المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ نظام المحاسبيين القانونيين

المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /38 وتاريخ 22/10/1377هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبيين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 13/7/1394هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 12/5/1412هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
فهد بن عبد العزيز


نظام المحاسبين القانونيين
المادة الأولى :

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة مهنة مراجعة الحسابات إلا إذا كان اسمه مقيداً في سجل المحاسبين القانونيين لدى وزارة التجارة .
شروط القيد في السجل
المادة الثانية :
يشترط في من يقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يكون :
1- سعودي الجنسية .
2- كامل الأهلية .
3- حسن السيرة والسلوك ، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.
4- حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة ) أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لها.
5- لديه خبرة عملية في أعمال محاسبية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة " 4 " السابقة لدى إحدى الجهات التالية :
‌أ- مكاتب المحاسبين القانونيين التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النظام طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة واحدة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
‌ب- الجهات الحكومية أو الشركات أو المؤسسات الفردية طبقاً للشروط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية على ألا تقل عن المدد المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة.
6- عضواً أساسياً بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
7- متفرغاً لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز للمحاسب القانوني الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك وآداب المهنة طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

إجراءات القيد في السجل
المادة الثالثة :
تشكل بقرار من وزير التجارة لجنة للنظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين برئاسة موظف من وزارة التجارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة وعضوية :
1- مستشار قانوني سعودي يعينه وزير التجارة.
2- محاسب قانوني سعودي يرشحه مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن خمسة سنوات.
وعلى لجنة القيد في سجل المحاسبين أن تبت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية وأن يكون قرارها مسبباً ويتم التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم .
المادة الرابعة :
يدفع عند طلب القيد وعند كل تجديد رسم قدره ألف ريال للأشخاص الطبيعيين.
المادة الخامسة :
يمنح المحاسب القانوني فرداً كان أو شركة بعد قيده ترخيصاً بمزاولة المهنة موقعاً من رئيس لجنة القيد موضحاً به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذاً لمدة خمس سنوات ويجدد لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوماً على الأقل.
التزامات المحاسب القانوني
المادة السادسة :
يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلاً وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة. كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح أي فرع آخر له.
المادة السابعة :
يجب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فرداً أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلاً بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
المادة الثامنة :
يجب على المحاسب القانوني أن يتخذ اسمه الشخصي عنواناً لمكتبه ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
المادة التاسعة :
يجب على المحاسب القانوني فرداً كان أو شركة ـ أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير أوبيانات ، كما يجب عليه أن يزود الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالبيانات اللازمة عن نشاطه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة العاشرة:
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك وآداب المهنة وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح .
المادة الحادية عشرة :
يلتزم المحاسب القانوني بحضور عدد من الندوات التي تحددها وتعقدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
المادة الثانية عشرة :
يجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية وذلك لمدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.
المادة الثالثة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة :
لا يجوز للمحاسب القانوني مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص .
المادة الخامسة عشرة :
يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.
المادة السادسة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني ( فرداً كان أو شركة ) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه ، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.
المادة السابعة عشرة :
يجب على المحاسب القانوني إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي ، ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ـ يكون للجهة المختصة بوزارة التجارة صلاحية إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالإخطار المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب وإذا أخطر المحاسب ولم يحضر خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم ، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية بالهيئة .
المادة الثامنة عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ـ تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
المادة التاسعة عشرة :
تنشأ هيئة تسمى " الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونين " تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها ولها على الأخص ما يلي :
1- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
2- وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المراجعة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.
3- تنظيم دورات التعليم المستمر.
4- إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما .
5- إصدار الدوريات والكتب والنشرات في موضوعات المحاسبة والمراجعة.
6- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه .
7- المشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
المادة العشرون :
تتكون الهيئة من :
1- أعضاء أساسيين وهم :
‌أ- جميع المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وقت العمل بهذا النظام على أن يلتزموا بحضور الدورات التي تعقدها الهيئة لهم واجتياز الاختبارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء البرنامج المعد لذلك ما لم يحصلوا على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة (2)من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
‌ب- من تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام بشرط الحصول على شهادة الزمالة المنصوص عليها في الفقرة " 2 " من المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
2- أعضاء منتسبين وهم من يتقدمون بطلب العضوية ممن توفر لديهم المؤهلات المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الثانية من هذا النظام .
المادة الحادية والعشرون :
يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض ويجوز إنشاء مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
المادة الثانية والعشرون :
يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . وتعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها فإذا لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع وجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهماً كان عدد الحاضرين .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً .
ويتم عقد الاجتماعات للجمعية العادية العمومية للهيئة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة.
ويجوز للجمعية العمومية للهيئة أن تعقد اجتماعاً استثنائياً كلما طلب ذلك خمس أعضائها أو مجلس إدارة الهيئة .
ويعد مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الجمعية العمومية للهيئة.
المادة الثالثة والعشرون :
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1- الموافقة على النظام الداخلي.
2- إقرار ميزانية الهيئة السنوية وحساباتها الختامية لكل سنة وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته.
3- إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها مجلس الإدارة واعتماد تقريره السنوي عن نشاط الهيئة .
4- انتخاب ممثلي المحاسبين القانونيين في مجلس إدارة الهيئة.
5- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
المادة الرابعة والعشرون :
يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضواً ويتم تشكيله من :
1- وزير التجارة أو من ينيبه رئيساً.
2- وكيل الوزارة للتجارة عضواً.
3- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني ، على أن لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوا.ً
4- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضواً
5- عضوين سعوديين من هيئة التدريس بقسم المحاسبة في واحدة أو أكثر من جامعات المملكة يعينهما وزير التجارة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي.
6- ممثل لمجلس الغرف التجارية والصناعية يعينه وزير التجارة بترشيح من مجلس الغرف عضواً.
7- ستة أعضاء من المحاسبين القانونيين السعوديين الممارسين للمهنة يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يعين هؤلاء في مجلس الإدارة الأول بقرار من وزير التجارة لمدة خمس سنوات .
ويحضر أمين عام الهيئة جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في اصدار القرارات .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل تسعين يوماً بدعوة من رئيسه أو من ينيبه وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة أربعة أعضاء على الأقل.
ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون :
يقوم مجلس الإدارة بتصريف شئون الهيئة وممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يلي :
1- اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه وغير ذلك من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة .
2- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية وتحديد السنة المالية للهيئة.
4- إعداد النظام الداخلي للهيئة.
5- تحديد الاشتراكات المقررة على الأعضاء وكيفية تحصيلها .
6- تنظيم الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الزمالة على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لممارسة مهنة المراجعة وكذلك الأنظمة ذات العلاقة .
7- وضع برامج ودورات التعليم المستمر .
8- تشكيل اللجان الفنية مثل لجنة معايير المحاسبة والمراجعة ولجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة الاختبارات والترشيحات ولجنة التعليم المستمر ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها.
9- تعيين أمين عام للهيئة ونائباً له على أن يكونا من السعوديين المستوفين للشروط المقررة للترخيص بمزاولة المهنة وغير مزاولين لها .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة واجباتهما ومسئولياتهما وحقوقهما وكيفية معاملتهما مالياً.
المادة السادسة والعشرون :
تتكون موراد الهيئة من :
1- الاشتراكات التي يحددها مجلس الإدارة .
2- الإعانات الحكومية.
3- الهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات وما تقدمه من خدمات.
المادة السابعة والعشرون :
يكون للهيئة مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملاحظات وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية ، ويجب ألا يكون المراقب أو أحد شركائه عضواً في مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد الجمعية العمومية مكافآته ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره، واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للسنة الأولى ويحدد مكافآته .
الجزاءات
المادة الثامنة والعشرون :
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام احدى العقوبات التالية :
- اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر .
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
المادة التاسعة والعشرون :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ـ يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام لجنة يشكلها وزير التجارة من وكيل وزارة التجارة للتجارة رئيساً ومستشار قانوني سعودي وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة فإن رأت هذه اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة المشار إليها في المخالفة من الناحية المسلكية ولها إيقاع إحدى العقوبات التالية :
- اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة اشهر وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بإحدى العقوبات السابقة إلى ديوان المظالم .
أما إن رأت لجنة التحقيق أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات التالية :
- اللوم ـ الإنذار ـ الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر . ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً وللمخالف حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم .
أما إذا رأت اللجنة تطبيق عقوبة الشطب فتحيلها إلى ديوان المظالم للحكم فيها.
المادة الثلاثون :
يجوز لمن شطب قيده طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويفصل في الطلب وزير التجارة وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد .
المادة الحادية والثلاثون :
لا تدخل مدة الإيقاف أو الشطب المنصوص عليهما في هذا النظام في حساب المدة الواجب توفرها فيمن يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة أو مراجعة حسابات البنوك والمؤسسات العامة المشار إليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون :
يختص ديوان المظالم بتوقيع عقوبة الشطب المنصوص عليها في هذا النظام ، كما يختص بنظر كافة الدعاوي التي تقام من أو على المحاسب القانوني لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة والثلاثون :
تباشر الجهة المختصة بوزارة التجارة إجراءات رفع الدعاوى أمام ديوان المظالم في المخالفة التي تنتهي فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين إلى تطبيق عقوبة الشطب على المحاسب.
أحكام عامة وانتقالية
المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز لوزير التجارة الزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة بأي معلومات تطلبها للتأكد من أداء المحاسب لعمله طبقاً لهذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون :
يتم تنظيم التعاون بين المحاسبين المرخص لهم طبقاً لهذا النظام وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة السادسة والثلاثون :
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة للمحاسبين القانونيين قبل نفاذ هذا النظام شريطة أن يكون المرخص له مزاولاً للمهنة مع التزام مكاتب المحاسبة الأجنبية أفراداً أو شركات بما يلي :
‌أ- مشاركة محاسب أو أكثر من المحاسبين القانونيين السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام وإلا اعتبر الترخيص الممنوح لها منتهياً ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسبة مشاركة السعوديين في هذه المكاتب وسبل التأكد من تطبيقها .
‌ب- أن يقيم المحاسب أو الشريك الأجنبي بالمملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة وأن يزاول المهنة فعلاً .
المادة السابعة والثلاثون :
يلغي هذا النظام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 13/7/1394هـ وتعديلاته وكل ما يتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة والثلاثون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.


قرار وزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
إن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ .
وعلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين على الوجه المرافق.
  مادة (2) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة


اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ
المادة الأولى :

يجب أن يشتمل سجل المحاسبين القانونيين في الأقل على البيانات التالية: 1- اسم المحاسب القانوني ـ فرداً كان أو شركة ـ المرخص له وتاريخ الترخيص ورقمه ونهايته والتجديدات .
2- أسماء الشركاء في الشركات المهنية والبيانات المشار إليها في البند السابق لكل شريك.
المادة الثانية :
على كل من يرغب قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين أن يرفق بطلبه المستندات التالية :
1- صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو بطاقة الأحوال المدنية .
2- تعهداً موقعاً من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- صورة من قرار قبول استقالته من جهة حكومية أو غير حكومية إلا إذا كان متفرغاً لدى أحد مكاتب المراجعة فيكتفى بإحضار شهادة تفيد استمراره بالعمل لدى هذا المكتب.
4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة أو ما يعادلها مع إرفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.
5- صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول .
6- صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
7- صورة معتمدة من شهادات الخبرة .
8- بياناً موقعاً من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
9- الإيصال المثبت لسداد رسم القيد المقرر وفقاً للمادة الرابعة من نظام المحاسبين القانونيين .
المادة الثالثة :
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية التي تقضي في الجهات الحكومية ما يلي :
أولاً : مكاتب المحاسبين القانونيين :
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المكتب ومزاولته العمل خمس سنوات على الأقل.
2- أن يكون لديه الجهاز الفني المؤهل والمتفرغ للعمل.
3- ألا يكون قد صدر ضد المكتب أحكام في مخالفات مخلة بسلوك وآداب المهنة .
ثانياً : الجهات الحكومية والشركات المساهمة :
1- أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية .
2- ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة ) ، أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
ثالثاً : الشركات الأخرى والمؤسسات الفردية والأفراد :
1- أن يكون قد مضى على تسجيل المنشأة بالسجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- أن يكون للمنشأة حسابات يتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات.
 3- أن تكون قد قضيت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارة المالية.
4- ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كان طالب القيد حاصلاً على درجة البكالوريوس ( تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفض إلى سنتين إذا كان حاصلاً على درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلها وإلى سنة إذا كان حاصلاً على درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها.
المادة الرابعة :
للمحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين أن يزاول الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة وطبقاً للضوابط التالية :
1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله ، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية ، والأعمال ذات الطبيعة القائمة على الاستشارة .
2- أن تكون هذه الأعمال من النشاطات الاقتصادية غير المهنية ، مثل تملك الأوراق المالية وتملك المزارع والعقارات والاشتراك في الشركات على أن يلتزم بالشروط التالية :
2/1 أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يمارس الإدارة.
2/2 أن يفصح عن طبيعة نشاطه لعملائه وذلك بإبلاغهم عن الشركات المشارك فيها وتزويد وزارة التجارة بأنواع الأنشطة والشركات المشارك فيها  وأسماء شركائه في هذه الشركات مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.
المادة الخامسة :
لا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص ما يلي :
1- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكاً أو قريباً إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
2- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو التي يكون عضواً في مجلس إدارتها أو التي يقدم لها خدمات استشارية أو إدارية.
3- الشركات المساهمة التي يمتلك المحاسب القانوني فيها أسهماً ذات شأن خلال فترة مراجعته ، وإذا قبل المراجعة فعليه قبل البدء في المراجعة التصرف في هذه الأسهم.
4- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني شريكاً لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شريكاً للشركة نفسها.
5- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب القانوني ناظراً لوقف أو وصياً على تركة لها حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
6- الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية أنشطة الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها.
المادة السادسة :
تنظر لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين في الطلبات المقدمة إليها وعليها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً .
المادة السابعة :
على المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة إخطار وزارة التجارة بعنوان مكتبه المكاني والبريدي والهاتفي بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير . وفي حالة عدم إبلاغه بالتغيير يعتبر اخطاره على عنوانه المسجل صحيحاً.
المادة الثامنة :
لا يجوز لأي شخص مرخص له سواء كان فرداً او شريكاً في شركة مهنية مقيدة في سجل شركات المهن الحرة أن يوقع على تقرير مراجع الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال المراجعة .
المادة التاسعة :
على جميع المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفراداً أو شركاء في شركات مهنية تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سنوياً أو كلما تطلب الأمر ذلك بالبيانات التالية :
1- أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها . 2- عدد القوائم المالية التي قاموا بمراجعتها وصور من تقاريرهم عنها .
3- عدد العمليات وأنواعها والفئات التي ستقوم بالمراجعة وفق خطة المراجعة المعدة لذلك.
4- المعلومات أو البيانات الأخرى التي تطلبها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
المادة العاشرة :
دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين لا تقل عن 20% من مجموع موظفيه الفنيين .
المادة الحادية عشرة :
في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المراجعة سواء كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنية عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية فعليه اتباع الإجراءات التالية :
1- إخطار وزارة التجارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصورة منه.
2- إخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه الاحتفاظ بالعاملين معه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه ، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه.
3- قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بما اتخذ من إجراء في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.
المادة الثانية عشرة :
عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفرداً سواء كان التوقف نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو بالغير، دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة ، تقوم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحصر العمليات المعلقة لدى مكتبه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب وتعيين محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات والحقوق الأخرى ، وتتولى الهيئة تحديد الأتعاب المستحقة لها وللمحاسب القانوني نظير هذا العمل.
المادة الثالثة عشرة :
تضع لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 29 من نظام المحاسبين القانونيين القواعد المنظمة لعملها ويصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة.
المادة الرابعة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 18/2/1412هـ يجوز التعاون بين المحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وبين المحاسبين القانونيين غير السعوديين غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لما يلي :
1- أن يكون المحاسب غير السعودي مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
2- أن يوقعا عقد تعاون بينهما وفقاً للنموذج الذي يعتمد من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، ويراعى عند إعداد نموذج العقد التأكيد على مسؤولية المحاسب السعودي في مواجهة العملاء .
المادة الخامسة عشرة :
تكون مشاركة المحاسبين القانونيين غير السعوديين المرخص لهم بالعمل بالمملكة قبل نفاذ نظام المحاسبين القانونيين ، وفقاً لأحكام نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ ، ولائحته التنفيذية على أن يراعى ألا تقل نسبة مشاركة السعوديين المرخص لهم في رأس مال هذه الشركة عن 25%.


قرار وزاري رقم 1182 وتاريخ 28/11/1417هـ
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 13/5/1412هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ ؛ وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ في 19/8/1417هـ والموقع من وكيل الوزارة للتجارة بالإنابة ووكيل الوزارة للشئون الفنية ومدير عام الإدارة العامة للشركات ؛ وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 9/3 وتاريخ 9/11/1417هـ .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : تعديل البند (2) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين وذلك بإضافة عبارة ( ولا يشمل هذا الحظر تقديم خدمات الزكاة والضريبة لذات العميل وفي وقت واحد شريطة أن يتضمن خطاب الاتفاق ما يؤكد أن خدمات الزكاة والضريبة جزء من نطاق المهمة المتفق عليها ، وأن تعرض أتعاب المراجعة وخدمات الزكاة والضريبة على الجمعية العمومية للشركة لإقرارها إلى نهاية البند المذكور).
  مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
  مادة (3) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
والله الموفق ،،،
وزير التجارة


قرار وزاري رقم 1888 وتاريخ 26/10/1420هـ
إن وزير التجارة ، بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ الموافق 19/2/1994م ، وبعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 4/2/3 وتاريخ 13/9/1420هـ الموافق 21/12/1999م.
يقرر ما يلي :
أولاً : إعادة صياغة المادة (10) العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين بحيث تنص على :
المادة العاشرة :
1- ما لم يتطلب نظام العمل والعمال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه ؛ يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي :
عدد الموظفين
النسبة
من (1) موظف إلى (20) موظف
20%
من (21) موظف إلى (30) موظف
25%
من (31) فأكثر
30%
ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين 20% ـ 30% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ، وألا تقل الزيادة السنوية عن 30% من هذه النسبة.
1- تعد مكاتب المحاسبة التي يزيد عدد موظفيها عن عشرون موظفا خطة سنوية تبين تفصيلاً للاجراءات التي سيقوم بها المكتب لتطوير الموظفين السعوديين الفنيين العاملين في المكتب ومن هذه الإجراءات :
‌أ- تيسير السبل للموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة للاستعداد للتقدم لاختبار زمالة الهيئة . بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية التي تعقدها الهيئة لهذا الغرض.
‌ب- حث الموظفين الفنيين السعوديين العاملين في مكتب المحاسبة على حضور دورات التعليم المستمر واعتبار ذلك أساساً لترقيتهم داخل المكتب.
‌ج- وضع خطة زمنية لتطور الموظف السعودي داخل المكتب (مراجع، مشرف ، مدير مراجعة ، شريك ).
‌د- تقييم أداء الموظفين الفنيين دورياً ووضع برنامج زمني لتقوية نقاط الضعف التي تحتاج إلى تطوير ومتابعة تنفيذ البرنامج وتقييمه دورياً .
‌ه- إتاحة الفرصة للموظفين في المشاركة في الجان المهنية المتخصصة.
2- تسترشد مكاتب المحاسبة بنموذج عقد العمل بين مكاتب المحاسبة والموظفين الفنيين السعوديين المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين " .
ثانياً : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
ثالثاً : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
والله الموفق ،،
وزير التجارة


قرار وزاري رقم 977 وتاريخ 18/6/1420هـ
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة والمادة السابعة عشرة والمادة الثامنة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : اعتماد القواعد المنظمة لعمل لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين ؛ وفقاً للصيغة المرفقة بهذا القرار .
  مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله الموفق ،،
وزير التجارة
أولاً: القواعد المنظمة لعمل لجنة النظر في طلبات القيد في سجل المحاسبين القانونيين ( اللجنة )
1- مهام اللجنة :
1/1 النظر في طلبات القيد وتجديد القيد في سجل المحاسبين القانونيين (النظام) واتخاذ قرار بقبول الطلب أو رفضه وذلك في ضوء أحكام النظام ولائحته التنفيذية .
1/2 إصدار قرارات إلغاء تراخيص المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من نظام المحاسبين القانونيين، على أن تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية تنفيذ ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن بعد اعتمادها من قبل وزير التجارة .
2- تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة وأمين اللجنة ومدة عضويتهم :
2/1 يعين وزير التجارة أعضاء اللجنة وذلك لمدة دورة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( المجلس ) ، ويجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة ثانية.
2/2 يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار من وزير التجارة في الحالات التالية :
- طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة.
- سوء استخدام العضو لمنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره وزير التجارة مضراً بأهداف وسمعة المهنة بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة.
- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون اعتذار مسبق.
2/3 تعين اللجنة أمين لها لمدة دورة اللجنة.
3- واجبات عضو اللجنة :
3/1 الالتزام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل اللجنة وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.
3/2 الانتظام في حضور جلسات اللجنة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك . ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من أي جلسة قبل ختامها إلا بإذن من رئيس اللجنة.
4- اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة :
4/1 يتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة لمهامها وعلى الأخص ما يلي :
4/1/1 دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة.
4/1/2 رئاسة اجتماعات اللجنة.
4/1/3 إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة ورفعها لمعالي وزير التجارة .
4/1/4 تمثيل اللجنة أمام الوزارة وأي جهة أخرى تستدعي ذلك.
4/2 يحضر أمين اللجنة اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق في التصويت ويعد محاضر الاجتماعات ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ويقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة.
5- اجتماعات اللجنة :
5/1 تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها في بداية كل سنة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق.
5/2 تعقد اللجنة اجتماعاً دورياً كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه . ويلزم لاكتمال النصاب حضور جميع الأعضاء .
5/3 تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
5/4 يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين النقاط الأساسية التي بنى عليها التحفظ.
5/5 يجوز التصويت بالتمرير على بعض الأمور التي يتطلب الأمر سرعة اتخاذ قرار عاجل حيالها إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك. ويتعين أن يشمل الخطاب الذي يطلب بموجبه التصويت شرحاً كافياً عن الموضوع المقترح للتصويت وإيضاحاً لأي مناقشات ذات علاقة بالموضوع جرت في الاجتماعات السابقة والقرارات أو التوصيات التي اتخذت حيالها . وتوثق نتائج التصويت ويكون القرار نافذاً إذا وافق عليه جميع أعضاء اللجنة ويزود الأعضاء بنسخة منه.
5/6 يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت على توصيات وقرارات اللجنة.
6- توثيق محاضر اللجنة :

يدون أمين اللجنة خلال الاجتماع أهم المناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات ومشروع المحضر وعرضه على أعضاء اللجنة للتوقيع ، وتحفظ النسخة الموقعة من المحضر في ملف خاص بالوزارة ويرفق بها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمحضر .
7- الإجراءات التنفيذية لعمل اللجنة :
تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة إليها ؛ وعليها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، ويتعين أن يتم استكمال إجراءات القيد وفقاً لما هو مبين في الإجراءات التنفيذية للقيد المرفقة بهذه القواعد.
ثانياً: الإجراءات التنفيذية للقيد أو تجديده
1- يقدم كل من يرغب في قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين (السجل) أو تجديد قيده إلى سعادة رئيس اللجنة طلباً بذلك وفقاً لنموذج (1/2) ويرفق به الوثائق والمستندات ذات العلاقة وفقاً لنموذج (1/1) ، ويحيل رئيس اللجنة الطلب والوثائق المرفقة به إلى أمين اللجنة لدراسته .
2- يتسلم أمين اللجنة طلب القيد ويسجله في سجل خاص موضحاً به رقم وتاريخ الطلب والمرفقات .
3- يقوم أمين اللجنة بدراسة الطلب ومرفقاته ويعد مذكرة وفقاً لنموذج(2) يوضح بها مدى اكتمال الوثائق ومدى اكتمال شروط العضوية وأي ملاحظات أخرى ويرفق بها طلب القيد ومرفقاته ، وتعرض المذكرة مشفوعاً بها طلب القيد ومرفقاته على اللجنة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام طلب القيد.
4- تدرس اللجنة طلب القيد ومرفقاته وتصدر قراراً وفقاً لنموذج (3) بقبول الطلب أو رفضه أو طلب استكمال بعض البيانات ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار الأسس التي تم في ضوئها التوصل للقرار، وأن يعد محضر اجتماع اللجنة وفقاً لإجراءات توثيق محاضر اللجنة.
5- إذا رأت اللجنة استكمال بيانات أو رفض الطلب فيبلغ رئيس اللجنة المتقدم للطلب بهذا القرار ويحال الطلب ومرفقاته إلى أمين اللجنة للحفظ. أما إذا رأت اللجنة قبول الطلب فيحيل رئيس اللجنة الطلب والأوراق المرفقة به إلى أمين اللجنة للقيد في سجل المحاسبين القانونيين .
6- يقوم الموظف المختص في الوزارة بقيد المحاسب المتقدم لطلب القيد في سجل المحاسبين القانونيين (أفراد) وفقاً لنموذج (4) على أن يتضمن السجل في الأدنى اسم المحاسب القانوني المرخص له وتاريخ الترخيص ورقمه ونهايته والتجديدات وتحفظ الأوراق المتعلقة بالطلب في ملف خاص باسم المحاسب المرخص له .
7- بعد قيد المحاسب القانوني في سجل المحاسبين القانونيين يمنح المحاسب القانوني ترخيصاً لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات وفقاً لنموذج (5).
8- قبل انتهاء مدة الترخيص بتسعين يوماً على الأقل يتقدم المحاسب القانوني بطلب تجديد ، وتنظر اللجنة في الطلب وتتخذ القرار الملائم حياله ويتبع عند تجديد الطلب الإجراءات المشار إليها عند القيد.
ثالثاً: النماذج المستخدمة
نموذج (1/1/أ)
البيانات والمعلومات التي يتعين تقديمها للقيد في سجل المحاسبين القانونيين
على كل من يرغب قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين اتباع ما يلي:
1- تقديم طلب بذلك إلى سعادة رئيس لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنموذج (1/2/أ) ويرفق به الوثائق والمستندات التالية : - صورة من حفيظة النفوس أو السجل المدني .
- أربع صور شمسية مقاس 3×4 سم . 2 صورة شمسية مقاس 2×2 سم.
- تعهداً موقعاً من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك وفقاً للنموذج (1/6).
- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على درجة علمية في المحاسبة أو ما يعادلها مع إرفاق صورة معتمدة من قرار معادلتها.
- صورة معتمدة من شهادات الخبرة.
- صورة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول.
- اسم المدينة التي ستكون مقراً رئيسياً للمكتب وذلك وفقاً للنموذج (1/5).
- بيان بالأعمال التي يزاولها بجانب ممارسة المهنة بما في ذلك أسماء الشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات وذلك وفقاً للنموذج (1/3).
- إقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة والالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمهنة والمعايير المهنية وفقاً للنموذج (1/4).
- الإيصال المثبت لسداد رسم طلب القيد.
2- إحضار أصول الوثائق عند تقديم طلب القيد.
3- أن تكون الوثائق المقدمة باللغة العربية أو معربة من مكتب معتمد إلى اللغة العربية إذا كانت صادرة بلغة غير عربية .
4- حفظ الوثائق المشار إليها أعلاه في ملف وفهرستها وفقاً للتسلسل المشار إليه أعلاه . وتقديمه إلى إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة.
نموذج (1/1/ب)
البيانات والمعلومات التي يتعين تقديمها لتجديد القيد في سجل المحاسبين القانونيين

على كل من يرغب تجديد قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين اتباع ما يلي :
1- تقديم طلب بذلك إلى سعادة رئيس لجنة القيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنموذج (1/2/ب) ويرفق به الوثائق والمستندات التالية : - صورة من حفيظة النفوس أو السجل المدني.
- أربع صور شمسية مقاس 3 × 4 سم 2 صورة شمسية مقاس 2×2سم. - صورة معتمدة من وثيقة الحصول على أي درجة علمية أو مهنية حصلت عليها بعد مزاولة المهنة.
- صورة معتمدة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سارية المفعول.
- اسم المدينة التي ستكون مقراً رئيسياً للمكتب وذلك وفقاً للنموذج (1/5).
- بيان بالأعمال التي يزاولها بجانب ممارسة المهنة بما في ذلك أسماء الشركات المشارك فيها وأسماء شركائه في هذه الشركات وفقاً للنموذج (1/3) .
- إقرار بالتفرغ لمزاولة المهنة والالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالمهنة والمعايير المهنية وفقاً للنموذج (1/4) .
- الإيصال المثبت لسداد رسم طلب تجديد القيد.
2- إحضار أصول الوثائق عند تقديم طلب تجديد القيد.
3- أن تكون الوثائق المقدمة باللغة العربية أو معربة من مكتب معتمد إلى اللغة العربية إذا كانت صادرة بلغة غير عربية.
4- حفظ الوثائق المشار إليها أعلاه في ملف وفهرستها وفقاً للتسلسل المشار إليه أعلاه وتقديمه إلى إدارة المهن الحرة بوزارة التجارة.


قرار وزاري رقم 718 وتاريخ 16/6/1415هـ
أن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412هـ
وعلى المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين المعتمدة بقرار وزير التجارة رقم 993 وتاريخ 9/9/1414هـ
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : اعتماد القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 12 وتاريخ 13/5/1412 هـ وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار .
  مادة (2) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
وزير التجارة
القواعد المنظمة لعمل لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م / 12) وتاريخ 13/5/1412هـ
1- مهام اللجنة :
التحقيق في مخالفات المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وفقاً لأحكام نظام المحاسبين القانونيين .
2- تعيين أو إعفاء أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم :
2/1 يعين وزير التجارة أعضاء اللجنة وذلك لمدة دورة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( المجلس ) ، ويجوز إعادة تعيين العضو في اللجنة لدورة ثانية.
2/2 يجوز إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة باستثناء رئيسها بقرار من وزير التجارة في الحالات التالية:
- طلب العضو إعفاءه من عضوية اللجنة .
- سوء استخدام العضو لمنصبه في اللجنة أو سوء التصرف الذي يعتبره وزير التجارة مضراً بأهداف وسمعة المهنة عامة واللجنة بصفة خاصة .
- تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون اعتذار مسبق .
3- واجبات عضو اللجنة :
3/1 الالتزام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسه من أعمال داخل اللجنة وعليه ان يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة او يتعارض مع مصلحة عامة .
3/2 الانتظام في حضور جلسات اللجنة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات اللجنة أن يخطر رئيس اللجنة كتابة بذلك .
4- اختصاصات رئيس اللجنة وأمين اللجنة :
4/1 يتولى رئيس اللجنة الإشراف على إنجاز اللجنة لمهامها وله على الأخص ما يلي :
4/1/1 دعوة اللجنة للانعقاد وتحديد وقت وتاريخ ومكان كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وجدول الأعمال بالتنسيق مع أعضاء اللجنة .
4/1/2 رئاسة اجتماعات اللجنة .
4/1/3 إعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنة ورفعها لمعالي وزير التجارة .
4/2 تعين اللجنة أمينا لها يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق في التصويت ويعد محاضر الاجتماعات ويبلغ مواعيد الجلسات وجدول الأعمال للأعضاء ويقوم بكافة الأعمال الإدارية الخاصة باللجنة .
5- اجتماعات اللجنة :
5/1 تعتمد اللجنة الجدول الزمني لاجتماعاتها في بداية كل سنة على أن يتم الاتفاق بشكل نهائي خلال كل اجتماع على تاريخ الاجتماع اللاحق.
5/2 تعقد اللجنة اجتماعا دوريا كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة . وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه .ويلزم لاكتمال النصاب حضور جميع الأعضاء .
5/3 تصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها .
5/4 يجوز لأي عضو التحفظ على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يبين النقاط الأساسية التي بنى عليها التحفظ.
5/5 يجوز التصويت بالتمرير في بعض الأمور التي يتطلب الأمر سرعة اتخاذ قرار عاجل حيالها إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، ويتعين أن يشمل الخطاب الذي يطلب بموجبه التصويت شرحاً كافياً عن الموضوع المقترح للتصويت وإيضاحاً لأي مناقشات ذات علاقة بالموضوع جرت في الاجتماعات السابقة والقرارات أو التوصيات التي اتخذت حيالها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بالإجماع .
5/6 يجوز للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت على توصيات وقرارات اللجنة .
5/7 يتولى أمين عام الهيئة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6- توثيق محاضر اللجنة :
توثق محاضر اجتماعات اللجنة كما يلي :
6/1 يدون أمين اللجنة خلال الاجتماع أهم المناقشات ويقوم عند الانتهاء من مناقشة أي موضوع بتلخيص ما تم التوصل إليه من توصيات أو قرارات .
6/2 يحرر أمين اللجنة لكل اجتماع محضراً يدون فيه تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات والقرارات التي توصلت إليها اللجنة ويوقع من جميع الأعضاء .
 6/3 تحفظ النسخة الموقعة من المحضر في ملف خاص لدى الهيئة ويرفق بها جميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمحضر.
7- الإجراءات التنفيذية لعمل اللجنة :
7/1 أي بلاغ عن مخالفة لإحكام نظام المحاسبين القانونيين يجب إبلاغ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين به .
7/2 تقيد المخالفة في سجل خاص لدى الهيئة يكون مشتملاً في الأقل على البيانات التالية :
‌أ- اسم المحاسب القانوني المنسوب إليه المخالفة ورقم ترخيصه .
‌ب- الجهة التي أبلغت عن المخالفة .
‌ج- رقم وتاريخ الخطاب الذي تم بموجبه الإبلاغ عن المخالفة.
‌د- ملخص للمخالفة .
‌هـ- رقم وتاريخ الخطاب الموجه من أمين اللجنة للمحاسب القانوني لإبداء رأيه في المخالفة المنسوبة إليه.
‌و- رقم وتاريخ الخطاب الوارد من المحاسب القانوني ردا على الخطاب المشار إليه في (هـ) أعلاه .
‌ز- تاريخ عرض المخالفة على اللجنة وملخص بقرار اللجنة حيال المخالفة .
7/3 يوجه أمين اللجنة خطابا للمحاسب القانوني المنسوبة إليه المخالفة يوضح به ملخصا للمخالفة ويطلب منه تزويد اللجنة بملاحظاته حيال تلك المخالفة وإرفاق أي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أسابيع .
7/4 تنظر اللجنة في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوفرة ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف من الأطراف ذوي العلاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديهم من أقوال حول المخالفة والبت في المخالفة خلال ثلاثة أشهر ما لم يوجد أسباب تحول دون ذلك ولها كلما دعت الحاجة الاستعانة بمستشارين لدراسة المخالفة والوثائق والمستندات والمراسلات ذات العلاقة وإعداد مذكرة بشأنها وعرضها على اللجنة .
7/5 إذا رأت اللجنة أن المخالفة تشكل جريمة ؛ فتقوم بإحالتها إلى الجهة المختصة ، وبعد الحكم فيها تنظر اللجنة في المخالفة من الناحية المسلكية ولها بعد التحقيق مع المحاسب وسماع أقواله توقيع إحدى العقوبات الآتية :
- اللوم .
- الإنذار .
- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
أما إذا رأت اللجنة أن المخالفة لا تشكل جريمة فلها بعد استكمال التحقيق مع المخالف إيقاع إحدى العقوبات المشار إليها أعلاه ولها أن تحفظ أوراق المخالفة إذا رأت أنها لا تستحق إحدى العقوبات المقررة وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ؛ وللمخالف في جميع الأحوال حق التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم .
7/6 إذا رأت اللجنة إيقاع عقوبة الشطب ؛ فعليها إحالة أوراق المخالفة إلى وكالة الوزارة للشئون الفنية لتباشر رفع الدعوى أمام ديوان المظالم .
7/7 يتم نشر عقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية .



قرار وزاري رقم 946 وتاريخ 26/ 7/ 1419هـ
إن وزير التجارة ،
بما له من صلاحيات ،
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/ 1374هـ .
وبعد الإطلاع عل المحضر المشترك لممثلي كل من وزارة التجارة ومصلحة الزكاة والدخل والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المؤرخ في 15/2/ 1419هـ الموافق 9/6/ 1998م .
وبعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم 10/2 وتاريخ 5/7/ 1419هـ الموافق 25/10/ 1998م.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
  مادة (1) : يصدر الترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل ووفق القواعد المرفقة بهذا القرار .
  مادة (2) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،
وزير التجارة


القواعد المنظمة للتراخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل
المادة الأولى :
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إلا إذا كان مرخص له بتقديم هذه الخدمة من قبل وزارة التجارة ، ومع ذلك يجوز للمحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل دون الحصول على ترخيص خاص بذلك .ويتضمن نطاق خدمات الزكاة وضريبة الدخل ما يلي :
1- إعداد أو المساعدة في إعداد الإقرار الزكوي والضريبي .
2- تقديم المشورة للمكلفين حول الأمور ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل .
3- تمثيل المكلف أمام مصلحة الزكاة والدخل واللجان الزكوية والضريبية باعتباره وكيل عن المكلف .
4- تقديم خدمات استشارية لمصلحة الزكاة والدخل واللجان الزكوية الضريبية ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل بما في ذلك القيام بالفحص المكتبي والميداني نيابة عن المصلحة إذا ما طلب منه ذلك من قبل مصلحة الزكاة والدخل أو اللجان الزكوية والضريبية .
ويتعين مراعاة ألا يشمل نطاق خدمات الزكاة وضريبة الدخل أي أعمال ذات علاقة بمراجعة القوائم المالية للمنشأة .
المادة الثانية :
يشترط فيمن يرخص له بتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل أن يكون :
1- سعودي الجنسية.
2- كامل الأهلية .
3- حسن السير والسلوك .
4- حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه تخصص محاسبة أو محاسبة وإدارة أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلة لأي منها.
5- اجتياز اختبار مادة الزكاة والضريبة الذي تعقده الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
6- لديه خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة (4) السابقة شريطة أن تكون قد قضيت في أعمال ذات علاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل لمدة لا تقل عن (3) سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس تخفض إلى سنتين بعد حصوله على درجة الماجستير وتخفض إلى سنة في حالة حصوله على الدكتوراه .
7- أن يكون متفرغا لمزاولة المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
8- أن يكون قد مضى على تركه العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، إذا كان طالب الترخيص أحد منسوبي مصلحة الزكاة والدخل .
المادة الثالثة :
يمنح المرخص له فردا كان أو شركة بعد قيده في السجل المخصص لذلك ترخيصا بمزاولة المهنة موضحا به رقم القيد وتاريخه ويعتبر الترخيص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم قبل انتهائه بتسعين يوما على الأقل .
المادة الرابعة :
يجب على المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه عند طلب الترخيص وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال شهر من تاريخه ، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة .
المادة الخامسة :
يجب التوقيع على التقارير من المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على العمل المنفذ فعلا بالنسبة للشركات ،ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع . ويجب أن تقتصر هذه التقارير على الأعمال المحددة في المادة الأولي من هذه القواعد .
المادة السادسة :
يجب على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .
المادة السابعة :
يجب على المرخص له فرداً كان أو شركة ، أن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . كما يجب عليه أن يزود وزارة التجارة بتقارير دورية عن طبيعة عمله وفق ما يعتمده وزير التجارة .
المادة الثامنة :
يجب على المرخص له التقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .كما يجب على المرخص التقيد بالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المعتمدة .وألا تربط الأتعاب التي يحصل عليها المرخص له بمزاولة خدمات الزكاة وضريبة الدخل بنتائج الخدمة التي يقدمها كأن تربط أتعابه بنسبة معينه من المبلغ الذي تم تخفيضه من المبلغ المقدر للضريبة .
المادة التاسعة:
يلتزم المرخص له بحضور عدد من الندوات ودورات التعليم المستمر التي تحددها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
المادة العاشرة :
يجب على المرخص له في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المكتب ونسخ من التقارير وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره تقريره .
المادة الحادية عشرة :
يسأل المرخص له عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسئولية تضامنية بالنسبة للشركاء في الشركات المهنية .
المادة الثانية عشرة :
يجب على المرخص له ( فرداً كان أو شركة ) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه ، وذلك وفق النسبة التي تحددها وزارة التجارة ، ودون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال .
المادة ا لثالثة عشرة :
على كل من يرغب الترخيص له أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
1- صورة من حفيظة النفوس أو بطاقة العائلة أو مستخرج من بطاقة الأحوال المدنية .
2- تعهدا موقعا من طالب القيد بأنه لم يسبق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو صدر بحقه قرار تأديبي .
3- صورة من قرار قبول استقالته من الجهة التي يعمل بها .
4- صورة معتمدة من وثيقة الحصول على الشهادة العلمية التي حصل عليها .
5- صورة معتمدة من شهادات الخبرة .
6- بيانا موقعا من طالب القيد يوضح الأعمال التجارية وغيرها التي يزاولها أو التي يشترك فيها .
ويراعى عند تجديد طلب الترخيص تقديم أصل الترخيص وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
المادة الرابعة عشرة :
يجب على المرخص له إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بذلك خلال الثلاثون يوما التالية لتاريخ توقفه ويعتبر الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي.
المادة الخامسة عشرة :
في حالة توقف المرخص له عن مزاولة مهنته نهائيا أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير ـ تتم تصفية جميع المعاملات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يعتمدها وزير التجارة .
المادة السادسة عشرة :
إذا خالف المرخص له حكما من أحكام هذه القواعد ، يعاقب بإحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار.
2- الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة .
3- إلغاء الترخيص .
وتصدر الجهة التي يحددها وزير التجارة قرار الجزاء بعد دعوة المرخص له وسماع أقواله فيما نسب إليه ، ويجب أن يكون القرار مسببا ويجوز للمرخص له التظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط مزاولة المهنة.


قرار وزاري رقم (1/398) وتاريخ 25/2/1421هـ
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
بناء على ما له من صلاحيات ،
وبناء على المادة التاسعة عشر من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ وما لحقه من تعديلات.
واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء قم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الصادر بالموافقة على تحمل الدولة نسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة وترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة .
وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل المكلف بمذكرته المؤرخة في 14/1/1421هـ المبنية على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع ضوابط لتطبيق القرار المشار إليه .
يقرر ما يلي :
1- لغرض تحمل الدولة بنسبة 15% من الضرائب المفروضة على أرباح الشركات التي تزيد عن مائة ألف ريال ، يتم احتساب هذه النسبة من أسعار الشرائح الضريبية المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة من نظام الضريبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321 وتاريخ 21/1/1370هـ ، ويشمل ذلك جميع شركات الأموال الخاضعة للضريبة باستثناء الشركات العاملة في مجال إنتاج البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية.
2- يقتصر تحمل الدولة لهذه النسبة من الضرائب فقط على الأرباح التي تزيد عن مائة ألف ريال في السنة ، وعلى ذلك يكون التطبيق عند تحصيل الضريبة من شركات الأموال كالآتي :
الشريحة الأولى : من 1 ـ 100.000 ريال بسعر 25%
الشريحة الثانية : من 100.001 ـ 500,000 ريال بسعر 20% بدلاً من 35%
الشريحة الثالثة : من 500,001 ـ مليون ريال بسعر 25% بدلاً من 40%
الشريحة الرابعة : ما زاد عن المليون ريـــال بسعر 30% بدلاً من 45%
3- تحدد الخسائر الصافية التي يجوز ترحيلها بمقدار الخسائر التشغيلية المعدلة نظاماً بغض النظر عن الخسائر الدفترية .
ويقصد بالخسارة التشغيلية المصاريف جائزة الحسم بمقتضى المادة الرابعة عشرة من نظام الضريبة والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
4- يستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر جميع المكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية والخاضعون لضريبة الدخل بموجب المرسوم الملكي سالف الذكر .
5- لا يستفيد المكلفون المعفوون من الضريبة من مبدأ ترحيل الخسائر إلا عن الخسائر المتحققة بعد انتهاء مدة الإعفاء الضريبي المقرر لهم .
6- يسري تطبيق هذا القرار على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه ، ولا يشمل حسابات السنوات المالية السابقة سواءً قدمت للمصلحة أم لم تقدم ، وسواءً تم الربط عليها أو لم يتم الربط عليها ، أو كانت منظورة لدى لجان الاعتراض الضريبية أو الاستئنافية .
7- على مدير عام مصلحة الزكاة والدخل اعتماد تنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى من يلزم لتنفيذه .
الله الموفق ،،،
وزير المالية والاقتصاد الوطني


قرار وزاري رقم (929) وتاريخ 29/8/1416هـ
إن وزير التجارة .
بما له من صلاحيات .
بعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الشركات،
وعلى نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 18/2/1412هـ.
وعلى اللائحة التنفذية لنظام الشركات المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4) وتاريخ 8/1/1413هـ.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
المادة الأولى :
إدخال التعديلات الآتية على اللائحة التنفذية لنظام الشركات المهنية الصادر بالقرار الوزاري رقم(41)وتاريخ 8/1/1413هـ:
(1) يعدل البند (4) من المادة الثانية إلى النص التالي:
,, أن يكون للشركة المهنية الأجنبية ممثل دائم – واحد على الأقل – بالمملكة لا تقل مدة إقامته عن تسعة أشهر في السنة ، ويشترط في الممثل أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل في مجال تخصص الشركة ،وأن يكون عضواً بإحدى الجمعيات المهنية المتخصصة في ذات المهنة التي يرخص بها وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات متصلة ، وعلى الشركات الأجنبية التي اشتركت في تأسيس شركات مهنية قائمة أن توفق أوضاعها طبقاً لهذه الشروط خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى تستمر في مزاولة المهنة في المملكة ،،
(2) تعدل المادة (5) إلى النص التالي :
يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل ، وعلى مديري الشركة خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها – أن ينشروا ملخص هذا العقد في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة – وأن يطلبوا في الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات المهنية .
كما يتعين عليهم أن ينشروا بذات الطريقة السابقة كل تعديل يطرأ علي بيانات الملخص المشار إليه وكذلك انقضاء الشركة ، وأن يطلبوا في الميعاد المذكورالتأشير بذلك في سجل الشركات المهنية .
(3) تعدل المادة (11) إلى النص التالي:
جميع العقود والمخالصات واللوحات والإعلانات وغيرها من الأوراق التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل إسمها ومركزها الرئيسي ورقم ترخيصها وإذا انقضت الشركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت التصفية .
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة


قرار وزاري رقم ( 917) وتاريخ 12/3/1392 هـ
ان وزير التجارة والصناعة .
بعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ. الذي يخول للوزارة صلاحية الترخيص بمزاولة المهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع علي القرارات الوزارية الصادرة بأرقام 420، 421، 422، في 11/6/1388هـ بشأن تنظيم مزاولة مهنة الهندسة والاستشارات الهندسية ومهنة المحاماة والاستشارات القانونية ومهنة المحاسبة والمراجعة والتوصيات الملحقة بتلك القرارات .
وبعد الاطلاع على مذكرة الادارة القانونية رقم 714/م في 19/8/91هـ وما عرضه سعادة وكيل الوزارة بخطابه رقم182/م وتاريخ 6/3/1392هـ.
وبما له من صلاحيات .
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
/يقرر ما يلي/
المادة الاولى - تضاف إلى الشروط والاوضاع المنصوص عليها في التوصيات المرفقة بالقرارات الوزارية المشار إليها في ديباجة هذا القرار الشروط الأتية .
(1) يقتصر نطاق الترخيص الذي يصدر من الوزارة لشخص معين بمزاولة مهنة حرة معينة على المدينة أو المدن أو المنطقة أو المناطق الموضحة به فقط دون غيرها من المدن أو المناطق الأخرى بالمملكة .
فإذا لم يتضمن الترخيص تحديداً لمدينة معينة أو منطقة معينة يباشر فيها الصادر له الترخيص المهنة الحرة التي رخص له بها كان معنى ذلك إن الترخيص الصادر له يشمل المملكة بكاملها.
واعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ينص في الرخص التي تمنح على اقتصار الترخيص الصادر على مزاولة المهنة الحرة في المدينة أو المدن أو المنطقة أو المناطق الموضحة به فقط وعدم جواز مزاولة هذه المهنة خارج هذا النطاق إلا بترخيص كتابي من الوزارة 0
(2) يعتبر مزاولة للمهنة بدون ترخيص فتح فرع أو مكتب لمزاولة المهنة الحرة خارج المدينة أو المدن أو المنطقة أو المناطق المرخص بمزاولتها في دائرتها على الوجه السابق تحديده في البند السابق0
وإذا رغب أحد المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الحرة في فتح فرع لمكتبه في مدينة أو مدن أو منطقة أو مناطق معينة خارج النطاق المكاني المحدد في الترخيص الصادر له يتعين عليه قبل مزاولة العمل في هذا الفرع أو المكتب الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة بافتتاحه .
وفي هذه الحالة يسري على الترخيص بافتتاح الفرع أو المكتب الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له أصلا بمزاولة هذه المهنة الحرة والمبينة في القرار الوزاري الصادر في شأن كل مهنة من هذه المهن والتعليمات التي تطبقها الوزارة في شأنها.
(3) لا يجوز الترخيص للأجنبي المستقدم لحساب شركة أو مؤسسة أهلية أو لموظفي الدوائر الحكومية بفتح فرع للعمل خارج وقت الدوام الرسمي في غير المدينة التي يعمل بها.
المادة الثانية- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير التجارة والصناعة


قرار وزاري رقم (85) وتاريخ 26/1/1409هـ
إن وزير التجارة.
بعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وعلى نموذج نظام الشركة المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (192) وتاريخ 3/9/1404هـ وتعديلاته .
وعلى محضر اللجنة العليا للمحاسبة القانونية رقم 29 في 7/11/1408هـ المتضمن التوصية بحذف الإشارة إلى موضوع الزكاة من المادة (41) من نموذج نظام الشركة المساهمة وتركه للقواعد العامة والأحكام النظامية التي تسري على الشركات والتي تختص بتطبيقها مصلحة الزكاة والدخل
يقرر ما يلي:-
  مادة (1) : يستبدل بنص المادة (41) من نموذج شركة المساهمة النص التالي:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية – بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى –على الوجه التالي :
1) يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
2) يجنب كذلك …% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص ل…% ويوقف هذا التجنيب إذا بلغ الاحتياطي المذكور ....من رأس المال.
3) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل …..% من رأس المال.
4) يخصص بعد ما تقدم ….% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح .
  مادة (2) : وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (أم القرى) ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير التجارة


قرار وزاري رقم 692وتاريخ28/2/1406هـ
إن وزير التجارة
بماله من صلاحيات
وبعد الاطلاع على المادتين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين من نظام المحاسبين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/43 وتاريخ 13/7/394هـ. وبعد الاطلاع على اللائحة التنفذية لنظام المحاسبين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 595 وتاريخ13/11/1395هـ.
وبعد الاطلاع على المادة 233 من نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الدراسة التى أعدت لحساب هذه الوزارة بشأن تطوير مهنة المحاسبة المالية والمراجعة ، والتي جري توزيعها على الجهات الحكومية المختصة ومكاتب المحاسبين المرخص لها.
وبعد الاطلاع على الملاحظات التي أوردتها هذه الجهات على الدراسة المشار إليها .
وبعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة العليا للمحاسبة القانونية بجلستها المعقودة في 24/1/1406هـ والتي أوصت باعتماد الدراسة المذكورة كقواعد إرشادية للمحاسبين والمراجعين .
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي:
أولا : تعتمد الدراسة المرفقة والمتعلقة بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ومعايير المراجعة ومعيار العرض والإفصاح العام مرجعاً رسمياً يسترشد به جميع المحاسبي القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية .
ثانياً : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإحالة ما يرد من استفسارات حول هذا المرجع إلى اللجنة العليا للمحاسبة القانونية لإبداء الرأي بشأنها.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة


قرار وزاري رقم (852) وتاريخ 7/10/1410هـ
إن وزير التجارة .
بعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (42) وتاريخ 13/7/1394هـ ولائحته التنفيذية .
وعلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وعلى القرار الوزاري رقم (692) وتاريخ 28/2/1406هـ.
وعلى محضر الجنة العليا للمحاسبة القانونية بجلستها المعقودة بتاريخ 26/2/1410هـ .
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية رقم 1966/11 وتاريخ 3/8/1410هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر مايلي :
  مادة (1) :
مع عدم الإخلال بالمفاهيم والقواعد والتعليمات المحاسبية الخاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح والصادرة من الجهات المختصة يتعين عند اعداد ومراجعة القوائم المالية للمنشآت على اختلاف أشكالها النظامية أو النشاط الذي تباشره الالتزام بالأحكام الواردة بالفقرات من (582الى618) ومن (679 الى713) ومن (744 الى751) ومن (772الى 775) والخاصة بمتطلبات العرض في الإفصاح العام والواردة بالدراسة المتعلقة بأهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح وكذا الالتزام بمتطلبات معايير المراجعة والمرفقة جميعها بالقرار الوزاري رقم (692) وتاريخ 28/2/1406هـ. المشار إليه وذلك اعتباراً من السنة المالية التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
  مادة (2):
يستمر العمل بالنماذج المرفقة بالمعايير بصورة استرشادية وتلغي عبارة قائمة مصادر واستخدام الأموال الواردة في الفقرتين( 581و582) من متطلبات العرض والإفصاح.
  مادة (3) :
تتولى الادارة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة متابعة التزام المحاسبين القانونيين بأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم لكي تتولى دراستها واعداد تقرير بما يسفر عنه التطبيق الإلزامي لهذه المعايير ومايقترح حول تعديلها أو تطويرها وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرين من إنقضاء سنتين على تاريخ العمل بهذا القرار.
  مادة (4) :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة


قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 14/5/1424هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/5163 وتاريخ 4/2/1424هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 853/م وتاريخ 30/10/1421هـ المتضمن اقتراح معاليه تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين المشار إليه أعلاه .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (68) وتاريخ 11/2/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/60) وتاريخ 29/12/1423هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 2/4/1424هـ .
الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ لتصبح بالنص الآتي:

المادة الثامنة والعشرون :
أولاً- تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية:
- اللوم ، الإنذار ، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثانياً- دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال ، أو بإحداهما – كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ثالثاًً- دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1- مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص.
2- مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3- فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4- تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5- استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقية.
6- انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي:
1- قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2- التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3- إحالة المخالفة إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه ".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
                                                 رئيس مجلس الوزراء



المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 2/6/1424هـ
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (60/60) وتاريخ 29/12/1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 14/5/1412هـ.
رسمنا بما هو أت :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13/5/1412هـ لتصبح بالنص الأتي :
"المادة الثامنة والعشرين:
أولاُ ـ تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات المسلكية الآتية :
- اللوم، الإنذار، الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
- شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
ثانياً ـ دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة ويغرامة مالية لا تزيد على ( مائتي ألف ) ريال ولاتقل عن (خمسين ألف ) ريال، أو بإحداهما ـ كل شخص مقيد في سجل المحاسبين القانونيين خالف أحكام هذا النظام وشكلت المخالفة جريمة ، مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية .
ثالثاً ـ دون إخلال بالعقوبات المسلكية المنصوص عليها في هذا النظام ، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب بالعقوبات المحددة في البند (ثانياً) من هذه المادة كل من قام بأي من الأفعال الآتية :
1. مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص .
2. مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3. فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دون ترخيص.
4. تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طريق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة خلافاً للحقيقة.
6. انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتتولى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام التحقيق مع المخالف ، فإذا تبين للجنة ارتكابه لأي مما ذكر أعلاه تصدر قراراً بإغلاق المكتب ، ويتم الآتي :
1. قيام وزارة التجارة والصناعة بنشر قرار الإغلاق في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
2. التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق المكتب.
3. إحالة المخالف إلى ديوان المظالم للنظر فيها ، وينشر الحكم في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
            فهد بن عبدالعزيز



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة