بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشـار والسـيد محمد السيد الطحان وأحمد أبـو العـزم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 14 من مارس سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتـاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجـدولها تحت رقم 1342 لسنة 33 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعـات الأفـراد والهيـئـات” بجلسة 13/1/1987 فى الدعوى رقم 2984/36ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجـهة الإدارية مصروفات الإلغاء والمدعى مصروفات التعويض – وطلب الطاعنين بصفتهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى وبصفة احتياطية برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ترى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه، وإلزام الجـهة الإدارية المصروفات.
تحـدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جـلسة 4 من نوفمبـر سنة 1991 وتداولت نظره بالجلسات على النحـو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 14 من مارس سنة 1993 والجلسات التالية، وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1993 قررت المحـكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حـيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيـه وباقى أوراق الطعن – فى أن المدعى أقـام الدعوى رقم 8502 لسنة 81 مدنى كلى جـنوب القاهرة طلب فى خـتامها الحكم بصفة مستعجلة برفع كـتاب الحظر الصادر من إدارة مكافحة التهرب من النقد إلى مصلحة الشهر العقارى والمتضمن حظر تصرفه فى أملاكه وعدم الاعتداد بهذا الكتاب واعتباره كأن لم يكن وإلزام مصلحة الشهر العقارى بالسير فى إجراءات طلب الشهر العقارى رقم 440/80 قصر النيل والحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا له تعويضا قدره خمسة آلاف جنيه مع إلزامهما بالمصروفـات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحـا لدعواه انه باع لنجله ………………….. حـصة قدرها 10 ط من 24 ط شيوعا فى كامل أرض وبناء العمارة رقم 7 بميدان التحرير قسم قصـر النيل، وتقـدم بتـاريخ 11/11/1980 بالطلب رقم 440/80 إلى مأمورية الشهر العقارى بقصر النيل غير انه تبين عند مراجعة الطلب المذكور ان هناك كتاب حظر بعدم التصرف صادر من إدارة مكافحة التهرب من النقد يستند إلى الحكم الصادر فى الجنحة رقم 87 لسنة 59 أمن دولة الازبكيـة القـاضى غيابيا فى 28/12/1992 بإدانته وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وأضاف المدعى أن الحكم المشار إليه قد سقط قانونا بمضى المدة وانتهت آثاره وأصبح كأن لم يكن كما سقطت كذلك إجراءات التنفيذ التى اتخذت ورغم ذلك فقد أوقفت مأمورية الشهر العقارى السير فى إجراءات الطلب المشار إليه استنادا إلى كتاب الحظر آنف البيـان دون مبرر أو سند من القانون وقد تقدم بتظلم إلى الشهر العقارى وأمينه العام من هذا الإجراء التعسفى غير أنه لم يتلق ردا على تظلمه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة، وبجلسة 1/11/1981 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الطلب المستعجل، وبجلسة 28/2/1982 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة بنظرها حيث قيدت لدى المحكمة الأخـيرة تحت رقم 2984/36 ق .
وبجلسة 13 من يناير سنة 1987 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وإلزام الجـهة الإدارية مصروفات الإلغاء والمدعى مصروفات طلب التعويض، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بحظر التعامل على العقار موضوع الدعوى قد صدر استنادا إلى تنبيه نزع الملكية الذى تنم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970 على المساحة التى يملكها المدعى فى هذا العقار وأنه بناء على قرار حظر التعامل المشار إليه فقد امتنعت مصلحة الشهر العقارى عن اتمام تسجـيل طلب الشـهر رقم 440/1980 المقدم من المدعى، وطبقا للمادة 414 من قانون المرافعات يتعين أن يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خـلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجـيل التنبيه كـأن لم يكن، وإذا لم يثبت من الأوراق أن وزارة العدل قد أودعت قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى ومن ثم فإن هذا التسجيل يعتبر كأن لم يكن، وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما والصادرين بحظر التعامل على العقار المشار إليه والامتناع عن اتمام تسجيل طلب الشهر رقم 440/1980 المقدم من المدعى قد صدر استنادا إلى تنبيه نزع الملكية الذى تم تسجـيله برقم 4488 لسنة 1970، وكان هذا التسجيل قد اعتبر كأن لم يكن على النحو السالف بيانه وبهذه المثابة فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قائمين على غير سند صحيح من القانون خليقين بالإلغاء.
ومن حيث مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد أكد اختصاص قاضى الأمور الوقتيـة بكافة المنازعات المتعلقة بامتناع الشهر العقارى عن اتمام إجراءات الشهر أو التأشير أو محوه وذلك على النحو المستفاد من نصوص المواد 18، 35، 39 من هذا القانون وإذ لم يطلب مقدم طلب الشهر رقم : 440/1980 من أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء المحرر رقما وقتيا ثم يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية حسبما تنص على ذلك المادة 35 من قانون الشهر العقارى سالف الذكر، وهو ما لم يسلكه المطعون ضده وعليه يخرج النزاع الماثل عن ولاية القضاء الإدارى وينعقد لقاضى الأمور الوقتية. وعن موضوع الدعوى فإن الثابت أن وزارة العدل هى الجهة الدائنة وقد قامت بتسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى، وأعقبت ذلك بإيداع قائمة بشروط البيع حسبما تقضى بذلك نصوص قانون المرافعات، وتم تحديد جلسة لتقديم اوجه الاعتراضات على القائمة، وبجلسة أخرى لإتمام البيع فى حـالة عدم الاعتراض، ولم يتقدم المطعون ضده أو نجله بأى تقرير بالاعتراض، وتدوولت دعـوى بيع العقار المذكور بالجلسات حتى أقـامت السيدة/ ………………….. دعوى استحقاق فى هذا العقار، وبالتالى فقد أوقف السير فى دعوى البـيع بناء على طلب النيـابة حـتى يتم الفصل فى دعوى الاستحقاق المذكورة. والتى قضى فيها بجلسة 26/12/1973 بتثبيت ملكية المدعية لحصة مقدارها قيراطان فى كامل أرض وبناء العقار المذكور وبطلان إجراءات نزع الملكية بالنسبة لهما وبعد صدور هذا الحكم قامت وزارة العدل وهى الجهة الدائنة للمطعون ضده بتعجيل دعوى بيع العقار المذكور ومحدد لها جلسة 26/12/1987 لإتمام البيع – وعلى ذلك فإن العقار المذكور يظل محجوزا عليه ولا يجوز شهر أى تعامل عليه أو شطب التأشيرات المتعلقة بتسجيله إلا برضاء الدائن وهو وزارة العدل أو بصدور حكم من قاضى الأمور الوقتية طبقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع وباختصاص قاضى الأمور الوقتية بكافة المنازعات المتعلقة بامتناع الشهر العقارى عن إتمام إجراءات الشهر أو التأشير أو محوه ولما كان مقتضى صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجـارية رقم 13 لسنة 1968 أنه إذا قضت جهة القضاء العادى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى جـهة القضاء الإدارى، فإن محاكم هذه الجهة تلتزم بنظرها أى بالفصل فى موضوعها، دون أن تعاود البحث فى مسألة الاخـتصاص الولائى بها ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه، طبقا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية والعكس صحيح ومن شأن التزام محاكم جهتى القضاء الإدارى والعادى بحكم هذا النص – ولا ريب فى وجوب التزامهما به – القضاء على حالات التنازع السلبى للاختصاص فيما بينهما، ويكون نص الفقرة الثانية من المادة ( 115 مرافعات ) إذا كان موضوع الدعوى المحالة لا يندرج قانونا فى ولاية المحكمة المحال عليها معدلا لولايتها فى خصوصية موضوع الدعوى المحالة، وهذا طبقا لصريح نص القانون، وخلاصة القول فى ذلك كله أن مقتضى صريح نص الفقرة الثانية من المادة 110 مرافعات وانه ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدما، ان تلتزم المحـكمة المحـال إليها الدعوى بالفصل في موضوعها، ولو استبان لها انه لا يندرج فى عموم الولاية التى انيطت بـها، طبـقا لمواد القانون المحددة لهذه الولاية، وهذا الالتزام رهين – كـذلك – بعدم وجود محكمة أخرى مختصة بخلاف محاكم الجهة القضائية التى صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فإن وجـدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها، لما هو معلوم من أن حجية الحكم الصادر بعدم الاخـتصاص والإحـالة المذكور مقصور فقط على أسـبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولائى لاختصاص المحكمة التى أصدرت حـكما الإحالة ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به تزول حجيته (حكم دائرة توحـيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3803 لسنة35 ق، ع جلسة 6/6/1992) ولما كـان الثـابت أنه بجلسة 28/2/1982 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا باخـتصاص محكمة القضاء الإدارى يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النص عليه من هذا الوجه نعى غير سديد متعينا رفضه .
ومن حيث إن المادة (401) من قانون المرافعات سالف البيان تنص على أن “يبدأ التنفيذ باعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الأتية : …..”. وتنص المادة (402) على أن : “يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه ….”، وتنص المادة (404) على أنه : “يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا” وتنص المادة (414) من ذات القانون على أن : “يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خـلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا أعتبر تسجيل التنبيه كـأن لم يكن، ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية : …..”
ومن حيث إن مفاد تلك النصوص أن حجـز العقار يتم بالقيام بعمل قانونى مركب يتكون من عنصرين تنبيـه بنزع الملكية يعلن إلى المدين ثم تسجـيل هذا التنبيه فى مكتب الشهر العقارى. وكل عنصر من هذين العنصرين وحده لا يعتبر حجزا فالتنبيه وحده لا يرتب أى أثر من أثار الحجز والتسجيل الذى لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفى أيضاً لترتيب هذه الآثار وبتسجيل التنبيه يعتبر العقار المبين فيه محجوزا. وقد أراد الشارع بجعل حجز العقار مرتبطا بعمل قانونى مشهر، حماية الغير الذى يتعامل فى العقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فبتسجـيل التنبيه فى مكتب الشهر العقارى الذى يتبعه العقار يستطيع كل من يريد التعامل بشأن العقار أن يعرف بمجرد إطلاعه على السجل فى مكتب الشهر أن العقار قد حجز وانه إذا اشتراه مثلا فإن هذا الشراء من المحجوز عليه لن يكون نافذا، ويجب على حاجز العقار خلال تسعين يوما من توقيعه الحجز (أى من تسجيل التنبيه صحيحا على ما سلف بيانه) إيداع قائمة شروط البيع طبقا لمشتملاتها ومرفقاتها المحددة فى المادتين 414، 415 مرافعات وإلا أعتبر حجزه كأن لم يكن، وقد حدد المشرع له مدة تسعين يوما لإيداع القائمة وإلا أعتبر حجزه كأن لم يكن، ومن ثم يستطيع الدائن مباشر الإجراءات أن يقوم بإيداع القائمة فور تسجيل التنبيه فإن تراخى فعليه ألا يتعدى تراخيه هذا أكثر من تسعين يوما من تسجيل التنبيه دالا سقط هذا التسجيل وترتب على سقوطه سقوط التنبيه واعتباره كـأن لم يكن ويفقد التنبيه كل آثاره القانونية، وعلى الدائن مباشر الإجراءات إن أراد إيداع القائمة بعد هذا الميعاد أن يعود فيبدأ الإجراءات من جديد ابتداء من التنبيه بنزع الملكية .
ومن حيث انه لم يثبت من الأوراق أن وزارة العدل (الطاعنة) قد أودعت قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار موضوع الدعوى، وقد ورد القول بإيداع القائمة فى تقرير الطعن قولا مرسلا لا يصاحبه دليل بحدوث هذا الإيداع وانه تم فى الميعاد المشار إليه وذلك رغم أن الفرصة ظلت سانحة – لوزارة العدل الحاجزة وتمثلها هيئة قضايا الدولة – لتقديم الدليل المثبت لإيداع القائمة المشار إليها فى الميعاد المحدد آنفا طوال جلسات المرافعة ومن ثم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يعتبر كأن لم يكن وفقد بالتالى كل آثاره القانونية ويغدو العقار موضوع النزاع طليقا من الحجر عليه – ولما كان الثابت أن القرارين المطعون فيـهما والصادرين بحظر التعامل على العقار المشار إليه والامتناع عن السير فى إجراءات تسجيل طلب الشهر رقم 440/1980 قد صدر استنادا إلى تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى تم تسجيله برقم 4488 لسنة 1970 ولما كان التسجيل قد اعتبر كأن لم يكن على النحو آنف البيان ومن ثم يكون القراران الصادران استنادا إليه غير قائمين على صحيح سندهما من القانون جديرين بالإلغاء.
ومن حـيث ان الحـكـم الطعين قـد أخـذ بهذا القضاء ومن ثم يغدو مطابقا لصحـيح القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبـول الطعن شكـلا برفضـه موضوعا وألزمت الجـهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة