المــــادة
|
النص في القانون 91 لسنة 2005
|
النص في القرار بالقانون 101 لسنة 2012
|
التعليق
|
1
|
|
|
اقرار حافز
مدته 15% علي اي مبلغ يدفع اعتبارا من 10/12/2012 حتي
31/12/2012
|
2
|
|
|
10 %
اعتبارامن 1/2/2013 حتي 31/3/2013
|
7
|
تستحق الضريبة علي ما
يجاوز خمسة آلاف جنيها من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة
|
تلغي المادة
السابعة
|
|
8
|
تكون اسعار الضريبة
علي النحو التالي:
الشريحة الأولي:اكثر
من 5000 حتي 20000 , 20%
الشريحة الثانية:أكثر
من 20000 حتي 40000 ,15%
الشريحة الثالثة:أكثر
من 40000 ,
20%
ويتم تقريب مجموع
صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة
|
تكون شرائح
وأسعار الضريبة علي النحو التالي:
الشريحة الأولي:5000
جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الشريحة
الثانية:أكثر من 5000 وحتي 30000 جنيه ,
10%
الشريحة
الثالثة:أكثر من 30000 وحتي 45000
15%
الشريحة
الرابعة:أكثر من 45000 وحتي 100000
20%
الشريحة
الخامسة:أكثر من 100000
25%
ويتم تعريف
صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة
|
1.زيادة
الشرائح الي 5 شرائح بدلا من 3.
2.توسيع
الشريحة الأولي لتصل 10% حتي 30000 بدلا من 20000.
|
31 بند 6
|
الأرباح التي تتحقق
من المشروعات الجديدة المنشأة تمول من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة
5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتاج بحسب الأحوال ولا يسري
هذا الاعفاء الأعلي ارباح من أبرم قرض الصندوق باسمه
|
الأرباح
التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة تمول من الصندوق الاجتماعي للتنمية في
حدود نسبة هذا التمويل الي رأس المال المستثمرة وبحد أقصي ما يعادل 50% من الربح
السنوي وبما لا يجاوز 50000 الف جنيه وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة
النشاط او بدء الانتاج بحسب الأحوال
وبالنسبة
للمشروعات التي تقام بمحافظتي شمال وجنوب سيناءالممولة من الصندوق الاجتماعي
للتنمية يكون الانفاذ كحد أقصي 500000 .
ويصدر قرار
من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر.
|
استحدث
المشروع محل المقارنة أو المحاسبة وهي نسبة التمويل :رأس المال المستثمر وجعل
الحد الأقصي للربح المعفي 50000 جنيه.
الملاحظات:
لم يحدد
نسبة المعفاة كنسبة بيت التمويل رأس المال المستثمر ولم يعفي للائحة تحديد النسبة وانما أعطاها
فقط تعريف المعقد برأس المال المستثمر .
|
36 بند 5
|
النص (آخر سطر)
ويشترط لسريان
الاعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا
بالاعفاء
|
كما هو
وفي جميع
الأحوال يشترط للتمتع بالاعفاء الضريبي ان يزاول الممول المهنة منفردا
|
الاعفاء علي
مزاولة النشاط بشكل منفرد
|
42
|
تفرض ضريبة بسعر 2.5%
وبغير اي تخفيض علي اجمالي الايرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية او
الاراضي داخل كردون المدن سواء انصب التعرف عليها بحالتهااو بعد اقامة منشآت
عليها وسواء كان هذا التعرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة سكنية او غير
ذلك وسواء كانت اقامة المنشآت علي أرض مملوكة للمول او للغير
نفس الفقرة المقابلة
وعلي مكاتب الشهر
العقاري اخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لاحكام هذا
القانون وذلك خلال 30 يوم من تاريخ الشهر
نفس الفقرة
|
تفرض ضريبة
بسعر 2.5% وبغير اي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية او
الاراضي للبناء عليها سواء انصب التعرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها
وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحدة سكنية منه او غير ذلك
وسواء كانت المنشأة مقامة علي ارض مملوكة للممول او للغير وسواءكانت مشهرة او
غير مشهرة وسواء تقع داخل او خارج كردون المدينة
ويستثني من
التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت اليه من
مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس المال شركات
مساهمة بشرط عدم التصرف في الاسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات .
ويلتزم
المتصرف بسداد الضريبة خلال 30يوم من تاريخ التصرف وفي حالة شهر التصرفات يكون
علي علي مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها الي مصلحة الضرائب قبل هذا
التاريخ
وفي تطبيق احكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا
للضريبة بالهبة لغيرالأصول او الأزواج او الفروع او تقرير حق انتفاع علي العقار
او تأجيره لمدة تزيد علي 50 عاما ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية
ادارية كانت او قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة او للتحسين كما لا
يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع
او بالهبة للحكومة او وحدات الادارة المحلية او الاشخاص الاعتبارية
العامة او المشروعات ذات النفع العام
ويسري مقابل
التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتبارا من اليوم التالي لانهاء المدة
المحددة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة
|
اضافة
المشروع الاراضي والمباني خارج كرون المدينة بشرط تكون اراضي للبناء واضاف عبارة
سواء كانت مشهرة او غير مشهرة
الزام الشهر
العقاري باخطار المصلحة خلال 30 يوم من تاريخ شهر التصرف كنوع من انواع الرقابة
المراقبة للتصرفات وكذلك الزام المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ
التصرف دون النظر الي شهر التصرف من عدمه.
1.مقابل
تأخير علي الفقرة الثالثة والرابعة.
2.حق
المتصرف في خصم الضريبة المحددة في شهر العقار من اجمالي الضريبة المستحقة
|
|
19
|
|
ويخصم ما تم
سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق
البند 7.
|
بند 7 مادة
11
|
|
|
49
|
يقرب وعاء
الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ويخضع للضريبة بسعر20% من صافي الارباح
السنوية
وتعديل
بالمرسوم بعائد يتم
وما زاد عن
عشرة مليون 25%
واستثناء تقفل
كما هي
|
يقرب وعاء
الضريبة الي اقرب عشرة جنيهات اقل ,ويخضع للضريبة بسعر 25%
واستثناء من
السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع ارباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية
العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر 40% كما تخضع ارباح شركات البحث عن
البترول والغاز وانتاجها للضريبة بسعر 40.55%
|
زيادة في
سعر ضريبة الاشخاص الاعتبارية بواقع 25%
|
|
|
50 بند 7
|
ارباح
وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون
رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الاوراق
المالية
|
ارباح
وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون
رقم 95 لسنة 1992التي يقتصر نشاطها علي الاستثمار في الاوراق المالية دون غيرها
وعائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة.
|
اقتصر اعفاء
صناديق الاستثمار علي التي تزاول نشاط اوراق مالية فقط وخضوع باقي الصناديق
للضريبة ,وخضوع سندات الخزانة العامة للضريبة
|
|
|
53
|
في حالة
تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر لا يدخل في حساب الارباح والخسائر
الارباح الراسمالية الناتجة عن اعادة التقييم
بشرط اثبات
الاصول ولالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لاغراض حساب
الضريبة وان يتم حساب الاهلاك علي الاصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا
للقواعد المقررة قبل اجراء هذا التغيير
1.اندماج
شركتين او اكثر.
2.تقسيم
شركة مقيمة الي شركتين مقيمتين او اكثر.
3.تحول شركة
اشخاص الي شركة اموال او شركة اموال الي شركة اموال اخري
4.شراء او
الاستحواذ علي 50% او اكثر من الاسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او
القيمة في شركة مقيمة مقابل اسهم في الشركة المشترية او المستحوذة.
5.شراء او
الاستحواذ علي50% من اصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة اخري في مقابل
اسهم في الشركة المشترية او المستحوذة.
6.تحول شخص
اعتباري الي شركة اموال.
|
في حالة
تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري او اكثر تخضع لضريبة الارباح الراسمالية
الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها ويعد
من التغيير في الشكل القانوني الحالات الاتية:
1.اندماج
شركتين مقيمتين او اكثر
2.اندماج
شركة غير مقيمة مع شركة مقيمة
3.تقسيم
شركة مقيمة الي شركتين او اكثر
4.تحول شركة
اشخاص الي شركة اموال
5.تحول شخص
اعتباري الي شركة اموال
وفي حالة
تحقق ارباح راسمالية ناتجة عن اعادة التقييم مع عدم تغيير الشكل القانوني للشخص
الاعتباري لايتم ادراج هذه الارباح في حساب الارباح والخسائر وعلي ان يتم حساب
الاهلاك لاغراض الضريبة علي قيم الاصول قبل اعادة التقييم وفي هذه الحالة ايضا
لا يعتد بالخسائر الناتجة عن اعادة التقييم كما لا يجوز ترحيلها الي سنوات تالية
|
1.خضع
للضريبة الارباح الناتجة عن اعادة التقييم بما في ذلك الاندماج والتقسيم بكل
صورة الممنصوصة علي سبيل الحصر
2.اقتصر
الاعفاء علي اعادة التقييم للشخص الاعتباري بشرط عدم تغيير الشكل القانوني ويتم
حساب الاهلاك علي القيمة الدفترية قبل التقييم
3.عدل في
البنود التي تعد تبنود التي تعد تغييرا في الشكل القانوني
|
|
|
56 بند 2
|
الاتاوات عن
المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تعميم او حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير
بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعات الحالات التي تكن فيها حقوق المعرفة لخدمة
الصناعة
|
الاتاوات
|
خضع للضريبة
اية مبالغ تدفع باتاوات دون استثناء
|
|
|
56 بند 3
|
مقابل
الخدمات ولا يعتبرمن قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من
المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في
الخارج
|
مقابل
الخدمات ولا يعتبرمن قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشاة الدائمة العاملة في مصر من
المصروفات الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في
الخارج ويجب عند تحديد ارباح المنشأة الدائمة الايزيد ما يعتمد ضمن المصروفات
الادارية ومصروفات الرقابة والاشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي
10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلي الا تتضمن المصروفات المحملة في حدود
هذه النسبة اية اتاوات اوعوائد او عمولات او اجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من
مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمد ة وموثقة.
|
اضاف
القانون الجديد حدود للمصروفات الادارية
ومصروفات الرقابة و الاشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج لا يزيد عن
10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة ولا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذة
النسبة اية اتاوات او عوائد او عمولات او اجور مباشرة وشرط عدم تقديم مراقب
حسابات المركز الرئيسي
|
|
|
الفقرة الاخيرة
|
وتلتزم
المنشآت والجهات المشار اليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية
الضرائب المختصة خلال 15 يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم
|
وتلتزم
المنشآت والاشخاص والجهات المشار اليها في الفقرة الاولي من هذه المادة بما في
ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقا لاحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات
الطبيعة الخاصة وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة
المستحة وتوريدها الي المصلحة في اول يوم عمل تالي لليوم الذي تم فيه حجز
الضريبة
|
1.التركيز
علي التزام جميع المنشآت والاشخاص والجهات المشار اليها في الفقرة الاولي
2.السداد
يكون في اليوم التالي لليوم الذي حجزت فيه الضريبة وليس 15 يوم.
|
|
|
58
|
مع عدم
الاخلال باي اعفاءات ضربيية مقررة في قوانين اخري تخضع للضريبة عوائد السندات
التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي او غيره من البنوك بسعر 32% وذلك
دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد او من يحصل عليها بحجز مقدار
الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة خلال 15 يوم الاولي من
الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم
|
مع عدم
الاخلال باي اعفاءات ضريبية مقررة في قوانين اخري تخضع للضريبة عوائد السندات
التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي او غيره من البنوك بسعر 32%وذلك
دون خصم اي تكاليف ويلتزم دافع هذه
العوائد او من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها
الي مامورية الضرائب المختصة في اول يوم عمل تال علي الاكثر
تخضع عوائد
اذون الخزانة للضربية بسعر 20% وذلك دون خصم اي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد
بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها الي مامورية الضرائب المختصة في اليوم
التالي لليوم الذي تم فيه الخصم.
كما تخضع
لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار
الضريبه وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة في اول يوم عمل تال لليوم الذي تم
فيه حجز الضريبة
وتخصم من
الضريبة المستحقة علي الجهة الضريبية المسحوبة وفقا لاحكام هذه المادة علي عوائد
اذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهه
وبما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الارباح الخاضعة للضريبة
|
1.حجز
الضريبة وتوريدها خلال اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه حجز الضريبة
2.اخضاع
للضريبة عوائد اذون الخزانة وعوائد سندات الخزانة بسعر 20% مع الزام دافع
العوائد بحجز الضريبة وتوريدها في اليوم التالي
3.تخصم
الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة
والمدرجة بالقوائم المالية وبما لا يجاوز اجمالي الضريبة المستحقة علي الارباح
الخاضعة للضريبة
مع ملاحظة
ان نص المادة 58 يتكلم عن الاشخاص العتبارية اي ان اعفاءات الاشخاص العتبارية لم
تتغير
|
|
|
مادة 133
بند 4
|
اصطناع أو
تغير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح
أو زيادة الخسائر .
|
عدم إصدار
أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون أو
اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة
الأرباح أو زيادة الخسائر .
|
تعديل البند
الرابع جاء لتطبيق المادة 133 مادة التهرب .
عدم إصدار
أو تسليم أصحاب المهن غير التجارية للفاتورة الضريبية .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مواد تم اضافتها:-
تضاف الي مواد قانون الضريبة علي الدخل
المشار اليه , المواد 56 مكرر ,59 مكرر 1 , 59 مكرر2 ,59مكرر3 ,87 مكرر البند 4 من
المادة 135 والمادة 147 مكررا.
·
مادة 56 مكرر:-
الملاحظات عليها:
وهو خضوع الارباح التي يحققها الاشخاص
الطبيعيون او الاشخاص الاعتباريين من كل طرح للاوراق المالية لاول مرة في السوق
القانوني .
·
مادة 59 مكررا:-
اضافة نسبة تحت حساب الضريبة للجهات المنصوص
عليها بندا من المادة 59 في حالة بيع او توزيع سلع او منتجات او حاصلات زراعية محلية
او مستوردة الي اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها .
مع ملا حظة ان الاضافة سوف تكون علي التجار
والمصنعين فقط ولن تكون علي المستهلك النهائي.
·
مادة 59 مكررا:
الجهات المنصوص عليها في البندين 2,1 من
المادة 59 تضيف نسبة عمل الايجارات التي نحصلها من المستاجر للاماكن المملوكة لها
والمعدة للايجار والتصنيع فيها او تقديم او اعداد اية خدمات او ماكولات او مشروبات
تحت حساب الضريبة المستحقة علي المستاجرين.
·
مادة 59 مكرر:
يحدد الوزير السلع والمنتجات واوجه النشاط
وانواع الايجارات التي يسري عليها نظام الاضافة لحساب الضريبة
وتقدر الضريبة المحصلة بنفس نظام الضريبة
المصدقة ونفس التوقيتات
·
مادة 59 مكرر:
لاتسري احكام الاضافة تحتحساب الضريبة علي
المنشآت غير الخاضعة للضريبة والمعفاة منها.
·
مادة 57 مكرر:
هي تعديل للمادة 136 من القانون 91 لسنة 2005
وذلك بتعديل النسب بالاضافة الي حالات لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها
ومنها:
1.حدوث خطأ في التطبيق.
2.تعديل الفحص وتاثيرها علي السندات اللاحقة.
3.ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عن تقديم
الاقرار.
·
مادة 135 بند 4:
اضافة عدم اصدار وتسلسم القانون المنصوص
عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون والخاصة بالمهن غير التجارية.
مادة 147 مكرر:
مادة العفو العام:
وهي مقابلة للمادة الرابعة من مواد اصدار
القانون 91 لسنة 2005.
(ج):
مواد
ملغاة:
·
مادة 136:-
بند 3, 4 من المادة 50 اخضعت الضريبة بعد
الغاء واعفاء بند 3 بند الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنشأ طبقا لاحكام قانون
الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002.
بند 4: تخضع كل الجهات التي لا تهدف الي الربح
ومباشرة انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او رياضية او ثقافية .
·
مادة 138 :-
الخاص بالمبالغ المستحقة علي المخالف
بالاضافة الي تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون
�B��Kp
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة