القيد فى سجل المحاسبين والمراجعين - شروطه
طعن رقم 7944 لسنة 46 ق.ع - جلسة 21 - 6 -2003
الموضوع : محاسبة
العنوان الفرعي : القيد فى سجل المحاسبين والمراجعين - شروطه
المبدأ :
فقرة رقم :1
- القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
- المشرع حظر فى المادة (1) مزاولة المهنة إلا لمن كان مقيداً فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة , وقسم هذا السجل إلى ثلاثة جداول : أولها جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين ,والثانى جدول المحاسبين والمراجعين , والثالث جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين , واشترط المشرع فىالمادة (8) لنقل الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين , أن يكون قد أمضى مدة محـــــددة فى التمرين على أعمـــال المحـــــاسبة والمراجعة تختلف باختلاف المؤهـل الحــــاصل عليه الطـــالب , فإذا كان حاصـــلاً على أحد المؤهـــــلات المنصوص عليها فى المادة (6) ومنها بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة وجب ألا تقل المدة عن ثلاث سنوات , وأوجب المشرع فى المادة (10) أن يحسب ضمن مدة التمرين المدد التى تقضى فى بعض الوظائف أو فى أى عمل يعتبر نظيراً لها بقرار من وزير التجارة والصناعة , وناط بلجنة تشكل وفقاً لأحكام المادة (15) وتسمى لجنة القيد مهمة تلقى طلبات القيد فى أحد الجداول الثلاثة والبت فيها على النحو الوارد بالمادة (17) والتى أوجبت على اللجنة أن تبت فى طلب القيد خلال مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ تقديم الطلب و أن تعلن الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , وإلا اعتبر الطلب مقبولاً , كما أوجبت على اللجنة فى حالة رفض الطلب أن يكون الرفض مسبباً , أما إذا قبلت اللجنة الطلب بعد التحقق من توافر الشروط فى الطالب فعليها أن تقرر قيد اسمه فى السجل المطلوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة