ملاحظات على مشروع قانون الضرائب الجديد رؤية نقدية


رأس المال 50 ألف جنيه سجل تجارى :3522
عبدالله العادلي
شريك ضرائب
منصور وشركاه برايس ووترهاوس كوبرز

برايس وتر هاوس كوبرز  ذ.م.م.

22 شـارع النصـر
المعادى الجديدة 11431 القاهرة
تليفون:  5168027 (202)
فاكس:  5168169 (202)
مقدمة
بادئ ذي بدء يتعين الإشارة إلي أن مشروع قانون الضرائب علي الدخل المقترح يعتبر وبحق ثورة في التشريع الضريبي المصري وجرأة تحسد عليها الحكومة متمثلة في وزارة المالية لما أتي به المشروع من أفكار ومبادئ جديدة علي النظام الضريبي المصري ومن الأمثلة علي هذه الأفكار ما يلي:
-تخفيض الحد الاعلي للضريبة من 42% إلي 20%
-الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية بما لا يخالف أحكام القانون 
-تعريف مفهوم المنشاة الدائمة
-إيجاد نظام اختياري بديل لنظام الخصم من المنبع وهو نظام الدفعات المقدرة وهو ما يسمح أيضا بعدم تطبيق أي من النظامين في حالة تحقيق خسائر لمدة سنتين متتاليتين

-أيجاد إمكانية لتقديم إقرار ضريبي مؤقت ومد اجل تقديم الإقرار الاصلي
-إيجاد نص يحد من التأثير  الضريبي لتسعير التحويلات 
النص علي الفحص سنويا بأسلوب العينة
أيجاد أحكام رادعة للتهرب الضريبي وعدم دقة الاقرارات_
 إلا أننا لنا بعض الملاحظات علي المشروع أفرزتها الخبرة السابقة  نتمنى أن تؤخذ في الاعتبار عند إقرار القانون وهي كما يلي:
  الضريبة على الأشخاص الاعتبارية
المادة الثانية من مواد الإصدار
Ø       فيما يتعلق بالنص على إلغاء الإعفاءات الضريبية الواردة في قانون الاستثمار و الاحتفاظ بالإعفاءات التي بدأ العمل بها قبل سريان هذا القانون فإننا نرى أن هذا النص لم يحدد بوضوح المقصود بعبارة " بدأ العمل بها " لذلك فإننا نقترح أن يتم تعديل النص المذكور ليصبح  الاحتفاظ بالإعفاءات الضريبية " للشركات التي صدر لها القرار الوزاري المرخص بالتأسيس" أو يتم تحديد فترة انتقالية يتم بعدها إلغاء منح الإعفاءات.
Ø       يجب تعديل  الفقرة الأخيرة والتي تنص علي انه " يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق " نظرا لان إلغاء الإعفاءات بهذا النص يجعل الإلغاء يمتد إلي إعفاءات لا يستهدفها المشروع مثل إعفاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك العلاوات الخاصة0

المادة الرابعة من قانون الإصدار
Ø     يجب النص علي انه تنقضي الخصومة بناءا علي طلب يقدمه الممول حتى لا يتم سلب الممول حقه في الاستمرار في المنازعة إذا ما رغب ذلك0  

المواد ( 9 ، 18 ، 30 ، 33 )
Ø       أورد القانون نصوصا تحيل الكثير من الأحكام إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية في حين أنها يجب أن ترد في صلب القانون و مثال على ذلك:
1.    تحديد أسس تقدير المزايا العينية
2.    كيفية تحديد ما يعد من المنشآت الصغيرة وكيفية محاسبتها
3.    طرق تحديد السعر المحايد
4.    إيرادات و مصروفات المكاتب المهنية
المادتين (19،21)
 تعدد المادتان بعض الأنشطة التي تخضع للضريبة وكان المشرع في غني عن ذكرها مثل أنشطة النقل والمقاولات في حين لم ينص علي أنشطة جديدة علي المجتمع كانت أولي بالخضوع مثل نشاط الجامعات والمدارس الخاصة وكذلك أنشطة الشركات التخيلية عبر الانترنت0

المادة (21)
الفقرة الأخيرة تتحدث عن محاسبة المقاولات عن العقود كل علي حدة وتسمح بترحيل الخسائر للخلف علي مستوي كل عقد في حين انه يجب أن يكون الترحيل للخلف علي مستوي الممول وليس العقد وذلك يسمح أيضا باستيعاب الخسائر في أرباح العقود الاخري0

المادة( 27)
تسمح المادة بخصم معجل بنسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بدون النص علي إدراج هذا الإهلاك في الدفاتر من عدمه0

المادة (24)
فقرة (2) يجب أن تتحدث عن الغرامات والجزاءات المالية التي لا تتعلق بالنشاط و ألا تكون مطلقة0

المادتين ( 24 ، 28)
Ø       لم يوضح القانون كيفية معالجة المستخدم من المخصصات الأخرى بخلاف الديون المعدومة وكان يجب أن يقوم القانون بالنص على اعتماد المستخدم من تلك المخصصات بالإضافة إلى وضع تعريف للمخصصات بحيث يتم التفرقة بين ما يعد مخصصا ( مثل مخصص القضايا – مخصص ترك الخدمة - ) و بين ما يعد انخفاض للقيمة مثل ( تخفيض المخزون – تخفيض الاستثمارات ) طبقا للمعايير المحاسبية المصرية.
      كما لم يوضح كيفية اعتماد خصم المستخدم من المخصص بعد تطبيق القانون بالنسبة للبنوك0

المادة (53)
تشترط  المادة لإعفاء إرباح إعادة التقييم عند تغيير الشكل القانوني للشركة إن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية فإذا ما تحقق الشرط لن تكون هناك فروق تقييم اصلا0

المادتين ( 14 ، 58 )
Ø   بالرغم من أن القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات و حوافز الاستثمار تضمن عدم خضوع الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة لأحكام و قوانين الضرائب و الرسوم في مصر ، إلا أن المشروع المقترح الزم تلك الشركات بخصم و توريد الضريبة على المرتبات و تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة وخصم الضريبة علي الإتاوات والعمولات و الخضوع لإجراءات المحاسبة الضريبية على تلك الضرائب، مما يحد من المزايا الممنوحة لتك الشركات و يتنافى مع التوجه نحو تشجيع الاستثمارات في تلك المناطق 
المادتين ( 85 ، 88 )
Ø   نص مشروع القانون الجديد على جواز تقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي و اعتباره بمثابة إقرار أصلي, فى حين أنه سمح بمد الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي الأصلي لمدة شهرين , لذلك فإننا نرى مساواة الحالتين بتعديل النص الخاص بتقديم الإقرار الضريبي المعدل لتصبح شهرين.

المادتين ( 111 ، 113 )
Ø   لم يساو القانون في المعاملة فيما بين غرامة التأخير على الضرائب غير المسددة للمصلحة و تلك المستحقة للممول في حالة الاسترداد حيث احتسب غرامة التأخير في الحالة الأولى على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير مضافاً إليه 2% و في الحالة الثانية تحتسب غرامة التأخير على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير مخصوماً منه 2% و هو ما يتنافى مع العدالة.

الضريبة على المرتبات

Ø       تم إخضاع الأجور والمرتبات المستحقة في حين انه يجب إخضاع المدفوع فقط وليس المستحق حيث انه لا يعقل أن يتم سداد ضرائب عن مرتبات لم يتم دفعها بعد0
Ø       ألزام الشركات بتقديم تسوية ربع سنوية للمرتبات والضريبة عليها يعد عبئا ثقيلا علي الشركات 0

الأحكام العامة
 المادة(137، 134)
Ø       أورد المشروع جزاءات علي فروق الفحص الضريبي بنسب تصاعدية تصل إلي 100% من الضريبة علي الفروق أذا تجاوزت 75% من الضريبة المستحقة قانونا.
إلا انه أورد نصا يجعل من الفروق البالغة أكثر من خمسين ألف جنيه تؤدي إلي تغريم الممول بمبلغ يعادل الفروق وكذلك حبسه لمدة تصل إلي خمس سنوات0 ونري انه يجب إلغاء الحبس ويعدل النص بحيث يطبق علي حالات التهرب فقط كذلك يجب الغاء الحبس بالنسبة للمحاسب ويكتفي بالغرامة 0


عبدالله العادلي
شريك ضرائب
منصور وشركاه برايس ووترهاوس كوبرز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة