إنه في
يوم .......
بناء على طلب
السيد /
................المقيم
فى
ومحله المختار مكتب
الأستاذ /
................المحامى الكائن
فى
................أنا
................محضر
محكمة
................الجزئية قد انتقلت فى
التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد
/
........المقيم فى
...........
مخاطباً
مع /
السيد
/ ........المقيم فى
...........
مخاطباً
مع /
السيد
/ ........المقيم فى
...........
مخاطباً
مع /
و
أعلنتهم بالآتي
بموجب
عقد مؤرخ ...... اشترى الطالب من
المعلن إليه الثاني العقار رقم ........ الكائن ........ لقاء ثمن
قدره ........ جنيها
و تم الوفاء بكامل الثمن و قد أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه
........ تجارى كلى ........ ضد الطالب واختصم فيها المعلن إليه الثاني
طالبا الحكم
ببطلان عقد البيع سالف البيان لإبرامه خلال فترة الريبة إعمالا لنص
المادة 228 من
قانون التجارة و بجلسة ...... قضى بهذا البطلان مما ترتب عليه أن
استردت التفليسة
العقار هذا العقد فتقدم الطالب إلى المعلن إليه الأول بطلب تحقيق
دينه المتمثل
في الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني إلا أنه رفض قبوله .
و
لما كان المعلن
إليه الثاني قد استعان بهذا الثمن فى شراء ........ و من ثم كون التفليسة
قد استفادت
من الثمن الذي قبضه المعلن إليه الثاني إذ لولاه ما كانت أموال التفليسة
قد وصلت
للقيمة التي هي عليها.و
اذ كان ما تقدم فان التفليسة تكون قد أثرت بقدر الثمن
المدفوع للمعلن إليه الثاني و أن هذا الإثراء قابلة افتقار في جانب
الطالب دون
أن يكون لذلك سند من القانون .
و
كان المقرر أن القانون التجاري و إذ جاء خلوا من
نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة بعد القضاء ببطلانه
طبقا للمادة
228 من ذلك القانون أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فان
رجوع هذا
المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به
القواعد العامة
و إذ كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى استرداد الثمن من
التفليسة على
الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في
حق جماعة
الدائنين , فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه و من ثم
فلا يكون
للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء
بلا سبب
متى توافرت شروطها . و متى أثبت الطالب - باعتباره دائنا مفتقرا - إثراء
جماعة الدائنين
من الثمن المدفوع منه لمدينهم أصبح دائنا لهم بهذه المنفعة و من ثم يحق
له الحصول
على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم
جماعة الدائنين
وإعمالا
لنص المادة 311 من القانون التجاري فقد قام الطالب باختصام المعلن
إليه الثالث باعتباره طالب الإفلاس
و
يركن الطالب فى إثبات إثراء جماعة الدائنين
من الثمن المدفوع منه للمعلن إليه الثاني إلى كافة طرق الإثبات
المقررة قانونا
و منها البينة والقرائن
.
بناء
عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محال
إقامة المعلن إليهم وأعلنت كل منهم بصور من هذا و كلفته بالحضور أمام
محكمة ........ الدائرة
........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة
علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة........ لسماع الحكم بقبول
دينه البالغ ........ جنيها ضمن ديون التفليسة و بالوفاء له به بالأولوية
على سائر
الديون , مع إلزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول
الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة