مشروع قانون نقابة المحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة الحرة



مشروع قانون
نقابة المحاسبين والمراجعين
مزاولى المهنة الحرة
************

البـاب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها
**********
مادة (1):
 تنشأ نقابة مهنية مستقلة للمحاسبين والمراجعين القانونيين مزاولى المهنة الحرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في اطار السياسة العامة للدولة وفي حدود القوانين واللوائح ويكون مقرها الرئيسى بمدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية بالمحافظات على النحو الذى ينظمه هذا القانون .


مادة (2): تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
1- الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمحاسبين المزاولين للمهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة والمحافظة على كرامة المهنة والمحاسب.
2- وضع قانون لتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مع نقل تبعية السجل العام للمحاسبين والمراجعين بجداولة المختلفة من وزارة المالية الى نقابة المحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة الحرة.
3- اصدار معايير المحاسبة والمراجعة المصرية وتعديلاتهما أو أي إصدارات خاصة بتنظيم الأداء المهنى .
4- امساك سجلات لقيد المحاسبين والمراجعين المزاولين للمهنة ووضع ضوابط القيد فيها وإلغاء كافة السجلات الخاصة الموجودة في أى جهة حكومية أو غير حكومية .
5- اصدار رخصة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتجديد هذه الرخصة طبقا للقواعد المحددة في هذا القانون.
6- وضع ضوابط ترشيح الاعضاء للتمثيل باللجان المتخصصة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة والقيام بترشيح هؤلاء الأعضاء على ضوء هذه الضوابط.
7- الاسهام في تخطيط برامج التعليم المحاسبي بكافة فروعه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.
8- تنظيم جهود أعضاء النقابة في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية والمالية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابى في العمل الوطنى العام.
9- العمل على تطوير الاداء المهنى للمحاسبين والمراجعين من خلال الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية.
10-العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع البحث العلمى في مجالات المهنة.
11-التعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية في مجال المهنة وتمثل النقابة جمهورية مصر العربية في عضوية المنظمات الدولية والاقليمية والعربية الخاصة بمهنة المحاسبة.
12-وضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة الوطن.
13-توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والحماية القانونية اللازمة للأعضاء وأسرهم .
14-العمل على منع الاحتكار والتمييز في مجال مزاولة المهنة.


البـاب الثاني
شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة
**********

مادة (3):
يشترط في من يطلب قيد اسمه في النقابة أن تتوافر فيه الشروط العامة الآتية :

1- أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من أحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة من احدى الجامعات الاجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

2-أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

3-أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
      
4 -ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

5-ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخله بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6-أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقا لأحكام هذا القانون.

7-أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.

مادة (4):
لا يجوز الجمع بين مزاولة المهنة الحرة والاعمال التالية:
1-عضوية المجالس البرلمانية (الشعب والشورى )
2-المناصب الوزارية
3-الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارات المحلية والوظائف في شركات قطاع الاعمال العام أو الخاص .

4-أى منصب في مجالس إدارة الشركات المساهمة في قطاع الأعمال العام أو الخاص أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

5-أى عضوية في مجالس ادارات البنك المركزى والبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وشركات التأمين.

6-أى عضوية في مجالس ادارات الهيئات الرقابية كالجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية أو أى هيئة قائمة أو تقوم مستقبلا .

7-الاشتغال بالتجارة .


مادة (5):
ينشأ بالنقابة الجداول الآتية :   
1-جدول المحاسبين تحت التمرين
2-جدول المحاسبين والمراجعين للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص.
3-جدول مراقبي حسابات شركات الأموال فيما عدا شركات الاكتتاب العام.
4-جدول مراقبى حسابات شركات الأموال المقيدة ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام.
5-جدول مراقبى حسابات البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار
6-جدول مقدمى الخدمات المالية ذات الصلة وعلى الأخص خدمات الاستشارات المالية ودراسات الجدوى وتأسيس وتقييم وتثمين الشركات ويجوز إضافة خدمات أخرى بمعرفة مجلس النقابة .  
وتنظيم اللائحة الداخلية القواعد المنظمة للقيد في هذه الجداول .

مادة (6):
أ-يتم قيد المحاسب في الجداول من 2-5 في المادة السابقة بعد اجتيازه الامتحان الذى تنظم اللائحة الداخلية للنقابة إجراءاته المقررة من حيث تحديد مواد الامتحانات ومناهجها وأدوارها ومواعيدها وأماكنها ورسومها وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

ب-يقيد المحاسب بجداول 1، 6 في المادة السابقة إذا توافرت شروط قيده المنصوص عليها في هذا القانون

مادة (7):
تتولى النقابة تنظيم الدورات التدريبية للمحاسبين على كافة المستويات والتخصصات .

مادة (8):
تشكل لجنة القيد من سبعة أعضاء يرأسها أحد وكلاء النقابة وستة أعضاء يختارهم مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه المقيدين بسجل شركات الأموال ممن مضى على مزاولته المهنة خمسة عشر سنة على الأقل.

مادة (9):
     تنعقد لجنة القيد كل شهر على الأقل ويكون للجنة أمانة من موظفي نقابة المحاسبين القانونيون وتختص بإعداد جدول أعمال وتحرير محاضر جلساتها والقيد بالجدول وحفظ الملفات والسجلات.
     ويجب توقيع محاضر جلسات اللجنة من رئيسها وأمين السر المعين من الأمانة ، على أن يتم التصديق على محضر كل جلسة في الجلسة التالية. 

مادة (10):
يقدم طلب القيد الى لجنة القيد بالنقابة بالشروط والاوضاع التى تقررها اللائحة الداخلية وعلى طالب القيد أن يؤدى رسما قدره .......... جنيه وأن يحدد الجدول الذى يريد أن يقيد به ولا يرد هذا الرسم الا في حالة رفض طلب القيد ، ويجوز أن يقيد العضو في أكثر من جدول على أن يؤدى الرسم المقرر لكل جدول على حده، إذا توافرت شروط قيده المنصوص عليها في هذا القانون.




مادة (11):
تقرر اللجنة قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى . وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها الى الطالب أو ترسل اليه بكتاب مصحوبا بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
على أنه في حالة رفض القيد يصدر قرار اللجنة مسببا خلال شهر من تاريخ تقديم الاوراق المطلوبة مستوفاة .

مادة (12):
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده أو في حالة عدم الرد على طلبه الى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلمه هذا القرار. أو تاريخ تقديمه للأوراق المطلوبة مستوفاة .
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه الطعن أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه بالقرار.
يجوز للطالب أن يجدد قيده اذا زالت الاسباب التى حالت دون قبوله.

مادة (13):
يعتبر أعضاء نقابة التجاريين مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة والمقيدين بسجلات المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية عند صدور هذا القرار أعضاء مؤسسين لنقابة المحاسبين والمراجعين مزاولى المهنة الحرة وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبه حسب تواريخ تسجيلهم بسجل المحاسبين والمراجعين على أن يسدده رسم قيد قدره ..................

البـاب الثالث
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها
**********

مادة (14): يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالى :
أ - الجمعية العمومية.
ب- مجلس النقابة
ج- النقابات الفرعية وتشكل كل منها من :
1.الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
2.مجلس النقابة الفرعية.

الجمعية العمومية للنقابة
*********
مادة (15):
تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من جميع الأعضاء المقيد أسماؤهم في جدول الأعضاء مزاولى المهنة الحرة من البند الثانى الى البند السادس من المادة الخامسة من هذا القانون الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة




على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل.

مادة (16):
تنعقد الجمعية العمومية سنويا في شهر يونيو من كل سنة فى موعد يحدده مجلس النقابة ويجوز دعوتها الى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له في هذا الشأن طلب موقع من خمسمائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح.
ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الطلب.
وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالى لانتهاء تلك المدة.

مادة (17):
يتم النشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بأسبوعين على الأقل في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار يختارهما مجلس النقابة وكذلك بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية .

مادة (18):
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره ثلث الاعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع ساعتين ويكون الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره ألف عضو على الاقل فإذا لم يتوافر العدد في هذا الاجتماع أجل الاجتماع أسبوعين وتعاد الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أى عدد من الأعضاء .

مادة (19):
يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين وفي حالة غيابه ينوب عنه الوكيل الآخر وفي حالة غيابهم جميعا يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها.
كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أمينا للاجتماع وتختار الجمعية العمومية اثنبن من بين أعضائها فارزى الاصوات.

مادة (20):
تختص الجمعية العمومية بما يأتى:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2- مناقشة السياسة العامة للنقابة .
3-اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة.
4- اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
5- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحاسبون لصالح النقابة وذلك بناءا على اقتراح مجلس النقابة .
6- اقرار اللائحة الداخلية للنقابة




7- تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم.
8- اقرار القواعد التى تمنح بمقتضاها الاعانات والمعاشات التى يضعها مجلس النقابة
9- اقرار ميثاق وآداب مزاولة المهنة
10-تعديل مقدار المعاش المقرر للمحاسبين والمستحقين عنهم وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
11-النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضهم عليهم أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى.
12- النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء
13- تعديل قانون النقابة وإقرار وتعديل قانون مزاولة المهنة.
14- الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (21):
لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أى اقتراح الى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

مادة (22):
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها .

مادة (23):
تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح الرأى الذى منه الرئيس وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى أعضائها الحاضرين .

مادة (24):
يبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها.

مادة (25):
يجوز لـ 20./. على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة في تلك القرارات وفي صحة انعقاد الجمعية وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الادارى في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله.

مادة (26):
اذا حكم بقبول الطعن المشار اليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها الى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بقبول الطعن.




وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة الى النقيب أو الأعضاء في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان.  

مادة (27):
يعاقب بغرامة قدرها 150 جنيه كل من لم يحضر الجمعية العمومية ويكون تحصيلها في حكم الاشتراك السنوى .

مجلس النقابة
************

مادة (28) :
يشكل مجلس النقابة العامة من 45 عضوا على النحو التالى :
- نقيب المحاسبين
- رؤساء النقابات الفرعية
- أعضاء مكملون تنتخبهم الجمعية العمومية على أن يمثلوا على النحو التالى :
- 50 % من المحاسبين مزاولى المهنة الحرة ممن أمضوا أكثر من 15 سنة بشرط أن يكونوا من مراقبى حسابات شركات الأموال.
- 30 % من المحاسبين مزاولى المهنة الحرة ممن لم يمضى على مزاولتهم المهنة  أكثر من 10 سنوات .
- 20 % من المحاسبين مزاولى المهنة الحرة ممن لم يمضى على مزاولتهم المهنة   أكثر من 5 سنوات.
- على ألا يزيد تمثيل المحافظة الواحدة عن عضو واحد من الأعضاء المكملين.

مادة (29) :
يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحاسبين أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ومضى على مزاولته المهنة الحرة من خلال مكتبه الخاص خمسة عشر سنة متصلة على الأقل وأن يكون ممن لهم حق مراقبة حسابات شركات الأموال بالاضافة الى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة .

مادة (30) :
 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :
1. أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة الحرة خمس سنوات متصلة.
2. أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح.
3. ألا يكون قد صدر ضده خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الانذار.
4. لا يوجد ترشيح أكثر من محاسب واحد من مكتب المحاسبة الواحد .

مادة (31) :
يكون الترشيح للنقيب ولعضوية المجلس بطلب يقدم الى مجلس النقابة في الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوما على الاقل . ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشـرة أيـام على الأكثر من قفـل بـاب




الترشيح وتعلن على أعضاء الجمعية في النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولمن أغفل إدراج اسمه أن يتظلم الى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره خلال عشرة يوما من تاريخ نشر كشوف المرشحين أمام القضاء الإدارى على أن يفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
وتوقف إجراءات الانتخاب لحين الفصل النهائى في الطعون المقامة على أن يحدد الميعاد الجديد خلال ثلاثين يوما في الفصل النهائى في الطعون .

مادة (32) :
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة في المقر الرئيسى للنقابة وفي النقابات الفرعية أو أندية التجاريين أو غيرها من الأماكن التى يحددها مجلس النقابة وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة.

مادة (33) :
 يجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مسـتوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات واذا تساوى معهما مرشح آخر أو أكثر اشتركوا في الانتخاب الثانى ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم في القرعة.

مادة (34) :
تكون انتخابات أعضاء مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الاقدم قيدا.

مادة (35) :
ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.

مادة (36) :
تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة أكثر من دورتين كاملتين متصلتين في ظل هذا القانون.

مادة (37) :
اذا شغر مكان النقيب لأى سبب حل محله أقدم الوكيلين بشرط توافر شروط النقيب.




مادة (38) :
اذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان ، حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح من ذات الفئة الحاصل على الاصوات التالية في الإنتخاب السابق

مادة (39) :
يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والادارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية وله أن ينيب عنه غيره في بعض اختصاصاته.

مادة (40) :
فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون.
ويختص مجلس النقابة وحده بما يلى :
أ – قبول العضوية في اتحادات المحاسبين الدولية والاقليمية والعربية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها.
ب- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
ج- اعداد قوانين ولوائح مزاولة المهنة واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها .
د – اعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية السنوية.
هـ-تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التى تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلى لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
و – وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة .
ز – إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعانات وقبول الهبات والتبرعات والاعانات والإشراف على حسابات النقابة.
ح – العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة .
ط – إصدار مجلة علمية دورية للنقابة.

مادة (41) :
 يجتمع مجلس النقابة العامة مرة على الأقل كل شهر بناءا على دعوة النقيب ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف أعضائه.
وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس النقابات الفرعية وذلك بكتاب يوجه الى النقيب به جدول الأعمال المقترح.
ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل به وتحرير محاضر الجلسات.




مادة (42) :
تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو في المجلس إذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض .
كما يقرر المجلس اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية.
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة.





النقابات الفرعية
************

مادة (43) :
تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتى عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يقرر مجلس النقابة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم .

مادة (44) :
تتكون هيئات النقابات الفرعية من :
-الجمعية العمومية
-مجلس النقابة الفرعية

الجمعية العمومية

مادة (45) :
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين العاملين في دائرتها.

مادة (46) :
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة مجلسا لإدارتها كل أربع سنوات . وتجرى الانتخابات عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى في المقر الرئيسى للنقابات الفرعية أو في أى مكان آخر ملائم في الجهة التى يقع بها مقرها اذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها طبقا لما يراه مجلس إدارتها وبحيث يكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق مستقلة ، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة (47) :
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :
1. النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة.
2. إبداء الرأى في الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها.
3. انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

مادة (48) :
تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنويا في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها.

مادة (49) :
للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم الى مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو مائة وخمسون عضوا أيهما أقل ويبلغ طلب عقد الجمعية الى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والاشراف على إجراءات إبداء الرأى فيها.




كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لأخذ الرأى فيه، ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى الاجتماع في هذه الحالات.

مادة (50) :
تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.


مجلس النقابة الفرعية

مادة (51) :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من 13 عضوا على النحو التالى :
1. نقيـب
2. أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية على أن يمثلوا على النحو المبين في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

مادة (52) :
يجب أن يتوافر في شروط المرشحين لمنصب النقيب أو لعضوية المجلس نفس الشروط المبينة في هذا القانون.

مادة (53) :
تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب ووكيل والأمين العام وأمين الصندوق
وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .
ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخوله لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية.

مادة (54) :
فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص عليها هذا القانون .

مادة (55) :
تسرى على نظام الترشيح وشروطه وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة.




مادة (56) :
يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم اليه خلال أسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الاقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائيا.
كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوما التالية لابلاغها اليه.



الباب الرابع
واجبات أعضاء النقابة

مادة (57) :
على المحاسب أن يلتزم في سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المهنة وتقاليدها.

مادة (58) :
يلتزم المحاسب أن يدافع عن مصالح موكليه وأن يبذل في ذلك غايه جهده وعنايته.

مادة (59) :
على المحاسب الحفاظ على المعلومات والوقائع التى علم بها عن طريق مهنته عن موكليه وألا يبوح بها وألا يدلى بتصريحات أو بيانات عن ملفات موكليه إلا إذا كان ذلك بناءا على أمر من المحكمة المختصة.

مادة (60) :
لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بمهنة المحاسبة الحرة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محاسب يعمل في مكتبه بأيه صفة كانت في عمل أمام الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاثة التالية لانتهاء علاقته بها.

مادة (61) :
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب من عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ، فإذا لم يصدر هذا الاذن خلال شهر من تاريخ اخطار المجلس قانونا كان العضو في حل من اتخاذ هذه الاجراءات.
ويجوز في حالة الاستعمال صدور هذا الاذن من النقيب أو من ينوب عنه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التى يرونها للمحافظة على حقوقهم.

مادة (62) :
على كل عضو يقيد بجداول النقابة أن يؤدى اشتراكا سنويا وفق الفئات الآتية:
100   جنيه
للمحاسب تحت التمرين 
200   جنيه
للمحاسب المقيد بسجل مزاولى المهنة الحرة ولم تزد مدة قيده في هذا الجدول على 5 سنوات
500   جنيه
للمحاسب المقيد بسجل مراقبى حسابات شركات الأموال غير المقيدة بالبورصة
1000 جنيه
للمحاسب المقيد بسجل مراقبى حسابات شركات الأموال الأخرى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.






مادة (63) :
يستحق الاشتراك السنوى للعضوية في أول يناير من كل عام .

مادة (64) :
على المحاسب أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ويتم السداد الى النقابة الفرعية التى يتبعها أو الى النقابة العامة.
وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من اشتراكات الى النقابة العامة بمجرد تحصيلها.
ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار اليه لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأى خدمة نقابية الا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة.

مادة (65) :
يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة باعذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى اعلان ينشر في مجلة النقابة خلال شهر مايو من كل سنة ومن يتخلف عن تأديه الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجداول بقوة القانون وتخطر كافة الجهات التى يتعامل معها بهذا الاستبعاد .
فإذا أوفي الاشتراكات المستحقة عليه خلال نفس السنة أعيد اسمه الى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد في الاقدمية والمعاش.
فإذا مضى على استبعاد المحاسب سنتان دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه الا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة السابقة بما فيها غرامة التأخير وتضم المدة السابقة على زوال عضويتـه مـن النقابة الى مدد القيد الجديدة.
ويخصص ثلاثة أرباع قيمة الاشتراكات لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقي لصندوق النقابة والنقابات الفرعية.

مادة (66) :
يستحق غرامة قدرها 25% من قيمة الاشتراك في حالة السداد بعد 31 مارس من كل عام.




الباب الخامس
النظام المالى للنقابة
مادة (67) :
تتكون موارد النقابة من :  
1- رصيد صندوق شعبة مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة الحرة لدى نقابة التجاريين وقت العمل بأحكام هذا القانون.
2- رسوم القيد في النقابة وهى على النحو التالى:
100   جنيه
للقيد في جدول المحاسبين تحت التمرين
150   جنيه
للقيد في جدول المحاسبين مزاولى المهنة الحرة على أن يزاد هذا الرسم الى الضعف اذا تجاوز سن الطالب أربعين سنة ويزاد الى أربعة أمثال اذا تجاوزت سنة خمسين سنة ويزاد الى ألف جنيه اذا تجاوزت سنة الستين .
500   جنيه
للقيد في جدول مراقبى حسابات شركات الأموال فيما عدا شركات الاكتتاب العام  
1000 جنيه
للقيد في باقى الجدول المبينة في المادة الخامسة

ويخصص ثلاثة ارباع رسوم القيد لصندوق معاشات الأعضاء والربع الباقي لصندوق النقابة العامة والنقابات الفرعية.
3- ثلاثة أرباع الاشتراكات السنوية للأعضاء المنصوص عليها في المادة الثانية والستين       من هذا القانون.
4 - ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق من إعانات
5 - عائد استثمار أموال النقابة
6 - ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات
7 - أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به من أنشطة
8 - حصيلة طوابع الدمغة
9 - رسوم طلبات تقدير الأتعاب
10 - إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة
11-20 % من  حصيلة وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية من حصيلة المصروفات الإدارية لعمليات الاستيراد
12- ما يحصل كرسم لصالح نقابة المحاسبين في الأحوال التالية :
10  جنيه
على كل طعن يقدم لمصلحة الضرائب على الدخل
10  جنيه
على كل تظلم يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات
50  جنيه
عن كل شهادة بكالوريوس محاسبة أو ما يعادلها تصدرها كليات التجارة في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة
20  جنيه
عن كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل أو إنشاء فرع يقدم للسجل التجاري

ما يحصل على عقود تسجيل الشركات بالفئات التالية :
( أ ) شركات الأموال:
0.05 % 
على رؤوس الأموال حتى 500 ألف جنيه
0.1 %
على رؤوس الأموال أكثر من 500 ألف جنيه بحد أقصي 5000 جنيه

(ب)شركات الأشخاص:
50  جنيه
على رؤوس الأموال حتى 10 آلاف جنيه
100 جنيه
على رؤوس الأموال أكثر من 10 آلاف جنيه 




50 جنيه
على كل طلب قيد أو تجديد أو تعديل بيانات في سجل الوكلاء والتجاريين أو المستوردين
500 جنيه
على كل موافقة بإنشاء مشروع يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وتتولى الجهات المختصة توريد المتحصلات من البنود السابقة إلى النقابة .
وعلى كافة الجهات المختصة السالف ذكرها آنفا موافاة النقابة في نهاية كل سنة مالية ببيان باجمالى الأعمال التي أدتها خلال السنة ويستحق عنها هذه الرسوم .

مادة (68) :
يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا بمعرفة عضو النقابة وأقلام كتاب الجهات المسموح له بالحضور أمامها أو التي يلزم أن تقدم إليها أوراق موقعة منه في الأحوال والفئات الآتية :
5  جنيه
على حافظة المستندات وأول مذكرة يقدمها العضو للجهة المسموح له بالحضور أمامها وأول محضر جلسة أمام هذه الجهة يحضرها العضو وأول ورقة أو طلب يقدم منه أمام إحدى هذه الجهات.
5  جنيه
على كل شهادة تصدرها النقابة لصالح الأعضاء
10 جنيه
على كل شهادة يوقع عليها العضو لصالح عملائه
10 جنيه
على كل عريضة طعن يقدم لمصلحة الضرائب على الدخل
10 جنيه
على كل تظلم يقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات
5 جنيه
على كل إقرار ضريبي يقدم إلى مصلحة الضرائب على الدخل

على صفحة الميزانية العمومية الواردة بالإقرارات الضريبية أو صفحة قائمة الدخل بالنسبة لإقرار مزاولة المهن غير التجارية الذين يمسكون حسابات منتظمة على النحو التالي :

10 جنيه
على المنشأة التعاونية والاجتماعية وغير التجارية مهما كان راس مالها

20 جنيه
على المنشأة التي لا يزيد راس مالها على عشرين ألف جنيه

50 جنيه
على المنشأة التي يزيد راس مالها على عشرين ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه

100جنيه
على المنشأة التي يزيد راس مالها على مائة ألف جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه

200جنيه
على المنشأة التي يزيد راس مالها عن خمسمائة ألف جنيه
5  جنيه
على كل توكيل يصدر للمحاسب القانوني
    ولا يجوز التعامل بالمحررات المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كان ملصق عليها طوابع الدمغة المقررة – سواء  أكانت خاصة بالقطاع العام أو الخاص
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق التى فرض عليها رسم الدمغة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على الموظف المقصر في استيفاء الدمغة.
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات قطاع الاعمال العام والخاص وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما لا يقبل حضور أعضاء النقابة أمام الجهات المسموح لهم بالحضور أمامها الا إذا سدد العضو دمغة الحضور المنصوص عليها في هذه المادة.




واذا تعدد الأعضاء تعددت الدمغة كما تتعدد بعدد الصور الموقعة من العضو.
وعلى الجهات التى رخص للعضو الحضور أمامها أو تقديم أوراق لها أن تستوثق من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التى فرض رسم الدمغة عليها ولها حق المطالبة بتوقيع الجزاء الادارى على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.

مادة (69) :
يفرض على طلبات تقدير الأتعاب رسم يقدر على الوجه الآتى :
2 % على الطلبات التى لا تزيد قيمتها على 5000 جنيه بحيث لا يقل الرسم عن خمسون جنيها
3 % عن كل ألف جنيه بعد الخمسة آلاف جنيه الأولى

مادة (70) :
يفرض رسم قدره عشرون جنيها على كارنية العضوية ويجدد سنويا بنفس الرسم ولا يجوز للعضو الحضور أمام أى جهة في نطاق عمله إلا بكارنيه العضوية الخاص بنفس السنة.

مادة (71) :
يفرض رسم دمغة على المراكز المالية المقدمة الى البنوك بنفس الفئات المنصوص عليها في الاقرارات الضريبية المستندة الى حسابات منتظمة والموضحة بالمادة الثامنة والستين من هذا القانون، ويفرض رسم دمغة قدره (200) جنيه على دراسات الجدوى المقدمة من العضو و(500) جنيه على دراسات القيم التثمينية للاصول ولأسهم رأس المال .

مادة (72) :
تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وكافة الصناديق والتنظيمات التابعة للنقابة وجميع استثماراتها وكذلك أموال صندوق المعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها الحالية والمستقبلية .

مادة (73) :
مجلس النقابة هو المهيمن على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التى تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية .

مادة (74) :
يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة كما يقدم حسابه الختامى الى الجمعية العمومية مصدقا عليه من مراقبى حسابات النقابة.

مادة (75) :
إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة الى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.




مادة (76) :
تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف أو أكثر من مصرف الذى يختاره مجلس النقابة ويقرر المجلس في أول جلسة له من له حق التوقيع واعتماد الصرف من أعضائه.

مادة (77) :
يبين النظام الداخلى مقدار المبلغ الذى يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.

مادة (78) :
تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل سنة .

مادة (79) :
تصدر النقابة مجلة شهرية تعد من الصحف المقررة لنشر الاعلانات القضائية والتجارية وإعلان تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها.



البـاب السـادس
صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
************
مادة (80) :
ينشأ بنقابة المحاسبين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ويهدف الى رعاية أعضاء النقابة من المحاسبين المقيدين بجداولها وأسرهم اجتماعيا وصحيا بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم في حالة الوفاة ، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحاسبين قانونا أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية بختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات

مادة (81) :
يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحاسبين وعضوية أقدم وكيلى النقابة العامة وأمين صندوقها ونقيب القاهرة والاسكندرية وستة من نقباء النقابات الفرعية، ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين ، كما يحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق وذلك عند غياب أى منهما .

مادة (82) :
لجنة الصندوق هي السلطة المهيمنة على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص ما يلي :
 أ - إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية
ب- الإشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي تقدمها.
ج - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها.
 د - تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم.
هـ-إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي وعرضها على مجلس النقابة العامة.
 و –اقتراح تعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية لعرضها على الجمعية العمومية.

مادة (83) :
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوما على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت
ويكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه
وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة

مادة (84) :
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت في الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.




مادة (85) :
تتكون موارد الصندوق من :
أ – رصيد صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا القانون
ب- ثلاثة أرباع رسوم القيد في النقابة
ج– ثلاثة أرباع رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء
د – ثلاثة أرباع الإيرادات التي تحصل عليها النقابة والواردة في المادة 67 من هذا القانون.
هـ-عائد استثمار أموال الصندوق
و -25 % من فائض إيرادات النقابة العامة سنويا على أنه إذا كان هناك عجز في إحدى السنوات يرحل هذا العجز إلى السنة التالية ولا يستحق صرف هذه النسبة إلا بعد تغطية هذا العجز في السنة التالية.

مادة (86) :
تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما ويمسك الصندوق حسابات مستقلة عن حسابات النقابة العامة . ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد أتعابه بناء على اقتراح مجلس النقابة ، ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقبا لحسابات الصندوق.

مادة (87) :
تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق.
ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .

مادة (88) :
تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباتها الختامية وتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه.

مادة (89) :
تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة النقابة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للنقابة العامة.

مادة (90) :
يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق.
كما يراعي في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام




مادة (91) :
يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى ينتدبه مجلس النقابة من الهيئة العامة للتأمين، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه، ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق ، ويكون على مجلس النقابة في هذه الحالة بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق – أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما يقترحه من وسائل لسد العجز وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق ، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أو زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.

مادة (92) :
يكون للعضو الحق في معاش كامل إذا توافر فيه الشروط الآتية :
أ –أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحاسبين المزاولين
ب-أن يكون قد مارس المهنة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين.
ج –أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية
ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحاسب أو عجزه عجزا كاملا مستديما قبل بلوغ هذا السن وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل.
د –أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل.

مادة (93) :
يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع عشرة جنيهات عن  كل سنة من سنوات الاشتغال بمهنة المحاسبة بحد أقصى قدره ثلاثمائة جنيه.
ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعا لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق ووفق أحكام المادة 91 من هذا القانون.

مادة (94) :
يستحق المعاش للمحاسب على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في حالة إذا طلب المحاسب الذي مارس المهنة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين أحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق

مادة (95) :
في حالة وفاة المحاسب الذي يستحق معاشا طبقا للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.

مادة (96) :
إذا توفي المحاسب أو أصيب بعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشا طبقا للمواد السابقة وكان مقيدا بالنقابة صرف له أو المستحقين عنه مبلغ ألف جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره خمسون جنيها شهريا




مادة (97) :
عند حساب مدة ممارسة المحاسب للمهنة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك .

مادة (98) :
يقصد بالمستحقين في المعاش :
أ –أرملة المحاسب أو صاحب المعاش وأرمل المحاسبة أو صاحبة المعاش .

ب- أبناؤه وبناته الذين لم يجاوزا الحادية والعشرين وقت وفاته فإن كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في احدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ج – بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين
د – الأبويـن

ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات الثلاثة الأخيرة أن تثبت إعالة المحاسب  لطالب الاستحقاق حال حياته وألا  يكون له دخل خاص يعادل ما يستحقه في المعاش فإذا نقص عما يستحق له أدى إليه الفرق.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثباته الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز وذلك في الحالات المشار إليها

مادة (99) :
يستحق لورثة المحاسب المتوفى مبلغ 500 جنيه كمصاريف جنازة تصرف فورا بموجب شهادة الوفاة   

مادة (100) :
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
أ –وفاة المستحق
ب-زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت
ج –بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك:
1-العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز
2-الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها .
      
مادة (101) :
إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحاسب أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق ياقى المستحقين
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.





مادة (102) :
يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحاسب عدا الزوجة أو الزوج ( بحسب الأحوال ) إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد ، فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من المعاش أدي إليهم الفرق.
ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه

مادة (103) :
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر
وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب .
ويبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلا على أنه فى حالة توافر شروط صرف المعاش مع عدم تصفية أعمال مكتب المحاسب يتم صرف معاش شهرى قدره خمسون جنيها وفي حالة تصفية الأعمال أو الوفاة يتم صرف المعاش كاملا .

مادة (104) :
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحاسب أى عمل من أعمال مهنة المحاسبة أيا كان نوعه ويرفع اسم المحاسب نهائيا من جدول المحاسبين المشتغلين ولا يجوز للمحاسب بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في جدول المشتغلين.

مادة (105) :
لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقا لهذا القانون .

مادة (106) :
يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.

مادة (107) :
تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المحاسبين مزاولى المهنة المسجلين بنقابة التجاريين وقت صدور هذا القانون.

مادة (108) :
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا للقانون رقم 40 لسنة 72 بإنشاء نقابة التجاريين بواقع 50 % سنويا حتى يتساوى مع المعاشات المستحقة طبقا لهذا القانون.





مادة (109) :
يكفل الصندوق الرعاية الصحية للمحاسبين أعضاء النقابة وأسرهم طبقا للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقا للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية.
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء نظام للتأمين الصحي

مادة (110) :
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق ، كما تختص مجالس النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.

مادة (111) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.

مادة (112) :
يضع مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأنها.





الباب السابع
في الأتعـاب
*******
مادة (113) :
للمحاسب الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المهنة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها
ويتقاضي المحاسب أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحاسب أن يطالب بأتعابه عنها.
ويستحق المحاسب أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه.

مادة (114) :
للمحاسب إذا وقع خلاف بينه وبين موكله بشأن تحديد أتعابه في حالة عدم الاتفاق كتابة عليها أن يقدم إلى النقابة الفرعية التي يتبعها طلبا بما يحدده من أتعاب ويعرض هذا الطلب على لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية من ثلاثة من أعضائه ويخطر الموكل بالحضور أمامها لإبداء وجهة نظره.
وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحاسب وموكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما فصلت في موضوع الطلب خلال ستين يوما على الأكثر بقرار مسبب ويخطر به طرفي النزاع
ولا يجوز لطرفي النزاع الالتجاء إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة والبت فيه.
وإذا قبل الطرفان ما تعرضهما عليهما اللجنة حرر محضر بذلك يوقعه الطرفان مع ممثل النقابة الفرعية وتوضع عليه الصيغة التنفيذية بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم ولا يكون أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة نافذا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قاضي الأمور الوقتية المختص إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن عليه خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالأمر ، وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.

مادة (115) :
 للعضو والموكل الحق في التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما التالية لإعلانه بالأمر أمام المحكمة المختصة.

مادة (116) :
لأتعاب العضو وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل لموكله نتيجة العمل الذي قام به العضو

مادة (117) :
عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحاسب حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله بما يعادل مطلوبة من الأتعاب والمصروفات التي لم يتم سدادها وفق الاتفاق ، وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب كان للمحاسب أن يستخرج صورا من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سندا له في المطالبة وذلك على نفقة موكله ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يراعي ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.






مادة (118) :
يسقط حق الموكل في مطالبة العضو برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.

مادة (119) :
يسقط حق العضو في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل أو أخر عمل قام به.




الباب الثامـن
في التـأديب
*******
مادة (120) :
كل محاسب يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف وكرامة المهنة أو يتصرف تصرفا شائنا يحط من قدر المهنة أو يهمل في تأدية واجباته يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة التالية.  

مادة (121) :
تكون العقوبات التأديبية :
( أ ) لفت النظر.
(ب) الإنذار
(ج) الايقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة.
( د) إسقاط العضوية من النقابة – وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة الا بعد إعادة قيده بالنقابة.

مادة (122) :
-تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين :
(أ)  الدرجة الأولى وتؤلف من:
-أحد وكيلى النقيب – رئيسا
-ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النقابة يتم تعيينهم بالتبادل بين أعضاء المجلس طبقا لترتيب رقم عضوية كل منهم في النقابة
رئيس النقابة الفرعية التى ينتمى اليها المحاسب وإذا لم يكن للمحافظة التى بها محل ممارسته للمهنة نقابة فرعية يكون رئيس أقرب نقابة فرعية لعنوان ممارسته للمهنة ،
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات ويجوز للعضو المحال الى هذه اللجنة تعيين زميل أو محامى للحضور معه أمام الهيئة ولا يكون له صوت معدود عند اتخاذ قرار الهيئة.

   (ب)تؤلف الدرجة الثانية من :
-النقيب رئيسا  
-المستشار القانونى للنقابة والذي يتم تعيينه بموافقة الجمعية العمومية للنقابة من أحد المحامين أمام النقض .
-عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم تعينهم بخلاف العضوين السابق نظر المخالفة نفسها وبنفس التعيين المنصوص عليها في الدرجة الأولى
رئيس النقابة الفرعية التى ينتمى اليها المحاسب وإذا لم يكن للمحافظة التى بها محل ممارسته للمهنة نقابة فرعية يكون رئيس أقرب نقابة فرعية لعنوان ممارسته للمهنة أو أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية المشار اليها يعينه العضو المحال للتحقيق .
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات ويجوز للعضو المحال الى هذه اللجنة تعيين زميل أو محامى للحضور معه أمام الهيئة ولا يكون له صوت معدود عند اتخاذ قرار الهيئة.





مادة (123) :
تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة من بين أعضائه واحد المحامين يقوم بتعيينه المستشار القانونى للنقابة من المحامين الذين يعملون بمكتبه ويجوز للعضو المحال الى هذه اللجنة تعيين زميل أو محامى للحضور معه أمام لجنة التحقيق

مادة (124) :
ترفع الدعوى الى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب

مادة (125) :
يجب على العضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالنقابة أو محامى للدفاع عنه.

مادة (126) :
يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه .

مادة (127) :
يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال الى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح .

مادة (128) :
تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك

مادة (129) :
يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية
ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار الى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعرضة اذا كان غيابيا
ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفة عن ممارسة المهنة أن يتظلم منه الى محكمة القضاء الإدارى بمجلس القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة.




مادة (130) :
تكون جلسات هيئة التأديب سريه ويصدر القرار في جلسة علنية.

مادة (131) :
تعلن القرارات التأديبية الى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (132) :
يجب على مجلس النقابة نشر القرارات التأديبية مسببة في دورية النقابة لتضمن علم الأعضاء بها.

مادة (133) :
يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى خمس سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجلات من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له ترديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.

مادة (134) :
إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الادارى على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.

مادة (135) :
اذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق حيث يتعين على النقيب حضور التحقيق أو إنابة أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة للحضور مع المحاسب عند عرضه على النيابة ويجب أن يكون بصحبته المستشار القانونى للنقابة أو من يوكله من المحامين أمام النقض.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة