باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانوني الأتي نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يعمل بأحكام القانون المرافق في شان التمويل العقاري، ويلغى كل حكم يخالف احكامه. (المادة الثانية) في تطبيق احكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بعبارة -الوزير المختص- -وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية- وبعبارة - الجهة الإدارية- -الهيئة العامة المختصة بشئون التمويل العقاري- -وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية-. (المادة الثالثة) يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في تاريخ العمل به. (المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لمضي ثلاثة اشهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الاخر سنة 1422 هـ ( الموافق 24 يونية سنة 2001 م ) .
حسني مبارك
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشات الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط الجاري، وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميا، أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويطلق على هذا التمويل اسم - التمويل العقاري- وعلى ذلك الضمان اسم - الضمان العقاري-، وعلى العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات اسم -العقار الضامن- وعلى المشتري أو من حصل على التمويل في غير حالة الشراء اسم -المستثمر-، ويعفى قيد هذا الضمان وتجديده وشطبه من جميع الرسوم والمصروفات.
المادة 2
تنشا هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقاري ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 3
تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها في سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض: 1 الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها. 2 شركات التمويل العقاري المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بعد موافقته ووفقا للقواعد التي يقررها، ان تزاول نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسري عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.
المادة 4
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط إلا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
المادة 5
دون إخلال بحكم المادة (35) من هذا القانون تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة، بما يلي: أولا) تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادي. (ثانيا) تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية. وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم.
الباب الثاني إتفاق التمويل
المادة 6
يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار، ويجب ان يتضمن الاتفاق ما يأتي: ا) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شان بيع العقار بالتقسيط، بما في ذلك بيان العقار وثمنه. ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداه المشتري للبائع. ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة إلى حين استيفائها بالكامل. د) قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن الى الممول بالشروط التي يتفقان عليها. هـ) التزام البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خالية من أي حقوق عينية على الغير. و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانا للوفاء بها. ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا. فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار على ارض يملكها المستثمر او لغرض ترميم او تحسين عقار يملكه او غير ذلك من المجالات، تعين ان يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين اي طرف اخر يكون له شان في الاتفاق. ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 7
يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول وبشرط ان يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل. ويجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول. وللممول ان يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته. ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن او تأجيره او تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المستثمر له برغبته في التصرف او في التاجير او تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار والا اعتبر موافقا على ذلك. وللممول ان يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في الأحوال المشار إليها.
المادة 8
إذا تصرف المستثمر في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة، كان للممول أن يطالبه بباقي أقساط الثمن أو باقي قيمة اتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار على يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما. فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء، كان للممول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 9
يجوز للمستثمر ان يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه. وفي هذه الحالة يتم خفض الإقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث قيد الضمان العقاري و حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة 10
يقدم طلب قيد الضمان العقاري إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار من الممول أو المستثمر متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق التمويل وسند ملكية العقار. ويجب البت خلال أسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية، او تكليف مقدمه بما يجب ان يستوفيه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب. ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار اليه بالقرار الصادر في شانه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا.
المادة 11
مع مراعاة حكم المادة (307) من القانون المدني يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل الى احدى الجهات التي تباشر نشاط التوريق والتي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة مجلس ادارة هيئة سوق راس المال وفقا لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك بموجب اتفاق يصدر بنموذجه قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتلتزم الجهة المحال لها بالوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية التي تصدرها في تواريخ استحقاقها من حصيلة الحقوق المحالة. ويضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار اليها، كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له وبصفته نائبا عنه وفقا وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة. وعلى الممول ان يفصح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون حاجة الى موافقة المستثمر.
الباب الرابع التنفيذ على العقار
المادة 12
للممول في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضى ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها، او عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل او إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائي واجب النفاذ، ان ينذر المستثمر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال، وذلك خلال ستين يوما على الاقل من تاريخ الإنذار.
المادة 13
مع عدم الاخلال باحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون اذا انقضت المدة المحددة بالانذار دون قيام المستثمر بالوفاء او بتقديم الضمان، كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل العقاري. ويكون للممول في هذه الحالة ان يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والامر بالحجز على العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد اعلان المستثمر قانونا لسماع اقواله.
المادة 14
يقوم الممول، بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل، بابلاغه الى المستثمر، مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، كما يقوم باعلانه الى مكتب الشهر العقاري المختص للتاشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز اسبوعا على هامش قيد الضمان العقاري مع اعلان ذلك الى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار والى حائزه، والا كان التكليف بالوفاء غير نافذ في حقهم.
المادة 15
يقوم التاشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
المادة 16
اذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الاعلان بالسند التنفيذي، يصدر قاضي التنفيذ - بناء على طلب الممول - امرا بتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم في سجل تعده الجهة الادارية لهذا الغرض، وذلك لمباشرة اجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليها في المواد التالية تحت الاشراف المباشر لقاضي التنفيذ. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوكلاء العقاريين وقواعد تحديد اتعابهم واجراءات القيد في السجل.
المادة 17
لكل ذي مصلحة ان يطلب استبدال الوكيل العقاري بطلب يقدمه إلى قاضي التنفيذ مبينا به أسبابه، ولا يترتب على مجرد تقديم الطلب وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم يقرر القاضي عكس ذلك. وللقاضي ان يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية أسباب الطلب.
المادة 18
يحدد اثنان من خبراء التقييم المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة (4) الثمن الأساسي للعقار. ويحدد الوكيل العقاري شروط بيع العقار بالمزاد العلني على ان تتضمن تاريخ وساعة ومكان اجراء البيع والثمن الاساسي للعقار وتامين الاشتراك في المزاد وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حساب التامين.
المادة 19
على الوكيل العقاري ان يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لاجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما، كما يقوم بلصق الاعلان على العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المستثمر وللممول او للمستثمر ان يطلب الإعلان او النشر أكثر من مرة على نفقته.
المادة 20
يتولى الوكيل العقاري إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسي وتنتهي بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض. فاذا كان هذا العرض اقل من الثمن الأساسي او لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب على الوكيل العقاري تاجيل البيع الى يوم أخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، ولا يجوز للممول ان يشترك في المزايدة، ومع ذلك اذا لم يبلغ اكبر عرض الثمن الأساسي وكان اقل من مستحقات الممول كان له ان يطلب إيقاع البيع عليه مقابل ابراء ذمة المستثمر من جميع التزاماته. وفي جميع الأحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
المادة 21
اذا قام المستثمر بالوفاء بما حل عليه من أقساط في أي وقت سابق على إيقاع البيع، وجب على الوكيل العقاري أن يوقف الإجراءات، ويلتزم المستثمر بان يؤدي إلى الممول المصروفات التي يصدر بتقديرها أمر من قاضي التنفيذ.
المادة 22
يصدر القاضي حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه ما اتبع من إجراءات يوم البيع. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه الى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن الممول قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لاحكام المادة (7) من هذا القانون او كانوا مستأجرين للعقار بعقود ثابتة التاريخ قبل اتفاق التمويل. ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
المادة 23
لمن حكم بايقاع البيع عليه ان يسجل الحكم، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التي اعلن أصحابها بالسند التنفيذي وبإجراءات البيع طبقا للمادة (19) من هذا القانون.
المادة 24
لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايدة او لبطلان الحكم، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم اذا تضمن اخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف الى المحكمة المختصة بالاوضاع المعتادة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ النطق بالحكم عدا شاغل العقار فيبدا الميعاد بالنسبة له من تاريخ اعلانه بالحكم.
المادة 25
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.
المادة 26
يقوم الوكيل العقاري بايداع حصيلة البيع خزينة المحكمة. ويتولى قاضي التنفيذ - ما لم يتم الطعن على حكم ايقاع البيع من احد الاطراف في اجراءات المزايدة - توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم في اليوم التالي لفوات ميعاد الطعن او صدور حكم برفضه وذلك بعد سداد جميع مصاريف التنفيذ، ويحرر محضر بذلك يودع ملف التنفيذ.
المادة 27
تسري احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا الباب.
الباب الخامس شركات التمويل العقاري
المادة 28
يجب ان تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، والا يقل راس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لاحكام المواد التالية.
المادة 29
يقدم طلب الترخيص الى الجهة الادارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه.
المادة 30
على الجهة الادارية اعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه او بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات اخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة اشهر التالية والا سقط طلبه.
المادة 31
تقوم الجهة الادارية بالبت في طلب الترخيص واخطار الطالب كتابة بقرارها في شانه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة. ولا يجوز للجهة الادارية ان ترفض الترخيص الا في الحالات الاتية: 1 عدم استيفاء الشروط المبينة في هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. 2 عدم توافر المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية بشان الخبرة والكفاءة المهنية في مديري الشركة. 3 صدور حكم بشهر افلاس اي من مؤسسي الشركة او مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 ان يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة او مديريها او احد اعضاء مجلس الادارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 32
تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها على ان تتضمن ما ياتي: 1 الاسلوب الذي يتبع في تقييم اصول الشركة. 2 تحديد نسبة الحد الادنى لحقوق المساهمين الى كل من اصول الشركة وخصومها وحجم محفظة التمويل. 3 تحديد الحد الادنى للاصول المتداولة الى الخصوم المتداولة. 4 القواعد اللازمة لضمان حسن سير اعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
المادة 33
يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في سجل تمسكه الجهة الادارية. وتلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية الى الجهة الادارية كل ستة اشهر في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 34
يجوز للشركة ان تندمج مع شركة اخرى تعمل في النشاط ذاته او في غيره او ان تتوقف عن النشاط او تقوم بتصفية اصولها او الجزء الاكبر منها وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة الادارية، وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للجهة الادارية رفض الموافقة الا لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري او مصالح المستثمرين او المساهمين.
الباب السادس ضمانات التمويل العقاري
المادة 35
ينشا صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص. يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل الى الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل. ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الاخرى.
المادة 36
تتكون موارد الصندوق من: 1الاشتراك الذي يلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الاساسي وبشرط الا يجاوز (2%) من قسط التمويل، ويعفى من هذا الاشتراك المستثمر محدود الدخل. 2التبرعات والهبات من الداخل او الخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص. 3 ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ. 4 حصيلة استثمار اموال الصندوق. 5حصيلة الغرامات المحكوم بها او التي تؤدي وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 37
للممول ان يشترط على المستثمر التامين لصالح الممول بقيمة حقوقه لدى احدى شركات التامين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر او عجزه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين.
المادة 38
لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم في جدول تعده الجهة الادارية لهذا الغرض مباشرة اعمال الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط واجراءات القيد في هذا الجدول.
المادة 39
تعد الجهة الادارية نموذجا بالشروط الاساسية للتمويل العقاري، وعلى الممول او الوسيط ان يسلم طالب التمويل صورة من هذا النموذج. ويجب ان يرفق باتفاق التمويل اقرار من المستثمر بانه تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 40
يلتزم الممول بابلاغ المستثمر شهريا بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 41
ينشا لدى الجهة الادارية مكتب لتلقى وفحص الشكاوى التي تقدم عن مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام واجراءات عمل هذا المكتب.
الباب السابع الرقابة
المادة 42
للجهة الادارية، عند مخالفة احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، او اذا قام خطر يهدد استقرار نشاط التمويل العقاري او مصالح المستثمرين او المساهمين في شركات التمويل العقاري ان تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الاتية: 1 توجيه انذار بازالة المخالفة خلال مدة محددة. 2 وقف مزاولة النشاط لفترة لا تجاوز تسعين يوما. 3 المنع من مزاولة النشاط مع تحديد الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاثار المترتبة على هذا المنع. ويكون للجهة الادارية ان تتخذ التدابير التالية بالنسبة لشركات التمويل العقاري المخالفة: 1 الزام الشركة باتخاذ اجراءات دمجها في شركة اخرى من شركات التمويل العقاري او في احدى الجهات الاخرى التي تزاول هذا النشاط، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر يجوز مدها بقرار من الوزير المختص. 2 الزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع او حجم السيولة النقدية او الامرين معا وفقا لجدول زمني محدد.
المادة 43
مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات، يجوز لكل ذي شان ان يطلب من الجهة الادارية الاطلاع على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري او الحصول على مستخرجات رسمية منها مقابل رسم تحدد فئاته اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز مائة جنيه ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها هذه اللائحة. وللجهة الادارية ان ترفض الطلب اذا كان من شان اجابته الاضرار بنشاط التمويل العقاري او المساس بالصالح العام.
المادة 44
يكون لموظفي الجهة الادارية الذين يصدر بتحديد اسمائهم او وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات لدى الجهات التي توجد بها. وعلى المسئولين في الجهات المشار اليها ان يقدموا الة الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات والمستندات والصور التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله دون الاخلال باحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات.
الباب الثامن العقوبات
المادة 45
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب على الافعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة 46
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون ان يكون مرخصا له في ذلك.
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولة نشاط التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار اليها في المادتين 4و (32) من هذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 48
يعاقب من يخالف ايا من احكام الفقرة الاولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.
المادة 49
يجوز، فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه باحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة المهنة او بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.
المادة 50
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ اي اجراء فيها او رفعها بالنسبة الى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او اتخاذ اي من اجراءات التحقيق فيها الا بناء على طلب الوزير المختص. وللوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوى ان يقبل الصلح مع المخالف مقابل اداء الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة 51
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية اذا كان اخلاله العمدي بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد ادى الى وقوع الجريمة او تسبب فيها بخطئه الجسيم.
المادة 52
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها
اهلي ايجي
لائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001 في شان الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري؛ قرر: (المادة الاولى) يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار. (المادة الثانية) في تطبيق احكام اللائحة المرافقة يقصد ب -القانون- قانون التمويل العقاري وب -الهيئة- الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رمضان سنة 1422 هـ ( الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 م ) .
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الباب الأول أحكام عامة
المادة 1
يكون التمويل العقاري وفقا لاحكام القانون للاستثمار في شراء او بناء او ترميم او تحسين المساكن والوحدات الادارية والمنشات الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
المادة 2
اذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع، جاز للممول ان يقبل - ضمانا للتمويل- رهن اصول عقارية مملوكة للمستثمر او لغيره او كفالة شخصية من غير المستثمر او اوراقا مالية بكامل قيمة الاقساط المستحقة او قبول المستثمر خصم قيمة اقساط التمويل من راتبه او دخله، وللممول في هذه الحالات ان يشترط على المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمه ورهنه رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها. واذا كان العقار محل التمويل بناء او وحدة في بناء على ارض مخصصة للمستثمر من الدولة او من احد الاشخاص الاعتبارية العامة، فللممول قبول التنازل له من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل، وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الارض على اجراء هذا التنازل.
المادة 3
تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للمعايير الاتية: (ا) يجب ان تكون اجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقه والتزاماته، ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها اقرار من المستثمر بانه تسلم صورة من النموذج الذي تعده الهيئة للشروط الاساسية للتمويل العقاري واطلع عليها قبل توقيعه على اتفاق التمويل. (ب) لا يجوز التمويل باكثر من تسعين في المائة من قيمة العقار. (ج) تحدد قيمة العقار لاغراض التمويل بمعرفة احد خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة بشرط الا يكون من العاملين لدى الممول او المستثمر. (د) لا يجوز للممول توفير تمويل او اكثر، بما يجاوز عشرة في المائة من راس ماله، وذلك لمستثمر واحد وزوجه واقاربه حتى الدرجة الرابعة، او للشخص الاعتباري والاشخاص الاعتبارية الاخرى التي يساهم باكثر من عشرة في المائة من راسمالها. (هـ) في الاحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم اثبات الدخل بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخله الذي اتخذ اساسا لمعاملته الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة على اتفاق التمويل، واذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر يكون اثبات راتبه بشهادة معتمدة من جهة عمله. (و) لا يجوز ان يزيد قسط التمويل على اربعين في المائة من مجموع دخل المستثمر من غير ذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليها في المادة (6).
المادة 4
على الجهات التي ترغب في اقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة المنصوص عليهم في المادة (6) بنظام التمويل العقاري وبالمزايا التي يقررها القانون في هذا الخصوص، التقدم بطلب الى صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن عدد وحداته ومساحاتها والقيمة التقديرية لاثمانها وغير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع. ويبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في اقامة المشروع ومع من يقبل تمويله، يتناول جميع الاحكام المنظمة لاقامة المشروع واسلوب بيع وحداته السكنية وتمويلها وتحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق.
المادة 5
يتم تسليم اراضي الدولة التي تخصص لبناء مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقاري الى الصندوق، ويؤدي الصندوق الى الجهة الادارية المختصة نصف تكلفة تزويد تلك الاراضي بالمرافق، ويسترد الصندوق ما اداه وذلك على النحو الذي ينظمه الاتفاق المنصوص عليه في المادة (4) من هذه اللائحة.
المادة 6
يقصد بذوي الدخول المنخفضة في تطبيق احكام القانون وهذه اللائحة كل شخص لا يجاوز مجموع دخله السنوي تسعة الاف جنيه، او اثنا عشر الف جنيه اذا كان متزوجا او يعول. وتكون الاولوية في توفير التمويل للحصول على مسكن اقتصادي للمستثمر الاقل دخلا، وعند تساوي الدخل يفضل من تكون اسرته اكثر عددا.
الباب الثاني التصرف في العقار الضامن وتأجيره والتعجيل بالوفاء
المادة 7
على المستثمر الراغب في التصرف في العقار الضامن او في ترتيب حق عيني عليه او في تاجيره او في تمكين الغير من الانفراد بشغله ان يحصل على موافقة الممول الكتابية على ذلك بناء على طلب مكتوب يوجه اليه قبل الموعد المحدد للتصرف او الايجار او الشغل بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
المادة 8
يجب ان يرفق بطلب الموافقة على التصرف او ترتيب حق عيني، اقرار كتابي من المتصرف اليه او صاحب الحق العيني بالحلول محل المستثمر في الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل، ويجوز للممول ان يشترط على المستثمر تقديم اقرار بتضامنه مع المتصرف اليه في الوفاء بتلك الالتزامات.
المادة 9
يجوز للممول ان يشترط، للموافقة على تاجير المستثمر للعقار او شغل الغير له، تقديم اقرار كتابي بحوالة حقه في اجرة العقار او مقابل شغله الى الممول وباعلان المستاجر او الشاغل بالحوالة، وذلك وفاء لمستحقات الممول لدى المستثمر وفقا لاتفاق التمويل العقاري.
المادة 10
لا يجوز للممول ان يرفض طلب المشار اليه في المادة (7) الا لاسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، وعلى ان يقوم الممول باخطار الطالب باسباب الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من استلام الطلب والا اعتبر موافقا عليه.
المادة 11
اذا رغب المستثمر في التعجيل بالوفاء بكل او بعض اقساط الثمن او التمويل، وجب عليه اخطار الممول بذلك قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ويتم في هذه الحالة خفض الاقساط المستحقة عليه وفقا لجدول يرفق باتفاق التمويل يحدد القيمة المخفضة التي يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذي يتم الوفاء فيه من سنوات اقساط التمويل.
الباب الثالث قيد الضمان العقاري وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة 12
يقدم طلب قيد الضمان العقاري من الممول او المستثمر تطبيقا لاحكام القانون الى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار متضمنا البيانات الاتية: (ا) اسماء وبيانات كل من الممول والمستثمر. (ب) قيمة الاقساط والحقوق المضمونة. (ج) الموعد المحدد لانتهاء الوفاء باقساط الثمن او التمويل. ويجب ان يرفق بالطلب المشار اليه اتفاق التمويل العقاري وسند ملكية العقار باسم المستثمر او ضمان التمويل باسم الممول.
المادة 13
يتولى مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته الواردة بطلب القيد وسند الملكية المرفق به، وله في سبيل ذلك تكليف الطالب بان يستوفى ما يزم من مستندات خلال مهلة لا تقل عن ثلاثة ايام. ويكون البت في الطلب او التكليف باستيفاء المستندات خلال اسبوع من تاريخ تقديمه. ولا يجوز رفض القيد الا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لاجرائه. وفي جميع الاحوال يجب اخطار الطالب بقبول الطلب او باستيفاء المستندات او برفض الطلب مسببا بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقا لاحكام القانون.
المادة 14
يجب ان يتضمن اتفاق حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري الى الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط التوريق، والذي يصدر بنموذجه قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية، ما ياتي: (ا) قبول الممول حوالة حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل العقاري الى المحال له. (ب) بيان المقابل الذي التزم به المحال له مقابل الحوالة وشروط الوفاء بهذا المقابل. (ج) بيان تفصيلي بالحقوق المحالة بما في ذلك الاقساط الخاصة بكل عملية تمويل والعقار الضامن لها وشروط الضمان وبيانات المدين بها. (د) التزام الممول بتحصيل الاقساط التي تمت حوالتها بصفته نائبا عن المحال له مقابل عمولة تحصيل يحددها الاتفاق.
المادة 15
مع عدم الاخلال بضمان الممول للوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق، يجوز الاتفاق على ضمان الغير للوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية التي تصدرها الجهة التي تباشر نشاط التوريق على الا يقل تصنيفه الائتماني عن المستوى الذي تحدده الهيئة العامة لسوق المال وان يشمل الضمان كافة الاقساط المستحقة والا يكون معلقا على اي شرط.
المادة 16
على الممول ان يفصح للمحال له عن اسماء المستثمرين المدينين بالحقوق التي تمت حوالتها وبالضمانات المقدمة منهم وبما قاموا بوفائه من اقساط ومواعيد الوفاء وحالات الامتناع عنه، وذلك كله دون حاجة الى الحصول على موافقة المستثمرين على هذا الافصاح.
الباب الرابع التنفيذ على العقار الضامن
المادة 17
لا يجوز للممول البدء في اجراءات التنفيذ على العقار الضامن الا بعد انذار المستثمر على يد محضر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الاحوال، على ان يتضمن الانذار ما ياتي: (ا) تنبيه المدين بالوفاء او بتقديم ضمان كاف. (ب) بيان بالاقساط الواجب الوفاء بها او بالضمان الذي يقبله الممول. (ج) تحديد المدة التي يجب على المستثمر خلالها الوفاء او تقديم الضمان على الا تقل عن ستين يوما من تاريخ الانذار. (د) التنبيه على المستثمر بان انقضاء المهلة المحددة بالانذار دون الاستجابة له يترتب عليه حلول اجال الاقساط المتبقية وفقا لاتفاق التمويل العقاري. (هـ) تعيين موطن مختار للممول.
المادة 18
يبدا التنفيذ باعلان المستثمر والمتصرف اليه وصاحب الحق العيني والمستاجر وحائز العقار باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه مع تكليف المستثمر بالوفاء على ان يتضمن الاعلان: (ا) بيان جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل. (ب) التكليف بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقا لاتفاق التمويل خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان التكليف بالوفاء. (ج) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده.
المادة 19
يقوم الممول باعلان مكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته العقار محل التنفيذ باتفاق التمويل بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبتكليف المدين بالوفاء وذلك للتاشير به على هامش قيد الضمان العقاري خلال مدة لا تجاوز اسبوعا من تاريخ الاعلان، وعلى الممول اعلان جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وحائزة بالاتفاق بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه وبالتكليف بالوفاء والا كان التكليف غير نافذ في حقهم.
المادة 20
يقوم التاشير بالسند التنفيذي في مكتب الشهر العقاري مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية، ويترتب عليه اعتبار العقار محجوزا من تاريخ التاشير به.
المادة 21
يعين قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة اجراءات بيع العقار وكيلا عقاريا لمباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلني وذلك من بين الوكلاء المقيدة اسماؤهم في سجل تمسكه الهيئة لهذا الغرض وفقا لاحكام الباب السادس من هذه اللائحة على الا تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة من البيع او مع الممول او المستثمر. ويامر قاضي التنفيذ في قراره الصادر بمباشرة اجراءات البيع طالب التنفيذ بوضع مبلغ يقدره في خزينة المحكمة المختصة لحساب مصروفات التنفيذ.
المادة 22
يحدد اثنان من خبراء التقييم المقيدة اسماؤهم لدى الهيئة الثمن الاساسي للعقار محل التنفيذ بناء على طلب الوكيل العقاري على ان يتم التقييم وفقا للمعايير الاتية: (ا) قيمة العقار عند شرائه. (ب) التعديلات التي طرات على العقار بعد شرائه. (ج) اثر معدلات التضخم على سوق العقار. (د) القيمة السوقية وقت التقييم لعقارات مماثلة في ذات المنطقة او في مناطق مشابهة.
المادة 23
يقوم الوكيل العقاري بوضع قائمة شروط بيع العقار بالمزاد العلني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التاشير بالسند التنفيذي على ان تتضمن ما ياتي: (ا) تعيين العقار محل التنفيذ ومساحته وموقعه وحدوده وغير ذلك من البيانات التي تفيد في بيان اوصافه. (ب) جهة وتاريخ وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل العقاري. (ج) تاريخ وجهة التاشير بالسند التنفيذي لدى مكتب الشهر العقاري. (د) تاريخ وساعة ومكان اجراء البيـع. (هـ) شروط البيع والثمن الاساسي للعقار. (و) تجزئة العقار الى صفقات ان كان لذلك محل مع ذكر الثمن الاساسي لكل صفقة. (ز) مقدار تامين الاشتراك في المزاد على الا يقل عن واحد في المائة ولا يجاوز خمسة في المائة من الثمن الاساسي للعقار.
المادة 24
على الوكيل العقاري قبل البدء في اجراءات المزايدة التحقق من اعلان ذوي الشان في المواعيد المنصوص عليها في المادة (19) من القانون بقائمة شروط البيع وتحديد مقادير التدرج في العروض واعلان الحاضرين بها.
المادة 25
يقوم الوكيل بايداع حصيلة البيع خزينة المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ حكم ايقاع البيع.
المادة 26
تقدر اتعاب الوكيل العقاري بقرار من قاضي التنفيذ وفقا لما بذله الوكيل من جهد لانجاز اجراءات البيع والوقت الذي استغرقته تلك الاجراءات على الا تجاوز ثلاثة في المائة من القيمة التي رسا بها المزاد.
الباب الخامس شركات التمويل العقاري
المادة 27
يجب ان تتخذ الشركة التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة المساهمة المصرية، وان يكون لها راس مال مصدر لا يقل عن خمسين مليون جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التاسيس عن الربع، وان يتم الوفاء بالباقي خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
المادة 28
يقدم طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك، على ان يرفق به ما ياتي: (ا) العقد الابتدائي للشركة ونظامها الاساسي. (ب) السجل التجاري للشركة. (ج) بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديري الفروع. (د) اقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بافلاس اي منهم خلال السنوات الخمس السابقة او شهادة برد اعتباره. (هـ) اقرار من مؤسسي الشركة ومديريها واعضاء مجلس ادارتها بعدم سبق الحكم على اي منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية او عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او شهادة برد اعتباره. (و) شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة اسماؤهم لدى الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة. (ز) الايصال الدال على سداد رسم طلب الترخيص.
المادة 29
يكون رسم الترخيص خمسة الاف جنيه للشركات التي لا يجاوز راسمالها خمسين مليون جنيه وعشرة الاف جنيه للشركات التي يجاوز راسمالها هذا الحد.
المادة 30
يشترط لمنح الترخيص ما ياتي: (ا) استيفاء المستندات المشار اليها في المادة (2 . (ب) ان يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في احد مجالات العمل المصرفي او التمويلي لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال في ذات المجال. (ج) ان يتوافر في مديري الادارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع خبرة عملية في احد مجالات العمل المصرفي او التمويلي او القانوني لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عال.
المادة 31
تقوم الهيئة باعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام الطلب والمستندات المرفقة به، وتكليف الطالب، بموجب بيان يسلم اليه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب، باستيفاء ما قد يلزم من مستندات خلال الثلاثة اشهر التالية لهذا التكليف والا سقط طلبه. وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص واخطار الطالب بقرارها في شانه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات.
المادة 32
يصدر بالترخيص قرار من مجلس ادارة الهيئة، ولا يجوز رفض الترخيص الا بقرار مسبب وفي الحالات المبينة في المادة (31) من القانون.
المادة 33
تقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري في سجل قيد الاشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويتضمن القيد بيانات كل شركة وراسمالها وعناوين فروعها واسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديريها ومراقبي حساباتها.
المادة 34
على الشركة المرخص لها ان تقدم الى الهيئة قوائمها المالية معتمدة من مراقبي الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ نهاية الستة اشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (33) من القانون.
المادة 35
تلتزم الشركة المرخص لها بما ياتي: (ا) ان يتم تقييم اصول الشركة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة معايير المراجعة المصرية التي تحددها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشان. (ب) الا تقل نسبة كفاية راس مال الشركة عن عشرة في المائة من اجمالي الاصول. (ج) الا تزيد نسبة الاصول المتداولة للشركة على خصومها المتداولة باكثر من (25%). (د) الا يزيد اجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة على عشرة امثال راسمالها. (هـ) وضع القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل طبقا للفقرة الرابعة من المادة (32) من قانون التمويل العقاري.
المادة 36
على الشركة الراغبة في وقف نشاطها، او تصفية اصولها او جزء منها يزيد على 50% او الاندماج مع شركة اخرى تعمل في ذات النشاط او في غيره ان تتقدم بطلب بذلك الى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض مرفقا به ما ياتي: اولا- بالنسبة للتوقف: (ا) بيان بالاسباب الداعية للتوقف. (ب) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالتوقف وتقرير مراقبي الحسابات بشانه. (ج) التدابير المقترح اتخاذها لتصفية اصول الشركة وخصومها بما يكفل حماية مصالح المساهمين والعاملين بالشركة والدائنين لها. (د) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري الى جهات اخرى مرخص لها بمزاولة هذا النشاط. ثانيا- بالنسبة لتصفية الاصول: (ا) بيان بالاسباب الداعية لتصفية كل الاصول او جزء منها يزيد على (50%) من قيمتها السوقية. (ب) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالتصفية وتقرير مراقبي الحسابات بشانه. (ج) التدابير المقترحة لحوالة حقوق والتزامات الشركة في نشاط التمويل العقاري وفقا لاتفاقات التمويل التي يتم تصفيتها الى جهات اخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري. ثالثا- بالنسبة للاندماج: (ا) بيان بالاسباب الداعية للاندماج وشروطه. (ب) مشروع قرار الاندماج. (ج) قرار مجلس الادارة والجمعية العامة غير العادية بالاندماج وتقرير مراقبي الحسابات بشانه. (د) التقدير المبدئي لقيمة اصول وخصوم الشركات المندمجة والاسس التي بنى عليها التقدير. (هـ) اسلوب تحديد حقوق والتزامات المساهمين في الشركات المندمجة. (و) التدابير المقترحة لحوالة اتفاقات التمويل الى الشركة الناتجة عن الاندماج والمرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا لاحكام القانون.
المادة 37
تقوم الهيئة باخطار طالب توقف النشاط او تصفية الاصول اوالاندماج بحسب الاحوال بالموافقة على الطلب او برفضه بقرار مسبب وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديمه ويجب ان يكون الرفض لاسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل او مصالح المستثمرين او المساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب.
الباب السادس خبراء التقييم والوكلاء العقاريون والوسطاء (الفصل الأول) أحكام عامة
المادة 38
تسري احكام هذا الفصل على خبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري.
المادة 39
على من يرغب في القيد لدى الهيئة في جداول خبراء التقييم او الوكلاء العقاريين او وسطاء التمويل العقاري ان يتقدم اليها بطلب على النموذج الذي تعده لذلك.
المادة 40
يجب ان تتوافر في طالب القيد في الجداول المشار اليها في المادة السابقة الشروط الاتية: (ا) ان تتوافر لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الذي يرغب القيد فيه. (ب) ان يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الاقل بالنسبة الى خبراء التقييم ووسطاء التمويل العقاري، ومؤهل عال بالنسبة الى الوكلاء العقاريين. (ج) الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او اشهر افلاسه او اعساره، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
المادة 41
تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب او برفضه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه او استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به، ويجب ان يكون القرار مسببا في حالة الرفض، وتلتزم الهيئة باخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 42
لمقدم الطلب ان يتظلم من قرار رفض طلبه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره او علمه بقرار الرفض وتبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالشئون الاقتصادية.
المادة 43
تصدر الهيئة شهادة لمن تم قبول طلبه تتضمن تاريخ ورقم قيده في الجدول ويتم تجديد القيد كل ثلاث سنوات.
(الفصل الثاني) خبراء التقييم
المادة 44
لخبراء التقييم ان يطلبوا من اطراف اتفاق التمويل العقاري ما يرونه من بيانات او مستندات لازمة لعملية التقييم.
المادة 45
على خبراء التقييم اخطار اطراف اتفاق التمويل بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيمة العقار في تقرير مكتوب ومذيل بتوقيعه ورقم وتاريخ قيده في الجدول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التقييم. وعلى الخبراء ان يراعوا عند اجراء عملية تقييم العقار المعايير المنصوص عليها في المادة (22
المادة 46
يحظر على خبراء التقييم تحديد قيمة العقارات اذا كانت مملوكة لهم او لاي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة او لاحد من تابعيهم او شركائهم او من ينوبون عنهم، او كانت تربطهم علاقة باحد اطراف التمويل العقاري، كما يحظر عليهم شراء عقار قام بتقييمه.
المادة 47
اذا لم يقبل واحد او اكثر من اطراف اتفاق التمويل العقاري التقييم الذى اجرى تطبيقا للمادة (4) من القانون، تولت الهيئة بناء على طلب من الطرف المعترض تكليف خبيرين اخرين باعادة تقييم العقار، على ان يتحمل طالب اعادة التقييم اتعابه.
المادة 48
يضع مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات تقدير اتعاب خبراء التقييم.
(الفصل الثالث) وسطاء التمويل العقاري
المادة 49
يلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذي تعده الهيئة بالشروط الاساسية للتمويل العقاري، وبان يعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل ويجب ان يرفق مع اتفاق التمويل اقرارات المستثمر بان تسلم تلك الصورة واطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق التمويل.
المادة 50
يتم تحديد اجر الوسيط بالاتفاق مع الممول على الا يجاوز الحد الذي يصدر بتعيينه قرار من مجلس ادارة الهيئة.
المادة 51
يحظر على الوسيط ان يتقاضى اجرا او عمولة او ان يحصل على اي منفعة تتصل بعمله الا من الممول الذي فوضه في السعي الى ابرام العقد.
المادة 52
على الوسيط ان يقيد في دفاتره جميع عمليات التمويل العقاري التي يتوسط فيها وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى من كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين او للهيئة.
الباب السابع ضمانات التمويل العقاري
المادة 53
لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادي ان يتقدم بطلب بذلك الى احد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري على النموذج الذي يعده لهذا الغرض مرفقا به ما ياتي: (ا) وصف للعقار وموقعه. (ب) خطاب من بائع العقار بالموافقة على البيع. (ج) شهادة من خبراء تقييم العقارات باقرار الثمن المعروض. (د) شهادة باثبات الدخل السنوي للطالب. (هـ) اية مستندات اخرى يطلبها الصندوق.
المادة 54
يقوم الصندوق بدراسة طلب الدعم واخطار الطالب بالقرار الصادر بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. ويجب ان يتضمن القرار في حال الموافقة تحديد نسبة الدعم الذي يقدمه الصندوق وموعد واجراءات التعاقد بما يكفل توفير الدعم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ قبول الطلب.
المادة 55
يتولى الصندوق ضمان الوفاء باقساط التمويل العقاري الذي يثبت التعثر في الوفاء بها لاسباب عارضة، وذلك بما لا يجاوز ثلاثة اقساط. ويبين النظام الداخلي للصندوق قواعد واجراءات اثبات وتقدير تلك الاسباب، واسترداد الصندوق لقيمة ما اداه من اقساط. ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء بالنسبة الى المستثمر الواحد قبل خمس سنوات.
المادة 56
اذا اشترط الممول على المستثمر ان يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة او العجز، تعين ان يكون ذلك لدى شركة تامين مصرية ووفقا للشروط الاتية: (ا) قيام شركة التامين بسداد مبلغ التامين للمؤمن له بناء على شهادة وفاة المستثمر او شهادة طبية بعجزه الكلي او الجزئي بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة صادرة من احدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التامين بالاتفاق مع الهيئة. (ب) التزام المستثمر باداء قسط التامين وتقديم ما يفيد السداد الى الممول.
المادة 57
على الممول اخطار المستثمر شهريا بالبيانات الاتية: (ا) قيمة التمويل الاصلي والتكاليف الاجمالية المستحقة عليها منذ بداية التمويل وحتى تمام السداد. (ب) قيمة ما اداه الممول من اقساط السداد وما اداه من تكاليفه حتى تاريخ الاخطار. (ج) قيمة الاقساط وتكاليف التمويل المتبقية. (د) اية رسوم او تكاليف او مصاريف تم خصمها من حسابه ولو كانت تنفيذا لنص القانون او لشرك اتفاقي او حكم قضائي. (هـ) اي تغيير يطرا على عنوان الممول الذي يلتزم المستثمر بالسداد لديه. (و) اي تغيير يطرا على تكلفة التمويل. (ز) اية معلومات تتصل بعلم الممول مما يمكن ان يؤثر على ضمانه العقاري.
المادة 58
ينشا لدى الهيئة مكتب يختص بتلقي وفحص الشكاوى التي يقدمها اصحاب الشان من المتعاملين بالتمويل العقاري، ويشكل المكتب من عدد كاف من العاملين بالهيئة.
المادة 59
تقدم الشكوى الى المكتب من صاحب الشان او نائبه كتابة وتقيد في سجل يعد لهذا الغرض. ويسلم لمقدم الشكوى ايصال بتاريخ تقديمها ورقم قيدها بالسجل.
المادة 60
يجب على المكتب اخطار مقدم الشكوى بنتيجة فحصها وما اتخذ من اجراءات بشانها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها. وعلى المكتب اعداد تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس ادارة الهيئة يتضمن اعداد موضوعات الشكاوى وما تم فيها من اجراءات وما يراه من ملاحظات واقتراحات.
المادة 61
يجوز لكل ذي شان الاطلاع لدى الهيئة على السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الاوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري والحصول على مستخرجات رسمية منها، وذلك وفقا لاحكام المادة (43) من القانون، ومقابل اداء رسم مقداره خمسون جنيها للاطلاع، وعشرة جنيهات عن كل ورقة من اوراق المستخرجات الرسمية بحد اقصى مائة جنيه
************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
تحياتي / محمود حموده :- سيتم مراجعة هذا التعليق قبل نشره خلال الـ 24 ساعة القادمة