طعن عن طريق النقض علي حكم استئناف ببطلان نموذج 19 وحكم محكمة النقض



مكتب
سيد قاسم سيد
محام بالنقض

محكمة النقض
دائرة الضرائب
تقرير طعن بالنقض

انه في يوم الخميس الموافق 13/11/2003 بقلم كتاب محكمة النقض
أودع الأستاذ / سيد قاسم سيد المحامي بالنقض تقريرا بالطعن رقم .... لسنة 73 ق عن موكله شركة .... ويمثلها المدير المسئول / ......... وذلك بموجب التوكيل رقم ................. رسمي عام المعادي والمقيم .............. ومحله المختار .................
ضــد
السيد الدكتور / .......................
وذلك
طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم ..... لسنة 118 ق بتاريخ 29/9/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
الوقائع
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 95 طعنا في قرار اللجنة رقم ... لسنة 93 وقالت الشركة شرحا لطعنها :
ابتغاء الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وتعديله لما ورد في المذكرة المقدمه في 21/3/1991 وذلك عن سنوات 83 ، 84 ، 85 ، 86 .
واحتياطياً .. إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصرها .
وقد أسست الشركة الطاعنة دفاعها علي أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباحها عن نشاطها المبين بالصحيفة عن السنوات 83 ، 86 بالمبالغ المبينة بها .
مع الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القرار المطعون عليه للأسس المحاسبية السليمة .
وتداولت بالجلسات وأحيل الطعن إلي مكتب الخبراء الذي أودع تقريره وتم حجز الدعوى للحكم مع مذكرات .
وتقدمت الشركة الطاعنة بمذكرة خلصت فيها إلي الدفع بإلغاء قرار لجنة الطعن وبطلان نموذج 19 ضرائب عن السنوات 83 ، 84 ، 85 ، 86 وقد تم حجز الطعن للحكم وجاء بأسبابه أن من المقرر في قضاء النقض أن التشريعات الخاصة لتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وإلزام مصلحة الضرائب بالتزامها.
ورتب علي مخالفة ذلك البطلان نص المادة 125 من القانون 157 لسنة 1981 قد أوجب علي مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك في خلال شهر من تاريخ الإخطار وتم ربط الضريبة علي النحو التالي :
إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون .. كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير المالية رقم 169 لسنة 1981 لقانون الضرائب علي الدخل سالف الذكر علي أنه وفي حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها النموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 41 من القانون وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية :
يدل علي أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب علي المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول علي ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبه الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن علي هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلي النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن علي التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسبا .
لما كان ما تقدم وكان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها علي النموذج 19 ضرائب هو وعلي سند من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع علي المصلحة اتخاذها لكي تنفتح بها مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج 19 ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة يبطله وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .. لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي النموذج 19 ضرائب المرفق أنه قد جاء خلواً من عناصر ربط الضريبة علي الطاعن ومن ثم يكون هذا النموذج قد جاء باطلاً وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث أنه بجلسة 31/7/1997 قضت محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة عن سنوات النزاع وإعادة الأوراق إلي مأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا في هذا الخصوص وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المطعون ضده فقام باستئنافه للأسباب الآتية :
أن المشرع في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضريبة علي الدخل قد رسم شكلا معينا لما يجب أن يتضمنه النموذج 19 ، 6 ضريبة عامة بالنسبة للضريبة علي الأرباح التجارية .
ومن ثم فإن جزاء مخالفة هذه الشروط يترتب عليه بطلان النموذج إلا أن المشرع من ناحية أخري لم يشترط هذه البيانات بالنسبة لذات النموذج بشأن ضريبة الإيرادات علي القيم المنقولة ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج كاملا رغم اشتماله علي ضريبة إيرادات القيم المنقولة قد خالف صحيح القانون وكان يتعين عليه أن يقضي ببطلان النموذج عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقط دون ضريبة الإيرادات علي القيم المنقولة لأن المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية .. ومن ثم فإنها لا تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر من القانون .
وبتاريخ 27/1/1998 قضت محكمة الاستئناف بالحكم سالف البيان تأسيسا علي أن المشرع خص كل من الضريبة علي رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يسري حكم ضريبة علي أخري إلا بنص .
لما كان ما تقدم وكان المشرع في الباب الأول من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 نظم المواد من 1 – 12 الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وليس من بين هذه المواد نص يماثل نصن المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم لا يصح إعمال حكم المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 علي ضريبة القيم المنقولة .
وقضي في الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق بإعادة الطعن إلي محكمة أول درجة لبحث الشق الوحيد الخاص بالقيم المنقولة وأعيدت الدعوى إلي محكمة أول درجة بذات الرقم ... لسنة 95 ضرائب جنوب القاهرة وتداولت بالجلسات وبالرغم من أن الدعوى أعيدت من محكمة الاستئناف لنظر الشق الخاص بالقيم المنقولة إلا أن المحكمة أعادت الدعوى إلي مكتب الخبراء بذات الحكم التمهيدي الأول الذي قضي فيه ببحث الدعوى في شقيها (القيم المنقولة + الأرباح التجارية والصناعية).
وبجلسة 24/6/2001 قضت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه .
ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطاعن لمخالفته الاستئناف رقم ... لسنة 114 ق الذي حاز الحجية وأصبح نهائي في الشق الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لذلك فقد قام باستئنافه بالاستئناف رقم ...... لسنة 118 ق وتداول بالجلسات وبجلسة 29/9/2003 قضي فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن عمل الخبير من عناصر الإثبات الوافية في الدعوى وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ بما انتهي واقتنعت لسلامة الأسس التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بما انتهي إليه هذا التقرير وبالتالي فإن أسباب الاستئناف في غير محلها خليقة بالرفض ، وإذا كان قضاء أول درجة قد إلتزم هذا النظر فيتعين التأييد لأسبابه .
الأمر الذي تقضي فيه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والتفتت تماما عن باقي دفاع الطاعن حيث طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف " الحكم أولا : بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص ببطلان نموذج 19 فيما تضمنه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية ودفع بمحاضر الجلسات بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ... لسنة 114 ق الذي تم تقديمه تأييدا للدفع المبدي فيه .
إلا أن محكمة الاستئناف قد تجاهلت هذا الدفع وهذا المستند ولم تشر من قريب أو بعيد لهذا الدفع مكتفية فقط بالأسباب السابق ذكرها مما يعد إغفالا بحق الدفاع وإهدارا له مخالفة بذلك نص المادة 101 من قانون الإثبات الخاصة بحجية الأمر المقضي والمادة 41 من القانون 157 لسنة 81 والفقرة 5 من المادة 241 من قانون المرافعات ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفاً بحق الشركة الطاعنة فهي تطعن عليه للأسباب الآتية :
السبب الأول : الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
لما كان الثابت من صحيفة استئناف الطاعن ومحاضر الجلسات التي التفتت عنها محكمة الاستئناف ولم تشر من قريب أو بعيد عنها ، دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشق الخاص ببطلان نموذج 19 فيما تضمنه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية وذلك لخلو نموذج 19 من الأسس وعناصر ربط الضريبة كما تطلبت المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 وقضي فيها بالاستئناف رقم ..... لسنة 114 ق .
كما دفع الحاضر بمحضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتم تقديم صورة من الحكم رقم .... لسنة 114 ق تأكيدا للدفع المبدي أمام المحكمة .
إلا أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من أي رد علي هذا الدفع وكل ما جاء به هو اقتناع المحكمة بما جاء به تقرير الخبير ولم تشر من قريب أو بعيد لدفع الطاعن وانتهت في قضاءها بالحكم المطعون فيه مما يعد هذا الحكم مخالفا للثابت بالأوراق وعدم رد محكمة الاستئناف علي ما جاء بصحيفة استئناف الطاعن وما تم إثباته بمحضر الجلسة إخلالا بحق الدفاع .
السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
1-     حيث أنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 التي وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو الباب الثاني من الكتاب الأول والتي تؤكد علي ضرورة تحديد الأسس والعناصر وعدم تحديدها يبطل النموذج وبالرغم من القضاء ببطلان النموذج في الشق الخاص بالأرباح التجارية والصناعية بالحكم رقم ...... لسنة 114 ق إلا أن الحكم المطعون فيه انهي قضائه إلي صحة هذا النموذج مخالفا بذلك نص المادة41من القانون 157 لسنة81 ق

2-     أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا أيضا لما نصت عليه المادة 241 فقرة 5 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
وبالرجوع إلي صحيفة استئناف المطعون ضده وإلي الحكم رقم .... لسنة 114 ق نجد أن المطعون ضده طلب في صحيفة استئنافه تأييد قرار لجنه الطعن بشأن الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة تأسيسا علي أن الثابت بالنموذج 19 أنه تضمن تحديد أوعية ضريبة القيم المنقولة وهذا لا يلزم بيان عناصرها .
إذ أن المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم فإنها لا تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر .
وحيث جاء بالحكم في القضية رقم ....... لسنة 114 ق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بطلان النموذج 19 بالنسبة لما تضمنه من تحديد لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخلاف وبصحة النموذج في هذا الشأن وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة لبحث اعتراضات المستأنف علي قرار اللجنة في خصوص تحديده لأوعية القيم المنقولة فقط إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكم أول درجة بإعطاء المطعون ضده حكم بصحة النموذج في شقيه الأرباح التجارية والقيم المنقولة رغما من أن المطعون ضده طلب صحة النموذج فيما تضمنه من القيم المنقولة فقط .
وبذلك فإنه قد قضي بشيء لم يطلبه المطعون ضده وبأكثر مما طلبوه مخالفا بذلك نص المادة 241/5 مرافعات .
3-     مخالفة الحكم لنص المادة 101 من قانون الإثبات
حيث أن الثابت من صحيفة الاستئناف والدفع المبدي بمحضر الجلسة أمام الدائرة 54 ضرائب في الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص بالأرباح التجارية والصناعية لصدور حكم نهائي رقم ... لسنة 114 ق وتم تقديم صورة بحافظة المستندات تم إثباتها بمحضر الجلسة إلا  أن الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا من الرد علي هذا الدفع مما يعيبه لمخالفته نص المادة 101 من قانون الإثبات التي تنص علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي بهذه الحجية المحكمة من تلقاء نفسها .
وعن الشق المستعجل :لما كان في تنفيذ الحكم المطعون فيه علي النحو السالف بيانه وعلي الرغم من رجحان نقض الحكم يصيب الشركة الطاعنة بأضرار بالغة وإرهاق مادي له ضخامته لو تم تنفيذه .
حيث أن الحكم ترجح النقض والإلغاء لذلك .. فالشركة تلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض .
لذلك
تلتمس الشركة لطاعنة
1-   قبول الدعوى شكلا .
2-   بصفة مستعجلة ووقتيه بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .
3-   وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلي محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا أمام دائرة استئنافية أخري .
وكيل الشركة الطاعنة
المحامي بالنقض



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة    نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري   ، نبيل أحمد صادق
محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق
وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 2 من جمادى الأولي سنة 1426 هـ الموافق 9 من يونيو سنة 2005 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم … لسنة 73 ق
المرفوع من
شركة ……………….. المقيم ………………
حضر عن الطاعنة الأستاذ / سيد قاسم المحامي
ضــد
السيد الدكتور / ......................
حضر عن المطعون ضدها الأستاذ / جمال عويس المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
في يوم 13/11/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر بتاريخ 29/9/2003 في الاستئناف رقم ... لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفي 1/2/2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 3/12/2003 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها والتي طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه لما ورد بأسباب الطعن .
وبجلسة 10/3/2005 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2005 وبها سمعت الدعوى إمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها في السنوات من سنة 1983 إلي سنة 1986 (الأرباح التجارية ، القيم المنقولة) وأخطرتها فاعترضت ، وأحيل الخلاف إلي لجنه الطعن التي قررت تأييد التقديرات . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .. لسنة ... 1995 جنوب القاهرة الابتدائية طعنا علي هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1997 ببطلان نموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع وإعادة الأوراق إلي المأمورية . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق القاهرة طالبا رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الطعن بشأن الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وبتاريخ 27/1/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضي به من بطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لما تضمنه من تحديد لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخلاف وبصحة النموذج في هذا الشأن وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة لبحث اعتراضات الطاعن علي قرار اللجنة في خصوص تحديده لأوعية القيم المنقولة . نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأعادت المأمورية إلي مكتب الخبراء بذات الحكم التمهيدي الأول وبجلسة 24/6/2001 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة الذي قضي فيه بتاريخ 29/9/2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان النعي بهذه الأسباب تقول الطاعنة أنه لما صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 31/7/1997 في طعنها علي قرار لجنة الطعن ببطلان نموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع بشأن الضريبة علي الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة . أستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم وقصر استئنافه علي خطأ الحكم الابتدائي في قضائه بالنسبة لضريبة القيم المنقولة فقط التي لم يستلزم المشرع توجيه نموذج 19 ضرائب بشأنها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات النزاع وبصحة النموذج وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجه لبحث اعتراضاتها علي قرار اللجنة بشأن أوعية القيم المنقولة وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طعنها وتأييد القرار المطعون فيه في شأن ضريبتي الأرباح التجارية والقيم المنقولة رغم أن ضريبة الأرباح التجارية قد سبق قضاء الحكم الابتدائي فيها ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها وأصبح الحكم نهائيا وقد استأنفت الحكم ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لضريبة لأرباح التجارية وصيرورة هذا الحكم نهائيا بشأنها ، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضي بحكمه المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقه إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها إذا استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/7/1997 قد قصرت استئنافها علي تخطئة قضاء الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة علي إيرادات القيم المنقولة فقط وقد قضي لها في استئنافها رقم .... لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم وبإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للفصل في الطعن بالنسبة لهذه الضريبة فقط وإذ كانت محكمة أول درجة لم تلتزم بهذا القضاء وقضت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشقيه (ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة) فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها بحكم الاستئناف وهو نظر النزاع بشأن ضريبة القيم المنقولة فقط دون ضريبة الأرباح التجارية التي تؤيد الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها ، وإذ كان الحكم المطعون قد أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجية ذلك عن بحث طعن الطاعنة علي التقديرات بشأن
ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من دائرة أخري .
أمين السر                                      نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة