1- قيد الملفات فور ورودها من المأموريات بسجل الملفات.
2- قيد الملفات من واقع سجل وارد الملفات بسجل الطعون لتحديد رقم الطعن مع استيفاء كامل البيانات السجل
3- اخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة وبقيد بسجل الجلسات والطعون
4- فى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم اخطاره بكتاب ثان أخير وتدون الاعلانات برول الجلسات وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونا فى الموعد الثانى تقوم اللجنة باتخاذ الاجرءات القانونية لاحالة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة ويخطر الممول بذلك
5- فى حالة حضور المول أو وكيله بكون جلسات اللجنة سرية ويجت التأكد من أن وكيل الممول من المحاسبين المقيدين بالجداول أومن المحامين ويجب اثبات ما يتم تداوله فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية 6- ارفاق رو ل الجلسات بكل ملف طعن مع استيفاء بياناته.
7- التأجيلات تتم لاسباب جديه ولمدة مناسبة مع المبادرة بتنفيذ ما تقرر بكل جلسة
8- فى حالة الموافقة يصدر القرار ( محضر المراجعة الداخلية ) بما تم الاتفاق عليه موقع من رئيس اللجنة والاعضاء والممول أو من يمثله قانونا ويسجل بسجل القرارات المنتهية
9- قيام اللجنة بتعلية الملف واعادنه الى المأموريه بعد انهاء الاتفاق مباشرة على أن يقيد بسجل صادر الملفات (سجل تسليم الملفات للمأموريه)
10- فى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها بمحضر المراجعة الداخلية ويتم احالة أوجه الخلاف الى لجنة الطعن المختصة ويخطر الممول بذلك بعد قيدها بسجل الاحالة
11- فى حالة طلب الاطلاع يتقدم الممول أو من يمثله قانونا بتقديم طلب الاطلاع يوقع عليه من رئيس اللجنة بالموافقة على الاطلاع . ثم يتم التوقيع بما يفيد الاطلاع من الممول أو وكيله.
12- تعطى الاولويه للحالات الهامة ذات الحصيلة والحالات المعرضة للسقوط بالتقادم وحالات التوقف والوفاه وحالات تغيير الكيان القانونى مع مراعاة كل حالة وظروف استعجالها
13- فى حالة ( الاتفاق / عدم الاتفاق) يتم تحرير محضر المراجعة الداخلية من أربع نسح- نسخة بملف تذكارى باللجنه ، نسخه مع الملف المرسل للمأمورية او لجنة الطعن.
14- فى حالة عدم حضور الممول يتم تحرير محضر المراجعة الداخلية من ثلاث نسح بملف تذكارى اللجنة - نسخة مع الملف المرسل للجنة الطعن
15- ترسل اللجنة الاحصائية الشهرية الى الادارة العامة للجان فى موعد غايته اليوم الخامس من الشهر التالى وصور المجموعة الشهرية فى موعد غايته 15 يوم من الشهر التالى
برجاء مرعاة تنفيذ هذه التوجيهات بكل دقة
ج- الإحالة إلى لجنة الطعن
1- الحالات التي يتم إحالة الخلاف فيها إلى لجنة الطعن
- انتهاء اللجنة الداخلية بعدم الاتفاق مع الممول
- الاتفاق الجزئي مع الممول
- عدم حضور الممول
2-مواعيد الإحالة إلى لجنة الطعن:-
يجب إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الاوجه (بواسطة اللجنة الداخلية ) على أن تقوم اللجنة الداخلية بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
3- دراسة مذكرة دفاع الممول:-
- على الفاحص عند تسلمه صورة من مذكرة دفاع الممول أن يقوم بدراستها وإعداد ما يراه ضروريا من البيانات والإيضاحات وإعداد مذكرة بالرد على مذكرة دفاع الممول
- إخطار الإدارة المختصة (إدارة الشئون القانونية / القضايا) بالمأمورية بمذكرة للرد على مذكرة دفاع الممول
4- دراسة قرار لجنة الطعن:-
عند ورود صورة من قرار لجنة الطعن على الفاحص أن يقوم بدراسة القرار للأغراض الآتية:-
- التأكد من خلو القرار من الأخطاء المادية أو الحسابية
- التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق قانون الضرائب
- التأكد من مناسبة التعديلات التي أجرتها اللجنة لحالة الممول
- التأكد من خلو القرار من الأخطاء في تطبيق القوانين المرتبطة بالضرائب مثل قانون 8 لسنة 1997
- إعداد مذكرة بإبداء الرأي في قرار لجنة الطعن وتنتهي إلى رأى الفاحص من ناحية موافقته على القرار والسير في إجراءات الربط أو الطعن على القرار.
5- إعادة القرار إلى لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية:-
على الفاحص في حالة إذا ماتبين من دراسته لقرار لجنة الطعن وجود أي أخطاء مادية أو حسابية بالقرار أن يقوم بتوجيه نموذج رقم (35 سداد) بالنسبه للأشخاص الطبيعيين , وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية, وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول
وعلى النموذج رقم (37 سداد) طبقا لما ورد بالقرار وإخطار لجنة الطعن لتصحيح الأخطاء المادية والحسابية الوارده بالقرار 0
وعند ورود القرار بعد التصحيح يعدل الربط طبقا لما ورد به بعد التصحيح بعد أن يلغى الربط السابق
6-الطعن في قرار لجنة الطعن:-
إذا ما انتهت المأمورية إلى رفض القرار فعلى الفاحص إخطار الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للطعن في القرار بعد أن يعد الفاحص مذكرة من أصل وصورة يوضح فيها أسباب الطعن في قرار اللجنة ثم يسلم أصل المذكرة إلى الإدارة المختصة (الشئون القانونية – القضايا) للسير في إجراءات الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بعد إخطار الممول بالمطالبة بالسداد على النموذج رقم (35 سداد) بالنسب للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (37 سداد)
7- الموافقة على القرار (قرار لجنة الطعن)
إذا ما انتهى الفاحص إلى الموافقة على قرار لجنة الطعن – فعليه اتخاذ إجراءات إخطار المطالبة بالسداد السابق الإشاره إليها
8- القرارات التمهيدية للجنة الطعن:-
هي تلك القرارات التي لاتصل فيها لجنة الطعن إلى قرار نهائي بالنسبة لكل بنود الطعن
أو بعض البنود
أو بعض البنود
* اسباب القرارات التمهيدية
- انقطاع سير الخصومة بوفاة الممول
- استيفاء بعض النقاط,طلب التحرى عن نشاط الممول , الحصول على معاملاته , طلب ارفاق مستندات معينة أو بيانات معينة تخص سنة/ سنوات النزاع
- اعادة الاخطار بالنماذج الضريبية فى حالات الخطأ فى الاخطار
ملاحظة :
يلاحظ انه فى جميع الحالات التى تصدر فيها قرارات تمهيدية تعاد سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا ما استمر النزاع قائما
9- تنفيذ القرارات التمهيدية:-
على الفاحص عند ورود قرار البت من لجنة الطعن ان يقوم بدراسة ماجاء بحيثيات القرار طبقا لما تتطلبه كل حالة:-
أ- فى حالة انقطاع سير الخصومة: يقوم الفاحص بإخطار الورثة بعد التحري عنهم مع إعادة سنة أو سنوات النزاع إلى لجنة الطعن اذا لم يتوصل الى اتفاق مع الورثة
ب- إجراء التحريات وتجميع البيانات وإعادة الأوراق الى اللجنة إذا ما استمر النزاع قائما
ت- تصحيح الإخطارات غير الصحيحة وإعادة الملف للجنة اذا ما استمر النزاع قائما وفى
جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الإجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار لجنة
الطعن بالمأمورية .
جميع الحالات يجب الا تزيد مدة الإجراء عن خمس سنوات من تاريخ استلام قرار لجنة
الطعن بالمأمورية .
ث- الحالات التى تكون فيها الضريبه واجبة الاداء فى القانون 91 لـ2005 طبقاً للمادة 110
من القانون والمادة 127 من اللائحة التنفيذية فى الحالات الاتية :
من القانون والمادة 127 من اللائحة التنفيذية فى الحالات الاتية :
1- من واقع الاقرار الضريبى للممول
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علية
4- فى حالات عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .
5- من واقع حكم المحكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
ك- حالات إخطار الممول بالمطالبة بالسداد
يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد ، طبقا للفقرة الثانية من المادة 104 من القانون و المادة 124 من اللائحة التنفيذية على نموذج رقم 37 سداد فى الحالات الاتية
1- من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية او قرار اللجنة الداخلية .
2- صدور قرار لجنة الطعن
3- حكم المحكمة الابتدائية
ويتم الإخطار بموجب كتاب موصى علية بعلم الوصول
( م 104 من القانون 91 لسنة 2005 ، م 124 من اللائحة التنفيذية ) .
( م 104 من القانون 91 لسنة 2005 ، م 124 من اللائحة التنفيذية ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة