاص حرم من الخصم المتاح للأشخاص الطبيعيين في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 كإعفاء للأعباء العائلية وقدره خمسة آلاف جنيه تخصم من الوعاء الخاضع للضريبة
ب- إن معاملة شركات الواقع ضريبيا نفس معاملة شركات الأموال يعد أمرا غير منطقي إذ أن شركة الواقع طبقا للقانون المدني ليست لها شخصية اعتبارية حيث يعرف القانون شركة الواقع بأنها هي كل شركة تثبت بدون عقد شركة وبالتالي فهي شركات يفرضها الواقع الفعلي
وفي إطار هذا التعريف وفي ظل إخضاع شركات الواقع في ظل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لمعاملة ضريبية موحدة كالأشخاص الاعتبارية يعتبر ظلما بينا واقعا على شركات الواقع حيث تتم محاسبة الشركاء في شركة الواقع ضريبيا كالشخص اعتباري وبالتالي لا يتميع أي منهم بخصم الإعفاء المقرر للأعباء العائلية كما أن صافي ربح الشركة يخضع للضريبة بسعر 30% الأمر الذي يتم عن عدم العدالة الضريبية
وكل ما تقدم كان يقتضي إعادة النظر في توحيد المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص والواقع ومعاملة الأرباح المحققة منها معاملة ضريبية للأشخاص الطبيعيين.
10- أخضع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 الجمعيات التعاونية واتحاداتها للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية في حين أن هذه الجمعيات كانت معفاة من الضريبة :-
طبقا للفقرة 2 من المادة 71 من القانون رقم 157 لسنة 1981 كما أن القانون المذكور 157 لم يذكر في المادة 111 أن الجمعيات التعاونية تعتبر من المنشآت الخاضعة للضريبة على أرباح شركات الأموال
وبعد خضوع الجمعيات التعاونية للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أمرا غير منطقي نظرا لأن الجمعيات التعاونية تقوم بتقديم السلع والخدمات بسعر التكلفة ولا تهدف إلى تحقيق الربح وتباشر عادة للقوانين المنظمة لها أنشطة ذات طبيعة اجتماعية وبالتالي فإن مفهوم الربح في هذه الجمعيات غير موجود حيث يعتبر ما تحققه الجمعيات فائضا وليس ربحا ويتحدد الفائض بأسس وقواعد حددها قانون التعاونيات الذي حدد التوزيعات في حالة تحقيق الفائض وهذا الفائض يختلف عن الأرباح التجارية والصناعية التي تحققها شركات الأموال وتخضع للضريبة
كما ينص البند 4 من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 على أن يعفى من الضريبة الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر طبقا للقوانين المنظمة لها أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية وشروط الإعفاء المبينة في هذا البند تنطبق أكثر ما تنطبق على الجمعيات التعاونية
الأمر الذي كان يتطلب ضرورة إعادة النظر في البند 2 من المادة 48 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 وذلك على أساس أن الجمعيات التعاونية تباشر نشاطا لخدمة المستهلكين والمنتجين في مجال السلع والخدمات ولا تباشر نشاطا تجاريا خاضعا للضريبة.
11- ألغى القانون رقم 91 لسنة 2005 إعفاء أرباح الشركات الصناعية التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر من الضريبة الذي كان مقررا طبقا للبند 8 من المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في حين أن ذلك الإعفاء كان يعد من الأهمية بمكان لتشجيع نشاط التصنيع في مصر وتشغيل العاطلين مما كان يتطلب الإبقاء عليه وليس إلغاؤه أو إغفاله في قانون الضريبة على الدخل رقم 91.
12- عدم توحيد المعاملة الضريبية والكيل بمكيالين عند حساب مقابل التأخير للمصلحة أو عليها لصالح الممول:-
حيث انه من الغريب أن يتم حساب مقابل التأخير المستحق على الممول على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافا إليه 2% بينما يتم حساب مقابل التأخير المستحق للممول على أساس سعر الائتمان والخصم مخصوما منه 2% أليس في هذا كيل بمكيلين وشبهة تطفيف؟
13- فيما يختص بالعقوبات الواردة بالمواد ( 131 – 138 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإنه يؤخذ عليها ما يلي:
أ-بالنسبة للغرامة المالية في حالة عدم تقديم الإقرارات والإخطارات المقررة قانونا فإنه بالرغم من ضخامتها فقد كانت تتراوح ما بين 200 ، 500 جنيه في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 إلا أنها قد تعد ذريعة لإيجاد التوازن بين ما قدمه القانون الضريبي الجديد من تيسيرات وتخفيضات في سعر الضريبة وإعطاء الثقة للممول بأن إقراره يحترم وتربط الضريبة على أساسه وأنه تم وضع الوسائل التي تحد من سلطات الإدارة الضريبية في ربط الضريبة .........الخ
ب- بالنسبة لعقوبة الحبس للممول المتهرب من أداء الضرائب فإنها تعد عقوبة مدمرة تكون نتيجتها في أغلب الأحيان إنهاء الممول تماما وفاقده لسمعته ونحن في مرحلة اقتصادية تتطلب تضافر الجهود لتنمية مصر وإرشاد المخطئ والأخذ بيد غير الفاهم للقانون الضريبي وإرشاده وليس تدميره
ومن ثم كان من الواجب إعطاء مدة قد تكون خمس سنوات كفترة انتقالية تزاد فيها العقوبات المالية ثم بعد هذه المدة يكون الممولين والمجتمع الضريبي قد حصل على الخبرة اللازمة ويكون قد استقر في أذهان جميع الممولين والعاملين في الضرائب مفهوم الجريمة وأركانها التي تستوجب العقوبة وحينئذ لا مانع من أن تطبق عقوبة الحبس
ج-بالنسبة لعقوبة الحبس للمحاسبين فإن هناك العديد من التحفظات عليها والتي تتمثل في الآتي:
1- إن معايير المراجعة المصرية والدولية والقوانين المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة تتطلب من المراجع تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب أو درجة عالية من التأكد وليس تأكد مطلقا بأن القوائم المالية لا تحتوى على أية أخطاء مؤثرة وإجراء فحص إختبارى للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإفصاحات الواردة بالقوائم المالية المعدة بمعرفة إدارة الشركة وأن مسئولية المراجع تنحصر في المعلومات الواردة في تقديره
2- ينظم قانون الضريبة على الدخل رقم 91 العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين دافعي الضرائب فقط ولا يمكن إدخال المحاسب كطرف في العلاقة بينهما
3- إن قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة هو المسئول عن العقوبات التي تفرض على المحاسبين في حالة وجود أخطاء في أعمالهم ولا يجوز التداخل بين القوانين
4- أنه ليس مطلوبا من المحاسب أن يكون على علم بنية الممول تجاه مصلحة الضرائب ويدرس سلوكيات وأخلاقيات الممول وأن يقوم بتعيين مندوب عنه في كل منشأة يراقبها ويعمل مخبرا سريا للوصول إلى حقيقة الأمور في حين أن معايير المراجعة لا تطلب من المراجع اكتشاف حالات الغش والسرقة ولكنها تطلب منه بذل عناية الرجل المعتاد
الأمر الذي كان يحتم إخراج المحاسب من نطاق القانون الذي ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين
- ثانيا:إيجابيات وسلبيات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005
:أ-إيجابيات اللائحة التنفيذية للقانون:
تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون 146 مادة تم فيها شرح وتفسير مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 بطريقة سهلة ومبسطة إلى حد كبير مما يمكن معه تطبيق القانون بدقة وشفافية
ب- سلبيات اللائحة التنفيذية للقانون:
1- جاءت بعض مواد اللائحة التنفيذية غير منطقية بما يدعو إلى الدهشة والتعجب ومنها:
- البند 3 من المادة 11 التي تحدد قيمة الميزة العينية عن القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل بتقرير أنه " في حالة تقديم صاحب العمل قرضا للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%
ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدما أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل"
أليس في هذا النص تدخل سافر لا مبرر له في الاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل بل وفي إدارة العمل في المنشأة ذاتها؟
- البند 1 من المادة 19 التي تشترط للتمتع بالإعفاء من الضريبة للوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين أن تكون هذه الدرجة في موقع العمل
أليس في هذا النص تعسف لا مبرر له فماذا يفيد لو أن العامل تناول الوجبة الغذائية في غير موقع العمل أو حصل على مبلغ نقدي مقابلها
2- إصدار نصوص في اللائحة التنفيذية لم ترد في صلب القانون وكان اللائحة أصبحت قانونا وفي هذا مخالفة دستورية ومن ذلك:
- المادة 33 من اللائحة التي تنص في الفقرة الأخيرة منها أنه " بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقا للبند 2 من المادة 25 من القانون ................"
وهذا النص يخالف ما ورد بالبند 2 من المادة 25 من القانون الذي " يحدد الإهلاك بواقع 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تحديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط ...."
وعلاوة على ذلك فإن العرف المحاسبي الضريبي يقضي بعدم إهلاك الأصول المعنوية إلا إذا كانت مشتراة من الغير حيث أجازت مصلحة الضرائب في تعليماتها رقم 27 الصادرة في 23 إبريل سنة 1969 بإهلاك شهرة المحل في حالة دفع ثمنها وشرائها من الغير باعتبارها تشكل جزءا من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء بينما شهرة المحل التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة وغيرها من الأصول المعنوية لا يعترف بها عادة ضمن الأصول لصعوبة تحديد ما إذا كانت الأصول المعنوية مؤهلة للاعتراف بها كأصول وذلك لأنه من الصعب تحديد ما إذا كانت هناك أصول محددة سوف تنتج منافع اقتصادية مستقبلا وتوقيت حدوث ذلك وأيضا تحديد تكلفة هذه الأصول بشكل موثوق به " طبقا لما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم 23"
3- عدم دقة ووضوح بعض المواد الواردة في اللائحة التنفيذية مثل:
- الفقرة الأولي من المادة 24 التي تنص على أن :" يعمل في شأن تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون بحكم المادة 70 من هذه اللائحة"
فقد أحالت هذه الفقرة وهي من الباب الثاني الخاص بالنشاط التجاري والصناعي للأشخاص الطبيعيين إلى المادة 70 من اللائحة وهي متعلقة بالضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
- المادة 25 التي تنص على أن : " تعد صفقة واحدة في تطبيق حكم البند 3 من المادة 19 من القانون كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي وأن يتم البيع خلال فترة أثني عشر شهرا من تاريخ الشراء"
ويلاحظ أن المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 لم تحدد قيمة الصفقة الواحدة لاعتبارها خاضعة للضريبة أسوة بما كان مقررا في المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 1993 التي كانت تنص على أن :" يزيد ثمن شراء الصفقة الواحدة أو بيعها على عشرين ألف جنيه أو أن يزيد إجمالي الربح المحقق منها على أربعة آلاف جنيه " حتى تعد خاضعة للضريبة
الأمر الذي يؤدى طبقا لما ورد بالمادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى أن الصفقة الواحدة التي تتوفر بها الشروط الواردة بالمادة تخضع للضريبة أيا كان ثمن شرائها أو بيعها حتى ولو كان مليما واحدا"
- الفقرة الأخيرة من المادة 28 من اللائحة التنفيذية التي تنص على أن "يشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات بما في ذلك الإكراميات على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات"
إذ أوردت الفقرة المذكورة الإكراميات ضمن المصروفات التي يشترط ألا تزيد على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات في حين أن الإكراميات غير مرتبطة بالمصروفات ولكنها مرتبطة أساسا بالمبيعات ولذلك كان يتم اعتمادها في الفحص الضريبي في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 بواقع 3% من رقم الإعمال (المبيعات) استنادا لحكم محكمة النقض وما سارت عليه مصلحة الضرائب
4- وردت بعض المواد في القانون رقم 91 لسنة 2005 بنصوص غير واضحة لم تبين الحكمة أو المبرر لصدورها وكان من المتوقع أن توضح اللائحة التنفيذية للقانون الحكمة والمبرر لصدور تلك المواد إلا أن اللائحة لم تبين ذلك ومن هذه المواد ما يلي:
- خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها قانونا من عوائد القروض المستخدمة في النشاط طبقا للبند 1 من المادة 23 من القانون
- عدم اعتبار المخصصات على اختلاف أنواعها من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم طبقا للبند 1 من المادة 24 من القانون
- عدم اعتبار عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم طبقا للبند 5 من المادة 24 من القانون
- اعتبار شركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع من الأشخاص الاعتبارية طبقا للبند 1 من المادة 48 من القانون
- عدم اعتبار العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية من التكاليف واجبة الخصم طبقا للبند 1 من المادة 52 من القانون
ثالثا: إيجابيات وسلبيات الإقرارات الضريبية الخاصة بالقانون رقم 91 لسنة 2005:
أ-إيجابيات الإقرارات الضريبية:
صدرت الإقرارات الضريبية في صورة مبسطة وشاملة ومفصلة حيث تضمن كل إقرار إرشادات تحدد مأمورية الضرائب المختصة وكيفية ملء بيانات الإقرار وبيانات عن الممول وقائمة الدخل وصافي الربح أو الخسارة كما وردت بهذه القائمة والإضافات والخصومات من صافي الربح أو الخسارة لحين الوصول إلى الوعاء الخاضع للضريبة كما أرفق بكل إقرار جداول توضح تفاصيل كل البيانات الواجب ورودها بالإقرار
ب- سلبيات الإقرارات الضريبية:
1- ورد في صفحة إيرادات العقارات المبنية (العقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية) أنه يتم تحديد صافي الإيراد الخاضع للضريبة كما يلي:
X إجمالي القيمة الإيجارية للعقارات التي يمتلكها الممول
x تخصم 40% مقابل جميع التكاليف من إجمالي
الإيرادات
x تخصم القيمة الإيجارية للوحدات التي يقيم فيها الممول
___ وأسرته
x صافي القيمة الإيجارية (صافي الإيراد الخاضع
للضريبة)
وهذا غير سليم إذ أنه يعني أن الوحدات التي يقوم فيها الممول وأسرته والمعفاة من الضريبة تم خصم قيمتها الإيجارية بالكامل من إجمالي القيمة الإيجازية للعقارات علاوة على خصم 40% أيضا من القيمة الإيجارية لهذه الوحدات والإجراء السليم يكون كما يلي:
X إجمالي القيمة الإيجارية للعقارات التي يمتلكها الممول
x تخصم القيمة الإيجارية للوحدات التي يقيم فيها الممول
وأسرته
x الباقي
x تخصم 40% من الباقي مقابل جميع التكاليف
__
x صافي القيمة الإيجارية (صافي الإيراد الخاضع للضريبة
)
2- ورد في البند 1 من الجدول رقم 113 المرفق بالإقرار الضريبي رقم 27 والجدول رقم 414 :-
المرفق بالإقرار رقم 28 أن من بين الإعفاءات الضريبية الواجب خصمها من صافي الربح "الزيادة في العوائد الدائنة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة" عن العوائد المدينة
وهذا يتنافى مع المعالجة الضريبية السليمة للعوائد الدائنة المعفاة من الضريبة أو غير الخاضعة لها طبقا للبند 1 من المادة 23 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولما جاء بالمادتين 31 ، 50 من القانون كما لا يتمشى مع مبدأ الإفصاح وما ورد بالمعيار المحاسبي المصري رقم 1 الذي يقضي بعدم إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات وأن يتم عرض الإيرادات والمصروفات بشكل منفصل
ولذلك فإن المعالجة الضريبية السليمة للعوائد المدينة والعوائد الدائنة تكون على النحو التالي:
أ-خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة وإضافة هذه العوائد الدائنة المخصومة إلى صافي الربح وبيان ذلك في الجدولين 104 ، 405 الخاصين بالعوائد المدينة التي تتم إضافتها للوعاء الضريبي
ب- خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بالكامل من الوعاء الضريبي وبيان ذلك في الجدولين 113 ، 414 الخاصين بالإعفاءات الضريبية
3- تطلب كل إقرار أن يقوم المحاسب بالتوقيع على الإقرار ليقر بأن البيانات الواردة به صادقة وأمينة طبقا لحجم الأعمال والإيرادات المحققة خلال العام من واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لذلك :-
كما يقر بعلمه التام بالجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الإقرار الضريبي المقدم للحقيقة وأن الإقرار تم إعداده وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية
وفي هذا توريط للمحاسب ووضعه تحت مسئولية الإقرار بأن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي صادقة وأمينة وجعله عرضة للجزاءات والعقوبات الواردة بالقانون في حالة مخالفة بيانات الإقرار الضريبي المقدم للحقيقة
في حين أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ينظم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين ولا مجال لإدخال المحاسب طرف في العلاقة بينهما كما أنه ليس مطلوبا من المحاسب طبقا لمعايير المراجعة أن يكون على علم بنية الممول تجاه مصلحة الضرائب وأن يدرس سلوكيات وأخلاقيات الممول وأن يقوم بتعيين مندوب عنه في كل منشأة ليراقبها ويعمل مخبرا سريا للوصول إلى أن البيانات الواردة بالإقرار ويعمل مخبرا سريا للوصول إلى أن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي المقدم صادقة وأمينة
ومما يؤيد ما سبق ما ورد في المادة 136 من القانون رقم 91 لسنة 2005 التي تنص على أنه :" إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة...."
وكذلك المادة 84 من القانون التي تنص على أن :" تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول..."
فلماذا إذن يلزم المحاسب بالتوقيع علي الإقرار الضريبي؟
ولا عبرة لما ورد بالقواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2006 في شأن ضوابط اعتماد المحاسب القانوني المستقل للإقرار الضريبي الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 14/3/2006 لأنها لم تأت بجديد فمازال مطلوبا من المحاسب التوقيع على نفس الصيغة المطبوعة بالإقرار الضريبي وتتضمن المسئولية عن الضريبة والعلم بالعقوبات والغرامات وهذا لا يختص به المحاسب بل الممول ويتعين أن يكون توقيع المحاسب على أساس الأعمال المهنية التي يمارسها بتطبيق قواعد التوصل إلى الوعاء الضريبي في الإقرار حسب القانون وأن يكون إقرار المحاسب مستقلا عن توقيع الممول
4- صدور خمسة أجيال من الإقرارات الضريبية خلال السنوات الضريبية 2005/2009 صدرت على الوجه التالي:-
ا-صدر سنة 2005ثمانية أنواع من الإقرارات.
ب-صدر سنة 2006ثمانية أنواع من الإقرارات.
ج-صدر عن سنة 2007 تسعة أنواع من الإقرارات.
د-صدر عن سنة 2008 تسعة أنواع من الإقرارات.
ه-صدر عن سنة2009 إحدى وعشرون نوع من الإقرارات.
مما أثار نوع من البلبلة بين الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب.
5-صدور قرار وزير المالية رقم 414لسنة 2009 بأسس محاسبة المنشات الصغيرة وخصصت لها المصلحة أنواع معينة من الإقرارات مما أثار بلبلة في اختيار نوع الإقرار لكل فئة من المشروعات الصغيرة وأثار جدلا في طريقة المحاسبة خاصة بعد صدور الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 والكتاب رقم 4 لسنة 2010,
جامعة جنوب الوادي
كلية التجارة
قسم الدراسات العليا
دبلومه المحاسبة والمراجعة ( الفرقة الثانية )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة