قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :
مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري
ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة
مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة.
وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام
وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق الاسم التجاري الحقيقة والا يؤدي الي التضليل أو يمس بالصالح العام
ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .
أما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة التي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدة بجميع مكاتب السجل التجاري .
مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامن اسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها .
ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسم الشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .
ولا يسري هذا الحكم علي اسم الشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحد الشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين في الشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .
ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذا احتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها ان تضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة "
ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذن المتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل علي انتقال الملكية
ويقيد طلب التعديل خلال ثلاثة اشهر من الإبلاغ
صدر بقصر القبة في 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951
قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 297 لسنة 1951
باللائحة الخاصة بشهر الأسماء التجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1946
وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بالأسماء التجارية .
وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريع بمجلس الدولة
قــرر
مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية في الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية
مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية
1. مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد
2. تاريخ ورقم القيد بالسجل التجاري
3. الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
4. موقع المحل او المركز الرئيسي أو موقع الفرع أو الوكالة حسب الأحوال
مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابق شهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية
1. مكتب السجل التجاري الذي حصل فيه التعديل
2. الاسم التجاري السابق قيده ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها
3. عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسم التجاري
4. موضوع التعديل وتاريخ حصوله
مادة 4 : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
تحريرا في 10 ذي القعدة سنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة