هل يجوز الحجز علي الأموال الخاصة للشريك الموصي


من المعروف ان المشرع كفل للدولة سبيل الحجز الإداري بالقانون 305  لسنة 1955 وميزها في ذلك حفاظـًا علي حقوق الخزانة العامة .
أيضا نعلم عن الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة والمسئولية المحدودة لتكيفه المالي والقانوني كعيب وميزة في ذات الوقت :- لانها تمنع علي الشريك الموصي تمتعه ببعض ميزات الشريك المتضامن كعدم اكتسابة لصفة التاجر وبالتالي لا يتحمل الإلتزامات التي يفرضها قانون التجارة ، كالقيد في السجل التجاري واشهار النظام المالي للزوجية كما لا يمكن اشهار افلاسه علي اثر اشهار الشركة .
وربما تعد ميزة المسئولية المحدودة للشريك الموصي تكمن في :-
ý  أن الشراكة الموصية هي الوسيلة والصفة التي يمكن لموظفي الدولة والحكومة مزاولة الانشطة الاقتصادية من خلالها
ý  ايضا لا يمكن التنفيذ علي الأموال الخاصة للشريك الموصي إن لم تف أموال الشركة بديونها
وهو المبدأ الذي  اقرته محكمة النقض في حكمها تالي الذكر

رقم الحكم
تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
283
6/19/1969
35
محكمة النقض
قواعد الحكم
الموجز:
للشركة ودائنيها مقاضاة الشريك الموصى لتقديم حصته . وجوب تسجيل الحكم الصادر بذلك حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة . حق دائني الشركة بعد ذلك في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة . المادة 27 من قانون التجارة . عدم سريان نص المادة 523 مدني علي الشركاء الموصين .
القاعدة:
المستفاد من نص المادة 27 من قانون التجارة أنه إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها ولدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة وبعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة وليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائنى الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى ولا على الحصة التى تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذى ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون الا فى حدود الحصص التى قدموها . لما كان ذلك ، وكان الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل وأن ملكية العقار الذى يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنتقل الى هذه الشركة ، فانه لا يكون للطاعن حق التنفيذ علي هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه علي غير أساس . 

( م 27 من قانون التجارة 1 لسنة 1883 ، م  505 ، 506 ،523 , 511  مدنى ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 ) 
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ص 1002)
الموجز:
صدور الحكم المنفذ به ضد الشركة عدم جواز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية وفاء لديون هذه الشركة . منع الشريك الموصى من القيام بأعمال الإدارة . المادة 28 من قانون التجارة .
القاعدة:
الأصل وفقا للمادة 28 من قانون التجارة أن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الادارة وإذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة وكان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية في الشركة وفاء لديون هذه الشركة . 

( م 23 ، 28 من قانون التجارة 1 لسنة 1883 ، م 505 ، 523 ، 524 مدنى ) 
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ص 1002)



محلل نظم معلومات
محمود أحمد حموده
محاسب قانوني وخبير ضرائب



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة